الصفحات

الخميس، 8 يناير 2015

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 81 ) لسنة ‏2005‏ بشأن الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005

مشاركة


تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (  81  ) لسنة ‏2005
بشأن
الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
صدر القانون 91 لسنة 2005 والذي نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981وتعديلاته .
وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات وبما يتفق وما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الإسترداد بالمواد 112,91,84 .
فإن للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الإسترداد وإذا تبين للمصلحة أحقيته في الإسترداد  لمبالغ أديت بغير وجه حق كالتي يتم تحصيلها بطريق الخطأ أومبالغ مسددة بالزيادة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة نتيجة دفعات مقدمة خصم  أو تحصيل تحت حساب الضريبة أو مصروفات قضائية  أو قرارات لجان داخلية أولجان طعن أو أحكام محاكم التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم وإلا استحق للممول مقابل تأخير .
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة مايلي :
إجراءات الإسترداد
1.  ينشأ سجل بشعبة التحصيل  لقيد  طلبات الاسترداد ومتابعتها  تحت إشراف مدير عام التحصيل بالمأمورية وفور تقدم الممول بطلب الاسترداد يقوم السيد رئيس المأمورية بالتأشير عليه لمدير عام التحصيل الذي يقوم بدوره بتسجيله شخصيا بالسجل المخصص لذلك  وإحالته إلي المأمور المختص .
2.  يتولي المأمور المختص دراسة الطلب من الناحية الشكلية و الموضوعية و تحديد مركز الممول الضريبي وفي حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة يتم إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات للإفادة عن مدي استحقاق ضرائب أخري علي الممول من عدمه علي أن تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة إذا كانت الجهة المقدمة لطلب الاسترداد من جهات الالتزام ويعتبر عدم الرد علي كتاب المأمورية خلال خمسة عشرة يوما إقرار بعدم وجود أي مستحقات ضريبية أخري  ويتولى المأمور المختص إعداد  المذكرة الحسابية والمذكرة  الفنية  واعتمادهما من مدير عام التحصيل ورئيس المأمورية فور استلامه للرد من الإدارات السابق ذكرها أو انتهاء المدة المحددة للرد .
3.  يقوم المأمور  المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة 50 ع ح بقيمة مبلغ الاسترداد واعتمادها من رئيس المأمورية  وإنشاء ملف للاسترداد الذي يشمل المستندات الخاصة به وهي ( أصل طلب الممول – المذكرة الحسابية – المذكرة الفنية – الإيصالات الدالة علي سداد المبالغ المطلوب استردادها أو الإقرار بفقدها – والصيغة التنفيذية للحكم بالإضافة إلي موافقة هيئة قضايا الدولة في حالات الاسترداد بناء علي أحكام محاكم ) ويتم إرسال ملف الإسترداد إلي المنطقة المختصة .
4.   فور ورود ملف الاسترداد من المأمورية إلي المنطقة المختصة يقوم السيد رئيس المنطقة بتحويله إلي مدير عام التحصيل بالمنطقة الذي يتولي تسجيله شخصيا بسجل ينشا لهذا الغرض ويكون تحت إشرافه شخصيا ويتم إحالته إلي المفتش الفني  الذي يتولي مراجعة ملف الإسترداد وبعد التأكد من أحقيه الممول في الاسترداد يتم إرسال الاستمارة 50 ع ح ومرفقاتها للوحدة الحسابية بالمنطقة المختصة التي تتولي مراجعة الأوراق من الناحية الحسابية وتقوم  بإصدار الشيك أو إذن الصرف بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ثم تقوم المنطقة بإخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو أذن الصرف  للممول طالب الإسترداد  علي إلا يستغرق ذلك أكثر من عشرة أيام من تاريخ وصول الملف  للمنطقة  وحتى إخطارها للمأمورية .
5.  إذا أسفرت المراجعة بالمنطقة عن ملاحظات جدية يلزم إعادة الأوراق إلي المأمورية التي تتولي استيفاء هذه الملاحظات والرد علي المنطقة خلال ثلاثة أيام ثم يتم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه  .
6.   إعمالا لحكم المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة من واقع  الإقرار يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة ولم يتقدم الممول بطلب كتابة لاستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل التزمت المأمورية من تلقاء نفسها برد هذه المبالغ وتكون هذه الحالات ضمن أولويات الفحص  .
7.  إذا كانت المبالغ المسددة بالزيادة أودون وجه حق تم توريدها إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة تتولي هذه الإدارة إتباع خطوات الإسترداد السابق ذكرها مع مراعاة ما سبق وروده بالتعليمات التنفيذية 44 لسنة 2001 .
وتؤكد المصلحة علي ضرورة مايلي بصفة أساسية : -
1.  يراعي في جميع حالات الاسترداد تطبيق المادة 113 من القانون 91 لسنة 2005 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وذلك في حال توافر شروطها .
2.  الضريبة المسددة مع الإقرار أو تحت حساب الإقرار  لا يحق ردها في حالة صدور حكم بسقوط حق المصلحة في إقتداء دين الضريبة  .
3.  مراعاة سرعة البت في طلبات الإسترداد خلال المدة المحددة أعلاه حتي لا تتعرض المصلحة لاحتساب مقابل تأخير عليها .
4.  علي كل من الإدارة العامة لتجميع البيانات والإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة سرعة الرد علي مكاتبات المأموريات والإدارة العامة للخصم والإضافة خلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لنموذج طلب الإسترداد وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها للصرف .
5.  أي غرامات أو مقابل تأخير تستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل هذا المقابل .
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ

  صدرت في  21 / 12 / 2005

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.