الصفحات

الخميس، 8 يناير 2015

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 27 ) لسنة 2008 بشأن : كيفية احتساب مقابل التأخير ( شهري أم سنوي )

مشاركة


تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 27  ) لسنة 2008
بشأن : كيفية احتساب مقابل التأخير ( شهري أم سنوي )

سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات العامة رقم  (  7 ) لسنة 2007 بشان مقابل التأخير وباستطلاع  نص المادة 172من  القانون 157 لسنة 1981 التي نصت صراحة علي احتساب مقابل التأخير سنويا . والمادة 172 من  القانون 187 لسنة 1993 التي نصت صراحة  علي  احتساب مقابل التأخير شهريا.
والمادة 110 من  القانون 91 لسنة 2005 التي لم تنص صراحة علي كيفية احتساب مقابل التأخير شهريا أم /سنويا  غاية الأمر أنها نصت علي أن يحتسب مقابل التأخير طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه  .
ونظرا لأنه ورد للإدارة العديد من الاستفسارات الخاصة بكيفية احتساب مقابل التأخير وهل  يتم ذلك علي أساس ( سنوي / أم شهري ) في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 .وإعمالا لنص المادة 111 من ذات القانون والتي تقضي بأولوية سداد مقابل التأخير

لذا تنبه المصلحة نظر جميع المأموريات إلي مايلي .

1-             مراعاة  الالتزام بما ورد بالتعليمات العامة رقم  (  7 ) لسنة 2007 بشان مقابل التأخير
2-             في حالة سداد المستحقات الضريبية  واجبة الأداء في الميعاد المحدد قانونا بالكامل لا يحتسب مقابل تأخير .
3-     في حالة سداد المستحقات الضريبية بالكامل  بعد الميعاد المحدد قانونا  يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ  وجوب الأداء وحتى تاريخ السداد منسوبا إلى اثني عشر شهرا دون انتظار نهاية السنة الميلادية مع استبعاد كسور الشهر والجنيه  .




4-     في حالة السداد علي دفعات أو أقساط يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى  تاريخ  السداد منسوبا إلي اثني عشر شهرا ويعاد حساب مقابل التأخير عند كل سداد وذلك علي الرصيد المتبقي دون سداد مع عدم  تكرار الاستفادة  مرة أخري باستبعاد كسور الشهر والجنيه  .

على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ0   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.