تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة
2000
بشــأن
تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص
المسند إليه
ومدة تبعيته للمراجـــع
تهدف المصلحة إلي تطوير أسلوب العمل الضريبي لكافة المستويات
بالمصلحة في ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلي أفضل مستوي أداء من أجل مد جسور
الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين .
ومن هذا المنطلق ولإكساب مأموري الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة
الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية في مجال الفحص الضريبي .
فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلـي : -
أولا
: ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإداري رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما
يلي :-
1 - تحديد مدة
عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه
بما
لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصي .
2 - ألا تزيد
مدة تبعية المأمور الفاحص لآي من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط .
ثانيا : يتعين عند ترقي المأمور الفاحص إلي مراجع فحص
بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذي كان مسنداً إليه خلال فترة عمله
كمأمور فاحص .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة
المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه
التعليمات بكل دقــة .
تحريرا في
2/12/2000
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق