مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 28 نوفمبر 2015

إجراءات تأسيس الشركات التجارية

مشاركة

إجراءات تأسيس الشركات التجارية


                            
نتناول في هذه الدراسة إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركات 

إجراءات التأسيس والرسوم 

تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية: 

وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية . 

مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس 

أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الأموال بحد أقصى 1000 جنيه مصري. 
ب- رسوم الغرفة التجارية بحد أقصى 250 جنيه مصري. 

أ – بالنسبة لشركة المساهمة 
رسوم التصديق بحد أقصى 1000 جنيه مصري . 
رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصري . 
ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة 
رسوم التصديق بحد أقصى 125 جنيه مصري . 
رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصري . 

إجراءات التأسيس1) 

يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء. 

فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها . 

الأوراق المطلوبة 

الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل التجاري : 

الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية : 

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية : 
رأى قانوني بالنسبة لتشكيل الشركات 
إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصي أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها. 
وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التي تعتني بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءوس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى استثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها. 
وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للاكتتاب في أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للاكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للاكتتاب في الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء في الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة. 
وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانوني فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسأل عن ديون الشركة فى جميع أمواله . 
ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على انتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المستثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير في أى وقت ودون اعتراض من باقي الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهم 
عن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال.

1ـ بداية يتم استخراج شهادة رسمية من السجل التجاري تفيد أن الاسم التجاري للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .

2
ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسي وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .


3
ـ ثم يلي ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالآلة الكاتبة ـ بما فيها أغراض الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة أحكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسي للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وإمضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانوني. 


4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :


1) 
شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها شخصيتها الاعتبارية. 


2) 
شهادة عدم الالتباس لصادرة من السجل التجاري. 


3) 
صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.


4) 
بيان حالة للمؤسس الأجنبي فى حالة وجوده.


5) 
بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم أشخاص خلاف المؤسسين.



5
ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسي فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسي الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.


6
ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسي لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجاري .



7
ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذي يقدر بـ 5/1000 

8
ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، واستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

9
ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وإيصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائي للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجاري ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .


10
ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجاري لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل وإقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجاري وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى إدارة السجل التجاري مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجاري ونهاية إجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسسين او وكيله السجل التجاري فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجاري لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى استصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
                                                    
11
ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسي ، ما يثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجاري ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لاستخراج البطاقة الضريبية .



12
ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله إلى المطابع الأميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الأميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

1) 
رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000 2) رسوم قطاع شركات الأموال (مصلحة الشركات)

2) 
رسوم الشهر العقاري

3) 
يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجاري بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .

4) 
التسجيل بالمحكمة الابتدائية المختصة التي يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجاري بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,

5) 
يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضرين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور .

6) 
يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخص عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .

7) 
يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجاري .

8) 
يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له استلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقة عنها .

9) 
يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .

10) 
يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

11) 
التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .

12) 
القيد فى الغرفة التجارية واستخراج ترخيص مزاولة المهنة .

13) 
التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .

1) 
أصل عقد الشركة وصورة منه .

2) 
ملخص عقد الشركة .

3) 
الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .

4) 
شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .

5) 
تحقيق الشخصية والتوكيل .

1) 
عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذي سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .

2) 
صورة عقد الشركة.

3) 
صحيفة الحالة الجنائية .

4) 
البطاقة الضريبية .

5) 
طلب استخراج شهادة مزاولة مهنة .

6) 
صورة توكيل رسمي .

7) 
شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.

1) 
صورة عقد الشركة

2) 
صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .

3) 
صور بطاقات الشركاء .

4) 
صور التوكيل للوكيل .

5) 
طلب استخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي
               المصدر  =  مدونة  الأستاذ / محمود حموده

ليست هناك تعليقات: