مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 24 مايو 2014

كتاب دورى رقم (8) لسنة 2004 بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم51لسنة 22 قضائية دستورية الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة1980م وتعديلاته ـــ

كتاب دورى رقم (8) لسنة 2004
بشأن
حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم51لسنة 22 قضائية دستورية
الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة
رقم 111لسنة1980م وتعديلاته
ـــ
صدر حكم المحكمة الدستور العليا بتاريخ 11/5/2003م ونشر بالجريدة الدستورية بالعدد 22 تابع بتاريخ 29 مايو سنة 2003م وقد نص على الآتى:
" عدد دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980م وتعديلاته فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها والتى تقوم الجهات الحكومية بصرفها"
وبناء على ما تقدم وإعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا الحكم وبالتطبيق لحكم المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة1979م المعدل بالقانون رقم 168لسنة1998م الذى تضمن أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي       لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر أى لا يكون له أثر رجعى.
تنبه المصلحة إلى وقف العمل بنص الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة1980 وتعديلات استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية المشار إليه على أن يقتصر التطبيق بالنسبة لهذا الحكم على ضريبة الدمغة النسبية العادية والإضافية التى تفرض بموجب المادتين (79، 80) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر على المبالغ المنصرفة من  الجهات الحكومية من الاموال المملوكة لها كتعويضات صادر بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ. على أن ينفذ هذا الحكم اعتبارا من 30/5/2003م اليوم التالى لتاريخ فى الجريدة الرسمية مع التجاوز عن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة طبقا للنص الصادر بشأنه الحكم والتى لم يتم تحصيلها حتى يوم 30/5/2003م.
وعلى كافة المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة مراعاة تطبيق ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة.

ليست هناك تعليقات: