مصلحة الضرائب العقارية
الادارة العامة للشئون القانونية
ادارة الصياغة والفتوى
كتاب
دورى رقم ( 3 ) لسنه 2000
الادارة العامة للشئون القانونية
ادارة الصياغة والفتوى
كتاب
دورى رقم ( 3 ) لسنه 2000
بشأن
رسم تنميه الموارد المالية بالدولة المقرر
بالقانون رقم 147 لسنه 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنه
1986
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
سبق أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري رقم 16 لسنه 1991 بشأن صدور قرار وزير
المالية رقم 172 لسنه 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147
لسنه 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 1986
-
وحيث تضمن قرار وزير المالية رقم 172 لسنه 91 في مادته الأولي مايلي :-
يستبدل
بنص الفقرة الأولي من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض
رسم تنميه الموارد المالية للدوله المشار أليها النصان الإتيان :-
م26 : " يسرى رسم التنمية المفروضة
بالبند 16 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنه 1984 المعدل بالقانون رقم 5
لسنه 1986 علي الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان
نوعها "
م27 :" علي ملاك الشاليهات والكباين
والأكشاك المشار أليها في المادة السابقة تحصيل الرسم الشاغلين وتوريده إلي الجهات
ألا داريه المختصة بربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وذلك طبقا للإجراءات
والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها
"
لذا تنبه المصلحة علي العاملين بالضرائب
العقارية بتنفيذ ما تقدم بكل دقه اعتبارا من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم
76 لسنه 1986 ( 21/4/1986 ) طبقا للمادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 172
لسنه 1991 0
تحريرا في : 4
/3/2000
رئيس المصلحة
( محمود سامي شرشر )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق