مشاركة
احكام المحكمة الإدارية العليا في الترقيات
v إجراء الترقية أو عدم إجرائها أمر تستقل بتقديره جهة
الإدارة :---------------
إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت
معين – مسألة ملائمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح
العام وحاجة العمل – لها أن ترقى الى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر –
ليس للعامل حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان
مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا .
بطاقة وصف
الوظيفة وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدد
البينية التي يجب قضاءها في الوظيفة الأولى مباشرة أو مدد الخبرة الكلية في مجال
العمل .
(الطعن
رقم 1836 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1995)
---------------------------------------------------------
v قرارات
الترقية التي تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء طالما كانت سليمة أما
إذا كانت معيبة فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري :
· قرارات النقل التي تصدرها الجهة
الإدارية لا معقب عليها من القضاء طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة ولم تفوت
على العامل دوره في الترقية بالأقدمية – المادة 54 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
علاقة
الموظف بالجهة الإدارية هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن مركزه هو
مركز قانوني يجوز تغييره أو تعديله في أى وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وأنه
لا يتمتع بحق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أو في جهة معينة – قرارات النقل التي
تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء طالما خلت من عيب إساءة استعمال
السلطة ولم تفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية ولم تتضمن نقله الى وظيفة
تقل درجتها الوظيفية عن التي يشغلها – فمناط النقل هو تحقيق المصلحة العامة وما
تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا
الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الى وجوب التدخل لإجرائه يستوي
في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بالإخلال بواجبات وظيفته من عدمه طالما
أن النقل لا يتوسل في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن الموظف لا
ينهض له أصل حق في القرار في موضوع عمل وظيفي معين ولا يسوغ التحدي بأن إجراء
النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم ذلك شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه
الاتهامات – القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزا من
العامل الذي يجوز نقله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما يتأبى على المنطق
السليم – تطبيق .
(طعن رقم
5766 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 3/3/2002)
--------------------------------------------------------------
ومن حيث أن القرارات الباطلة
لمخالفتها للقانون – يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد تصحيحها وفقا لأحكام
القانون والتزاما بها ، وتجنبا للحكم بإلغائها قضاء ، على أن يتم ذلك خلال المدة
المحددة لرفع دعوى الإلغاء ، ومرد ذلك وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من
حق إصلاح ما انطوى عليه قراراها من مخالفة قانونية وبين ضرورة استقرار الأوضاع
القانونية المترتبة على القرار الإدارى – مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز
فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه للإجارة
سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز
الأفراد إزاء القرار الإدارى – حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية
الناشئة عنه وتكتسب حصانة لبعضها من كل تغيير أو تعديل ، أما القرارات الإدارية
السليمة – فلا يجوز كأصل عام – سحبها أو إلغائها فيما عدا الاستثناء سالف الذكر ،
ومن حيث أنه بالنسبة لميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة – فإنه
يتعين التفرقة بين القرارات الإدارية الباطلة وتلك المنعدمة ، فإذا كان فوات ميعاد
الطعن بالإلغاء بالنسبة للأولى يغلق باب هذا الطعن ويصحح القرار ، ومن ثم لا يجوز
سحبها بفواته ، فإنه بالنسبة للقرارات الإدارية المنعدمة – لا يتقيد إلغائها بهذا
الميعاد ، ومن ثم فلا يتعلق طريق الطعن عليها بالإلغاء بفواته ولا تصحح بفواته .
(الطعن
رقم 777 لسنة 36ق جلسة 29/3/1994)
------------------------------------------------------------------
إن فوات ستين يما على صدور القرار
الخاطئ يجعله حصينا من السحب والإلغاء ، ولما كان القرار الساحب (المطعون فيه) ورد
على قرار إدارى غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات
الإدارية التى فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانونا ، فإنه يكون على نحو ما ذهب إليه
الحكم المطعون فيه – بحق – مخالفا للقانون .
(الطعن
رقم 2967 لسنة 37ق جلسة 20/2/1994)
------------------------------------------------------------------
ومن حيث أن القضاء قد استقر على أن
القرار الإدارى المعيب الذى يولد حقا أو مركزا قانونيا معينا لا يجوز سحبه بعد
انقضاء ستين يوما من تاريخ نشره وإعلانه ، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار
حصانة تعصمه من أى سحب أو إلغاء ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ،
وكل إخلال بهذا المبدأ يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله – وذلك
ما لم يكن القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته
كتصرف قانونى أو تنزل به الى حد غصب السلطة وتنحدر به الى درجة العمل المادى
المنعدم الأثر قانونا ، أو كل هذا القرار قد صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب
الشأن .
(الطعن
رقم 1745 لسنة 37ق جلسة 5/3/1994)
------------------------------------------------------------------
أن القاعدة المستقرة هى أن القرار
الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان
انعقاده ، والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على
التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية
القرار ، وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها ويفترض فى القرار غير
المسبب أنه قام على سببه الصحيح ، إلا أنها إذا ذكرت أسبابا له – فإنها تكون خاضعة
لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك
فى النتيجة التى انتهى إليها القرار ، وأن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا
للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة
العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر – أما بالنسبة للقرارات الفردية غير
المشروعية – فالقاعدة عكس ذلك ، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها
بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له ، إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضا
تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا – فإن هذا القرار يجب أن
يستقر عقب فترة زمنية معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح
الذى يصدر فى الموضوع ذاته ، وقد استقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من
تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على ميعاد الطعن القضائى ، بحيث إذا انقضت هذه
الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق
مكتسب فيما تضمنه القرار ، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا
للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله ، إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما
هذه – تتمثل – أولا : فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة
للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به الى حد غصب السلطة وتنحدر به الى
مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا ولا تلحقه أى حصانة ، وثانيا : فيما لو
حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه – إذ أن الغش يعيب
الرضاء ويشوب الإرادة ، والقرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش والتدليس
يكون غير جدير بالحماية – فهذه الأحوال الاستثنائية التى توجب سحب القرار دون
التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد
فوات هذا الموعد .
(الطعن
رقم 40 لسنة 18ق جلسة 29/6/1976)
-----------------------------------------------------------------
ومن حيث أنه ولئن كان القرار الإدارة
المعيب يكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضى المدة القانونية المقررة لسحب القرارات
الإدارية وأن سحب هذا القرار بعد مضى تلك المدة لإزالة ما شاب من عيب يجعل القرار
الساحب باطلا لمخالفته القانون ، إلا أنه ليس من شأن البطلان فى هذه الحالة أن
ينحدر بهذا القرار الى مرتبة العدم ، ومن ثم فإنه يتحصن بعدم الطعن عليه فى
الميعاد القانونى .
(الطعن
رقم 295 لسنة 16ق جلسة 5/1/1975)
---------------------------------------------------------------
· أن حق الإدارة فى سحب القرارات
الإدارية غير المشروعة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون أصل مسلم به احتراما لمبدأ
سيادة القانون ، وهو مرهون بأن تنشط الإدارة فى ممارسته خلال ميعاد الطعن القضائى
وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار الإدارى المعيب أو الى ما قبل صدور حكم فى
دعوى طلب إلغائه وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تتمثل فى استقرار المراكز
القانونية التى تتولد عن هذه القرارات ، ويرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات
التى تمليها المصلحة العامة أيضا ومنها حالة ما إذا حصل أحد الأفراد على قرار
إدارى نتيجة تدليسه – فلا يكتسب هذا القرار أية حصانة تعصمه من السحب بعد انقضاء
مواعيد السحب القانونية ، لأن التدليس عيب من عيوب الإرادة التى إذا شابت التصرف
أبطلته وما يترتب عليه من آثار ، إذ الأصل أن الغش يفسد كل شئ ، والتدليس الذى
يصاحب مراحل إصدار القرار الإدارى عمل بطبيعة قصدى يتوافر باستعمال صاحب الشأن
طرقا احتيالية بنية التضليل للوصول الى غرض غير مشروع تدفع الإدارة فعلا الى إصدار
قراراها ، وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التى استهدف بها صاحب الشأن التأثير فى
إرادة الإدارة طرقا مادية كافية للتضليل وإخفاء الحقيقة وقد تكون عملا سلبيا
تجهلها جهة الإدارة – ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بها تأثيرا
جوهريا فى إرادتها وذلك مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها ، وأن
الإدارة تعول عليه فى إصدار قراراها ولو لم تطلبها منه صراحة ، على أن مناط إنزال
حكم قياس التدليس أن يكون صادرا من المستفيد أو يثبت أنه كان يعلم به أو كان من
المفروض حتما أن يعلم به – فإذا ثبت أن المدلس شخصا آخر خلاف المستفيد ولم يثبت أن
الأخير عالم بالتدليس أو كان من المفروض حتما أن يعلم به فلا يضار المستفيد من عمل
غيره ، لأن أساس فكرة التدليس فى معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من الاستفادة من نتائج
عمله ، وهذه القواعد وإن كانت تستمد أصولها من أحكام المادتين 125 ، 126 من
القانون المدنى – إلا أنها تتسق مع روابط القانون العام ولا تتنافر معه وتتحقق
معها مقتضيات الصالح العام ويجوز لذلك تطبيق مقتضاها .
(الطعن
رقم 268 لسنة 11ق جلسة 2/3/1968)
---------------------------------------------------------------
· إن القرارات الباطلة لمخالفتها
القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار البطلان وتحسب الحكم
بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المواعيد المحددة لطلب إلغائها ، ومرد
ذلك الى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى إصلاح ما انطوى عليه
قراراها من مخالفة قانونية وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على
القرار الإدارى – من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب
الإلغاء بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا
للمساواة فى الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز الأفراد إزاء القرار
الإدارى – حتى يكون القرار الإدارى حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه
حصانة تعصمها من كل تغيير أو تعديل – لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة
الى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له
، وإنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة
عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور ، فيدخل القرار بذلك فى
طور من الزعزعة وعدم الاستقرار ويظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص
الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم
مطابقته للقانون الى أن تحدد موقفها منه نهائيا ، والقول بغير هذا النظر ينطوى على
تكليف للإدارة بما يجاوز السعة ويؤدى الى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه
الى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه ، بل
ومع المصلحة العامة .
(الطعن
رقم 1556 لسنة 8ق جلسة 17/12/1967)
---------------------------------------------------------------
إن قرار الترقية وإن كان قد بنى على
هذه التسوية الخاطئة إلا أنه يشكل قرارا إداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن
القرارات الإدارية الفردية التى لا يجوز سحبها إلا فى المواعيد القانونية المقررة
للطعن القضائى ويتحصل بفوات هذه المواعيد .
(الطعن
رقم 1520 لسنة 7ق جلسة 2/1/1966)
----------------------------------------------------------------
v الفتــاوى :----------
· إن قرار الترقية بسند من ترقية سابقة
خاطئة لم يتوافر لها المدة البينية حسبما أفصحت عنها بطاقة وصف الوظيفة لا يستوى
على حكم الصحة ، ومن شأنه إبطال قرار الترقية الأخير ، بيد أن هذا البطلان لا يهوى
به الى درك الانعدام – فلا مرية فى أن قرار الترقية الأخير قرار إدارى بكل خصائصه
وسماته ولا شبهة فى أن تجرد القرار من سببه الذى يقوم عليه ليس من شأنه أن يسلب
القرار قوامه وكيانه ويعدمه أو يهبط به الى مستوى العمل المادى ، ومن ثم فلا مناص
من الانصياع الى دواعى المصلحة العامة التى لا تستقيم موجباتها إلا باستقرار
الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعد فوات المواعيد
المقررة لسحبها مع النأى بها عن الزعزعة وأسباب الاضطراب بمراعاة الاتساق بين
الميعاد المنصوص عليه قانونا الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار الإدارى
بالطريق القضائى والميعاد الذى يتاح فيه للإدارة سحب هذا القرار . وبناء على ذلك –
فإن قرار ترقية المعروض حالته الى الرجة الأولى إنما يشكل قرارا إداريا منشئا
لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للسحب الإدارى – ومن ثم
يتحصن لزوما بفوات تلك المواعيد بما تنبنى عليه عدم جواز سحب القرار رقم 172 لسنة
1983 بترقيته الى الدرجة الثانية التخصصية .
(فتوى رقم
86/3/860 جلسة 6/12/1992)
-----------------------------------------------------------------
إن إجراء الترقية بسند من التسوية
الخاطئة لا يستوى على حكم الصحة ومن شأنه إبطال قرار الترقية دون أن يبلغ حد
المخالفة لصحيح حكم القانون مرتبة من الجسامة من شأنها أن تهوى بالقرار الى درك
الانعدام ، ولا مرية فى أن قرار الترقية فى هذا الخصوص هو قرار إدارى بكل خصائصه
وسماته ، ولا شبهة فى أن تجرد القرار من سببه الذى يقوم عليه ليس من شأنه أن يسلب
القرار قوامه وكيانه وبدرجة فى قائمة الانعدام أو يهوى به الى مستوى العمل المادى
، ولا مناص فى الانصياع لدواعى المصلحة العامة التى لا تسليم موجباتها إلا
باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعد فوات
المواعيد المقررة القرار الإدارى بالطريق القضائى – والميعاد الذى يباح فيه
للإدارة سحبها لسحبها والنأى بها بمنجاة من الزعزعة وأسباب الاضطراب بمراعاة
الاتساق بين الميعاد المنصوص عليه قانونا الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب
إلغاء وعلى ذلك فإن قرار الترقية الذى انبنى على تسوية خاطئة – إنما يشكل قرارا
إداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن
القضائى ، ومن ثم يتحصن لزوما بفوات تلك المواعيد دون تفرقة بين كون الخطأ مرجعه
الى التفسير الخاطئ غير المتعمد للقانون أو الى عدم إجراء تسوية صحيحة طبقا للمادة
8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وذلك كله ما لم تخالطه جسيمة على ما تقدم البيان .
(فتوى رقم
86/3/752 جلسة 1/3/1992)
------------------------------------------------------------------
v القرار الصادر بالترقية لا يشترط فيه
شكل معين :
الترقية تعتبر نافذة من تاريخ القرار
الصادر بها من السلطة المختصة – لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة
أو في شكل معين – الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار الترقية
ومعبرة عن إرادتها تعبيرا صريحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداريا منتجا
لآثاره القانونية في حق الأفراد حتى ولو لم تفرغ في صياغة معينة – تكون نافذة في
هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة .
(طعن رقم
213 لسنة 35ق جلسة 23/12/1990)
--------------------------------------------------------------
v أنــواع الترقيــة :
أولاً :
الترقية بالاختيار :
إن شغل الوظائف المرقى إليها يكون من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ولترقية
بالاختيار من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية ومناط أن
يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهى إليها وأن
تجرى مفاضلة جادة وحقيقية بين المرشحين للترقية للتعرف على مدى كفاءتهم عند
التساوى فى الكفاية يرقى الأقدم والترقية بالاختيار تجد حدها فى مبدأ هدم جواز
ترقية الأحدث وتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأظهر كفاءة .
(الطعن
رقم 2801/32ق جلسة 27/11/1993،2580/37ق جلسة 9/8/1997)
---
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.