مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 21 مايو 2016

كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى الضرائب

مشاركة
كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى الضرائب

اولا - النصوص القانونبة  الخاصة بنظام الدفعات المقدمة
جاءت بالمواد من 61 الى 65 من القانون 91 لسنة 2005  على النحو الاتى :----


مادة (61):
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتى:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة (62):
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.
مادة (63):
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة (64):
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة.
مادة (65):
يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

حالة للتوضيح
قامت إحدى شركات الملتزمة بنظام الدفعات المقدمة بسداد ثلاث دفعات مقدما تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط التجاري الذي تمارسه  عن سنة  2010 وذلك على النحو التالي:-----
10000ج في 30/6/2010
10000ج في 30/9/2010
10000ج في 31/12/2010
فإذا علمت أن الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرار الضريبي عن عام 2010 الذي قدم إلى مصلحة الضرائب هو 50000ج
المطلوب
حساب المبلغ الذي تقوم الشركة بسدادة لمأمورية الضرائب المختصة لاستكمال الضريبة المستحقة عليها
مع العلم بأن الشركة قدمت إقرارها الضريبي للمأمورية في 25/1/2011 وسعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي 12%
الحل
الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي   عن 2010                             = 50000ج
يخصم  
1= الدفعات المدفوعة مقدما                        =       10000ج *3              =30000  ج
2=  العائد المستحق على الدفعة الأولى (10000*12%-2%= *6/12  )         =500 ج 
3=  العائد المستحق على الدفعة الثانية (10000*12%-2%= *3/12  )         =250ج
4= العائد المستحق على الدفعة الثالثة   ( 10000   *12%-2%= *0/12  )    =0    ج
 --------------------------------------------------------------------------------------------
الاجمالى  (الدفعات والعائد)                                                               = 30750  ج
           ضريبة الإقرار                                                                   =50000 ج
---------------------------------------------------------------------------------------------
                         فرق الضريبة واجب السداد                                      =  19250      ج   

ويلاحظ
تم احتساب الفائدة للدفعة الأولى عن مدة 6 شهور من 30 يونيه حتى 31 ديسمبر
والدفعة الثانية من 30 سبتمبر حتى 31 ديسمبر
الدفعة الثالثة  لا يوجد لها عائد
والعائد الذي تم احتسابه هو سعر الائتمان المعلن مخصوما منة 2% طبقا لنص المادة 63 من القانون 91 لسنة 2005

المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح وفقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2015 ولأحكام القانون رقم 96 لسنة 2015

مشاركة



المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح

وفقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2015

ولأحكام القانون رقم 96 لسنة 2015

ولأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة

بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015

إعداد

المحاسب القانوني

محمد محمود النفراوى

عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين

الأمين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

أكتوبر 2015

http://www.almohasben.com/
المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح
التى يحصل عليها الشخص  الطبيعي  المقيم

الأساس القانوني لسريان الضريبة والواقعة المنشئة لها:----

1.  المادة (46 مكرر) من القانون (حكم عام)

     تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم فى مصر من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج ، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.

2.  المادة (52 مكرر) من اللائحة التنفيذية (حكم عام)

     فى تطبيق حكم المادة (46 مكرر) من القانون ، وفيما عدا الأسهم المجانية تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم ، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع ، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم .

    وتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص فى أية صوره طبقاً لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى ، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها .

    وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ صدورها .


 وبناءً على هاتين المادتين سيتم استعراض الأحكام التطبيقية لكل من الشخص  الطبيعي  المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً وكذلك الشخص الطبيعي المقيم الذى يزاول نشاطاً تجارياً .

الشخص  الطبيعي  المقيم الذى لا يزاول نشاطًا تجاريًا

1. التوزيعات الخاضعة للضريبة

1/1  يتحدد وعاء الضريبة على التوزيعات وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع وذلك فيما يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً )المادة 46 مكرر (1) فقرة أولى من القانون) .

2/1  تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية فقط في الخارج أو في المناطق الحرة بالكامل (كنشاط تجارى) ولا يسرى عليها الإعفاء المقرر بالمادة 46مكرر (1) من القانون (مبلغ عشرة آلاف جنيها ً) (المادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية) .

3/1  تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص فى الخارج فيما يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً (بمفهوم المخالفة للمادة (19) من القانون فقرة ثانية) .

4/1  تستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء الضريبة على الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة به ( المادة 46 مكرر (6) معدلة القانون رقم 96 لسنة 2015) .

2.  سعر الضريبة

1/2  استثناءً من السعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على التوزيعات (10%) دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى (5%) دون خصم أيه تكاليف بشرطين متلازمين كما يلى :

           1/1/2  إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة المقيمة القائمة بالتوزيع عن (25%) من رأس    المال أو حقوق التصويت .

           2/1/2  ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص في هذه الشركة عن سنتين .

2/2 تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية فقط بالخارج بالكامل للضريبة كنشاط تجارى (مادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية) وفقاً لحكم المادة (6) من القانون وبالأسعار المنصوص عليها في المادة (8) من القانون .

3.  تحصيل الضريبة

1/3  على الجهات التى تنفذ المعاملة (التوزيع) حجز (1%) من قيمة التوزيعات التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم ( مزاولاً أم غير مزاول ) سواء كانت الأسهم مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وتوريدها للمصلحة خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالي الذي تم فيه التحصيل على النموذج (42 توزيعات) إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويتم إعطاء المساهم إيصالاً أو إخطاراً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب الضريبة وعلى المصلحة تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة ( المادة 46 مكرر 2 من القانون والمادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية ) .

2/3  يجب على شركات الأشخاص المقيمة (فيما عدا شركات الواقع غير الناتجة عن ميراث منشأة فردية) حجز وتوريد الضريبة المستحقة على التوزيعات على أصحاب الحصص بالكامل وتوريدها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية) .

4. التوزيعات الأخرى غير الخاضعة للضريبة

1/4  التوزيعات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بسبب العضوية .

2/4  التوزيعات التي يحصل عليها العاملون في شركات الأموال من غير القطاع الحكومي .

3/4  التوزيعات التي تجريها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة .

أهم الملاحظات

1.    استحدثت المادة (26 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية حكماً خاصاً بحجم محفظة الأوراق المالية أو التعاملات فى الأوراق المالية دون سند من القانون مفاده ما يلي :

في تطبيق أحكام المادتين ( 18 ، 46 مكرر 2 ) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم معاملاته في الأوراق المالية بيعاً أو شراءً خلال الفترة الضريبية على 5ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعه بنسبة ( 5% ) أو ( 1% ) بحسب الأحوال ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6(من القانون .

                    (فهل تسري هذه المادة بعد تعديل المادة 46 مكرر 6 من القانون رقم 96 لسنه 2015(.

2.    لم تتضمن اللائحة آلية خاصة بمحاسبة الممول الذي لا يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً عن كامل التوزيعات التى يحصل عليها من عدة مصادر في مصر خلال الفترة الضريبية وكذلك كيفية تحصيل باقي قيمة الضريبة المستحقة على تلك التوزيعات كما لم تتضمن آلية لتحصيل الضريبة على التوزيعات التي يحصل عليها من الخارج .

3.    النص الصريح على أن الاستثمار فى الأوراق المالية فقط فى الخارج نشاطا تجاريا وبالتالي فإن التوزيعات الأخرى عن الحصص فى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة في الخارج (بمفهوم المخالفة) ليست نشاطاً تجارياً ويتم محاسبتها وفقاً لحكم المادتين 46 مكرر (1) ، 46مكرر (2) من القانون .

4. للشخص الطبيعي المقيم )الذي لا يزاول (الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح ، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46مكرر (6) من القانون()المادة 52 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية(حيث أن هذه التوزيعات تخضع للأسعار المنصوص عليها في المادة (8) من القانون )ولكن كيف (.

الشخص  الطبيعي  المقيم الذى يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا

1.    التوزيعات الخاضعة للضريبة

1/1المادة ( 46 مكرر ) من القانون

       تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأياً كانت الصورة التى يتم بها التوزيع (حكم عام) .

2/1المادة ( 46 مكرر 1 ) من القانون (فقرة ثانية)

      ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون (إيرادات النشاط التجاري والصناعي) كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج (حكم خاص) .

3/1المادة ( 19) من القانون (فقرة ثانية)

       كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها .

4/1المادة (46 مكرر) من اللائحة التنفيذية

       يعتبر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطاً تجارياً (حتى ولم يكن الممول يزاول هذا النشاط) – فقرة أولى .

vويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف فيها (فقرة ثانية) .

5/1  يتحدد الوعاء الخاضع للضريبة بكامل التوزيعات التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج بالتالى :------

§       لا يسرى الإعفاء المقرر فى المادة 46 مكرر (1) من القانون (مبلغ عشرة آلاف جنيه) على التوزيعات من مصدر فى مصر .

§       كما لا يسرى هذا الإعفاء على التوزيعات التى يحصل عليها عن ملكية الأوراق المالية بالخارج (سواء كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أى نشاط آخر) .

6/1  يتم معاملة توزيعات الأرباح التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم يزاول نشاطاً تجارياً أو صـناعياً أو أى نشـــــاط آخـر كوعـاء مستقل حيث يتـم استبـعادهـا بعـد خصـم التكــاليف المتعلقة بهـا ( المادة 46 مكرر 6 المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) ولا تدخل هذه التوزيعات مره أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون .

2.  سعر الضريبة

1/2  استثناء من السعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على التوزيعات (10%) دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (5%) دون خصم أية تكاليف بشرطين متلازمين هما :

أ‌-         إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة المقيمة القائمة بالتوزيع عن (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت .

ب‌-    ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص في هذه الشركة عن سنتين .

2/2  تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية بالخارج بالكامل للضريبة كجزء من الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون ويتم محاسبتها وفقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون .

3/2  كما تخضع التوزيعات الناتجة عن الحصص في شركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص في الخارج (تطبيقاً لحكم المادة (6) والمادة (17) من القانون) إذا كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو أى نشاط آخر خاضع للضريبة على الدخل .

