مشاركة
قانون
رقم 6 لسنة 1997
بتعديل
القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة
بايجار الاماكن غير السكنية .
باسم
الشعب
رئيس الجمهورية
قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد
اصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل
بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
"
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي
الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا
واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم
"
واعتبارا
من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من
اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره
ولمرة واحدة .
المادة الثانية
استثناء
من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة
المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في
تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها
في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة
القانون بموته او تركه اياها .
المادة اثالثة
تحدد
الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن
، بواقع .
ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية
للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية
للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
ـ واربعة امثال الاجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد
استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد
الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966
بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم
تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10%
من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
تسري
احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام
الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن
المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني
علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون
ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الخامسة
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا
الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم
هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ
( الموافق 26 مارس سنة
1997 م )
حسني مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق