الصفحات

الخميس، 8 يناير 2015

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (47) لسنة 2002 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها مع جهات الإلتزام التي تتخلف عن توريد الضريبة في مواعيدها القانونية

مشاركة

  تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (47) لسنة 2002
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
الإجراءات الواجب إتباعها مع جهات الالتزام التي تتخلف
عن توريد الضريبة في مواعيدها القانونية
دأب العديد من الجهات الملتزمة بتحصيل الضريبة وتوريدها إعمالاً لأحكام القانون 157  لسنة 1981 وتعديلاته والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته علي الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة لفترة تجاوز ما قرره القانون الأمر الذي يعد مخالفة لما ورد بالقانون  .
وحيث أن هذه الجهات تعتبر أمينة علي تلك المبالغ التي حصلتها لحساب المصلحة وعدم قيامها بتوريدها في الموعد المقرر قانوناً يعد مخالفة مؤثمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات  .
ولأهمية الموضوع قامت المصلحة بعرض الأمر علي السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية الذي وافق علي إتخاذ إجراءات مطالبة هذه الجهات بضرورة سداد كامل المبالغ المستحقة للمصلحة وما يستحق عليها من مقابل تأخير طبقاً للقانون .
لذا تنبه المصلحة المأموريات إلي ضرورة مراعاة ما يلي  : -
أولاً : فور تحقق المأمورية من وجود مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة أو ضريبة مرتبات وأجور أو ضريبة دمغة طرف جهة من الجهات الملتزمة بالتحصيل والتوريد لحساب المصلحة وتخلفت هذه الجهة عن التوريد في المواعيد المقررة قانوناً يتعين علي المأمورية حصر هذه المبالغ فوراً وإنذار تلك الجهة بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول بضرورة التوريد خلال خمسة عشر يوماً حتي لا تضطر المأمورية إلي إتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد المؤثمة بحكم المادة 341 من قانون العقوبات
ثانياً : بالنسبة للشركات الإستثمارية الخاضعة لأحكام قانون حوافز وضمانات الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 إعمالاً لنص المادة 6 من القانون المشار اليه يتعين علي المأمورية بجانب إنذار الجهة توجيه خطاب للهيئة العامة للإستثمار يفيد مخالفة الشركة لأحكام القانون 157 لسنة 1981 والقانون 111 لسنة 1980 والذي يلزمها بسرعة توريد ما قامت بتحصيله لحساب المصلحة خلال المواعيد المقررة قانوناً الأمر الذي يعد خيانة أمانة طبقاً لحكم المادة 341 من قانون العقوبات وأن المصلحة عازمة علي إبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إلتزام الشركة بتوريد ما حصلته لحساب المصلحة طرفها .
ثالثاً : إذا لم تقم الجهة بتوريد المبالغ المستحقة للمصلحة طرفها أو الإتفاق مع المأمورية علي إسلوب سدادها مع تحملها بمقابل التأخير المقرر قانوناً تقوم المأمورية بإعداد بيان في نهاية كل شهر بالجهات التي لم تلتزم أو تستجيب للإنذار مع توضيح المبالغ المستحقة علي كل جهة وتواريخ إستحقاقها ومدير الجهة المسئول ويرفق به صور الخطابات المرسلة لكل جهة ويرفق بمذكرة ترفع الي الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبي والتحصيل بطلب الموافقة علي إبلاغ النيابة بواقعة التبديد وذلك تمهيداً لإعداد مذكرة للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية لأخذ موافقة سيادته علي إبلاغ النيابة العامة ضد هذه الجهات .

وعلي السادة رؤساء المأموريات سرعة حصر كافة الجهات التي لديها مبالغ يتعين توريدها وتخلفت عن التوريد لسرعة إتخاذ هذا الإجراء فوراً .
وعلي السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .تحررياً في : 15/9/2002

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.