الصفحات

الأربعاء، 7 يناير 2015

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (28) لسنة 1981 بشأن محاسبة أطباء الأسنان

مشاركة
تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (28) لسنة 1981

بشأن محاسبة أطباء الأسنان

سبق أن أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية للفحص رقم 13 لسنة  1981 بشأن إجراءات محاسبة الأطباء عموما وجهت فيها المصلحة النظر إلي أنه يجب أن تستند إجراءات الفحص إلي ما رخص به القانون من نصوص الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وبمراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 الخاصة بعدم الالتجاء إلي التقديرات الجزافية التي لا تستند إلي دليل أو على الأقل قرينة مقبولة حتى يكون تحديد وعاء الضريبة مبنيا على أسس سليمة توصلا إلي تحديد الربح الحقيقي0
وحيث أن نقاية أطباء الأسنان تشكو من أن هناك ظروف خاصة تتعلق بهذه الفئة يجب مراعاتها عند التقدير لتحديد الأرباح المحققة لكل طبيب أسنان خلال السنوات الضريبية فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسة ميدانية لهذه الفئة وانتهت هذه الدراسة إلي الأسس الآتية للاسترشاد بها عند المحاسبة على أن تستبعد منها الحالات التي تقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير فيتبع عندئذ القواعد التالية:
أولا -  يراعي عند إجراء التقدير الاسترشاد بما تشير إليه بيانات التيار الكهربائي والبيانات الخاصة بمعامل الأسنان والفواتير الصادرة منها للطبيب 0 وعلى ضوء ذلك يتم إثبات ما تقدم في محضر يوقع عليه الممول حتى يكون التقدير مبنيا على عناصر سليمة وأسباب حقيقية 0
ثانيا  - بالنسبة للأرباح المحققة من أطقم الأسنان وتركيبها يراعي استنزال التكاليف المدفوعة  في شرائها أو تشغيلها 0
ثالثا لما كانت مهنة طبيب الأسنان تستلزم إنفاق مبالغ تتجاوز حدود المصاريف الإدارية المتعارف عليها وهي المتعلقة بالمصروفات التي تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة مثل أمبولات البنج المستعملة في عمليات الخلع ومواد الحشو المستعملة في العلاج التحفظي  ومواد اللدائن والأكريل اللازمة للاستعاضة الصناعية وغيرها 0 فبذلك ينبغي خصم هذه المصروفات من إيرادات الممول الإجمالية فضلا عن أن المشرع قصد بالتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التي نصت عليها المادة 73من القانون كل ما يلزم لمباشرة المهنه بما في ذلك تكلفة السلعة أو الخدمة وتكلفة الإدارة وقصد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة 0 وهو ما يتحقق به العدالة في الالتزام بالضريبة بين الممول الذي يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما في ذلك تكلفة السلع أو الخدمات وتكلفة الإدارة وبين الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة السلع أو الخدمات عنصر من عناصر العمليات علي اختلاف أنواعها 0
29/  7 /1981


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.