الصفحات

الأحد، 1 مايو 2016

اللائحة التنفيذية رقم 172 لسنة 2015

مشاركة


اللائحة التنفيذية رقم 172 لسنة 2015
المادة
ملخص المادة
التطبيق العملى
مقدمة
1-صدرت اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 2013 ، القانون 53 لسنة 2014 ونشرت في جريدة الوقائع المصرية العدد 79 تابع ( ب ) في 6/4/2015 .
2-تضمنت اللائحة 4 مواد كمواد إصدار شملت كل ما جاءت به اللائحة .
3-احتوت المادة الأولي تعديل 18 مادة من مواد اللائحة للقانون 91 لسنة 2005 .
4-تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار علي إصدار عدد 17 مادة جديدة .
5-تضمنت المادة الثالثة من مواد الإصدار إلغاء عدد 7 مواد من اللائحة القديمة هي :
أ م 20      ب-  م 48   جـ- م 49
د- م 50      هـ- م 52   ط 70
ع م 77
6-المادة الرابعة تضمنت انه يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
7- تاريخ سريان اللائحة 7/4/2015
*- المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية القديمة :
1- م 9
2- بند 2 فقرة أولي وثانية من المادة 12
3- م 15
4- م 24
5- م 42
6- م 51
7- م 55
8- م 60
9- م 61
10- م 63
11- م 74
12- م 76
13- فقرة أولي من م 82
14- م 89
15- م 110
16- م 111
17- م 122
18- 145
*- المواد المضافة في اللائحة
1- م 8 مكرر        2- م 26 مكرر
3- م 26 مكرر (1)  4- م 32 مكرر
5- م 47 مكرر       6- م 52 مكرر
7- م 52 مكرر (1)   8- م 52 مكرر(2)
9- م 52 مكرر (3)   10- م 52 مكرر (4)
11- م 52 مكرر (5) 12- م 72(9،8)
13- م 77 مكرر    14- م 82 مكرر
15- م 114 مكرر   16- م 115فقرة ثانية
17- م 117 مكرر
*- يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من 7/4/2015
المادة 9 من اللائحة
1-في تطبيق أحكام المادة 6 فقرة أولي من القانون الخاصة بفرض ضريبة علي مجموع صافي دخل الا شخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر والمادة 8 من القانون الخاصة بشرائح الضريبة افادت المادة 9 من اللائحة انه تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة الاف جنيه بالنسبة للممول المقيم وغير المقيم ولو لم تستمر مده عمله الفترة باكملها .
2-تخصم شريحة الاعفاء 5000 ج اولا من المرتبات وما في حكمها .
3- اذا تبقي جزء من شريحة الـ5000 ج فيتم خصمه من اي ايراد اخر .
1-يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بخصم اعفاء للاعباء العائلية 5000 ج فقط.
2-لا يتم اخذ أخذ مدة مكونة في مصر فترة 183 يوم أو خلافة .
3-لا يتمتع بالاعفاء القانوني الوارد في البند (1) من المادة 13 من القانون وقدره 7000ج .
4- لا يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بهذه المزايا الا اعتبارا من 7/4/2015 تاريخ سريان اللائحة .
5- اعمالا لحكم المادة 11 يخضع غير المقيم بسعر ضريبي قطعي 10% وذلك في نهاية سنة 2012.
البند 2 من الفقرة الاولي من المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005
تنص المادة 12 في البند 2 منها انه عند تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة اعفاء مبلغ 7000 ج اعفاءا شخصيا سنويا للممول .
، هذا الممول المنصوص عليه في البند (1) من المادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 وهي مضافة بموجب احكام القانون 11 لسنة 2013.
1-يقتصر الاعفاء بمبلغ 7000 ج علي الممول المقيم فقط ( شخص طبيعي ) .
2-لا يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بهذا الاعفاء وقدره 7000 ج .
3-يسرى هذا الاعفاء بالكامل علي سنة 2014.
4-بداية اعفاء مبلغ الـ7000 ج اعتبارا من من 1/9/2013 كما ورد بالبند (1) من المادة الاولي من القانون 11 لسنة 2013.
الفقرة الثانية من المادة 12 من اللائحة
1-يشترط بالنسبة للبندين 4،5 من هذه المادة الا  يزيد ما يعفي للممول علي 15% من صافي الايراد او 10000 ج ايهما اقل .
2-لا يجوز تكرار هذا الاعفاء ضمن اي دخل اخر منصوص عليه في المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005.
1-هذا النص خاص بتفسير ما جاء بالمادة 13 من القانون 53 لسنة 2014 .
2-البندين ( 3، 4 ) من المادة 13 من القانون تعادل البندين ( 4، 5) من المادة 12 من اللائحة القديمة .
3- الاعفاءات هي :
*-بند 3 : اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة المنشأة بموجب أحكام القانون 54 لسنة 1975.
*- بند 4 : اقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته او الزوجة والاولاد القصر .
4- يشترط ان يكون التأمين لدى شركات مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية ( م 18 من اللائحة القديمة ) .
5- يسرى هذا الاعفاء اعتبارا من 1/7/2014 وهو تاريخ سريان القانون 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014.
6- بفرض ان نسبة الـ15% كانت 3000 ج إذا الواجب خصمه هو 3000 ج والعكس اذا كانت نسبة الـ15% كانت 25000 ج اذا يتم خصم مبلغ الـ10000 ج الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من اللائحة .
المادة 15 من اللائحة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015
1-تسرى الضريبة بسعر 10% وفقا لحكم المادة 11 من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية .
2-لا يتم خصم اي مبالغ اخرى :
*-الشريحة المعفاه 5000 ج الواردة في المادة 8 من القانون .
*-الشريحة 7000 ج الواردة في المادة 13 من القانون .
3- يتم حجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوم الاولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
4-يتم الخصم والتوريد علي نموذج 2 مرتبات .
5- جهة العمل الاصلية هي المعين فيها العامل او يحصل علي اكثر من 50% من دخله منها خلال الفترة الضريبية .
6- تطبق أحكام المادة 11 من القانون ( خصم ضريبة مقطوعة 10% ) علي المرتب المجرد التي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها .
7- يتم حساب الضريبة المستحقة وفقا لما ورد بنموذج 3 مرتبات .
8- يقصد بالمأمورية المختصة المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الاصلية .
9- تسرى الضريبة علي غير المقيم طبقا لحكم المادة 8 من القانون .
1-يتم احتساب الضريبة بسعر 10% دون خصم مبلغ الـ5000 ج أو 7000 ج المنصوص عليها في القانون .
2- تخصم وتورد الضريبة خلال الـ15 يوم الاولي من الشهر التالي لشهر الخصم .
3- يتم الاخطار علي نموذج 2 مرتبات .
4- تورد نسبة 10% المخصومة للمأمورية التى تتبعها جهة الانتداب .
5- يتم حساب الضريبة وفقا لنموذج 3 مرتبات .
6- تسرى الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين ايا كانت الجهة او الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها وفقا للاحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها.
7-ووفقا للسعر المنصوص عليه في المادة 8 من القانون فقد أصبح غير المقيم في حكم المقيم ماعدا انه لم يتم خصم مبلغ الـ7000 ج من ما يحصل عليه .
المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون
1-يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون علي اساس الايرادات والتكاليف الفعلية .
2- تعامل الارباح الرأسمالية ضريبيا الناتجة من بيع الاصول المنصوص عليها في البند 3 من المادة 25 طبقا لحكم المادة 26 من القانون .
3- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات .
4- تم الغاء باقي البنود الواردة بالمادة 70 من اللائحة وهي :
*- تعتمد التكلفة كأساس لتقييم رصيد اخر المدة للمخزون .
*- تصحيح الاخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل علي قائمة الدخل .
*- في حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية ذات الاثر الاقل علي الوعاء .
*- لا تدخل ضمن القيمة العادلة للاهلاك ايه تكاليف تقديرية لازالة وقل الاصل .
*- تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل .
*- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة الاتي :
*- اذا كانت الشركة المستثمر فيها شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية ويراعي عند التصرف تحديد الارباح علي اساس الفرق بين تكلفة الاقتناء وقيمة البيع .
*- لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما تم ادراجه كايرادات عند رد هذه الخسائر .
*- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة الي حقوق الملكية من ايرادات خاضعة للضريبة او تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل .
1- تم الغاء المادة 70 من اللائحة بموجب احكام المادة الثالثة من مواد الاصدار الخاصة بهذه اللائحة ( 172 لسنة 2015) .
2- تم فقط الابقاء علي الفقرة ( ب ) من البند 6 من اللائحة القديمة ( م 70 ) ما عدا الغاء فقرة 5 تعتمد طريقة الاستثمار في شركة غير مقيمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ......
3- يتم تقييم المخزون علي اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل ( معيار ) فقرة 9 المخزون اعتبارا من 7/4/2015.
4- لا مجال للمعالجة الضريبية لاثر تصحيح الاخطاء المدرجة بحقوق الملكية اعتبارا من 7/4/2015.
5- في حالة تغيير السياسات المحاسبية وادراج الاثر علي حقوق الملكية لا مجال للمعاملة الضريبية .
6- لا تعتمد فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل ( التقديرية ) اعتبارا من 7/4/2015.
7- يدخل ضمن الوعاء الضريبي ايرادات الاستثمارات الناتجة عن الاستثمارات في شركة شقيقة او تابعة والناتجة من تطبيق طريقة حقوق الملكية .
8- تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة الاستثمار في شركة غير مقيمة اي تدرج الايرادات المحققة في الخارج في دخل الشركة في مصر وذلك بالشروط الاتية :
*- الايرادات في الخارج غير خاضعة للضريبة او معفاه منها او لا تجاوز سعر الضريبة 75% من سعر الضريبة في مصر .
*- تزيد نسبة الملكية علي 100%.
*-ان يكون اكثر من 70% من ايرادات الشركة غير المقيمة ( توزيعات أو فوائد أو اتاوات أو أتعاب مقابل ادارة أو إيجارات )
9- المادة الثانية من مواد الاصدار للقانون 53 لسنة 2014 والمادة 49 مكرر تفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية المحققة وليست التقديرية .
10- وعليه سيكون هناك خلاف للتعارض مع ما هو وارد بالنقطة 7 بعاليه لان ايرادات الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة تقديرية وليست فعليه .
المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون
الاعفاء الخاص بالمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية مادة 31 بند 6 من القانون اا لسنة 2013 والصادر في 18/5/2013 .
*- شروط الاعفاء
1- ان يكون تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج لاحق لتاريخ الحصول علي التمويل .
2- ان تكون ارباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعي فقط .
3-ان يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .
4- امساك دفاتر وحسابات منتظمة .
5- مدة الاعفاء خمس سنوات .
6- يتوقف الاعفاء اذا تم تغيير الشكل القانوني او تغيير النشاط او تم التنازل عن المشروع .
7- ويسرى الاعفاء بما لا يجاوز 50% من الربح السنوى او خمسين الف جنيه ايهما اقل .
8-ويسرى الاعفاء بالنسبة للارباح الناتجة وفي حدود نسبة التمويل الي راس المال المستثمر .
9- رأس المال المستثمر = الاصول الثابتة + الاصول المتداولة الخصوم المتداولة .
1-نسبة الاعفاء للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية = قيمة التمويل من الصندوق / رأس المال المستثمر
2- لا تتأثر هذه النسبة بالزيادة او النقص في راس مال المنشأة المدفوع
3- يلغي الاعفاء في الحالات التالية :
*- ان يكون النشاط مهني او خدمي .
*- المشروع يأخذ شكل منشأة في صورة شركة ( شخص اعتبارى ) .
*- اذا تم تغيير الشكل القانوني او تم تغيير النشاط خلال الاعفاء .
*- اذا تم التنازل عن المشروع للغير خلال فترة الاعفاء.
4- بفرض ان المعادلة بعاليه اسفرت عن الاتي :
*- النسبة 55% من الربح السنوى .
*- تعادل هذه النسبة 45000 ج اذا ما يتم خصمه او اعفائه هو ( ستكون هناك مشكلة لان اللائحة ذكرت نسبة وليس مبلغ وهنا يكون المبلغ الواجب الخصم هو 50000 ج كما ورد باللائحة .
المادة 51 من اللائحة
1-هذه المادة تتعلق بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% علي التصرفات في العقارات المبنية او الاراضي للبناء عليها عدا القرى ، وسواء كانت العقود مشهرة او غير مشهرة .
2- نسبة من هذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي الت من مورثه وكذلك المساهمة بها كحصة عينية في راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم لمدة خمس سنوات .
3- تخصم الضريبة المسددة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 أى في حالة ان يكون النشاط تجارى معتاد .
 4- تخطر المأمورية التصرف علي نموذج 8 عقارى او يقوم الممول باخطار المأمورية بالتصرف علي نموذج 16 مكرر حصر .
5- تسلم المأمورية الممول ايصال سداد ونموذج 8 مكرر تصرفات عقارية لتقديمة لمكاتب الشهر العقارى لشهر التصرف .
6- توريد الضريبة في خلال 30 يوم من مكاتب الشهر العقارى ( نموذجين 9 عقارى ،38عقارى )
7- يتم توريد الضريبة لمنطقة الضرائب المختصة
1-تفرض ضريبة بسعر 2.5% علي التصرفات المذكورة في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 المعدل .
2- تخصم هذه الضريبة من الضرائب المستحقة علي الممول في حالة ممارسة نشاط التصرفات العقارية كنشاط علي وجه الاحتراف والاعتياد .
3- يعفي التصرف من الضريبة في يحالة التصرف في الميراث بالحالة التي عليها او يتم تقديم العقار كحصة عينية نظرا للاسهام في راس مال الشركات المساهمة بصرف عدم التصرف في الحصة المقابلة لمدة 5 سنوات .
4 - يلتزم الممول وكذلك مأموريات الضرائب المختصة ومكاتب الشهر العقارى بالنماذج الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015.والصادر في 6/4/2015.
5- تورد الضريبة لمناطق الضرائب المختصة وليست للمأموريات .
6- يحسب مقابل تأخير اعمالا لحكم المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 المعدل .
المادة 55 من اللائحة التنفيذية
1-خاصة بشروط الاعفاء المنصوص عليها في البند 7 من المادة 50 من القانون بالنسبة لارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الاوراق المالية بإن تكون منشأة وفقا لاحكام قانون سوق المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية وفي حدود الاحكام التي تنظمها .
2- ورد الاعفاء في المادة 50 بند 7 من القانون 53 لسنة 2014 يتضمن الاتي :
*- توزيعات صناديق الاستثمار التي لا يقل استثمارها في الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80% .
*- توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار اليها ( الخاصة بالاستثمار علي الاقل في 80% ) .
*- توزيعات الارباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد اضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء مقابل التكاليف غير الواجبة الخصم .
*- عائد الاستثمارات في صناديق الاستثمار النقدية .
*- عائد السندات المقيدة في جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة .
*- ارباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في النقد دون غيره .
* ملحوظة صندوق أدوات الدين
يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله بصورة رئيسية فى أدوات دين ذات آجال متوسطة وطويلة الأجل (لا تقل عن 18 شهرا )
1- سندات الخزانة
2- سندات الشركات
3- صكوك التمويل
4- سندات التوريق
* كما يحتفظ بنسبة من أمواله فى أدوات استثمارية
ـــــــــــــــ
* الصناديق القابضة
أ يستثمر فى 5 صناديق على الأقل
ب- لا يجوز ان يستثمر فى صندوق قابض
ج- لا يجوز استثمار ما يزيد عن 25% من صافى أصول الصندوق فى صندوق استثمار واحد
د- يتمتع بالإعفاء بشروط







1-تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار بما فيها الارباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق بشرط ان يكون الصندوق منشأ بموجب احكام القانون 95 لسنة 1992 وذلك اعمالا لحكم المادة 50 بند 7 من القانون ومادة 55 من اللائحة وذلك كله حتى عام 2012.
2- اعمالا لاحكام المادة 50 بند 7 من القانون 11 لسنة 2013 والصادر في 18/5/2013 تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الاوراق المالية دون غيرها ( الاسهم السندات الوثائق ) مع بقاء المادة 55 من اللائحة سارية اي يقتصر الاعفاء علي الصناديق التي تستثمر في الاسهم والسندات والوثائق فقط وذلك عام 2013.
3- صدر القانون 53 لسنة 2014 في 30/6/2014 ويسرى اعتبارا من 1/7/2014 علي سنة 2014 وما بعدها وحدد معاملات ضريبية خاصة بالصناديق تتمثل في الاتي :
*- تعفي توزيعات صناديق الاستثمار التي تقوم بتوزيعها بشرط ان يكون الاستثمار في الاوراق المالية وأدوات الدين لا يقل عن 80%
ب- تعفى توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى تستثمر فى هذه الصناديق
ج كما تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء مقابل التكاليف غير واجبة الخصم
د- عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية
هـ- عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية
و- أرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره
4- صناديق أسواق النقد
أ- يصدر وثائق مقابل استثمار جميع أصوله فى استثمارات مالية قصيرة الأجل
( 365 396  يوم )
ب- تكون استثماراته فى :
= أدوات الدين
= أذون الخزانة
= شهادات الادخار البنكية
= وثائق صناديق أسواق النقد الأخرى
5- صندوق الاستثمار العقارى
= صندوق استثمار مغلق
= يستثمر فى الأراضى والعقارات المبنية
= لا يشمله الإعفاء الضريبى

1- صندوق استثمار ملتزم بشرط استثمار ال 80% فى الأوراق المالية وأدوات الدين
أ- التوزيعات الخارجة من الصندوق معفاه
ب- التوزيعات الداخلة للصندوق خاضعة بسعر 10% يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق خاضعة للضريبة

2- صناديق استثمار لم تستوفى شرط ال80% وصناديق عقارية
أ- توزيعات خارجة من الصندوق خاضعة
ب- توزيعات داخلة خاضعة بسعر 10% يحصل الصندوق على التوزيع صافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق خاضعة

3- صناديق استثمار نقدية
يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره
أ- عائد الاستثمار الخارج معفى
ب- التوزيعات الداخلة خاضعة بسعر 10% يحصل الصندوق على الصافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق معفاة

4- صناديق الاستثمار القابضة
يقتصر نشاطها على الاستثمار فى صناديق ال80%
أ- توزيعات أرباح خارجة معفاه
ب- توزيعات أرباح داخلة تخضع بسعر 10% يحصل الصندوق على الصافى بعد خصم الضريبة
ج- أرباح الصندوق خاضعة

* المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ألزمت الصناديق بان تتخذ شكل شركات مساهمة لا يقل رأس مالها عن 5 مليون جنية فى موعد أقصاه 28/02/2015
المادة 60 من اللائحة التنفيذية
1- خاصة بأحكام الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة 52 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
2- خاصة بمخصصات عبء اضمحلال خسائر الائتمان فى البنوك
3- إذا كان المستخدم من المخصصات يزيد على نسبة ال80% يتم خصم الزيادة من الذى لم يسبق خضوعه للضريبة أولا
4- يضاف للوعاء ما سبق إعدامه من القروض وما تم تحصيله أما القروض التى تم معالجتها فى ظل أحكام هذا القانون يتم إضافة 80% من ما تم تحصيله منها للوعاء الضريبى
5- يضاف قيمة الفوائد المجنبة للوعاء وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة
1- يضاف للوعاء الخاضع للضريبة كافة مخصصات عبء خسائر الائتمان بما فيها فروق التقييم للوعاء الخاضع للضريبة خلال العام
2- يخصم 80% من المكون السابق خضوعة للضريبة خلال العام
3- يقارن المستخدم بمجموع ال80% وتخصم الزيادة من الإقرار الضريبى بشرط انطباق شروط وأحكام المادة 28 من القانون 91 لسنة 2005 على هذه الاستخدامات
4- يخصم 20% من مخصصات انتفى الغرض منها خلال العام
5- يضاف للوعاء 80% من المحول للمخصصات الأخرى كما يخصم 80% من المحول من مخصصات أخرى لهذا المخصص
6- تضاف الزيادة فى المخصص والمحول لمخاطر بنكية عام للوعاء وتخصم من الزيادة من نسبة ال80% دون رد التغذية للوعاء
7/أ- تضاف الفوائد المجنبة للوعاء
7/ب- تضاف الفوائد المهمشة المحصلة خلال العام للوعاء
7/ج- يخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة من الوعاء خلال السنة المالية
المادة 61 من اللائحة التنفيذية
1- تتعلق بالمادة 53 من القانون والخاصة بمدى خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى
2- يجوز تأجيل الخضوع للضريبة فى الأحوال الآتية :-
أ- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى
ب- أن يتم حساب الإهلاك وترحيل المخصصات والاحتياطيات قبل إجراء التغيير
ج- ألا يتم التصرف فى الأسهم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال 3سنوات تالية لتاريخ التغيير
د- ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم
هـ- تعد الصفقة استحواذا إذا كانت قيمة الأسهم المشتراه 33% أو أكثر فى الفترة الضريبية

1- تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة بما فيها أرباح الصفقة الواحدة للضريبة
2- يجوز تأجيل الخضوع للضريبة فى الأحوال المذكورة فى المادة (61) من اللائحة
3- اذا كانت قيمة الأسهم المشتراه 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية تعد هذه الصفقة استحواذا وعليه ينطبق عليها ما ورد بأحكام المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والمادة 61 من اللائحة .

المادة 63 من اللائحة التنفيذية
1- لأغراض حساب الضريبة وفقا لحكم المادة 53 تحتفظ الشركة بالقوائم المالية والسجلات قبل تغيير الشكل القانونى
2- يتم متابعة فروق إعادة التقييم والمخصصات والاحتياطيات وتخضع للضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة 53 من القانون والمادة 61 من اللائحة

= تخضع تكلفة الأراضى اذا نتج عنها أرباح عند التصفية للضريبة
= تخضع الزيادة فى المخصصات والاحتياطيات للضريبة بشرط أن يكون مصدرها من فروق إعادة التقييم
= تدرس الحالة جيدا
المادة 74 من اللائحة التنفيذية
1- لا يعد من قبيل مقابل الخدمات فى تطبيق حكم المادة 56 من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج
2- لا يزيد المعتمد من هذه المصروفات على 10% من صافى الربح الضريبى للمنشأة
3- لا تتضمن هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة
4- يشترط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسى
1- لا تخضع مصروفات المركز الرئيسى لأحكام المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 بشرط استيفاء شروط وأحكام القانون والمادة 74 من اللائحة
2- اذا كانت هذه المصروفات تتضمن مبالغ إتاوات عوائد عمولات أجور مباشرة تخضع لحكم المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 وتعتمد كمصروفات بالكامل
3- كانت هذه النسبة 7% حتى 2012 ثم صدر القانون 11 لسنة 2013 فى 18/05/2013 فأصبحت النسبة 10% أى أن هذه النسبة تعالج كالاتى :
أ- 7% حتى سنة 2012
ب- 10% من سنة 2013 وما بعدها
( م . المركز الرئيسى )
المادة 76 من اللائحة التنفيذية
1- تلتزم المنشات والأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة 56 فى الفقرة الأولى وكذلك مشروعات المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة
( قانون 83 لسنة 2002) بخصم وتوريد الضريبة
2- توريد هذه الضريبة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية
3- يتم التوريد على نموذج (11 مستقطعة)

1- تلتزم المنشات الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر بخصم وتوريد الضريبة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بسعر 20% على العوائد والإتاوات ومقابل الخدمات
2- يتم التوريد على نموذج (11 مستقطعة)
3- كما تلتزم شركات المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة بنفس الأحكام




الفقرة الأولى من المادة 82 من اللائحة التنفيذية
1- فيما عدا توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال يكون التوريد طبقا لحكم المادة 59 من القانون كالاتى :-
أ- أن يتم التوريد على نموذج 41 خصم وتحصيل مرفق به شيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونى
ب- أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
2- يكون التوريد فى موعد أقصاه آخر
(4 ، 7 ، 10 ، 1 ) من كل عام
= كافة الجهات ملتزمة بالخصم والتوريد وهذه الجهات هى الواردة بأحكام المادة 59 من القانون .
= يكون التوريد على نموذج 41 خصم وتحصيل مرفق به الشيك مبالغ نقدية وسائل الدفع الالكترونى
= يكون التوريد للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
= يكون التوريد فى موعد أقصاه آخر
( ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير ) من كل عام
المادة 89 من اللائحة التنفيذية
1- يكون توريد المبالغ التى تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال طبقا للمادة 72 من القانون على نموذج (41 خصم وتحصيل)
2- يرفق بالنموذج الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونى
3- يجب أن يملأ النموذج بيانات الممول بدقة

= يتضمن النموذج المقدم للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة البيانات الآتية :
- رقم التسجيل الضريبى ورقم الملف الضريبى
- المأمورية المختصة
- طبيعة التعامل
- اسم وصفة الموقعين على النموذج
- البنك المسحوب عليه الشيك
- أى بيانات أخرى
المادة 110 ، المادة 111 من اللائحة التنفيذية
1- على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة توريد المبالغ فى موعد أقصاه آخر ( ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير ) من كل عام
2- يجب على هذه الجهات إمساك سجل للمتعاملين يتضمن بيانات المتلقى للمبالغ وقيمة المبالغ المدفوعة وسجل التسديدات مدون به المبالغ التى تم توريدها كل ثلاثة أشهر .
= تخضع هذه السجلات للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة
= يجب إرسال صورة من هذه السجلات والمحاضر للإدارة المختصة




المادة 122 من اللائحة التنفيذية
= فى تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشات الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة
= وكذلك الشركات والمنشات والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
المادة (100) من القانون كانت تشمل المنشات والمؤسسات التعليمية والمنشات المعفاه من الضريبة أن تتقدم لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب بتقديمه من مستندات
المادة 8 مكرر من اللائحة التنفيذية
فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (17) والمادة (32) من القانون تعد مصر مركزا للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهن للشخص الطبيعى المقيم إذا كانت مقرا يتخذ منه قرارات الإدارة اللازمة للنشاط أو مقرا لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط

= الفقرة الأولى من المادة (6) الضريبة على صافى دخل الأشخاص الطبيعية
= الفقرة الأولى من المادة (17) الخاصة بتحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
= م (32) خاصة بإيرادات المهن غير التجارية الواقعة فى الباب الرابع الفصل الأول

المادة 26 مكرر من اللائحة
1- فى تطبيق حكم المادة (46مكرر1) تعتب الاستثمارات فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاط تجارى
2- يقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها
3- لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (46مكرر1) على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج سواء كان يزاول نشاط تجارى أو صناعى أو أى نشاط آخر

1- المادة (46مكرر1) تخص الشخص الطبيعى المقيم فى مصر والباب السادس الفصل الأول
2- تخضع الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها هذا الشخص من الخارج باعتبارها نشاط تجارى وتخضع للضريبة بالسعر العادى الوارد فى المادة 8 من القانون 91 لسنة 2005
3- الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون كانت تنص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها .
4- بصياغة المادة (26مكرر) من اللائحة أصبح الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يمارس أى نشاط فى مصر يخضع للضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية الواردة من الخارج مع تمتعه بإعفاء مبلغ 10000 جنية على مجموع ما يتقاضاه من توزيعات أرباح سواء من مصر أو فى الخارج .


الشخص الطبيعى المقيم
(يمارس نشاط فى مصر)
الشخص الطبيعى المقيم
(لا يمارس نشاط فى مصر)

يحصل على توزيعات أرباح أو أرباح رأسمالية من الخارج يخضع للضريبة فى مصر بالأسعار العادية الواردة فى المادة 8 من القانون
يحصل على توزيعات وأرباح رأسمالية من مصر يطبق عليه أحكام القانون 91 لسنة 2005 ، ق53 لسنة 2014
مع عدم تمتعه بإعفاء 10000 جنية (م46مكرر1)
الوعاء = توزيعات أرباح من مصر+توزيعات أرباح من الخارج 10000 = الصافى
الصافى X (10% أو 5%) حسب الأحوال
= نؤيد عدم خضوع التوزيعات من الخارج للضريبة


المادة 26 مكرر1 من اللائحة
1- فى تطبيق أحكام المادتين (18،46مكرر2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لدية محفظة أوراق مالية مجمل تعاملاته لاتزيد عن 5مليون جنية
2- يتم حساب الضريبة على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال
3- لا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون .
1- م(18) تتضمن إصدار قواعد وأسس محاسبة ضريبة المنشات الصغيرة طبقا للقانون 141 لسنة 2004
2- م (46 مكرر2) تفرض ضريبة على التوزيعات الخاصة بالشخص الطبيعى المقيم بسعر 10% أو 5% إذا زادت نسبة المساهمة على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وبشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص على سنتين
3- يتم حجز 1% من هذه التوزيعات عن طريق الجهة المنفذة وتوريدها للمصلحة .
4- إذا كانت محفظة الأوراق المالية الكلية خلال الفترة الضريبية أسفرت عن تعاملات لا تزيد عن 5 مليون جنية تحاسب كوعاء مستقل بعد أن تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة .
5- يجب الالتزام بما ورد فى حكم المادة (46مكرر 2) من أن الضريبة تفرض وذلك بدون خصم أية تكاليف .
= وعليه تحسب تكاليف فى هذه الحالة وترد للوعاء كالاتى :-
التكاليف والفوائد المدفوعة أو المستحقة = المصاريف العمومية والإدارية - (المخصصات
                   توزيعات الأرباح للمحفظة
والاهلاكات ) X ــــــــــــــــ
                 مجمل إيرادات الشخص الطبيعى
المادة 32 مكرر من اللائحة
1- فى تطبيق حكم البند (6) من القانون يقصد بتكلفة الاستثمار والتمويل العوائد على القروض والسلفيات والديون وأى صورة من صور التمويل بالدين والمصاريف العمومية والإدارية بدون المخصصات والاهلاكات
2- يتبع طريقة لتحديد تكلفة الاستثمار والتمويل
أ ) طريقة التخصيص
تطبق إذا كان الغرض الوحيد الحصول على أموال فى تحقيق إيرادات معفاة وتكون التكلفة هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال
ب) طريقة التقسيم النسبى
* لم يكن الغرض الوحيد هو الاستثمار فى أموال إيراداتها معفاة من الضريبة وفى هذه الحالة تكون التكلفة
      اجمالى الإيرادات المعفاة قانونا
= ــــــــــــــــــــ
 اجمالي الإيرادات الكلية التى حققتها الشركة
1- م(24) بند 6 من القانون 91 لسنة 2005لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونا .
2- إذا كان النشاط مثلا (قطاع أسمنت أدوية خلافه ) تقتصر التكلفة على الفوائد المدفوعة بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية بدون المخصصات والاهلاكات وتطبق طريقة التخصيص أو التقسيم النسبى على حسب الأحوال
3- إذا كان النشاط بنوك أو مؤسسات مالية مشابهة تعد التكلفة هى كافة تكاليف النشاط بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية بدون المخصصات والاهلاكات
4- إذا كان هناك تكلفة لإعفاءات حتى صدور القانون 53 لسنة 2014 الصادر فى 30/06/2014 تحتسب كالاتى :
الإيرادات المعفاة حتى 30/06/2014
ـــــــــــــــــــــــــ
اجمالي إيرادات الشركة
X 1/2 ( 6/12) شهر
( وهكذا يكون صحيح التطبيق )
المادة 47 مكرر من اللائحة التنفيذية
1- إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند (5) من المادة (36) من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها
= المادة (36) بند (5) من القانون 91 لسنة 2005 يعفى من الضريبة صافى إيرادات المهن الحرة وذلك لمدة 3سنوات من تاريخ مزاولة المهنة وبحد أقصى خمسون ألف جنية سنويا
= بفرض أن صافى الإيراد بلغ 75000 جنية يقدم الممول الإقرار الضريبى الخاص بهذه السنة فى الميعاد القانونى ويكون الإعفاء 50000جنية مع مراعاة صافى الإيراد وليس مجمل الإيراد
المادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية
1- فى تطبيق حكم المادة 46 مكرر من القانون وفيما عدا الأسهم المجانية تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على التوزيعات هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أى سلطة أخرى مختصة بالتوزيع وبأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم وتحدد تكلفة اقتناء الأسهم المجانية وفقا لحكم المادة (46مكرر4) بالقيمة الاسمية للسهم
2- وتكون العبرة فى تحديد الأرباح بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم أو الحصص فى أى صورة
او باقرار يقدمه الشخص المسئول عن ادارة
الشركة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية .
3 يجب على شركات الاشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على اصحاب الحصص منها الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه نهاية الاجل المحدد لتقديم اقرار الشركة
1- المادة (46مكرر) خاصة بالباب السادس الفصل الأول وخاصة بتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى ولذلك فالحكم المقابل للائحة يخص الشخص الطبيعى
2- إذا كان قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة قبل 30/06/2014 ولكن تم نقل الأرباح من ذمة الشركة إلى ذمة المساهم بعد 30/06/2014 فان هذه التوزيعات تخضع للضريبة بموجب أحكام المادة (52 مكرر) من اللائحة .
3- المادة (46مكرر4) خاصة بتحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع والتكلفة وهى أيضا تخص الأشخاص الطبيعية طبقا لحكم المادة 46 مكرر 5 التى حددت سعر الضريبة .
4 المادة 52 مكرر بحالتها تخص الاشخاص الطبيعيين وليس الاشخاص الاعتبارية .
5 اصبحت توزيعات الارباح التى تخص شركات الاشخاص (تضامن توصية بسيطة شركات واقع ) تخضع للضريبة وتورد الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه نهاية الاجل المحدد لتقديم اقرار الشركة .
المادة 52 مكرر 1   من اللائحة
يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر من القانون المحققة فى الخارج طبقا للمادة 8 من القانون .
يكون من حق الشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الاجنبية المسددة عن توزيعات الارباح فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكرر 6 من القانون .
1 -  46 مكرر , و46 مكرر1 , و46 مكرر 2 , و46 مكرر 3 , و46 مكرر 4 , و46 مكرر 5  تخص الشخص الطبيعي .
2 تحسب الضريبة على التوزيعات الخارجية بالشرائح العادية مع خصم الضريبة الاجنبية من الضريبة المستحقة فى مصر وفى حدودها .
3 يقصد بالضريبة المحسوبة الواردة فى المادة 52 مكرر 1 من اللائحة المقابلة نصيب الايرادات المشار اليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة .
4 الكتاب الثالث هو بداية الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية .
5 الضريبة المحسوبة على التوزيعات الخارجية =
الضريبة الكلية من الاقرار × |( التوزيعات الاجنبية / اجمالى ايرادات الشركة )
المادة 52 مكرر 2 - من اللائحة
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من م 46 مكرر 2 تقوم شركة الايداع والقيد المركزى والجهة الموزعة للارباح حجز وتوريد الضريبة للادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
يتم التوريد فى موعد اقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل .
يتم التوريد على نموذج 42 توزيعات ارباح مرفق به الشيك او نقدا او من خلال وسائل الدفع الالكتروني .



تنص الفقرة الثانية من م 46 مكرر 2 على ان على الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز 1% من توزيعات الارباح وتوريدها للمصلحة .
اذاكانت الشركة مسجلة بالبورصة فان توريد الضريبة يقع على عاتق شركة الايداع او الجهة الموزعة بحسب الاحوال .
يتم التوريد على نموذج 42 توزيعات ارباح ويتم التوريد للادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
المادة 52 مكرر 3 - من اللائحة
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من م 46 مكرر 5 تقوم شركة الايداع والقيد المركزى وبنوك الايداع والجهة المنفذة باخطار الادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة .
يتم الاخطار على نموذج 43 ارباح راسمالية فى موعد اقصاه نهاية يناير من كل عام .
تنص الفقرة الثانية من م 46 مكرر 5 انه بخصوص الضريبة على الارباح الراسمالية
-    على الجهات التى تنفذ المعاملة اخطارالمصلحة بها وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
-    حددت المادة 52 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 ان يكون الاخطار فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام .
المادة 52 مكرر 4 - من اللائحة
فى تطبيق حكم المادتين 46 مكرر 5 والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 56 مكرر من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى الباب الثالث من الكتاب الثانى والكتاب الثالث من القانون بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية .
-          طريقة التخصيص .
-          طريقة التقسيم النسبى .
1 المادة 46 مكرر 5 خاصة باحتساب الضريبة على الارباح الراسمالية للاشخاص الطبيعيين بسعر 10% او 5% حسب الاحوال .
2- الفقرتين الرابعة والخامسة من م 56 مكرر خاصة باحتساب الضريبة على الارباح الراسمالية للاستثمارات المالية المسجلة بالبورصة وكيفية احتسابها بالاحالة للمادة 46 مكرر 3 .
3 تحسب تكلفة الارباح الراسمالية المسجلة فى البورصة والتى تخضع فى وعاء مستقل وتخصم متدن الوعاء كالاتى :
تكلفة التمويل والاستثمار × (ايرادات الاوراق المالية الخاضعة للضريبة / اجمالى ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام )
المادة 52 مكرر 5 - من اللائحة
في تطبيق حكم المادتين( 46 مكرر 6 و 56 مكرر الفقرة الأخيرة ) تتحدد الضريبة المحسوبة وفقا لما يلي :
(اجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة / اجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام ) × الضريبة المستحقة على الممول
1 م 46 مكرر 6 خاصة بالضريبة المحسوبة الواردة فى م 17 ,   م 19 , م 32 , م 26 مكرر , م 46 مكرر 3 .
2 م 56 مكرر الفقرة الاخيرة خاصة بالضريبة المحسوبة على توزيعات الارباح وفقا لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .
3 الكتاب الثالث خاص بالضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية.
4 الكتاب الرابع خاص بالضريبة المستقطعة من المنبع .
5 تطبق المعادلة المقابلة .
المادة 72 / البندان 8 ,9 من اللائحة
لا يعد من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 56 من القانون : ..................
1 الخدمات المرتبطة باداء الشعائر الدينية .
2 الاقامة بالقنادق او اى اماكن اخرى . 
1 هذه المادة من اللائحة كاشفة فهذه المعاملات التى لا تعد من قبيل الخدمات المنصوص عليها فى المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 .
2 يضاف للسبع بنود الواردة باللائحة م 72 بند ين هما المشار إليهما فى المقابل .
المادة 77 مكرر من اللائحة
تقوم شركة الايداع والقيد المركزى بنوك الايداع اى جهة اخرى تنفذ المعاملة طبقا لحكم المادة 56 مكرر من القانون بحجز وتوريد الضريبة على النماذج الاتية :
-          نموذج 44 توزيعات ارباح .
-          نموذج 45 ارباح راسمالية .
يتم تسوية تلك الضريبة كل ثلاث شهور .
هذه المادة خاصة بتوزيعات الارباح والارباح الراسمالية المتعلقة بالمادة 56 مكرر من القانون 53 لسنة 2014 .
يتم توريد الضريبة على نموذج 44 توزيعات ارباح او 45 ارباح راسمالية بحسب الاحوال .
يتم تسوية الضريبة المسددة بالزيادة كل ثلاث شهور على ان يتم تسوية المبالغ التى تم ردها للممول من تلك الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض .
المادة 82 مكرر من اللائحة
يكون الاخطار المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون على نموذج 46 اخطار بالتعاملات .
كما يكون الاخطار على نموذج وفقا للمادة 59 مكرر , 59 مكرر 1 , 59 مكرر 2 على نموذج 47 اخطار بالتعاملات .
بخصوص تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى م 59 , 59 مكرر , 59 مكرر 1 , 59 مكرر 2 يكون هناك اخطار بالتعاملات على النماذج الموضحة بالمقابل .
كما لا يتم خصم مبلغ من الايجارات وانما اخطار فقط م 59 مكرر 1 من القانون 53 لسنة 2014 .
المادة 114 مكرر من اللائحة
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من م 90 من القانون 91 لسنة 2005 اذا ثبت من الاقرارات التى وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات تتم المحاسبة تقديريا ايرادا ومصروفا للوصوص الى صافى الربح الخاضع للضريبة .
الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 خاصة بالربط التقديرى على الممول فى حالة عدم تقديم الاقرار او عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للاقرار  .
تتم المحاسبة تقديريا ايرادا ومصروفا وكذلك الاسترشاد بالحالة التى عليه الملف .
المادة 115 الفقرة الثانية من اللائحة
اذا ثبت للمصلحة وجود ايرادات غير مدرجة بالاقرار الضريبى ولم يسبق اخطار الممول بها يتم اخطار الممول بالتعديل على نموذج 19 ضريبة مكرر .
فى حالة وجود اسقاط فى الايرادات يتم اخطار الممول بها سواء كان ذلك عن طريق الفحص او عن طريق المذكرة الواردة من ادارة مكافحة التهرب الضريبى .
يتم الاخطار على نموذج 19 ضريبة مكررا .
المادة 117 مكرر 1 من اللائحة
فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون لا تسرى احكام الفحص بالعينة على الاقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم م 78 من القانون .
وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدا من عام 2013 وما بعدها .
1 م 94 من القانون 91 لسنة 2005 على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة ولا تسرى المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم م 78 من القانون 91 لسنة 2005 .
2 م 78 الملتزمون بامساك دفاتر وحسابات منتظمة الاشخاص الاعتباريين والطبيعين بشروط (راس المال المستثمر يزيد عن 50000 ج , رقم الاعمال يزيد عن 250000ج , صافى الربح الضريبى يزيد عن 20000ج ) .
3 يبدا ذلك من سنة 2013 وما بعدها وقبله عينة .
المادة الثالثة من مواد اصدار اللائحة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 172لسنة 2015 الصادرة فى6/4/2015 وتسرى اعتبارا من 7/4/2015
 تلغى المواد ارقام :
- م 20
- م 48
- م 49
- م50
- م 52
- م 70
- م 70
- م 77
من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليه .
1 م 20 من اللائحة خاصة بالمبلغ المعفى من ضريبة المرتبات الواردة فى الفقرة الاخيرة من م 13 من القانون وهى 15 % من صافى الايراد او مبلغ ال 3000ج ايهما اكبر .
2 م 48 خاصة بايرادات الاستغلال الزراعى بند 2 م 38 ق 91 لسنة 2005 والتى كان يتم الاخطار بها على نموذج 6 عقارى .
3 م 49 من اللائحة خاصة بتعريف المسكن الخاص الوارد فى المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 .
4 م 50 من اللائحة خاصة بطلب المحاسبة الفعلية عن ايرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى م 40 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك على نموذج 7 عقارى ولو كان ما فى هذه الايرادات لا يجاوز الشريحة التى لا يستحق عليها ضريبة وكذلك ما يفيد امساك الممول لدفاتر وحسابات منتظمة طبقا للمادة 102 من هذه اللائحة .
5 م 52 من اللائحة : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والاراضى الزراعية التى عليها الممول المنصوص عليها فى المادة 44 من القانون وقيمتها الايجارية على النموذج رقم 10 عقارى .
6 م 70 من اللائحة : سبق عرضها وهى خاصة باهلاكات الاصول الثابتة فروق تقيم العملة الاستثمارات فى الاوراق المالية للشركات المقيمة وغير المقيمة واثر التغيير فى السياسات المحاسبية مبالغ تدرج بحقوق الملكية ولم تدرج بقائمة الدخل الاضمحلال وانعكاسه .
7 م 77 من اللائحة : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة طبقا لحكم م 56 من القانون و المتعاملين مع المنشات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم 12 مستقطعة وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد يكون على مامورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للايراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة على النموذج رقم 13 مستقطعة .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.