مشاركة
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 7 ) لسنة 2005
بشأن : حساب
مقابل التأخير المستحق على رسم
تنمية الموراد المالية للدولة
سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة
2003 بشأن كيفية احتساب مقابل التأخير ونتج عن ورود فقرة بالتعليمات تتعلق برسم
تنمية الموارد العديد من التساؤلات حول كيفية احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية
الموارد المالية للدولة .
وطبقا لأحكام القانون 147 لسنة 1984
وتعديلاته فإن أوعية رسم تنمية الموارد المالية المرتبطة بالضريبة النوعية المقررة
بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ( أرباح تجارية – مهن حرة – كسب عمل ) تستحق مع
الضريبة النوعية وتخضع لما تخضع له من أحكام
, كما أن أوعية رسم تنمية الموارد المالية
المرتبطة بأوعية ضريبة الدمغة
النوعية المقررة بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته تخضع لما تخضع له هذه الأوعية
من أحكام.
لذا تنبه المصلحة نظر المأموريات لما يلي .
يتم احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية
الموارد المالية للدولة المقرر علي الضريبة النوعية الخاضعة لأحكام القانون 157
لسنة 1981 وتعديلاته (أرباح تجارية – مهن
حرة – كسب العمل ) طبقا لنص المادة 172 من هذا القانون بواقع 1%
عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد ويسري بشأنه كافة التعليمات التي تنطبق
علي الضريبة النوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون من ( تقسيط – مقاصة – 000 الخ
) .
يتم احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية
الموارد المالية للدولة المقرر علي ضريبة الدمغة النوعية طبقا لنص المادة 38 من القانون 111 لسنة 1980
وتعديلاته بواقع 6% سنويا حتي تاريخ 11 أبريل 2000 وبواقع 1%
شهريا اعتبارا من 12 أبريل 2000 تاريخ
صدور القانون 10 لسنة 2000.
ويحتسب مقابل تأخير علي ما يفرض من رسم
تنمية بخلاف البندين السابقين بواقع 2% شهريا طبقا لنص الفقرة الثالثة من البند 16
من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية
وعلى
السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية وبالإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
التحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه .
صدرت في
5 / 2 / 2005
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (33)
- احكام النقض والمبادىء العامة (201)
- اسواق المال (6)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (244)
- البحوث (69)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (5)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (13)
- الضريبة على القيمة المضافة (14)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (63)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (22)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (318)
- تعليمات ومنشورات (330)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (117)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (32)
- لجان طعن (29)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (6)
السبت، 21 مارس 2015
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 7 ) لسنة 2005 بشأن : حساب مقابل التأخير المستحق على رسم تنمية الموراد المالية للدولة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق