مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 23 مارس 2015

أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات.

مشاركة


المحكمه الاداريه العليا

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ------------------------ - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ ----------------------- و----------------------------و--------------------- و----------------- نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1972 لسنة 33 القضائية

(
أ ) دعوى - إثبات - عبء الإثبات - أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات.

يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي - لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى - نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة - تسقط هذه القرينة في حالة ثبوت التواطؤ والغش مع عمال الإدارة - تطبيق.

(
ب) دعوى - أدلة الإثبات - ندب خبير في الدعوى.

الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة – لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى إلى خبير بعد أن تبين لها أن الطلب قدم من خصم امتنع عن تنفيذ قراراتها رغبة في تعطيل الفصل في الدعوى رغم ثبوت الحق المدعى به –
http://www.forums.egycourt.com/

ليست هناك تعليقات: