مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 15 فبراير 2014

قضية شركة اوراسكوم

قضية شركة اوراسكوم:

مادة (50): يعفى من الضريبة: من القانون 91 لسنة 2005

8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

هذا الاعفاء قاصر فقط على الارباح المحققة نتيجة تداول الاستثمارات فى شركات اخرى وليس مقابل الاستحواذ على شركة بالكامل وبالتالى استح...واذ شخص اعتبارى على شخص اعتبارى اخر فانه يخضع اذا تم البيع بقيمة تختلف عن القيمة الاسمية للسهم فمعناه انه تمت اعادة تقييم لاصول الشركة التى تم بيعها سواء بالزيادة او النقص ومفاد ذلك ان الشركة التى تم الاستحواذ عليها تم إعادة تقييمها بقيمة ازيد من القيمة الدفترية مما جعل الشركة التى تم بيعها تحقق أرباح راسمالية من بيع اسهمها مما تسبب فى تحقيق ربحية لحملة الاسهم وبالتالى فانه يثور فيها الحوار من حيث الخضوع للضريبة من عدمه ....... وليس معنى حوارى الاعفاء للشركة او حصيلة الخزانة العامة ولكن التفسيير الدقيق للبند 8 من مادة 50 او التفسيير الواضح للمادة 53 من ذات القانون فاذا كانت مواد القانون الضريبى واضحة العبارة جلية المعنى فلا يجوز الانحياز لتفسير يحقق ثراء للخزانة على حساب حقوق الشركة اذا كان تصرفها نابع من تخطيط ضريبى لها فهذا حق مشروع ولكن فالمشكلة فى مواد القانون التى جاءت خالية من وجود مواد لتعقب بيع الشركات وفرض الضريبة عليها وما استخدمته الشركة يعد من باب التخطيط الضريبى ولكن هل المادة 53 تحافظ على احقية الشركة التى تم بيعها فى اعفائها من الخضوع وفق نص المادة 50 بند 8 ام انها تخرج من باب المادة 50 وتصبح المادة 53 هى المنوط بها التطبيق .....فهو باب مطروح للمناقشة وسوف ينتهى اما رضاً بالتصالح مع مصلحة الضرائب ام قضاءً بصدور حكم من المحكمة.

و مازالت القضية حصر وارد نيابة التهرب الضريبى ولكنها لم تحال للمحكمة ولكنها مازالت محل تحقيق بين نيابة التهرب والشركة وسوف يصدر قرار من النيابة باحالة القضية الى مكافحة التهرب المختصة بالولاية بالقاهرة وفق الموقع الجغرافى للمأمؤرية المختصة وعند تقديم المكافحة تقريرها سوف تعرضه النيابة على الشركة واذا استمر الخلاف فستحال القضية الى محكمة الاختصاص واذا صدر فيها حكم ، فمن حق الشركة الطعن على الحكم بدائرة اخرى اعلى قضاءً .

وفى خلال التفاوض والفحص اذا تم الاتفاق بين الشركة والنيابة فعلى الشركة الالتزام بسداد الضريبة وغرامة وفق احكام المادة 132 و133 و136 سواء بالتصالح او فى حالة صدور حكم نهائى من محكمة اخر درجة بتاييد قرار النيابة بالتهم المنسوبة الى الشركة و على الشركة سداد الضريبة والغرامة ,,,,,, 

دكتور
نبيل عبد الرءوف
استاذ المحاسبة المساعد
اكاديمية الشروق
محاسب قانونى

ليست هناك تعليقات: