كتاب دورى رقم (6) لسنة 2004م
بشأن
عدم تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور
الإضافية والمكافآت
نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر
الأساسى بالإعفاء الضريبى المقرر لهذه العلاوات
ـــــ
سبق وأن أصدرت
المصلحة الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 1997م بشأن المعالجة الضريبية لما يضم من
العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم (29) لسنة 1992م إلى الأجور الأساسية عند
احتساب ضريبة المرتبات المستحقة على المكافآت أو الإثابة المحسوبة بنسبة من الأجر
الأساسى التى رأت فيها المصلحة أنه عند حساب الضريبة الموحدة على المرتبات والأجور
يتم تجريد المرتب من العلاوات الخاصة التى أضيفت للمرتب الأساسى إعتبارمن1/2/1992
أما عند حساب الضريبة الموحدة على الأجور الإضافية والإثابة والمكافآت فيجب أن تحسب
الضريبة عليها دون تجريدها من العلاوات الخاصة استنادا إلى فتوى إدارة الفتوى
لوزارة المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات ملف 4/1/962 الصادرة بتاريخ
4/1/1993م.
ونظرا لما أثير من
خلاف فى هذا الشأن حيث رأى البعض تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية
والمكافآت الناتجة عن العلاوات المضمومة إلى المرتب بالإعفاء الضريبى باعتبارها
ناشئة عن ضم تلك العلاوات واستدل هذا الرأى بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا فى
الطعن رقم 1111لسنة51 قضائية، فقد أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع التى انتهى رأيها بفتواها بجلستها المنعقدة فى 19 نوفمبر 2003م ملف
رقم 86/4/1488 إلى عدم تمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت نتيجة
ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أى ضرائب
أو رسوم وذلك استناد إلى أن الضريبة الموحده على المرتبات تسرى على ما تدفعه
الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى وما يؤدى له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم
لهذا المرتب كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما
يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى. وقد أعفى المشروع
العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة
الموحدة على المرتبات. ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد
إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية
التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى، إذ الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ وتظل
خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل ولا يمتد إليها الإعفاء المقرر بقوانين ضم
العلاوات الخاصة التى قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها الإعفاء على العلاوات
دون غيرها لما يتأثر بها ولا يصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين
ولما هو مستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضريبية يجب
أن تفسر تفسيرا ضيقا فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها دون أن ينال من ذلك القول بصدور
أحكام قضائية بتمتع تلك الزيادة بالإعفاء، ذلك لأنه أيا ما قضت به هذه الأحكام فإن
حجيتها نسبية تقتصر أثارها على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم دون تمتد إلى
غيرهم.
وحيث أن الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد جاءت تأكيدا لما سبق وأن انتهى
إليه رأى المصلحة بكتابها الدورى المشار إليه بعالية.
لذلك فإن المصلحة
تنبه إلى مراعاة تنفذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.