مشاركة
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 7 ) لسنة 2005
بشأن : حساب
مقابل التأخير المستحق على رسم
تنمية الموراد المالية للدولة
سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة
2003 بشأن كيفية احتساب مقابل التأخير ونتج عن ورود فقرة بالتعليمات تتعلق برسم
تنمية الموارد العديد من التساؤلات حول كيفية احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية
الموارد المالية للدولة .
وطبقا لأحكام القانون 147 لسنة 1984
وتعديلاته فإن أوعية رسم تنمية الموارد المالية المرتبطة بالضريبة النوعية المقررة
بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ( أرباح تجارية – مهن حرة – كسب عمل ) تستحق مع
الضريبة النوعية وتخضع لما تخضع له من أحكام
, كما أن أوعية رسم تنمية الموارد المالية
المرتبطة بأوعية ضريبة الدمغة
النوعية المقررة بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته تخضع لما تخضع له هذه الأوعية
من أحكام.
لذا تنبه المصلحة نظر المأموريات لما يلي .
صدرت في
5 / 2 / 2005
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (36)
- احكام النقض والمبادىء العامة (202)
- اسواق المال (7)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (247)
- البحوث (69)
- التصرفات العقارية (1)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (5)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (14)
- الضريبة على القيمة المضافة (23)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (67)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (22)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (322)
- تعليمات ومنشورات (337)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (122)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (33)
- لجان طعن (33)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (6)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق