مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 يوليو 2016

تطوير الإدارة الضريبية في ضوء مبادئ الحوكمة خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة الضريبية

مشاركة





بحث

تطوير الإدارة الضريبية في ضوء مبادئ الحوكمة خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة الضريبية
د   عرفان فوزي محمد
المدير بقطاع البحوث
والمحاضر بكليات الحقوق والمعاهد المالية والضريبية


مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة دخول عقار بقصد حيازته بالقوة

مشاركة


مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة دخول عقار بقصد حيازته بالقوة

1-    جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة ـ 369 من قانون العقوبات ـ القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
2-    من المقرر أن مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة ـ 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعليه بنيه الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

(طعن رقم 393 لسنه 54 جلسة 27/1/1985)
3-    قضت محكمة النقض بأنه يجب في جريمة المادة ـ 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة، الحيازة فإذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لدية فلا جريمة وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني.

(طعن رقم 1203 لسنه 12ق جلسة 4/5/1942)
4-    كما قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توفر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص بأنه اقتصر على مجرد القول بأن الطاعن قد استخدم القوة لمنع المجني عليه من حيازة المحل دون بيان ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائها فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه.

(طعن رقم 20909 لسنه 59 ق جلسة 6/3/1994)
http://www.aladalacenter.com/

مبادئ محكمة النقض في جنح القذف والسب

مشاركة

مبادئ محكمة النقض في جنح القذف والسب

1-    المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن غليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خاص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني علناً وتضمن سبه طعناً في عرضها وخدشاً لسمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من العقوبات فإن الحكم إذا عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة في هذه المادة يكون صحيحاً.

(الطعن رقم 35 لسنة 33ق جلسة 21/10/1963 س 14 ص 632)

2-    من المقرر أن مجرد أدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً مادام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلي بأقواله في شأنه للنيل منه ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلي إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.

(طعن رقم 17902 لسنه 61 ق جلسة 8/1/1997

3-    لا يعتبر قذفاً معاقباً عليه بالمادة 261ع إرسال تلغراف بالقذف في أحد الموظفين العموميين لأن ركن العلانية التي يتطلبها القانون لا يمكن اعتباره متوافراً فضلاً عن أن قصد المرسل لمن يكن إذاعة محتويات التلغراف بل كل ما رمي إليه أنما هو إبلاغ الرئيس شواه من تصرفات مرؤوسه وكان يصح النظر في هذه التهمة من وجهة جواز انطباقها على جريمة البلاغ الكاذب.
(نقض جنائي 22 فبراير سنه 1931 رقم 8 ص 10 السنة الثالثة عشر)

4-    تعتبر جريمة السب العلني بطريق النشر متوافرة الأركان إذ كانت الألفاظ في ذاتها خادشة للناموس والاعتبار وتحط من قدر المجني عليه ولم يكن المجني عليه من الرجال العموميين الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة حتى يباح نقده، ومع ذلك فحق نقد الرجال العموميين لا يباح فيه الخروج على محارم القانون باستعمال السباب والشتائم.

(نقض 19 مارس سنه 1931 رقم 404 ص 821 س 12)

5-    المادة ـ 309 من قانون العقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في موضوع الدعوي.
-        تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف ما يستلزمه الدفاع موضوعي. المنازعة في ذلك غير مقبولة.

(طعن رقم 15108 لسنه 62 ق جلسة 18/9/1997)

المصدر

مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور

مشاركة

مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور

1-    لا يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء..
2-    لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوي، اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.

(طعن رقم 1388 سنه 39 ق جلسة 27/10/1969).

3-    لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.

(طعن رقم 338 لسنه 39 ق جلسة 27/10/1969)

4-    إدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور رغم أن الشهادة المسندة إليه لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

(طعن رقم 1416 لسنه 23 ق جلسة 1/12/1953)

5-    يكفي لإدانة المتهم في شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب ولو في وقاعة واحدة مما شهد به.

(طعن رقم 480 لسنه 21 ق جلسة 17/12/1951)

6-    يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصحته.

(طعن رقم 1415 لسنه 17 ق جلسة 20/1/1974)

7-    لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد ني الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة مجرم.
(طعن رقم 1954 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976)

8-    القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده.

(طعن رقم 343 لسنه 20 ق جلسة 22/3/1950)
المصدر



الخميس، 7 يوليو 2016