المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار
الصادربالقانون رقم 8 لسنة 1997
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
وعلى الأعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على قانون العقوبات الصادربالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادربالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
و على القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يضاف إلى قانون ضمانات و حوافز الاستثمارالصادربالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادتان جديدتان برقمي 7 مكرراً ، 66 مكرراً ، نصمهما الآتي :
مادة ( 7 مكرراً ) :
يجوز التصالح مع المستثمرفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها ، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون و في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها .
و يشترط للتصالح أن يرد المستثمركافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أوما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدربتشكيلها قرار من وزير العدل .
و في حالة صدورحكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها .
و يحرر بالتصالح محضريوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك و ممثل عن الجهة و يعتمد من الوزيرالمختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، و تخطرجهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضرالتصالح المعتمد و النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
و يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ، و لا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة و لا يستفيدون منه .
مادة ( 66 مكرراً ) :
يصدررئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين و الجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثاربشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشارإليها ، و ذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام و يحقق التوازن العقدي ، و في حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ و ملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشرهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدربالقاهرة في 9 صفرسنة 1433 هـ
( الموافق 3 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق