مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضريبة على القيمة المضافة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضريبة على القيمة المضافة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

كتاب مستشار وزير المالية لقطاع التهرب الضريبي

 

كتاب مستشار وزير المالية لقطاع التهرب الضريبي الصادر بتاريخ ٢١ / ٢ /٢٠٢٢ م.

بشأن حالات التهرب الضريبي في حالة عدم تقديم و سداد اقرارات ضريبة القيمة المضافة
  يعد تهربا من ضريبة القيمة المضافة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٧)

من هذا القانون ما يأتي  :-------

1= بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة -

2= انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها و سدادها  -              المصدر صفحة الأستاذ   -  علي احمد علي  

الاثنين، 15 يونيو 2026

قرار وزارة المالية باستبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة

 

قرار وزارة المالية باستبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة


نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أول فبراير ٢٠٢٦م  
قرار وزارة المالية المصرية رقم (٤٢) لسنة٢٠٢٦ م. بشأن استبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة، ونص القرار الصادر عن وزير المالية، على استبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة رقم (١٠ ض.ق.م) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالنموذج الجديد المرفق بالقرار

الأربعاء، 20 يوليو 2022

قرار وزير المالية رقم (324) لسنه 2022

 

تعليمات (43) لسنه 2022 بشأن التسجيل الحكمي في الضريبة علي القيمة المضافة وعدم علم المسجل بهذا التسجيل مما يترتب عليه عدم تقديم الاقرارات الضريبية الشهرية خلال المواعيد القانونية

 

تعليمات (43) لسنه 2022

بشأن التسجيل الحكمي في الضريبة علي القيمة المضافة وعدم علم المسجل بهذا التسجيل مما يترتب عليه عدم تقديم الاقرارات الضريبية الشهرية خلال المواعيد القانونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2019

ضريبة القيمة المضافة فى نشاط المقاولات الخدمات المهنية والاستشارية

 

ضريبة القيمة المضافة فى نشاط المقاولات وكذلك الخدمات المهنية والاستشارية

الخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة  2017


اولا :-  الخدمات المهنية والاستشارية

هي الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها  الشخص الطبيعي او الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل

1- تخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة طبقا لنص المسلسل رقم (12) من البند أولا "سلع وخدمات لضريبة الجدول فقط" من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

يقصد بالقيمة هنا القيمة المدفوعة فعلا مقابل الخدمة ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين  مؤدوا هذه الخدمات ليس لهم حد تسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ،لذا فيتعين عليهم التسجيل بالمصلحة مهما كانت معاملاتهم

2- لا يحق خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات هذه الخدمات من سلع وخدمات

وفى حالة قيام أكثر من مسجل بأداء ذات الخدمة لمستفيد واحد يعتبر سداد احدهم لضريبة الجدول المستحقة على هذه الخدمة بمثابة سداد لضريبة الجدول عن تلك الخدمة وذلك شريطة ألا تقل قيمة ما قام المسجل بسدادة عن قيمة ضريبة  الجدول المستحقة على هذه الخدمة

ثانيا :-  المقاولات

بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 فقد تضمنت الفقرة (9) من البند اولا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون على ما يلي :------------------------

1-المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب )تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال

كما نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون على "وتعدل أسعار العقود علي المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها"

وعلية فان كافة المقاولين (مقاول عام - مقاول باطن) مخاطبين بأحكام القانون ويتعين عليهم التقدم للتسجيل بالمصلحة  مهما كان حجم معاملاتهم

2- وفي حالة قيام المقاول بأعمال توريد فقط او تركيب فقط تخضع تلك الاعمال للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون حتى 30/6/2017 واعتبارا من 1/7/2017 وما بعدها يكون السعر العام للضريبة 14 %

(منقول للإفادة)