قانون الإثبات | م15 | لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت . 1. من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . 2. من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . 3. من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . 4. من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحررأثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة ،
او من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .
5. من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ،
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .
|
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.