مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 16 مايو 2015

تعليمات تنفيذية رقم (35) لسنة 2000 بشــأن أسس وقواعد الترشيح لشغل وظيفة مندوب التحصيل



تعليمات تنفيذية رقم (35) لسنة 2000
بشــأن
أسس وقواعد الترشيح لشغل وظيفة مندوب التحصيل
لما كانت وظيفة مندوب التحصيل لها وضع خاص حيث أنها تستلزم أن يكون شاغلها من أصحاب الكفاءة وحسن السمعة والخبرة   ،   ولقد سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها الخاصة بالقواعد التي يلزم مراعاتها عند الترشيح لشغل هذه الوظيفة وذلك في 24/4/1963  .
    ومراعاة للظروف الحالية وعملا علي معاونة المناطق والمأموريات في تلبية احتياجاتها من مندوبي التحصيل لتنفيذ خطط إنجاز أوامر الحجز وتحقيق الحصيلة المستهدفة تقرر أن تكون قواعد شغل هذه الوظيفة علي النحو التالـي : -
أولا / بالنسبة للقدامى من العاملين بالمصلحة : -
يشترط في من يرشح لشغل هذه الوظيفة من العاملين القدامى بالمصلحة الشروط التالية:-
1 - أن يكون المرشح قد مضي علي تعيينه بالمصلحة أكثر من سنة علي الأقل .
2 - أن يكون من شاغلي الدرجة الرابعة المكتبية علي الأقل والدرجة الثانية المكتبية علي الأكثر .
3 - أن يكون تقريره السري عن السنتين الأخيرتين بدرجة ممتاز  .
4 - أن يكون حسن السمعة ومن المشهود لهم بالكفاءة في أداء الأعمال التي كلف بها .
5 - ألا يكون قد وقع عليه أي جزاء طوال فترة خدمته ولم يسبق أن أبعد عن أعمال التحصيل .
    وتقوم المأمورية بالترشيح للوظيفة ويصدر قرار المنطقة في حالة الموافقة بانتداب المرشح لمدة ثلاث أشهر يكون من خلالها تحت الاختبار حيث تقوم المأمورية في نهايتها بتقييم أعماله ومدي صلاحيته ويرفع الأمر للمنطقة التي تقوم في حالة الموافقة بإصدار قرار التعيين .

ثانيا / بالنسبة للمعينين الجدد أو حديثي التعيين : -
    في حالة عدم توافر من تنطبق عليه الشروط السابقة يتم الترشيح لوظيفة مساعد مندوب من المعينين الجدد بالشروط التاليــة  : -
1 - أن يكون من شاغلي الدرجة الرابعة المكتبية .
2 - أن يكون حسن السمعة ولديه القدرة علي تحمل تبعات الوظيفة .
    وتقوم المأمورية بالترشيح لوظيفة مساعد مندوب ويصدر قرار من المنطقة في حالة الموافقة للقيام بعمل مساعد مندوب لمدة ثلاث أشهر يعد في نهايتها تقرير عن إمكاناته من مأمور التنفيذ الجبري ومراجع الحجز ومدير التحصيل ويعتمد من رئيس المأمورية ويرفع إلى المنطقة الضريبية ليصدر قرار تعيينه مندوبا تحت الاختبار لمدة ثلاث أشهر بعدها إذا ثبت صلاحيته يصدر قرار تعيينه مندوبا للتحصيل .
    ويراعي أن يكون عمل مساعد المندوب متنوعا مع كل مندوبي المأمورية وبدون معدلات أداء خلال فترة عمله كمساعد مندوب ،  وخلال فترة الاختبار يكون معدل الأداء نصف معدل الأداء العادي للمندوب .
    في جميع الأحوال يلزم قيام المناطق الضريبية بإعادة النظر في توزيع المندوبين داخل مأموريات المنطقة بحيث يتناسب عددهم مع نطاق المأمورية الجغرافي وعدد أوامر الحجز وملفات المأمورية .
    وعلي الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة والمناطق الضريبية مراعاة تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخه بكل دقــة  .
تحريرا في : 7/6/2000

ليست هناك تعليقات: