مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 28 نوفمبر 2014

رأي لجنة انهاء المنازعات حول متي يبدأ التقادم بالنسبة لضريبة المرتبات

مشاركة

             رأي لجنة انهاء المنازعات حول متي يبدأ التقادم بالنسبة لضريبة المرتبات  

تنص المادة 174 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لشنة 1981 المعدل بالقانون
 رقم 187 لسنة 1993 علي أن " يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه في المواد 122,121,91 من هذا القانون .
 والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد حدد مدة تقادم دين الضريبة كما يلي :-
الحكومة يسقط حقها بما هو مستحق لها بمقتضي القانون 157 لسنة 1981 من ضرائب وغرامات تأخير وتعويضات أو جزاءات مالية بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الاقرار في حالة الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لايرادات النشاط التجاري وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية أي اعتبارا من أول ابريل من السنة التالية للسنة التي يؤدي عنها الضريبة .
أما بالنسبة لضريبة المرتبات ومافي حكمها :-
   تسقط المطالبة بمضي خمس سنوات وفقا لنص المادة 646 لسنة 1953 المعدل للمادة 337 / 1 من القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في أحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين الأخري.
ويبدأ حساب التقادم وفقا للمادة المذكورة من نهاية السنة التي تستحق فيها هذه الضريبة .
وحيث أن القاعدة العامة في الضريبة الموحدة علي المرتبات وما في حكمها أن تحصل بطريق الحجز من المنبع أي أن أصحاب الأعمال هم الملتزمين بتوريد مقدار الضريبة للخزانة العامة مقابل خصمها مما عليهم دفعه لمأجوريهم ودون علم هؤلاء بمقدار الاستقطاع ولايتم ربط الضريبة الا علي سبيل الاستثناء في الأحوال القليلة النادرة وحيث أن القاعدة أنه لا عبرة بالاستثناء اذ يبني الحكم علي الأعم الأغلب ولذلك رأي مجلس الدولة أنه لا يجوز الاستناد الي الميعاد الوارد في م 97 مكررة والتي تقابل م 175 وأنه لا مناص من اعتبار سريان التقادم بالنسبة لأصحاب المرتبات من تاريخ اخطارهم بحقهم في الرد بموجب كتاب موصي عليه طبقا لحكم المادة الثانية من ق 646 لسنة 1953 ومن تاريخ علمه بزوال المانع الذي كان يتعذر معه المطالبه بحقه انتظارا لما تسفر عنه الاجراءات التي قامت الجهة المختصة باتخاذها للوصول الي رأي حاسم في الموضوع .
   أضيف الي هذا طعن رقم 42 لسنة 22 ق -ج 16/3/1969 س 20 ص 476 من قضاء النقض الضريبي د. أحمد محمود حسني :-
حيثيات الحكم
( ان مؤدي نص المادتين الأولي والثالثة من القانون 646 لسنة 1953 ان ما لم يرد فيه من أحكام التقادم متروك لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة بحسب الأصول . وهذا القانون بحكم عمومه واطلاقه يسري علي كافة أنواع الضرائب والرسوم .
أما عن جزئية مقابل التأخير :-
  لا يحق مطالبة مستحق الايراد بها وانما جهة العمل هي المسئولة عن الحجز والتوريد طبقا للمادة 63 من ق 157 لسنة 1981 والمادة 14 من ق 91 لسنة 2005 و م 21 من اللائحة
وعليه فانه يجب علي ممولك عدم عمل تفويض لجهة عمله لانهاء اجراءات الملف باللجنة الداخلية وعليه الحضور عن نفسه حتي يتسني له توضيح خطأ الادارة في عدم توريد ما هو مستحق عليه شهريا وهذا لا يعفيه من التزامه بأداؤه أما مقابل التأخير فانه بامكان اللجنة الداخلية المتخصصة اسقاطه عنه لعدم مسئوليته عن توريده.
 ولايوجد تقادم بشأن هذه الحالة.
===================================================

ليست هناك تعليقات: