الصفحات

الأحد، 12 يناير 2014

حجية المحرر العرفى

قانون الإثباتم15

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت .

1. من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
2. من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
3. من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
4. من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحررأثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة ، 
او من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .
5. من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ،
 ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.