الدوائر التجارية رقم الطعن 645 السنة72 الضريبة العامة على الدخل ــــــــــــــــ ربط الضريبة :- الإخطار بقرار لجنة الطعن . ماهيته . المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيمـا عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند 258 ، ونص فيه على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكــون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعـد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات " ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه " بالاطلاع على الملف الفردى أن المستأنف ( الطاعن ) قد وقع على علم الوصول كما أنه استوفى شروطه القانونية " ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناتـه كذلك أن الطاعن لم يطعن على التوقيع المنسوب إليه على علم وصول بالإعلان بنموذج 19 ضرائب بأية مطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
تاريخ الجلسة
12-11-2009
تاريخ الجلسة
12-11-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق