مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 30 ديسمبر 2016

مدى قانونية المطالبة بتحقيق معدلات أداء محددة في حالة وجود أجازات للعاملين




مدى قانونية المطالبة بتحقيق معدلات أداء محددة  في حالة وجود أجازات للعاملين
مدى قانونية المطالبة بتحقيق معدلات أداء محددة في حالة وجود أجازات مقررة للعاملين



تبسيط فكرة الضريبة المؤجلة

تبسيط فكرة الضريبة المؤجلة

الضريبة المؤجلة هي الفرق بين الضرائب المحسوبة على الأساس المحاسبي والضرائب  المحسوبة على الأساس الضريبي 0
بمعنى الضريبة من وجهة نظر الشركة ووجهة نظر مصلحة الضرائب 0
و يجب ملاحظه أن هذا الفرق مؤقت بمعنى انه سوف يختفي في الفترات القادمة0
 وفى هذه الحالة هناك احد احتمالين:--
الأول = إذا كانت الضريبة المقدرة من وجهة نظر المنشاة اقل من الضريبة المحددة من وجهة نظر مصلحة الضرائب يطلق على الفرق بينهما خصوم ضريبية مؤجلة (باعتبارها التزام ضريبي على المنشاة )
الثاني = إذا كانت الضريبة المقدرة من وجهة نظر المنشاة اكبر من الضريبة المحددة من وجهة نظر مصلحة الضرائب يطلق على الفرق بينهما أصول ضريبية مؤجلة (باعتبارها أصل ضريبي للمنشاة )
وهذه الاختلافات تظهر لوجود معاملة ضريبية لبعض بنود المصروفات فى قانون الضرائب تختلف عن تلك المتعارف عليها فى المحاسبة المالية ومنها إهلاك الأصول الثابتة والتبرعات وغيرها
فإذا كانت مثلا الضريبة في دفاتر الشركة 5000 ج و طبقا لمصلحة الضرائب 4000ج
 (مثلا نتيجة أن معدلات الإهلاك الضريبية اعلي من معدلات الإهلاك
التي استخدمتها الشركة  )  فيكون القيد:-------------------
5000 من ح/ مصروف الضريبة
إلى مذكورين
4000  ح/ النقدية (سداد قيمة الضريبة كما هو مقرر من المصلحة)
1000  ح/ خصوم ضريبية مؤجله
و العكس إذا كانت الضريبة المقررة على الشركة من المصلحة اكبر من المحسوبة من وجهة نظر الشركة0
ومن ثم فان هذا الحساب يظهر حسب طبيعته في الأصول أو الخصوم في قائمة المركز المالي للشركة 0

الجمعة، 9 ديسمبر 2016

قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم  91 لسنة 2005 وتعديلاته

وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قـــــــــــــــــرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة .
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما .
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي :
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
أ‌-  عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005 .
ب‌-       عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل .
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :
(‌أ)         الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي في 31/12/2005 .
(ب‌)   الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
                                                                     وزير المالية
د / يوسف بطرس غالى

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 ) :
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون .
مادة ( 2 ) :
يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية .
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة .
مادة ( 3 ) :
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين :
1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت .
2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي للشخص الإعتبارى إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية :
1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .
2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .
3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .
4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إداري فعلي إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية .
أضيفت هذه الفقرة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2006 الصادر في 3/4/2006 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 83 بتاريخ 15/4/2006.
مادة ( 4 ) :
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه في البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم في تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر .
مادة ( 5 ) :
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة .
مادة ( 6 ) :
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثني عشر شهراً في الحالات الآتية :
1-  الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثني عشر شهراً:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية .
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له .
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية .
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية .
2- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على أثنى عشر شهراً :
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة .
ب - تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى .
ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه في المادتيـــن ( 8 )و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [12شهراً] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط .
مادة ( 7 ) :
يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها في المادتين (47) و (48) من القانون.
2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .
3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :
[ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .
[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .
4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثني عشر شهراً .
الكتاب الثاني
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة ( 8 ) :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :
1- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها :
المأمورية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة .
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري .
3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول.
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني .
5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذي يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي.
6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .
7-  مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .
8-  مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المراكز .
9-  مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المراكز.
البندين 8، 9 تم إضافتهما بناءً على المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 779 لسنة 2007 المسجل بتاريخ 31/12/2007 .
و في حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير .
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .
مادة ( 8 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6) ، والفقرة الأولى من المادة (17) ، والمادة (32) من القانون ، تعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط .
مادة ( 9 ) :
يكون حساب الشريحة التي لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما في حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق أحكام المادتين (6/فقرة أولى) ، و (8) من القانون ، تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم ، ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .
الباب الثاني
المرتبات وما في حكمها
مادة (10) :
يُقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون :
1. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال . أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
2. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون .
3. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (8) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.
4. مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون .
5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
مادة (11) :
يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :
1 - سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل :
     تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0
2 - الهواتف المحمولة :
     تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
     في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
     ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
     تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام.
5 - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
     تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.
هذا البند مستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 779 لسنة 2007 المسجل بتاريخ 31/12/2007 ليكون كالتالي :-
5 - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
     تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.
هذا البند مستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2008 المسجل بتاريخ 3/2/2008 ليكون كالتالي :-
5 - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم :
     تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل .
     وفي حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود .
وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة 0
ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون .
مادة (12) :
يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :
1.                      المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2.                 مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول .
3.     اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة .
4.     اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
5.     أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة .
6.                 قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :
أ - الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين .
ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه .
ج - الرعاية الصحية .
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
هـ- السكن الذي يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .
7.                 حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون .
8.                 ضريبة الدمغة المقررة قانوناً .
9.     مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة .
ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
ويشترط بالنسبة للبندين (4) و (5) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو (عشرة آلاف جنيه) أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون .
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة .
مادة (13) :
في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز .
مادة (14) :
في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي :
1.تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة .
2.تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها.
3.تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما في حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر .
4.تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به .
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة .
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية .
مادة (15) :
تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهـم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الـشريحة التي لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها في المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون .
وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات) .
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .
وتُعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات) .
ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون :
1- بالنسبة للمقيم المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية .
2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات علمهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم أخر ، بما في ذلك الـشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص علـيها في المادة ( 8 ) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون .
وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات) .
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .
وتُعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات).
ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية .
وتسري الضريبة على المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون .
مادة (16) :
يُقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تُحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل .
مادة (17) :
يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون ،النظم التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى .
مادة (18) :
في تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يُشترط أن يكون التأمين في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .
مادة (19) :
يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي :
1.  أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل .
2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .
3. أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل .
مادة (20) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
يُحسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، في تطـبيق حـكم الفـقرة الأخـيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتي :
إذا كانت نسبة الـ   15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه .
وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15% .
مادة (21) :
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون .
وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم النــماذج الواردة بها .
مادة (22) :
يكون تقديم الإقرار الربع سنوي ، المنصوص عليه في المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين في هذا النموذج :
1 - عدد العاملين .
2 - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة .
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد .
4 - التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد .
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوي التالي.
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .
مادة (23) :
تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته .
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية في أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة .
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات) .
الباب الثالث
النشاط التجاري والصناعي
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (24) :
يعمل في شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه .
وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية :
  ‌أ -   أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها (75%) من سعر الضريبة المطبق في مصر .
    ‌ب -     أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على (10%) .
  ‌ج -  أن يكون أكثر من () من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عـن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .
  ويراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عـن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .
مادة (25) :
تعد صفقة واحدة ، في تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء .
مادة (26) :
تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها في البند [5] من المادة (19) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها .
مادة ( 26 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق أحكام المادة (46 مكرر 1) من القانون ، يعتبر الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطاً تجارياً .
ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها .
ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة ( 46 مكرراً 1) من القانون على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج ، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط أخر .
مادة ( 26 مكرراً 1 ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال ، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون .
مادة (27) :
يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية :
1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، على أن يُراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .
2- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالي الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
3- يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1] .
وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية .
فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده .
و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ،ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون .
الفصل الثاني
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة (28) :
يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها :
1.  مصروفات الانتقالات الداخلية .
2.  مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة .
3.  مصروفات النظافة .
4.  الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة 0
5.  مصروفات الصيانة العادية .
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .
ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .
مادة (29) :
يقصد بالعوائد الدائنة ، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط .
مادة : (30) :
يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتي :
1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة .
2.  أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص .
3.  أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة .
مادة (31) :
يتم احتساب العائد المسدد على القروض ، المنصوص عليها في البند [4] من المادة (24) من القانون ، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية .
مادة (32) :
لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها في البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام .
مادة ( 32 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم البند (6) من المادة (24) من القانون ، يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط ، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية .
ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها في البند (6) من المادة (24) من القانون وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين :
طريقة التخصيص :
ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانوناً ، وفي هذه الحالة ، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال .
طريقة التقسيم النسبي :
ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانوناً ، وفي هذه الحالة ، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي :
{ إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً ÷ إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام } × تكلفة التمويل والاستثمار .
مادة (33) :
يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (34) :
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و (26) من القانون، ما يأتي :
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات .
     ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط .
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة .
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك .
[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة .
[3] - لا تخضع الأصول المهداة التي تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.
ماده (35) :
لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (26) من القانون .
مادة (36) :
يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999.
مادة (37) :
يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، يراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال .
مادة (38) :
للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد في معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم .
مادة (39) :
يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه في المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية :
1- طريقة السعر الحر المقارن :
وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .
ويعتمد في هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية :-
أ‌-       الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد .
ب‌-                         ظـروف السوق .
ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية .
2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح :
ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذي يحصل عليه الممول في معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل آخر في معاملات أخرى مشابهة .
3- طريقة سعر إعادة البيع :
ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذي يحصل عليه الممول المستقل في معاملة مماثلة .
مادة (40) :
تكون ألأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما في المادة السابقة .
و في حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق الثلاث المشار إليها في المادة السابقة، يجوز إتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أي طريقة أخرى ملائمة للممول .
وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة .
الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (41) :
يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون :
1 - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة .
2 - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر .
     ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد .
3 - يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .
مادة (42) :
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :
1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية .
2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .
3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني .
وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبي إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند () من المادة () من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :
1-  أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل .
2-  أن تكون أرباح المشروع ناتجة عـن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .
3-    أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .
4-    إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه ، كما يتوقف سريانه حال التنازل عـن المشروع .
وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عـن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وفي حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل ، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء ، حتى ولو تغير رأس مال المنشأة ، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين ألف جنيه) أيهما أقل .
وقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة .
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
ماده (43) :
يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها في الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منـه .
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى .
مادة (44) :
يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتي:
1 - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2 - الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً للقانون .
3 - المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 .
وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة ( 6 ) من القانون .
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة .
ماده (45) :
يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتي :
1.  أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة 0
2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط،3. وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات .
مادة (46):
يسرى في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها في المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.
وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف .
الفصل الثاني
الإعفاء من الضريبة
ماده (47) :
يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة .
مادة ( 47 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها .
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (48) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقاري) .
الفصل الثاني
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة (49) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
يُقصد بالمسكن الخاص، في تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذي يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة .
مادة (50) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلي عـلى النــموذج رقـم (7 عقاري) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة .
ويجب أن يبين في الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة .
مادة (51) :
لا تشمل العقارات المنصوص عليها في المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضي التي تمثل أصلاً من أصول المنشأة .
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقاري)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقاري) .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر) .
وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرر تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة .
ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة ، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة .
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و (38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي :
1-       المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو التالي :
    ‌أ - بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن .
   ‌ب -       بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع .
2-       المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة .
3-       المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة ، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى .
مادة (52) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها الممول، المنصوص عليها في المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقاري).
مادة ( 52 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون ، وفيما عدا الأسهم المجانية ، تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع ، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة 46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم .
وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى ، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها .
وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .
ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة .
مادة ( 52 مكرراً 1) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقاً للمادة (8) من القانون ، وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح ، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون .
مادة ( 52 مكرراً 2) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون ، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (42 توزيعات أرباح) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليه في هذه اللائحة .
كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة أو إخطاره بذلك .
مادة ( 52 مكرراً 3) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون ، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة ، وذلك على نموذج (43 أرباح رأسمالية) في موعد أقصاه نهاية يناير نم كل عام .
مادة ( 52 مكرراً 4) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5) والفقريتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرراً) من القانون ، يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني والكتاب الثالث من القانون ، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين :
1 -  طريقة التخصيص :
ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال .
2 - طريقة التقسيم النسب :
ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي :
( إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة ÷ إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام ) × تكلفة التمويل والاستثمار .
مادة ( 52 مكرراً 5) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6) ، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون ، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلي :
( إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة ÷ إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام ) × الضريبة المستحقة على الممول .
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (53) :
يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي :
1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 والقرار رقم (1144) لسنة 2002 ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أي قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 و القرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .
4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .
5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .
وفى جميع الأحوال في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير .
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .
مادة (54) :
في تطبيق حكم البند [1] من المادة ( 48 ) من القانون، تُعامل الشركات التي تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .
ماده (55) :
تشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق الاسـتثمار ، في تطـبيق حكم البند [7] من المادة (50) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، أن تكون صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنـة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها .
مادة (56) :
يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي ، المنصوص عليها في البند[11] مــن المادة (50) من القانون، وفقاً لما يأتي:
1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين .
2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة .
3- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال .
ماده (57) :
في تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .
الباب الثاني
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (58) :
تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، في تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية، في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات في حالة عدم خضوعها للضريبة .
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط، وتُحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع .
مادة (59) :
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون يُحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية :
(حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية) ÷ 2 .
ويُحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية :
(رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة) ÷ 2
وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة .
مادة (60) :
يجب إتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التي تعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق أحكام الفقرة { أ } من البند [2] من المادة (52) من القانون :
1. يتم تحديد المخصصات التي تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزي بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم .
2. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة .
    وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً .
3. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي .
    وفى تطبيق حكم البند [2] من المادة (52) من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة .
في تطبيق أحكام المواد 17، 22، 51 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 3005 وتعديلاته، ولأغراض الضريبة، يتم تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك عند تكوينها والتي يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبي السنوي، وذلك في ضوء قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادر عن البنك المركزي، ووفقاً لقرار وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي .
جاء بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2013 الصادر في 11/6/2013 والتام نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 134 تابع أ بتاريخ 11/6/2013 بعبارة يستبدل بنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية النص السابق ، في حين أنه يتبين أن نص مضاف وليس استبدال .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند () من المادة () من القانون ، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم :
1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام ، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة الـ (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة .
وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولا .
2- يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة (80%) مما يتم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي .
وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة .
ماده (61) :
لا يدخل في وعاء الضريبة، في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية :
1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .
2. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم المادة (3) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عـن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يأتي :
1- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .
2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.
3- ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عـن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .
4- ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذاً في تطبيق حكم البندين (4 ، 5) من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المشتراة (33%) أو أكثر في الفترة الضريبية .
مادة (62) :
في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم .
مادة (63) :
لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي :
1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة، المنصوص عليها في البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون .
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانون.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عـن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتي :
1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة : تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أية صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون .
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضربة في حالة إضافتها للاحتياطيات .
4- الأرباح التي تتحقق عند التصفية ، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال في تكلفة الأراضي ، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية .
مادة (64) :
في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم .
و يعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري .
مادة (65) :
يُقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر، المنصوص عليه في المادة (54) من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج .
مادة (66) :
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتي :
1.  أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها .
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون .
3. ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ .
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد في مصر على أساس إجمالي الأرباح المحققة في الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً في سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون .
مادة (67) :
في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققةً في الخارج من الأرباح المحققة في مصر .
وتُعامل الإرباح المحققة في كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دوله أخرى .
مادة (68) :
لا يعتبر تغييراً للنشاط، في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له .
وإذا طرأ تغير في ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، في حالة توافر الشروط الآتية :
1. أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت .
2.  تغيير نشاط الشركة .
3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم .
وفى حالة عدم توافر أي من الشروط الواردة بالبنود [1] و [2] و [3] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أي منها .
مادة (69) :
لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية .
مادة (70) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
تُحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى في ذلك على الأخص :
1- التوزيعات :
بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة .
2- فروق تقييم العملة :
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
3- تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون .
4- تغيير السياسات :
يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.
 5- بالنسبة للاستثمارات :
تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المــتداولة بإتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
مستبدلة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2006 الصادر في 3/4/2006 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 83 بتاريخ 15/4/2006 لتكون كالتالي :-
5- بالنسبة للاستثمارات :
تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة بإتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو بطريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة .
وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية ، في حالة توافر الشروط التالية :-
1- أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لا يتجاوز سعر الضريبة 75% من الضريبة المطبق في مصر .
2- أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على 10% .
3- أن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجاً عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .
تم تعديل المادة 70 بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 779 لسنة 2007 المسجل بتاريخ 31/12/2007 ليكون كالتالي :-
تُحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلي:
1- المخزون :
يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في أخر المدة .
2- تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:
يؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي، وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفقاً للقانون .
3- تغيير السياسات :
في حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر، ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة .
4- الأصول الثابتة :
عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل .
5- فروق تقييم العملة :
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
6- الاستثمارات في الأوراق المالية :
(‌أ)    في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :
·  إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .
·  استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال، ويراعى أن يدخل في وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة على حقوق الملكية .
تم استبدال البند 6/أ بناءً لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2008 المسجل بتاريخ 18/3/2008 ليكون كالتالي :-
(‌أ)       في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :
·   إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .
·   استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال .
(‌ب)   في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط التالية :
·   أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل فيه الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق في مصر .
·        أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على 10% .
·   أن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .
ويراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .
7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة يراعى ما يأتي :
(‌أ)      لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر .
(‌ب)     يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل .
المادة (70) ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (71) :
تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون .
مادة (72) :
لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند [3] من المادة (56) من القانون :
1- النقل أو النولون .
2- الشحن .
3- التأمين .
4- التدريب .
5- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .
6- القيد في البورصات العالمية .
7- الإعلان والترويج المباشر .
8- الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية .
9- الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخرى .
البندين ( 8 ، 9 ) : مضافين بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
مادة (73) :
يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التي تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .
وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون .
مادة (74) :
لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، في تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 7% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة 0
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على (10%) من صافى الربح الضريبي للمنشأة الدائمة ، على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي 0
مادة (75):
يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
مادة (76) :
يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج رقم (11 مستقطعه).
ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
تم تعديل المادة 76 بناءً لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 771 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29/12/2009 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 3 في 4/1/2010 لتكون كالتالي :-
تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (11 مستقطعة) .
ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة 56 المشار إليها .
ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 56 من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيرادات أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقاً به المستندات التالية :-
1-   شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .
2-   إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر .
3-   بالنسبة للإتاوات : المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة الاختراع، ملكية العلامة التجارية ........ إلخ) .
4-     عقد القرض أو الإتاوة .
وعلى المصلحة الرد على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها .
وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة, يحق لمستلم الإيراد التقدم إلى السلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية .
ويستثنى من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية .
تم تعديل المادة 76 بناءً لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/11/2012 لتكون كالتالي :-
تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار وذلك على النموذج رقم (11 مستقطعة) .
ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة 56 المشار إليها .
ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 56 من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيرادات أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقاً به المستندات التالية :-
5-  شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .
6-  إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر .
7-  بالنسبة للإتاوات : المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة الاختراع، ملكية العلامة التجارية ........ إلخ) .
8-    عقد القرض أو الإتاوة .
وعلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية الرد على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها .
وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة, يحق لمستلم الإيراد التقدم إلى السلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية.
ويستثنى من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 29/12/2009 والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم (3) الصادر في 4 يناير سنة 2010 .
على الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة (56) من القانون توريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، وعلى هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة، وذلك اعتباراً من 1/1/2013، وحتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الواردة بالمادة (56) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية، وذلك بناءً على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استناداً إلى طلب يقدم من الممول إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (56) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب على النموذج (11 مستقطعة) .
مادة (77) : ملغاة بالمادة الثالثة من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 .
على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعه) .
وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التي تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم ( 13 مستقطعه) .
مادة ( 77 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون ، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة .
كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به .
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عـن الضريبة المستحقة عليه ، في نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة ، على أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة (78) :
يُقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (57) من القانون، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة .
مادة (79) :
يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، علـى النموذج رقم (14 مستقطعه).
مادة (80) :
يُقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك .
مادة (81) :
يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها في المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة .
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجاري والصناعي
الفصل الأول
الخصم
ماده (82) :
يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:
1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0
2- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .
3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة .
معدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا لما يأتي :
1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0
2- أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك0
و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :
1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
2- استخدام الكـروت الذكـية في إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك .
3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون .
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة .
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة .
مادة ( 82 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون على نموذج (46 إخطار بالتعاملات) .
كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1) و (59 مكرراً 2) من القانون على نموذج (47 إخطار بالتعاملات) .
الفصل الثاني
الدفعات المقدمة
ماده (83) :
يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة) .
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية :
1- بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح .
2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة .
ماده (84) :
على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة) .
وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب .
مادة (85) :
يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).
ماده (86) :
يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة) .
وفى حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم (5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .
ماده (87) :
يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة) .
الباب الثاني
المهن غير التجارية
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (88) :
يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (71) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) .
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة (89) :
يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك .
معدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك .
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة (90) :
يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (16 حصر)، والنمــوذج رقـم (17 حصر)، بحسب الأحوال .
وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها .
ماده (91) :
يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يُزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر) .
ماده (92) :
يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل .
ماده (93) :
يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية :
1 - رقم التسجيل الضريبي .
2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية .
3 - تاريخ إصدارها .
4 - كـود المأموريـة .
5 - اسم الممول .
6 - عنوان الممول .
7 - رقم الملف الضريبي .
8 - نشاط الممول .
9 - عنوان النشاط " السمة التجارية " .
10- رقم التأمينات الاجتماعية .
11- رقم السجل التجاري .
12- رقم سجل الشركات .
13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن .
14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط .
15- الكيان القانوني .
16- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار - تاريخ الإقرار - توقيع المختص بالمأمورية ] .
17- بيانات الإعفاءات الضريبية .
18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة .
19- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء .
20- أي تغيير في بيانات البطاقة .
ماده (94) :
يُقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقاً به المستندات الآتية :
1.  صورة عقد الإيجار .
2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.
وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وتُعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
ويُنشأ بكل مأمورية سجل خاص تُقيد به بيانات كل بطاقة .
ماده (95) :
تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك .
مادة (96) :
لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .
مادة (97) :
في تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :
اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين .
اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية .
وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك .
مادة (98) :
على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــموذج رقم (20 حصر) .
مادة (99) :
على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (77) من القانون عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقــــام (21 حصر) و (22 حصر) و (23 حصر) و (24 حصر) بحسب الأحوال.
مادة (99 مكرراً) :

مادة (99 مكرراً 1) :
مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :
على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها .
مادة (99 مكرراً 2) :
مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :
يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدنى :
·       اسم الممول .
·       رقم التسجيل الضريبي .
·       رقم الفاتورة المسلسل .
·       اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة .
·       تاريخ تحرير الفاتورة .
·       نوع السلعة أو الخدمة المباعة .
·       قيمة السلعة أو الخدمة المباعة .
ويستثنى الممولين من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة .
ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب .
وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب .
مادة (99 مكرراً 3) :
مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :
تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، وفي حالة عدم وجود فواتير، يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة .
مادة (99 مكرراً 4) :
مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :
على المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفي التهرب الضريبي .
وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً ، تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً .
مادة (100) :
يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المــادة (79) من القانون، على النموذج رقم (25 توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة .
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :
1- مغادرة البلاد نهائياً .
2- الغلق الجبري أو الإداري .
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار .
4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة .
وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف .
ماده (101) :
يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات .
الباب الثاني
الإقرارات الضريبية
مادة (102) :
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه .
مادة (103) :
علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها في المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه .
مادة (104) :
يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة أو التي تقرها وزارة المالية .
مادة (105) :
يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة (106) :
لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقـم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه .
مادة (107) :
تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها في المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذي يصدر في هذا الشأن .
مادة (108) :
تعد بـوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :
1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخرى .
3- غير ذلك مما تُتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .
مادة (109) :
للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .
مادة (110) :
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (111) من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
2.  مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
3.  رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .
وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار إليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات إلي الإدارات المختصة.
معدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة في موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (111) من هذه اللائحة ، ويجب أن يتضمن هذان السجلان البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
2. مقدار المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة ونسبة الخصم والإضافة بحسب الأحوال .
3.  رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .
وعلى هذه الجهات توفير السجلين المشار إليهما للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ويجب عليها إرسال صورة منهما إلي الإدارة المختصة.
مادة (111) :
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :
1 - سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :
أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
2 - سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .
معدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :
1 - سجل المتعاملين ويدون به :
أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
2 - سجل التسديدات وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة .
مادة (112) :
لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .
مادة (113) :
في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .
الباب الثالث
ربط الضريبة
مادة (114) :
يُقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (89) من القانون،تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول .
مادة ( 114 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون ، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً ، إيراداً ومصروفاً للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة .
مادة (115) :
يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة) .
إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً) .
الفقرة الثانية مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79 تابع ب بتاريخ 6/4/2015 .
مادة (116) :
ينقطع التقادم، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .
مادة (117) :
يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (93) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية .
ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً .
مادة ( 117 مكرراً ) :
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من القانون وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها .
الباب الرابع
الفحص والتحريات
مادة (118) :
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار .
مادة (119) :
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه .
وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص .
مادة (120) :
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض .
مادة (121) :
يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (34 بيانات)
مادة (122) :
تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة .
معدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
في تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
مادة (123) :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
معدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 624 لسنة 2006 الصادر في 9/11/2006 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 272 بتاريخ 3/12/2006 لتكون كالتالي :-
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج (42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة (123مكرر) :
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل .
مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2015 الصادر في 21/2/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 41 تابع في 21/2/2015.
مادة (124) :
يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
مادة (125) :
في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي :
1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
2.  صافى الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة .
3.  قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية .
4.  مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .
مادة (126) :
في تطبيق حكم المادة (105) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات .
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية .
مادة (126 مكرراً) :
مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2007 المسجل في 8/5/2007:-
يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول :
أولاً : في شأن الحجز على منقول :
أ – الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها .
ب – أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييماً عادلاً يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز .
ج – أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه .
د – ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق .
ولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها إلا بعد الإستيثاق من قانونية إجراءات الحجز ، والتثبت من حدوث هذا التبديد .
ثانياً : في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :
أ – اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي توجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة .
ب – اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام .
ج – أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه .
مادة (126 مكرراً 1) :
مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2007 المسجل في 8/5/2007:-
يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه في المادة 107 من القانون :
أ – تحري الدقة في تقدير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه .
ب – ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول .
مادة (127) :
تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1)من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية :
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول .
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه .
4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .
مادة (128) :
تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (113) من القانون على النحو الاتي :
1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته .
2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة .
3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع .
وتقع المقاصة بقوة القانون في تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة .
الباب السادس
إجراءات الطعن
مادة (129) :
يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة .
وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .
وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .
هذه الفقرة مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 581 لسنة 2007 الصادر في 2/10/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 229 تابع بتاريخ 4/10/2007 لتكون كالتالي :-
وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، تتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة، ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه .
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .
مادة (130) :
في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات) .
مادة (131) :
تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها .
مادة (132) :
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة .
مادة (133) :
يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :-
1- سجل قيد الطعون .
2- سجل محاضر الجلسات .
3- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة .
مادة (134) :
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .
مادة (135) :
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً .
ويكون للممول الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر .
مادة (136) :
يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية:
1 - سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره .
2 - سجل الجلسات، وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2007 الصادر في 13/3/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 59 تابع أ في 4/3/2007 لتكون كالتالي :-
2 – سجل الجلسات ، وتدون به الطعون المعروضة على اللجنة في كل جلسة ، والقرارات التي تتخذها اللجنة في كل منها .
3 - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة .
ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة .
مادة (137) :
يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، على النحو الآتي :
1 - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة .
2 - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند [1] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.
3 - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن .
4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون .
مادة (138) :
يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة على اللجان .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 2007 بالنص التالي:-
يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الوحدة المشرفة على لجان الطعن .
مادة (139) :
على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة (141) من هذه اللائحة .
مادة (140) :
على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن.
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى النموذج رقم (40 لجان) .
مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2007 الصادر في 13/3/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 59 تابع أ في 4/3/2007 لتكون كالتالي :-
يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .
مادة (141) :
تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، في تطبيق حكـــم المادة (122) من القانون، ما يأتي :
1 - الاختصاص .
2 - إعلان أطراف الخلاف .
3 - أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها.
4 - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .
5 - تسبيب القرارات .
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (142) :
تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها .
مادة (143) :
على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار .
مادة (144) :
تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.
مادة (145) :
على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :
1 - اسم المندوب .
2 - اسم الجهـة .
3 - تاريخ اكتشاف المخالفة .
4 - وصف المخالفة .
5 - الأثر المالي للمخالفة .
6 - المدة التي وقعت خلالها المخالفة
ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .
معدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015 بالنص الآتي :-
على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وعلى مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1 - اسم المندوب .
2 - اسم الجهـة .
3 - تاريخ اكتشاف المخالفة .
4 - وصف المخالفة .
5 - الأثر المالي المترتب على المخالفة .
6 - المدة التي وقعت خلالها المخالفة
ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم ، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذي تعده المصلحة.
مادة (146) :
على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون.
ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب .