مشاركة
بطلان قرار لجنة الطعن للمحاسبة
التقديرية لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة بالمخالفة لمبادئ و قضاء المحكمة
الدستورية العليا و محكمة النقض والنظام العام
الحكم بطلان المحاسبة التقديرية لتحديد
الإيرادات و تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة للطاعنين بقرار لجنة الطعن
و مذكرة فحص المأمورية لمخالفة الدستور و
مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا - رقم 125 لسنة 18ق دستورية - بعدم دستورية
تحديد الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير أعمالاً للأثر الفوري لتطبيق الحكم طبقاً
لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة1979المعدل
بالقانون رقم 168لسنة 1998
و مخالفة النظام العام لسنوات
النزاع........في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة و مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة
الدستورية العليا ومحكمة النقض و الحكم ببطلان كافة الأثار القانونية المترتبة علي
قرار لجنة الطعن عملاً بالقواعد القانونية { بطلان كل ما يخالف النظام العام } و {
كل ما بني علي باطل فهو باطل } و أعتماد الإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع .
**
طبقا للثابت بالقرار المطعون علية و مذكرة فحص المأمورية
طبقاً لمرفقات ملف الطعن الماثل أمام عدالتكم
قيام لجنة الطعن ومن قبلها المأمورية
بالمحاسبة الضريبية التقديريه في تحديد الإيرادات و الأرباح لتحديد
الوعاء الخاضع للضريبة عن سنوات
النزاع........... مخالفاً مايلي:
أولاً : مخالفة نصوص مواد الدستور التالية :
(1)
نص المادة (8) من الدستور:- (( تكفل الدولة تكافؤ الفرص
لجميع المواطنين .))
(2)
نص المادة (38) من الدستور:- (( يقوم النظام الضريبي علي
العدالة الإجتماعية ))
(3)
نص المادة (61) من الدستور:- (( أداء الضرائب و التكاليف
العامة واجب وفقاً للقانون. ))
(4)
نص المادة (119) من الدستور:- (( أنشاء الضرائب العامة و
تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون
.))
ثانياً : مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا
التالي :
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 125
لسنة 18قضائية دستورية و الصادر بجلسة 11/12/2005- منشور بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم ( 52- تابع) في 29/12/2005- ( مرفق) و الذي جاء بمدوناته بصفحة رقم (7)
بالفقرة الثانية منه " عدم دستورية نص المادة (38) – فقرة ثانية – من القانون
رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إن يكون لمصلحة الضرائب عدم الأعتداد بالإقرار
وتحديد الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا
التقدير"
**
نص المادة (38) – فقرة ثانية – من القانون رقم 157 لسنة
1981.
(
المعدلة بذات نص الفقرة الثانية لنص المادة 103 من
القانون 187 لسنة 93 المعدل للقانون157لسنة81 )
(
المعدلة بذات نص الفقرة الثانية لنص المادة 124 من
القانون 187 لسنة 93 المعدل للقانون157لسنة81 )
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون
لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير
ثالثاً :مخالفة نصوص قانون المحكمة الدستورية
العليا التالية :
.
(1)
نص الفقرة الأولي من المادة (49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا 168 لسنة 98 المعدل للقانون 48
لسنة79 :- (( أحكام المحكمة فى الدعاوى
الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ))
(2)
تاريخ بداية العمل بذلك الحكم أعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشرة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا 168 لسنة
98 المعدل للقانون 48 لسنة 79 كما يلي
:-
((
و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما
لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن
الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال
إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال بأستفادة
المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.))
و بناء علي ذلك ..... و إعمالاً للأثر الفوري
المباشر للحكم الصادر حيث أن المركز القانوني للطاعنين عن
سنوات النزاع ......... لم يكتمل و لم يصبح
نهائي ولازال منظور بالطعن الماثل أمام عدالتكم.
أصبحت القاعدة الدستورية ( بعدم دستورية تحديد
الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير) سارية التطبيق علي
سنوات النزاع.............. بالطعن الماثل
أمام هيئتكم الموقرة .
رابعاً : مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة
الدستورية العليا التالية
:
1-
إن قصد المشرع الضريبي منح تمييزاً لطائفة صغار الممولين
من الموظفين و التجار و الصناع ....إلخ
بإعفائهم من إمساك دفاتر تجارية منتظمة و
أعتماد إقراراتهم من أحد المحاسبين المعتمدين إلا أن هذه الميزة
أضحت وبالاً عليهم حيث ترتب عليها حرمانهم من
المعاملة القانونية الكفيلة بمشروعية فرض تلك الضريبة
عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً
يقوم على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة بما يجعل هذا
التمييز تحكمياً ومنهياً عنه لمخالفته نص
المواد ( 8 ، 38, 40 ) من الدستور.
2-
أن المشرع الضريبي قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الأعتداد
بالإقرارات المقدمه من الممولين غير
الملتزمين بإمساك دفاتر تجارية وأعتماد
إقراراتهم من أحد المحاسبين المعتمدين ، واللجوء إلى تحديد
أرباحهم الخاضعة للضريبة بطريق التقدير
الجزافى دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ما قد يؤدى
إلى أنتفاء تحقق التقدير العادل الحقيقى لوعاء
الضريبة المفروضة .
مؤدى ذلك: إمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير
ليجاوز أرباح الممولين الفعليـة ، ويتعداها إلى أصل
رأس المال فتدمره سيما و أن هؤلاء من صغار
الممولين أصحاب مصادر الدخل المحدودة
(
إيرادات المرتبات و ما في حكمها و النشاط التجارى
والصناعى و المهن الحرة ......ألخ
).
فضلاً عن أن ذلك التقدير الجزافى الذى تفرضه
المصلحة ، دون أدنى دليل وبغير ضمانات كافية لتقدير
المقدرة التكليفية للممولين تقديراً
حقيقياً،يصادم توقع الممولين المشروع،فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين
بأدائها معروفاً لهم قبل أستحقاقها .
3-
أن أعتماد مصلحة الضرائب أسلوب التقدير الجزافى كوسيلة
لربط الضريبة و إعادة تقدير الإيرادات و الأرباح
بالنسبة لطائفة صغار الممولين من أصحاب الدخل
المحدود الغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أو أعتماد
إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين الأمر
الذى يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الإجتماعية على نحو
يخالف حكم المادة 38 من الدستور، تكون قد
غايرة بذلك ما أنتهجته بشأن غيرهم من الممولين لذات الضريبة ،
إذ أعتمدت لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير
الإدارى فإلزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم أن تثبت
مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلة
والبراهين.
4-
يجب أن يحدد المشرع الضريبي الشروط الموضوعية لأقتضاء
الضريبة بكافة صورها و أنواعها نائياً عن
التمييز بينها دون مسوغ, فذلك وحدة ضمان
خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور
للمواطنين جميعاً طبقاً للمادة (8) من الدستور
, فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.
5-
قيام النظام الضريبي وفقاً للدستور على أساس من العدل
محدداً من منظور أجتماعي - عدم أقتصار ذلك على
شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها
الدولة على مواطنيها وفقاً للمادة 38 من الدستور.
6-
أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون –
وعلى ما تدل عليه المادتان 61،119 من الدستور – هى
التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها
الموضوعية ، وتكون العدالة الإجتماعية التى يقوم عليها النظام
الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها
فى المادة 38 من الدستور.
7-
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تحديد
دين الضريبة يفترض فيه التوصل إلى تقدير حقيقى
لقيمة المال الخاضع لها ، بأعتبار أن ذلك يعد
شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، لصون مصلحة كل من الممول
والخزانة العامة.
8-
يتعين أن يكون الدين الضريبي – وهو مايطلق عليه وعاء
الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها- محققاً
و محدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها
الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ،ولا يكون الوعاء محققاً
إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الأحتمال
أو الترخص.
9-
أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً
بوعائها ، وبأعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ،
وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية
الضريبة وعدالتها بما لا يخالف فيه الدستور ، وبغير ذلك لا
يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء
الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن
يكون هذا الوعاء مصرفها .
10-
فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال
فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس
الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها.
11-
ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من تنظيم تشريعي يتوخى مجرد
تنمية موارد الدولة من خلال ضريبة
مفتقرة إلى قوالبها الشكلية و أسسها الموضوعية
اللازمة لتحديد و عائها علي أسس و قواعد العدالة علي
ما تقضي به المادة38 من الدستور ,ذلك أن جباية
أموال الضرائب فى حد ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور.
12-
لا يحول إقرار السلطة التشريعية لقوانين الضرائب دون أن
تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها عليها
فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك
الضرائب ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ،
وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى
أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر
ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً
بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها
,
تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها
مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الإجتماعى
و حماية حقوق الممولين محدداً مضمونها وغايتها
على ضوء القيم التى أحتضنها الدستور.
13-
الرقابة علي إلتزام المشرع الضريبي بتحقيق التوازن
المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى أستئداء
الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية
بالغة نحو وفاء الدولة بإلتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين
الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى
مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث
حماية حقوق الممولين و تحديد وعاء الضريبة
تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها
.
14-
إن المشرع الضريبي هدف بالضريبة التي يفرضها ، أن يدبر
من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام
يقتضيها لنفقاتها،إلا أن تحديده لهذه الموارد
لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً مؤثراً في بنيان الضريبة و عدالتها
،
عاصفاً بحقوق الممولين التي تتصل بها بما ينال من أصلها، أو يفقدها مقوماتها، أو
يفصل عنها بعض
أجزائها ، أو يقيد من نطاق حماية الحقوق
الدستورية و القانونية للممولين التي تتفرع عنها في غير
ضرورة تقتضيها وظيفتها الإجتماعية.
وهو ما يعنى أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر
هدفاً يحدد للضريبة مسارها ، ولا يجوز أن تهيمن على
تشكيل ملامحها ، فذلك مما لا يحميه الدستور ،
وعلى الأخص كلما كان عبؤها فادحاً يحيل أمرها عسراً.
15-
يجب أن تلتزم مصلحة الضرائب عند تقديرها لوعاء الضريبة
أن يكون بناء على مؤشرات الدخل وغيرها
من القرائن التى تكشف عن الإيرادات و الأرباح
الحقيقية للممولين وتكاليف مزاولة نشاطهم
.
16-
أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً و بصفة
نهائية من المكلفين بها , و هي بكل صورها تمثل
عبئاً مالياً عليهم , ويتعين النظر إلي وطأتها
و خطورة تكلفتها و أن يكون العدل من منظور إجتماعي مهيمناً
علي كافة مكوناتها
.
17-
حق الخزانة العامة في جباية الضريبة ، يقابله حق الممول
في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.
18-
السلطة التشريعية التي تنظم أوضاع الضريبة بقانون يصدر
عنها –طبقاً للمادة 119 من الدستور- يكون
متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان
مبلغها،والملتزمين أصلاً بأدائها،والمسئولين عن توريدها ،
و قواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها
، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها
.
19-
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة
.
20-
الرقابة علي تأثير التشريعات الضريبية على الأخص في
الظواهر الأقتصادية من الأنكماش أو الأنتعاش ،
وتأثيرها على فرص الأستثمار والأدخار والعمل
وحدود الأنفاق العام ومدي توافر الحماية لحقوق الممولين.
.
خامساً : مخالفة مبادئ و قضاء محكمة النقض
التالية :
1-
إلتزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية
الدليل. قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الإلتزام.
القول بغير ذلك مخالف للدستور .
[
طعن رقم 1598 ، للسنة القضائية 48 ق ، بجلسة 15/11/1982]
2-
(( لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور.))
[
الطعن رقم 0761 ، للسنة القضائية 68 ق ، بجلسة
18/06/1999]
3-
الحكم بعدم دستورية نص تشرعي في القانون أو لائحه أثره
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشرة
بالجريدة الرسمية. { طبقاً لنص المادة (49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا
} .
[
طعن رقم 0037 ، للسنة القضائية 58 ق ، بجلسة 05/12/1994]
[
طعن رقم 2963 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 20/05/1996]
[
طعن رقم 2645 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 27/05/1996]
[
طعن رقم 1388 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 01/07/1996]
[
طعن رقم 2785 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 01/07/1996]
[
طعن رقم 0109 ، للسنة القضائية 60 ق ، بجلسة 03/02/1997]
[
طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ق ، بجلسة 25/01/1998]
**
و مما سبق يتضح أن الضريبة حق من حقوق الدولة كفله
الدستور لها ويجب أن يؤيد ذلك الحق
باليقين و صحيح القانون وليس بالتقدير الجزافي
الغير ثابت بقرينة قانونية قاطعة الأثبات و الغير
مستند إلى معايير قانونية وموضوعية، مما يدخل
الشك في تحديد حق الدولة من الضرائب المستحقة
حيث أنه فقد ركن اليقين المستند إلى صحيح
القانون.
4-
بشأن صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية و
الصناعية . تحديده علي أساس ناتج العمليات
علي أختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد
خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم
خصمه منها كحد أقصي سواء كانت الحسابات منتظمة
أو لم تكن كذلك.
[
طعن رقم 2062 للسنة القضائية 56 ق , بجلسة 05/07/1993 ]
5-
التقدير الجزافي لايؤدي حتماً إلي الوقوف علي الأرباح
الفعلية التي حققتها المنشأة خلال فترة معينة لما كان
ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و
عول في قضائه بتحديد أرباح الشركة في سنوات النزاع علي
تقدير مصلحة الضرائب الجزافي لها فإنه يكون قد
شابه القصور في التسبيب و الفساد في الأستدلال بما
يوجب نقضة. [ طعن رقم 0525 للسنة القضائية 53
ق , بجلسة 16/10/1989 ]
[
نقض مدني السنة 15 – ص 742 بجلسة 28/05/1964 ]
[
نقض مدني السنة 14 – ص 417 بجلسة 28/03/1963 ]
[
نقض مدني السنة 08 – ص 165 بجلسة 21/02/1950 ]
و مما سبق عرضة أمام عدالتكم يتضح التالي :-
أن المشرع لم يمنح لجنة الطعن سلطة المحاسبة
التقديرية لنشاط الطاعنين و قرر أيضاً قضاء المحكمة الدستورية عدم دستورية قيام
المصلحة بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافي دون سند - أنتفاء
تحقق التقدير الحقيقي لوعاء الضريبة المفروضة - لعدم وضع معايير قانونية محددة
لهذا التقدير .
مؤدى ذلك: أن التقدير الجزافي يجاوز إيرادات
وأرباح الممولين الفعلية،ويتعداها إلى أصل رأس المال الذي يقع علية الضرر ويضر
بمصلحة الممولين مما يضر بالمصلحة العامة للأقتصاد الوطني وذلك يتعارض مع مبادئ
الدستور.
---
حيث أن الدستور و القانون لا يحمي نظام ضريبي يتخذ هدفه
لتنمية مواد الدولة السيادية بغض النظر عن
مدي مشروعية وعاء الضريبة مما يؤدي إلي عدم
دستورية الضريبة لأفتقارها المعايير الشكلية و الأسس
القانونية و الموضوعية لتحديد الوعاء الخاضع
لها .
سادساً : مخالفة النظام العام.
(1)
أن قوانين الضرائب علي أختلاف أنواعها تعتبر من النظام
العام القانوني للدولة الذي يعمل علي حماية
المصالح السياسية والأقتصادية والأجتماعية
العليا السائدة في المجتمع
.
....
أن التشريعات الضريبية التي تصدر عن السلطة التشريعية
بما تقررة من القواعد القانونية و الإجرائية تعتبر
من القواعد القانونية الآمرة المرتبطة بالنظام
العام القانوني للدولة و التي لا يجوز تعطيلها أو الأمتناع عنها
أو مخالفتها أو التنازل عنها .
....
تتميز القواعد القانونية الآمرة بالتشريعات الضريبية
بالقوة الإلزامية التنفيذية لكلاً من السلطة التنفيذية
و الممولين الخاضعين لها.
....
أن القواعد القانونية و الإجرائية بالتشريعات الضريبية
الصادرة من السلطة التشريعية تقوم علي تنظيم
المجتمع الضريبي بكافة عناصرة بالدولة وتحد د
القواعد و الإجراءات التي يجب أن تلتزم بتفيذها السلطة
التنفيذية ( وزارة المالية- الإدارات الضريبية
) و كذلك الممولين المخاطبين بها
.
(2)
و بناء علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
برقم 125لسنة 18قضائية دستورية و الصادر
بجلسة 11/12/2005- منشور بالجريدة الرسمية
العدد رقم ( 52- تابع) في 29/12/2005- ( مرفق
)
و الذي جاء بمدوناته بصفحة رقم (7) بالفقرة
الثانية منه " عدم دستورية نص المادة (38) – فقرة ثانية –
من القانون رقم 157 لسنة81 فيما تضمنه من إن يكون
لمصلحة الضرائب عدم الأعتداد بالإقرار و تحديد
الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير وذلك دون
وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"
**
نص المادة (38) – فقرة ثانية – من القانون رقم 157 لسنة
1981.
(
المعدلة بذات نص الفقرة الثانية لنص المادة 103 من
القانون 187 لسنة 93 المعدل للقانون157لسنة81 )
(
المعدلة بذات نص الفقرة الثانية لنص المادة 124 من
القانون 187 لسنة 93 المعدل للقانون157لسنة81 )
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون
لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير
أصبح ذلك الحكم من القواعد القانونية و
الإجرائية الآمرة الملزمة بتنفيذها و التي تعتبر من النظام العام
و لايجوز التنازل عنها أو مخالفتها أو تعطيلها
و ذلك طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة (49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا 168 لسنة 98 المعدل
للقانون 48لسنة 79 :-
((
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير
ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة
))
(3)
تاريخ بداية العمل بذلك الحكم أعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشرة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا 168 لسنة 98
المعدل للقانون 48 لسنة 79 كما يلي
:-
((
و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم
ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على
أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع
الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال
بأستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.))
(4)
قرر الدستور الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية
العليا طبقاً للنص التالي :-
مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا
دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلة على
الوجة المبين فى القانون ويعين القانون
الأختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الأجراءات
التي تتبع أمامها .
(5)
جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79
المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
و الذي جاء به تحديد لأختصاص و مهام المحكمة
طبقا لنصوص المواد التالية
:-
مادة ( 25 ) : تختص المحكمة الدستورية العليا
دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح .
مادة ( 26 ) : تتولى المحكمة الدستورية العليا
تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية
والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية
وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت
خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما
يقتضى توحيد تفسيرها .
**
إلا أنه و طبقاً للثابت أمام عدالتكم من واقع القرر
المطعون علية قيام لجنة الطعن و من قبلها المأمورية
بالمحاسبة التقديرية لتحديد الإيرادات و
الأرباح السنوية لنشاط الطاعنين مخالفة بذلك القواعد القانونية
و الإجرائية الجديدة المقررة من المحكمة
الدستورية العليا .
يثبت أمام عدالتكم بما لا يدع مجالاً للشك أن
لجنة الطعن بالقرار المطعون علية و المأمورية قد خالفا تطبيق
صحيح القانون و نصبا نفسهما فوق سيادة تطبيق
القانون التي أقراها الدستور طبقاً للنص التالي
:-
المادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى
الدولة . فأين أحترام لجنة الطعن لسيادة القانون؟!!!
....
و بناء علي ما سبق... يثبت بالدليل القاطع أهدار لجنة
الطعن بالقرار المطعون علية و من قبلها المأمورية لكافة الحقوق الدستورية و
القانونية للطاعنين و مخالفة النظام العام للدولة و للقاعدة القانونية ( بطلان كل
ما يخالف النظام العام ) .
و علية ... فأن كافة الإجراءات التي أتخذتها
لجنة الطعن بالقرار المطعون علية و من قبلها المأمورية بالمحاسبة التقديرية لتحديد
الإيرادات و الإرباح لنشاط الطاعنين عن سنوات النزاع ......... دون تنفيذ القواعد
القانونية
و الإجرائية الآمرة الجديدة طبقاً لحكم
المحكمة الدستورية منذ تاريخ بداية العمل به تعد باطلة بطلان مطلق .
(6)
أكد بطلان كافة إجراءات لجنة الطعن بمخالفة النظام العام
ما قررتة مبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي:-
1-[
طعن رقم 2401 , للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 01/02/1993 ]
[
طعن رقم 0214 , للسنة القضائية 44 ق , بجلسة 23/03/1978 ]
التشريعات المتعلقة بتنظيم ربط إجراءات معينة
بربط الضريبة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام –
مخالفتها - أثرة – بطلان الإجراءات- و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
2-[
طعن رقم 2314 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 12/04/1993 ]
[
طعن رقم 0318 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 05/04/1993 ]
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة – تعلقها
بالنظام العام - مخالفتها - أثره- البطلان
3-[
طعن رقم 2641 ,للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 16/11/2000 ]
[
طعن رقم 3369 ,للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 01/01/1996 ]
[
طعن رقم 0214 ,للسنة القضائية 44 ق , بجلسة 23/03/1978 ]
س29- ص 847
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط
الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة
المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي
بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب
إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .
4-[
طعن رقم 1578 ,للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 13/03/1995 ]
[
طعن رقم 2916 ,للسنة القضائية 57 ق , بجلسة 04/07/1994 ]
[
طعن رقم 3260 ,للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 07/02/1994 ]
[
طعن رقم 3476 ,للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 10/01/1994 ]
[
طعن رقم 4157 ,للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 06/12/1993 ]
[
طعن رقم 1071 ,للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 28/10/1991 ]
[
طعن رقم 0313 ,للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 25/03/1991 ]
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة
من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام و رتب المشرع علي مخالفتها البطلان
وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون
عليها الدعوي
5-[
طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ق ، بجلسة 12/12/1996 ]
[
طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 01/11/1996 ]
[
طعن رقم 6618 ، للسنة القضائية 63 ق ، بجلسة 04/07/1996 ]
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط
الضريبة. تعلقها بالنظام العام – مخالفتها -أثره- بطلان الإجراءات.
6-
[ طعن رقم 1598 ، للسنة القضائية 48 ق ، بجلسة
15/11/1982]
إلتزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة
بمشروعية الدليل . قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الإلتزام .
القول بغير ذلك مخالف للدستور .
...
و بناء علي ما سبق ... عرضة أمام عدالتكم يتمسك الطاعنين
بالحكم ببطلان المحاسبة التقديرية لتحديد الإيرادات و تحديد الأرباح الخاضعة
للضريبة للطاعنين بقرار لجنة الطعن و مذكرة فحص المأمورية لمخالفة الدستور و
مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 125 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية تحديد
الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير أعمالاً للأثر الفوري لتطبيق الحكم طبقاً لنص
المادة(49)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة1979المعدل بالقانون رقم
168لسنة 1998و مخالفة النظام العام لسنوات النزاع........في تحديد الوعاء الخاضع
للضريبة و مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض و الحكم
ببطلان كافة الأثارالقانونية المترتبة علي قرار لجنة الطعن عملاً القواعد
القانونية { بطلان كل ما يخالف النظام العام } و { كل ما بني علي باطل فهو باطل }
و أعتماد الإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع000000000000 .
((منقول))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.