مشاركة
معالجة العقود
طويلة الأجل في فانون ضريبة الدخل السعودي
المادة السادسة
والعشرون : العقود طويلة الأجل :--
أ- يحتسب الدخل
والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة
العمل المنجز خلال السنة الضريبية.
ب- تحدد نسبة العمل
المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة
للعقد.
ج- لأغراض هذه
المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع
أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي
بدأ فيها التنفيذ , باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي
للعمل الوارد في العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق