مشاركة
إعفاءات للشخص الطبيعي فى قانون ضريبة الدخل
الاردنى
المادة 13
من قانون ضريبة الدخل
الأردني رقم (57) لسنة 1985 المعدل حسب القوانين التالية : -
- القانون المؤقت رقـم ( 4 ) لسنة 1989 . ( الذي
عمل به اعتبارا من1/1/1989 وحتى 31/12/1990 ) .
- القانون المؤقت رقـم (40) لسنة 1989 . ( الذي
عمل به اعتبارا من1/11/1989 وحتى1/11/1991 ) .
- الـقـانـون رقـم ( 4 ) لسنة 1992 .
(1/1/1991 ) . - الـقـانــون رقـم (14) لسنة 1995 . ( الذي يعمل به اعتبارا من
1996/ 1/ 1) .
=======================================
للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة :
أ . يتمتع الشخص الطبيعي المقيم
بالإعفاءات التالية :
- مبلغ 1000 دينار إعفاء
شخصياً .
- مبلغ 1000
دينار عن زوجة على أن لا يتكرر ذلك لأي منهما .
- مبلغ 500 دينار عن كل ولد
من أولاده يتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالته.
- مبلغ 200 دينار عن كل شخص
تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك أن لا يمنح
الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الإعفاء المتعلق
بالزوجة والأولاد والأبوين والمعالين لغير الأردني أن يكونوا مقيمين في المملكة.
ب. يتمتع الشخص الطبيعي الأردني
غير المقيم بالإعفاءات الخاصة بالزوجة والأولاد والمعالين المقيمين في المملكة إذا
كان هذا الشخص مسؤولا عن إعالتهم.
ج. يتمتع الشخص الطبيعي الأردني
بإعفاء قدره (2000) دينار في السنة إذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة
أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة .
د. يسمح للشخص الطبيعي الأردني بإعفاء قدره (2000) دينار في السنة لقاء
الإنفاق على دراسة كل ولد من أولاده أو على دراسة حفيده أو زوجه أو أخيه أو أخته ممن
يتولى إعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الإنفاق على دراسته وكان طالباً
يدرس في جامعة أو في كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وإذا
تعدد الأشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ
الإعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.
هـ. على مجلس الوزراء إعادة النظر في الإعفاءات المنصوص عليها في هذه
المادة مرة أو أكثر كل خمس سنوات في ضوء الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق