الضريبة على
التصرفات العقارية
المبادئ
القضائيةخلو القانون رقم 157 لسنة 1981 من نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، أثره وجوب الرجوع في تلك الإجراءات إلى القواعد العامة الواردة في المادة 63 مرافعات
الطعن رقم 1217 لسنة 61ق جلسة 16/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 59 - 60 ق 35 ********************************************************************************* الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة في التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، التسجيل لا يقيد من طبيعة عقد البيع بإعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل ، مؤدى ذلك ، إعتبار عقد البيع الإبتدائي دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم
الطعن رقم 3900 لسنة 60 ق جلسة 26/4/1999 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 60 - 61 ق 36 *************************************************************************** الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة في التصرف في العقارات لأكثر من مرة ، ولا يشترط شهر تلك التصرفات لإستحقاق الضريبة ، ويعتد بالعقد العرفي بإعتباره دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة لها ، ولا أثر لعدم تسجيله في إنعقاد البيع وتحقق الربح
الطعن رقم 11245 لسنة 66 ق جلسة 26/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 481 ق 289 ***************************************************************************** جعل المشرع مناط فرض الضريبة في العقارات المبنية توافر ركن الاعتياد أي تكرار عملية التشييد أو الشراء بنية البيع سواء تم هذا البيع في صفقة واحدة أو مبعضاً وذلك في تاريخ واحد أو تواريخ متتالية بما لازمه عدم خضوع التصرف في وحدات عقار واحد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة 9/2/2006 - الطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2007 صـ 810- 812 ق 420
********************************** الضريبة على أرباح عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع
المبادئ القضائية أخضع المشرع الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع للضريبة دون أن يشترط الاعتياد أو ضرورة تسجيل العقود - المنازعة في شأن ذلك على غير أساس
نقض مدني – الطعن رقم 4208 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 761- 764 ق 396 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
خضوع التصرف في أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، شرطه ، وجود تقسيم للأراضي ثم التمهيد للقيام ببيعها الطعن رقم 4954 لسنة 66 ق – جلسة 13/1/2003 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 534- 535 ق 342
******************************************************************************* النص في المادة 18 من القانون رقم 157/1981 مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد بيعها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقيدها وإلا كان إستحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، مما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض فضاء أو زراعية داخل المدن أو خارجها إلى أكثر من قطعتين متى بيعت كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره في عقودهم المسجلة أو غير المسجلة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك ، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة 24/2/2004 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 505 ق 322
*****************************************************************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.