مشاركة
تعليمات تنفيذية
للفحص رقم ( 54 ) بند 710 لسنة 2004
بشــأن
أسس المحاسبة
الضريبية لنشاط أطباء النساء والتوليد
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات
التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن
مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء ، وتكاليف
مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات
الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة
بعمل دراسة شاملة لنشاط طب النساء والتوليد تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي
هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس
الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )
- مخاطبة المأموريات المختلفة
للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط
- الاجتماع مع السادة مديري
الفحص ببعض المأموريات
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة
مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات غير الدفترية
:-
أولا
: الإيرادات : - يتم
تحديدها استرشادا بما يلي: -
1 _ معاينة العيادة والعيادات الأخرى ( إن وجدت) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها
(منطقة راقية – متوسطة – شعبية) ، ومستويات الدخل بها وشهرة الطبيب / مساحة العيادة
/ التجهيزات الطبيـة [ سرير كشف النساء – سرير كشف عادي – جهاز موجات صوتية ( سونـــار)
– منظار عنق الرحم ] / الأدوات الطبية اللازمة لمباشرة المهنة ( جهاز الضغط – السماعة
الطبية – جهاز قياس نبض الجنين _ الخ ) / الاطلاع
علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة
ومعاينة التجهيزات اللازمة لذلك (غرفة العمليات– غرف الإقامة - 000 ) / مستوي تأثيث
العيادة وديكوراتها 00 /عـدد المرضي وقت المعاينة وتوضيح حالات ( العيادة – الجهات)
ونوع الخدمة الطبية المطلوبة/لافتة (الأسعار– أيام العمل والمواعيد) /عدد أفراد التمريض
2 ـ مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد تخصصه ومركزه العلمي وعدد سنوات الممارسة
/ تحديد عدد الحالات ( اليومية – الأسبوعية ) من [الكشوف ( عادية، مستعجلة، منزلية
_ الاستشارات بأجــــر ) _ التشخيص بالموجــــات الصوتية ( السونار)] / خدمات تنظيم
الأسرة ( استشارات – موانع حــمل – متابعة – 00 ) عدد حالات الولادة ( طبيعية - قيصرية
) / العمليات الجراحية [ صـــغري ( تفريغ خراج – ربط عنق الرحم – كحت – كي – طهارة
– 00) / متوسطة ( تصليح عنق الرحم – تصليح عضلات المثانة - 00)/ كبري ( استئصال الرحم
أو الأورام الخبيثة – حمل خارج الرحم - 000 )
/ مهارة فنية ( إصلاح وفتح الأبواق – استئصال الرحم من المهبل - 00 )/ المستشفيات
التي يتعامــل معها ( خاصََّة – تابعة للمؤسسة العلاجيـة ) / جهـــات التعاقد ( تأمين
صحي – مستشفيات ومستوصفات 00- هيئات وشركات00) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات
المؤيدة لذلك ،وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما تدفعه المريضة
من قيمة العلاج ) طبقا للعقود
تحديد مدي التفرغ للعيادة
( وجود وظيفة من عدمه ) / عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها بالخارج ( واسترشاد بتأشيرات
جواز السـفر ) / تكاليف مزاولة المهـــنة ( المستلزمات الطبية – أتعاب أطباء التخدير
والأطباء المسـاعدين – 00 ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم – عدد
أيام العمل والمواعيد
3 ـ تتولي المأمورية المختصة الرجوع
إلي : -
_ جهات التعاقد للحصول على
بيانات المعاملات مع هذه الجهات
_ المستشفيات التي يجري بها
عمليات ( الولادة أو الجراحة ) للحصول علي بيان ( عددها – نوعياتها – درجة إقامة المريضة
– عدد أيام الإقامة )
4 – تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالآتي :
- شهرة الطبيب
ومركزه العلمي
- المستوى الاجتماعي
للمنطقة الكائن بها العيادة
- مستوى وشهرة
المستشفيات التي يُجرى بها العمليات ، ونوعية العملية ودرجة إقامة المريضة وعدد أيام
الإقامة [ ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية ( كحد أدنى ) ]
5 – الاطلاع علي ما لدي الممول من : أجندات / مستندات التكاليف / 000
6 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة :
وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى
7 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات
0
وعلي المأمورية مراعاة تحديد بنود
الإيرادات وعدد الحالات بما يتفق مع نوع الخدمة الطبية المقدمة وفقا لما سبق إيضاحه
[المعاينة – المناقشة – الاقرارت – بيانات التعامل 00 ]
ثانيا : عدد أيام العمل :-----------------
تحتسب بواقع 310 يوما / 52 أسبوعا
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة :--------------
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة
69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999
كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة
المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة
بالإيراد )
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة
لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي
الإيراد
- علي جميع المناطق
الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات
لهذه التعليمات بكل دقـــة
تعليمات تنفيذية
للفحص رقم ( 54 ) بند 710 لسنة 2004
بشــأن
أسس المحاسبة
الضريبية لنشاط أطباء النساء والتوليد
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات
التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن
مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء ، وتكاليف
مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات
الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة
بعمل دراسة شاملة لنشاط طب النساء والتوليد تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي
هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس
الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )
- مخاطبة المأموريات المختلفة
للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط
- الاجتماع مع السادة مديري
الفحص ببعض المأموريات
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة
مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات غير الدفترية
:-
أولا
: الإيرادات : - يتم
تحديدها استرشادا بما يلي: -
1 _ معاينة العيادة والعيادات الأخرى ( إن وجدت) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها
(منطقة راقية – متوسطة – شعبية) ، ومستويات الدخل بها وشهرة الطبيب / مساحة العيادة
/ التجهيزات الطبيـة [ سرير كشف النساء – سرير كشف عادي – جهاز موجات صوتية ( سونـــار)
– منظار عنق الرحم ] / الأدوات الطبية اللازمة لمباشرة المهنة ( جهاز الضغط – السماعة
الطبية – جهاز قياس نبض الجنين _ الخ ) / الاطلاع
علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة
ومعاينة التجهيزات اللازمة لذلك (غرفة العمليات– غرف الإقامة - 000 ) / مستوي تأثيث
العيادة وديكوراتها 00 /عـدد المرضي وقت المعاينة وتوضيح حالات ( العيادة – الجهات)
ونوع الخدمة الطبية المطلوبة/لافتة (الأسعار– أيام العمل والمواعيد) /عدد أفراد التمريض
2 ـ مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد تخصصه ومركزه العلمي وعدد سنوات الممارسة
/ تحديد عدد الحالات ( اليومية – الأسبوعية ) من [الكشوف ( عادية، مستعجلة، منزلية
_ الاستشارات بأجــــر ) _ التشخيص بالموجــــات الصوتية ( السونار)] / خدمات تنظيم
الأسرة ( استشارات – موانع حــمل – متابعة – 00 ) عدد حالات الولادة ( طبيعية - قيصرية
) / العمليات الجراحية [ صـــغري ( تفريغ خراج – ربط عنق الرحم – كحت – كي – طهارة
– 00) / متوسطة ( تصليح عنق الرحم – تصليح عضلات المثانة - 00)/ كبري ( استئصال الرحم
أو الأورام الخبيثة – حمل خارج الرحم - 000 )
/ مهارة فنية ( إصلاح وفتح الأبواق – استئصال الرحم من المهبل - 00 )/ المستشفيات
التي يتعامــل معها ( خاصََّة – تابعة للمؤسسة العلاجيـة ) / جهـــات التعاقد ( تأمين
صحي – مستشفيات ومستوصفات 00- هيئات وشركات00) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات
المؤيدة لذلك ،وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما تدفعه المريضة
من قيمة العلاج ) طبقا للعقود
تحديد مدي التفرغ للعيادة
( وجود وظيفة من عدمه ) / عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها بالخارج ( واسترشاد بتأشيرات
جواز السـفر ) / تكاليف مزاولة المهـــنة ( المستلزمات الطبية – أتعاب أطباء التخدير
والأطباء المسـاعدين – 00 ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم – عدد
أيام العمل والمواعيد
3 ـ تتولي المأمورية المختصة الرجوع
إلي : -
_ جهات التعاقد للحصول على
بيانات المعاملات مع هذه الجهات
_ المستشفيات التي يجري بها
عمليات ( الولادة أو الجراحة ) للحصول علي بيان ( عددها – نوعياتها – درجة إقامة المريضة
– عدد أيام الإقامة )
4 – تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالآتي :
- شهرة الطبيب
ومركزه العلمي
- المستوى الاجتماعي
للمنطقة الكائن بها العيادة
- مستوى وشهرة
المستشفيات التي يُجرى بها العمليات ، ونوعية العملية ودرجة إقامة المريضة وعدد أيام
الإقامة [ ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية ( كحد أدنى ) ]
5 – الاطلاع علي ما لدي الممول من : أجندات / مستندات التكاليف / 000
6 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة :
وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى
7 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات
0
وعلي المأمورية مراعاة تحديد بنود
الإيرادات وعدد الحالات بما يتفق مع نوع الخدمة الطبية المقدمة وفقا لما سبق إيضاحه
[المعاينة – المناقشة – الاقرارت – بيانات التعامل 00 ]
ثانيا : عدد أيام العمل :-----------------
تحتسب بواقع 310 يوما / 52 أسبوعا
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة :--------------
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة
69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999
كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة
المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة
بالإيراد )
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة
لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي
الإيراد
- علي جميع المناطق
الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات
لهذه التعليمات بكل دقـــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق