الصفحات

الجمعة، 28 نوفمبر 2014

نموذج مذكرة دفاع مقدمة الى لجنة الطعن

مشاركة



نموذج مذكرة دفاع مقدمة الى لجنة الطعن  
عن الاستاذ  /  على احمد على 

بخصوص الطعن رقم 000 لسنة 0000
جلسة يوم الموافق / /
مقدمة إلى السادة / رئيس وأعضاء لجنة طعن ضرائب ...... ـ الدائرة رقم ( )
تحية طيبة وبعد :
                                           مقدمة من الطاعن : ............................

النشاط : تشغيل معادن
الكيان القانونى : فردى
ملف ضريبى رقم : 310 / 000 / 000 /5
مأمورية ضرائب : ...........
العنوان : .................................................. ...............

بخصوص

الطعن فى تقديرات مأمورية ضرائب ........ لكل من صافى الدخل ووعاء الضريبة الموحدة عن السنتين 1997/1998.

الوقـــــائع

أولاً : الناحية الشكلية :
بتاريخ 00/00/0000 أخطر الطاعن بالنموذج 18 ضريبة موحدة عن السنتين 1997/1998 وقد تم الاعتراض على هذا النموذج بتاريخ 00/00/0000 وبتاريخ 00/00/0000 أخطر الطاعن بالنموذج 19 ضريبة موحدة عن ذات المدة وقد تم الطعن على هذا النموذج بتاريخ 00/00/0000 ، وحيث تم تقديم كل من الاعتراض والطعن للمأمورية المختصة وفى خلال المواعيد القانونية المحددة لكل منهما، بذلك استوفى الطعن أركانه القانونية من الناحية الشكلية، ومن ثم فالطعن مقبول شكلا .




ثانياً : الناحية الموضوعية :
من سائر أوراق ملف الطعن الماثل أمام عدالتكم ، يتبين لعدالة لجنتكم الموقرة أن المأمورية قامت بتقدير صافى أرباح الطاعن عن السنتين 1997/1998وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية
سنة 1997 :




                                                                    جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
150
جنيه × 310 يوم × 35%=                         16275


إيراد بيع التالف
=
60
جنيه × 12 شهر=                                         720                        



مجمل الربح                    
16995                                                                       
           
تخصم المصروفات الإدارية والعمومية                     520    


صافى الربح              
1647                                                                        

سنة 1998 :



                                                                                                                               جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
 160                                                   جنيه × 310 يوم ×  35  =   %     17360                                                                                                                    
 

إيراد بيع التالف
=
65
جنيه × 12 شهر  =                780                                                                                    
 

مجمل الربح                                                                                                                                                                                                                                                             18140             



تخصم المصروفات الإدارية والعمومية                                                                              540
صافى الربح                                                                                                            17600                
مع حفظ حق المأمورية فى تطبيق أحكام كل من المادة 92 والمادة 152 من القانون رقم 187 لسنة 1993 .

ثالثاً ـ مناقشة التقديرات السابقة والأسس التى بنيت عليها :
لقد جاء بمذكرة تقدير الأرباح المعتمدة من المأمورية بتاريخ 00/00/0000 والمرفقة بملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، انه سبق وتمت محاسبة الطاعن حتى سنة 1996 بصافى ربحاً قدره 15370 جنيه، وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية:
سنة 1996 :



                                                                            جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
140   =            
جنيه × 310 يوم × 35%    =  15190                  
        
ايراد بيع التالف
55       =               
جنيه × 12 شهر   =                           660
مجمل الربح                                                               15850    
تخصم المصروفات الإدارية والعمومية                                480
صافى الربح                                                            15370 


واستندت المأمورية إلى ذلك التقدير ، وغالت وبالغت فى تقديراتها لصافى أرباح الطاعن عن سنتى النزاع إلا أن هذا يخالف كل من الواقع والحقيقة والثابت بكافة أوراق الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم ، حيث تم تخفيض صافى ربح الطاعن لسنة 1996- السنة السابقة للمحاسبة الحالية- إلى مبلغ 7612 جنيه وفقاً لقرار لجنتكم الموقرة الصادر بجلسة يوم 00/00/0000 فى الطعن رقم 000لسنة 0000 عن سنة 1996 وذلك وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية :
سنة 1996 :



جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد

120
جنيه × 310 يوم × 25%   =           9300


إيراد بيع التالف
26
جنيه × 12 شهر   =                       312 



مجمل الربح                                       9612



تخصم المصروفات الإدارية والعمومية          2000  
صافى الربح    
7612                                                                 
                                                
ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صورة من هذا القرار تؤيد ذلك

هذا وبمقارنة ما قدرته المأمورية لصافى أرباح الطاعن عن سنتى النزاع بكل من: ما تم الربط عليه لسنة 1996 ـ السنة السابقة للمحاسبة الحالية ـ وفقاً لقرار لجنتكم الموقرة ، وما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية عن السنتين 1997/1998 ، وأيضا بما ذكرته المأمورية بكل من محضر معاينة للمنشأة فى يوم 00/00/0000، ومحضر مناقشة الطاعن فى يوم 00/00/0000، يتبين جلياً لعدالة لجنتكم الموقرة مدى ما اتسمت به المحاسبة الحالية من مغالاة ومبالغة شديدتين ، حيث جاءت المأمورية بتقديرات جزافية ، لا تستند إلى واقع ملموس ، كما أنها لا تركن إلى قرينة مقبولة لبعدها كل البعد عما كانت عليه إيرادات الطاعن خلال سنتى النزاع.

ونظراً لأن الحالة تقديرية ولتراكمية السنوات الضريبية وتطبيقـاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية، وتنفيذاً للتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب تحت أرقام 34 لسنة 1988 ، 19 لسنة 1989 ، 21 لسنة 1997 ، 28 لسنة 2000 والتى فى كل منها يتم التأكيد على المأمورية بضرورة الالتزام بالأسس الموضوعية عند المحاسبة والبعد عن الشطط والمغالاة فى التقدير ، ومراعاة تطبيق كل من مبدأ استقلال السنوات الضريبية ، ومبدأ عدم التأثر أو التقيد بتقديرات السنوات السابقة ، حيث أن لـكل سنة ضريبية ظروفهـا الخــاصة بها ، كما أن كثيراً من هذه التعليمات تحث المأموريات على عدم اللجوء إلى تقديرات جزافية غير مستندة إلى دليل أو قرينة مقبولة، وتلزم المأموريات بالابتعاد عن المغالاة والشطط فى التقدير حتى تكون التقديرات ممثلة للواقع والحقيقة ، كما توجب ببناء التقدير على ما يمكن الاستدلال عليه من ظروف موضوعية خاصة بعناصر التقدير فى كل سنة على حدة، وذلك توصلاً إلى الربح الحقيقى لكل سنة .

ولذلك كله فإن الطاعن يلتمس من عدالة لجنتكم الموقرة ، النظر فى الطعن الماثل أمام عدالتكم وفقا لما يلى :
1
ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض الإيرادات اليومية إلى مبلغ 35 لسنة 1997 وإلى مبلغ 30 جنيه لسنة 1998 وفقاً لما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية عن هاتين السنتين .
2
ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض نسبة مجمل الربح إلى 25% وفقاً لكل من واقع الحال ولما قدمه الطاعن بالإقرارات الضريبية من ناحية ، وأيضا لما تمت المحاسبة عليه بناء على قرار لجنتكم الموقرة عن السنوات السابقة من ناحية أخرى.
3 -
يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بصفة أصلية بإلغاء واستبعاد المحاسبة على بيع التالف، وبصفة احتياطية يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض الإيراد الشهرى من بيع التالف إلى مبلغ عشرة جنيهات وذلك طوال مدة المحاسبة الحالية .
4
ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بزيادة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية إلى الحد الذى يقرر تناسبها مع الإيرادات من ناحية ، ومراعاة لما أغفل على كل من المأمورية والطاعن من عدم احتسابه من ناحية أخرى ، خاصة وأن المأمورية قدرت المصروفات الادارية والعمومية السنوية بأقل من حقيقتها ، بينما حرصت كل الحرص على زيادة الإيرادات دون أن يتبع ذلك أثره على قيمة المصروفات ، متنافيـاً ذلك مع أبسط مبادئ وقواعد كل من العدالة والمحاسبة الضريبية .
لذلك يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بزيادة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية بما يتناسب مع مجمل الربح السنوى وفقاً لما يسفر عنه قرار لجنتكم الموقرة ، أو اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية السنوية بواقع خصم نسبة 25% من مجمل الربح السنوى وذلك مقابل كافة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية التى تنفقها المنشأة لتسيير نشاطها ، والتى تتمثل فى قيمة كل من الإيجار السنوى للمنشأة والأجر السنوى للصبى واستهلاك كل من المياه والإنارة والاستهلاكات الخاصة بأثاث ومعدات المنشأة وكذلك قيمة كل من رسـوم الرخصة والسجل التجارى والغرفة التجارية وملـو طفايات الحريـق والنثريات والإكراميات وخلافه.وكلها موضحة بالتفصيل بالإقرارات الضريبية المقدمة من الطاعن عن هذه السنوات .
5 -
يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بعدم تطبيق أحكام المادة رقم 92 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على السنتين 1997/1998،حيث قام الطاعن بتقديم إقراراته الضريبية عن سنتى النزاع وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد لكل منها ، هذا ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صور إيصالات استلام المأمورية للإقرارات الضريبية عن كل من سنة 1997 وسنة 1998.
6-
لا مجال لتطبيق أحكام المادة رقم 152 من القانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك لعدم توافر شروط تطبيقها من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن المأمورية لم تذكر الحيثيات الخاصة بهذه المادة .
والأمر مفوض لله ، ثم لعدالة لجنتكم الموقرة .
وتفضلوا بقبـول سيادتكم فــائق الاحـترام ،،،

الطــــــاعن




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.