تعليمات تنفيذية
للفحص رقم ( 39 ) لسنة 1999
بشــــأن
المعالجة الضريبية
لمكافأة ترك الخدمة
عملا
علي حسم ما أثير من خلاف حول كيفية المعالجة الضريبية لمكافأة ترك الخدمة وما أثير
من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر
التكاليف الواجبة الخصم من عدمه .
وحرصاً من المصلحة علي توحيد أسس المحاسبة
الضريبية علي مستوي المأموريات توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلي : -
تعتبر المبالغ التي تصرف للعاملين بالقطاع
الخاص وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التي تصرف لأسرة العامل في
حالة وفاته من التكاليف الواجبة الخصم بعد التحقق مما يلي : -
1
- جدية المستندات التي تؤكد قانونية الصرف مثل ( عقد العمل وتضمينه لهــذه
المكافأة / شهادة الوفاة في حالة وفاة العامل / استمارة 6 تأمينات اجتماعية
والخاصة بإنهاء الخدمة ) .
2
- جدية المستندات التي تفيد استلام هذه المبالغ بمعرفة مستحقيها .
3
- ألا تكون هذه المبالغ قد صرفت من حساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو
المعاش أو غيرها والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1957 أو القانون رقم
64 لسنة 1980 أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة .
4
- في حالة وجود مخصص لمكافأة ترك الخدمة ضمن حسابات المنشأة فأنه يتم أولاً تسوية
هذه المبالغ علي هذا المخصص الذي تم تكوينه لهذا الغرض . ولا يعتبر من التكاليف
الواجبة الخصم إلا ما زاد عن قيمة هذا المخصص .
وعلي المناطق الضريبية والإدارة المركزية
للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ ذلك .
تحريرا
في : 4/11/1999
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.