مشاركة
v
مناط استحقاق بدل
الماجستير أو الدكتوراه
المصدر الموسوعة القضائية
· نص
قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 على منح الموظفين المحددين به الحاصلين
على درجة الماجستير أو الدكتوراه راتباً إضافياً – الموظفون الحاصلون على دبلومات
الدراسات العليا التي تدرس في سنتين – عدم استحقاقهم للراتب المذكور قبل صدور قرار
رئيس الجمهورية رقم 2706 لسنة 1966 بتعديل القرار المشار إليه – أساس ذلك – عدم
صدور قرار بمعادلة هذه الدبلومات بالماجستير من سلطة مختصة – لا اختصاص للمجلس
الأعلى للجامعات بموجب القانون رقم 210 لسنة 1956 الذي فرض الراتب الإضافي بناء
على أحكامه، في أن يعادل شيئاً من المؤهلات بالماجستير.
(طعن 1042 لسنة 18ق جلسة 26/6/1977)
· قرار
رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 بشأن الرواتب الإضافية للحاصلين على الماجستير
أو الدكتوراه أو ما يعادلها جاء خلواً من نص يقرر التعادل بين دبلومات الدراسات
العليا بكافة الحقوق وبين درجة الماجستير – درجة الماجستير بذاتها ليست من الدرجات
العلمية التي تعرفها أقسام الدراسات العليا بكليات الحقوق. قرار رئيس الجمهورية
رقم 2706 لسنة 1966 هو الذي أنشأ لجملة هذه الدبلومات الحق في اقتضاء علاوة
الماجستير وذلك من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 2287 لسنة 1960 مع عدم صرف
فروق لهم عن الماضي.
(طعن 801 لسنة 13ق
جلسة 7/6/1970)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.