3.  تحصيل الضريبة

1/3  للشخص الطبيعي المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرر(6) من القانون) و(المادة 52 مكرر(1) من اللائحة التنفيذية) حيث أن هذه التوزيعات تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة طبقاً للمادة (6) من القانون وبالأسعار المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون .

2/3  تتم بنفس الإجراءات السابق الإشارة إليها عند الحديث عن الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً ( طبقاً لحكم المادة 46مكرر 2 من القانون والمادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية ) .

التوزيعات التى يحصل عليها الشخص  الطبيعي  غير المقيم

1. المادة (56 مكرر) من القانون

    تخضع للضريبة بسعر(10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم .... بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية .

    ويكون سعر الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .



2.  بمفهوم المخالفة لأحكام المادة (46 مكرر (1)) من القانون ، لا يستفيد الشخص الطبيعي غير المقيم بالإعفاء المقرر بهذه المادة (مبلغ عشرة آلاف جنيه) حيث تخضع التوزيعات بالكامل للضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون .

3.  على الجهات التي تقوم بالتوزيع أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة (مادة 56 مكرر) من القانون .

4. يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة52 مكرر من اللائحة التنفيذية) .

5. تسرى هذه الأحكام على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص  الطبيعي  غير المقيم من مصدر فى مصر فقط .
التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة

الأساس القانونى

1.  المادة (47) من القانون (حكم عام)

     تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها وتسرى الضريبة على :

1/1  الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

2/1  الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر .

2. المادة (51) من القانون (حكم عام)

     يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .

3. المادة (56 مكرر) من القانون (حكم خاص)

     تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص  الطبيعي  غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
التوزيعات المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها

1. توزيعات صناديق الاستثمار كالآتي ( المادة 50 بند 7 من القانون )

1/1  توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) .

2/1  توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها ( فقط ) .

وذلك بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك فى الشركة التي تحصل على هذه التوزيعات .

2.   التوزيعات التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة (المادة 50 بند 10 من القانون)
         توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرطين مجتمعان :

1/2  ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .

2/2  ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .

3. التوزيعات من الشركات المقامة في المناطق الحرة (تطبيقاً لحكم المادة (35) من قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 فقرة أولى) .

4. توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى حيث يتم استبعادها وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون ( المادة 56 مكرر المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) .
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة

1.       استناداً إلى حكم المادة (51) من القانون يتم إعمال حكم المادة ( 46 مكرر ) من القانون فى ضوء حكم المادة (52 مكرر) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الواقعة المنشئة للضريبة على التوزيعات وكذلك تحديد قيمة هذه التوزيعات من خلال قرار السلطة المختصة بقرار التوزيع بما فى ذلك تقديم المستندات المؤيدة لهذه التوزيعات وتشمل التوزيعات المؤقتة .

2.       وبموجب المادة (56مكرر) من القانون (فقرة ثانية) ، تُعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .

تحصيل الضريبة

1.     على الجهات التى تنفذ المعاملة (التوزيع) بحجز الضريبة المستحقة على التوزيعات بالكامل سواء كانت الأسهم مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وتوريدها للمصلحة خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالي الذى تم فيه التحصيل على النموذج (44توزيعات) إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويتم إعطاء المساهم إيصالا أو إخطار بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب الضريبة وعلى المصلحة تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة . (المادة 56 مكرر من القانون) ، المادة (77مكرر من اللائحة التنفيذية) .

2.     يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة المستحقة على التوزيعات على أصحاب الحصص بالكامل وتوريدها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية) .

3.     للشخص الإعتبارى الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة رقم (46 مكرر 6) من القانون والمادة 52 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية .
أهم الملاحظات

1.    أنه يتم محاسبة توزيعات الأرباح المحققة في الخارج كجزء من إيرادات الشخص الإعتبارى ويتم محاسبتها بالسعر العام ضمن الوعاء الخاضع للضريبة (وليست كوعاء مستقل) بينما يتم استبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى من الوعاء الخاضع للضريبة بعد استبعاد ما يقابلها من تكاليف متعلقة بها.

2.    لم يتضمن القانون أو اللائحة التنفيذية تعريفاً خاصاً لكل من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو حقوق التصويت .

3.    أنه يتم حجز الضريبة المستحقة على التوزيعات بالكامل بالنسبة للشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم (المادة 56 مكرر من القانون) .

4. لا يجوز للمساهم أو صاحب الحصة سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً المطالبة بتعديل حصته فى الأرباح الموزعة فى حالة زيادة الأرباح نتيجة فروق الفحص الضريبي للمنشأة التى قامت بالتوزيع .

5. ولا يجوز لمصلحة الضرائب بمطالبة المساهم أو صاحب الحصة سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً بفروق الضريبة على التوزيعات نتيجة فروق الفحص الضريبي للمنشأة التي قامت بالتوزيع (حيث أن العبرة بالأرباح الفعلية الموزعة التي حصل عليها ) .