مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 23 مايو 2014

نموذج حساب الضريبة على المرتبات ومافى حكمها طبقا لاحكام قانون الضريبة على ا لدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته





نموذج حساب الضريبة على المرتبات ومافى حكمها طبقا لاحكام  قانون الضريبة على ا لدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
 اجمالى ما حصل عليه الممول من ايرادات خلال فترة المحاسبة
**     

مرتبات ومافى حكمها- (  الأجور - بدلات- مكافآت  منح –العمولات – الحوافز - حصص – أنصبه مزايا نقدية وعينيه  وغيرها   ) مادة (9) من القانون
من امثلة المزايا النقدية :- بدل طبيعة العمل – بدل التمثيل
من امثلة المزايا العينية:- السكن المجانى -  الوجبة المجانية
**

الاجمالى
------------- 
***** 



يخصم منه :


ايرادات معفاة من الخضوع للضريبة بقوانين منحها :-


·        العلاوات الاجتماعية والإضافية
**

·        العلاوات الخاصة المضافة للأجر الاساسى
**

·        المبالغ التى حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية           
          ** 

مبالغ معفاة من الضريبة طبقا لحكم المادة (13) من القانون=-


 1= اعفاء شخصى سنويا للممول (ويحسب بنسبة المدة )
      وقدرة   4000   جنيه سنويا  من 1/7/2005 الى 31/8/2013  بالقانون 91 لسنة 2005
ويعدل المبلغ الى 7000 سنويا من 1/9/2013 بالقانون 11 لسنة 2013
**

2-اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار بند2 م (13) وتكون هذه الاشتراكات بالنسب الاتيه :-
بيان
خاضع للتأمين الصحى
غير خاضع للتامين الصحى
اجور اساسية
14%
13%
اجور متغيرة
11%
10%
 **


 -----------

الاجمالى

 ****


 --------




 

                              صافى الايراد المؤقت

 ****
يخصم :----


3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص ق  54/1975
 **

4-أقساط التأمين على الحياة
** 

وأقساط التأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة الزوج او اولادة القصر او اية اقساط تأمين لاستحقاق معاش


 (ويشترط بالنسبة للبندين 3  -  4  ان لا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الايراد او 3000  جنيه ايهما اكبر)  مع ملاحظة المقارنة بين ثلاث ارقام كما يلى :-
المبلغ المدفوع من البندين معا
نسبة أل 15% وتحسب على اساس صافى الايراد المؤقت بعالية
مبلغ ال 3000 جنيه
وفى ضوء ذلك يكون المبلغ المعتمد هو
*****



 -------


***
 الاجمالى المعتمد من البندين 3 ,  4

 --------
الصافى

****



يستبعد منه مايلى :


الدمغة النسبية بالنسبة للمبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية

م79من القانون 111لسنة 1980
اولا- يتم تحديد فئة ضريبة الدمغة النسبية.(من خلال اجمالى الدخل)
ثانيا – يتم حساب ضريبة الدمغة المستحقة . كمايلى :-
الاجمالى الذى حصل عليه الموظف                **
يخصم الاتى:-
Ø     العلاوات الخاصة التى ضمت للمرتب   **
Ø     العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب  **
Ø     علاوة اجتماعيه اضافيه                    **
Ø     بدل الانتقال                                   **
Ø     التأمينات الاجتماعية                        **
Ø     الشريحة المعفاه وقدرها     50 جنيه    **
------------
ضريبة الدمغة = الصافى * فئة الضريبه       
المحدده فى اولا
------------------------------------------------------
ملاحظة ==   نص المادة 79
مادة 79 من القانون 111لسنة 1980 المعدل بالقانون 143لسنة2006– تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي--------
الخمسون جنيها الأولي معفاة
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة
------------------------------------------------------



                                                                                               
















           **
--------



                 صافى الايراد

*****



يستبعد منه :


الشريحة المعفاة طبقا للمادة (7) من القانون
(لاتنسب  )

5000 






الوعاء الخاضع للضريبة
(يقرب الى اقرب عشرة جنيهات اقل)





تحسب الضريبة طبقا للمادة (8) من القانون بالسعر التالى :


القانون
الفترة الزمنيه
الشريحة والأسعار
91لسنة2005
1/7/2005الى
31/5/2011
5000 الاولى معفاة
ال 15000×10%
ال20000×15%
اكثر من 40000×20%
المرسوم بقانون51لسنة 2011
1/7/2011الى
31/5/2013
ال5000 الاولى معفاة
ال15000×10%
ال20000×15%
ال9960000×20%
مازاد على ذلك ×25%
القانون 11 لسنة 2013
من 1/6/2013الى
الان
ال 5000الاولى
                 معفاه
ال 25000×10%
ال15000×15%
ال205000×20%
اكثر من 250000×25%


الضريبه
يخصم ماسبق سداده
الضريبة المستحقة

****





 








  

ليست هناك تعليقات: