مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 5 يناير 2015

قانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

مشاركة


قانون رقم 143 لسنة 2006
بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الاولى )
يستبدل بنصوص المواد 50 و51 و57 و60 و61 و64 و74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النصوص الآتية:

مادة ( 50 ):
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات آلاتية:
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه.
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
4- ثمانية فى الألف سنوياً على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

مادة ( 51 ):
يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على أجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الاحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين.

مادة ( 57 ):
تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة.
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة "

مادة ( 60 ):
يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة. وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال، بالنسبة إلى:
1- الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون.
2- الاعلانات التى تذاع بالراديو.
3- الاعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل والمختلفة.
4- الاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.

مادة ( 61 ):
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا الاعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخرى التى يتضمنها الاخطار.
ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم الجهة التى تقوم بإعلان للاشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان.
وفى جميع الاحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الاعلان لصاحبهم.
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 64 ):
تعفى من الضريبة، الاعلانات الآتية:
1- الاعلانات التى تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2- اعلانات التحذير.
3- اعلانات البيوع الجبرية.
4- الاعلانات الخاصة بالانتخابات.
5- اعلان طالب الحصول على عمل.
6- الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
7- الاعلان عن الوفاة.
8- الاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

مادة ( 74 ):
تستحق ضريبة نسبية على:
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ويتحمل الرابح الضريبة.
2- المبالغ أو الجوائز المعدة للاداء نقدا او عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة.
ويتحمل الرابح الضريبة.
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو الصادرة لليانصيب.
3- الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه.
ويتحمل الرابح الضريبة.


(المادة الثانية )
تلغى المواد 9 و 16 و40 و47 و 48 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 و 59 و62 و 63 و 65 و 66 و 75 و 76 و 77 و 78 و93 و 94 و 95 و 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

(المادة الثالثة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة الاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

( المادة الرابعة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء، تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية:
- (30%) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه.
- (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه.
ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المتنازع عليها وبحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1427هـ
(الموافق أول بولية سنة 2006م )

حسنى مبارك

ليست هناك تعليقات: