الصفحات

السبت، 24 مايو 2014

كتاب دورى رقم (6) لسنة 2004م بشأن عدم تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى بالإعفاء الضريبى المقرر لهذه العلاوات

   
 

كتاب دورى رقم (6) لسنة 2004م
بشأن
عدم تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت
نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى بالإعفاء الضريبى المقرر لهذه العلاوات
ـــــ
سبق وأن أصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 1997م بشأن المعالجة الضريبية لما يضم من العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم (29) لسنة 1992م إلى الأجور الأساسية عند احتساب ضريبة المرتبات المستحقة على المكافآت أو الإثابة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى التى رأت فيها المصلحة أنه عند حساب الضريبة الموحدة على المرتبات والأجور يتم تجريد المرتب من العلاوات الخاصة التى أضيفت للمرتب الأساسى إعتبارمن1/2/1992 أما عند حساب الضريبة الموحدة على الأجور الإضافية والإثابة والمكافآت فيجب أن تحسب الضريبة عليها دون تجريدها من العلاوات الخاصة استنادا إلى فتوى إدارة الفتوى لوزارة المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات ملف  4/1/962 الصادرة بتاريخ 4/1/1993م.
ونظرا لما أثير من خلاف فى هذا الشأن حيث رأى البعض تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت الناتجة عن العلاوات المضمومة إلى المرتب بالإعفاء الضريبى باعتبارها ناشئة عن ضم تلك العلاوات واستدل هذا الرأى بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا فى الطعن رقم 1111لسنة51 قضائية، فقد أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى انتهى رأيها بفتواها بجلستها المنعقدة فى 19 نوفمبر 2003م ملف رقم 86/4/1488 إلى عدم تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أى ضرائب أو رسوم وذلك استناد إلى أن الضريبة الموحده على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى وما يؤدى له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى. وقد أعفى المشروع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات. ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى، إذ الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ وتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل ولا يمتد إليها الإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة التى قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها الإعفاء على العلاوات دون غيرها لما يتأثر بها ولا يصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ولما هو مستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضريبية يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها دون أن ينال من ذلك القول بصدور أحكام قضائية بتمتع تلك الزيادة بالإعفاء، ذلك لأنه أيا ما قضت به هذه الأحكام فإن حجيتها نسبية تقتصر أثارها على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم دون تمتد إلى غيرهم.
وحيث أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد جاءت تأكيدا لما سبق وأن انتهى إليه رأى المصلحة بكتابها الدورى المشار إليه بعالية.
لذلك فإن المصلحة تنبه إلى مراعاة تنفذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.