كتاب دورى رقم (8) لسنة 2004
بشأن
حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى
رقم51لسنة 22 قضائية دستورية
الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من
المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة
رقم 111لسنة1980م وتعديلاته
ـــ
صدر حكم المحكمة
الدستور العليا بتاريخ 11/5/2003م ونشر بالجريدة الدستورية بالعدد 22 تابع بتاريخ
29 مايو سنة 2003م وقد نص على الآتى:
" عدد دستورية نص
الفقرة الأولى من المادة رقم (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980م
وتعديلاته فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم
بها والتى تقوم الجهات الحكومية بصرفها"
وبناء على ما تقدم
وإعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا الحكم وبالتطبيق لحكم المادة رقم (49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة1979م المعدل بالقانون رقم 168لسنة1998م الذى
تضمن أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر
مباشر أى لا يكون له أثر رجعى.
تنبه المصلحة إلى
وقف العمل بنص الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة1980
وتعديلات استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية المشار إليه على أن يقتصر التطبيق
بالنسبة لهذا الحكم على ضريبة الدمغة النسبية العادية والإضافية التى تفرض بموجب
المادتين (79، 80) من قانون ضريبة الدمغة سالف الذكر على المبالغ المنصرفة من
الجهات الحكومية من الاموال المملوكة لها كتعويضات صادر بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ.
على أن ينفذ هذا الحكم اعتبارا من 30/5/2003م اليوم التالى لتاريخ فى الجريدة
الرسمية مع التجاوز عن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة طبقا للنص الصادر بشأنه الحكم
والتى لم يتم تحصيلها حتى يوم 30/5/2003م.
وعلى كافة
المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة مراعاة تطبيق ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل
دقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق