مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 7 مايو 2016

قرار وزير المالية رقم 119 للسنة 2016 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009

مشاركة



         قرار وزير المالية رقم  119 للسنة 2016 

بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية 

الصادرة بقرار وزير المالية

رقم 493 لسنة 2009














وزارة الدولة للتنمية الادارىة كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشان حصول العاملين بالجهاز الادارى على الأجازات المقررة قانونا

مشاركة

وزارة الدولة للتنمية الادارىة
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشان حصول العاملين بالجهاز الادارى   على الأجازات المقررة قانونا



حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

مشاركة



حكم المحكمة الدستورية   
بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013 ، الموافق السادس و العشرين من جماد الأولى سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري ......................... رئيس المحكمــــة

و عضوية السادة المستشارين : ----عبد  الوهاب عبد الرزاق
و محمد عبد العزيز الشناوي
و ماهر سامي يوسف
و محمد خيري طه
و سعيد مرعي عمرو
و الدكتور عادل عمر شريف .                               نواب رئيس المحكمـــــة
و حضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي . رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع .                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 13 قضائية " دستورية " ، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ملف الطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا .
المقامة من
السيد/ --------------------------------------------------------
ضــــــد
1-   السيد/ وزير المالية .
2-   رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
3-   رئيس مصلحة الجمارك .
الإجراءات
بتاريخ 28 يوليو سنة 2009 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا ، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/4/2009 بوقف الطعن و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين ( 17 ، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
و نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة و سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة العربية للثروة الحيوانية كانت قد أقامت بتاريخ 2/4/2002 الدعوى رقم 9884 لسنة 56 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية و آخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إعفاء الخامات و المعدات و الأدوات و الآلات التي تستوردها الشركة ، و اللازمة لتحقيق أغراضها من الضريبة العامة على المبيعات ، و القضاء بأحقيتها في الإعفاء من هذه الضريبة على سند من أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1975 و ملحقاتها و عقد تأسيسها تقضي بإعمال هذا الإعفاء ، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت إعفاء الرسائل التي تستوردها الشركة من هذه الضريبة ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى المشار إليها . و بجلسة 28 /2/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى ، تأسيساً على أن الاتفاقية الدولية السالفة الذكر لم تنص إلا على الإعفاء من الرسوم الجمركية و ما في حكمها ، و خلت من نص صريح على الإعفاء من تلك الضريبة ، على نحو ما أوجبته المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، كما لم تشر الشركة إلى أن جميع السلع المستوردة رأسمالية . و قد طعنت الشركة على هذا الحكم بالطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا ، و نظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بجلسة 15/3/2008 بإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة في مجال الثروة الحيوانية يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه ، و بجلسة 11/4/2009  قضت المحكمة بوقف الطعن و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين ( 17 ، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005 و ذلك لما ارتأته من أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ، و دون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة ، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971 ، و البندين السادس و الرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
و حيث إن المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن " ......... و للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً ".
و تنص المادة (35) من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 في فقرتها السادسة على أنه " .... و في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإصدار ".
و حيث إن المصلحة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو شق منها في الدعوى الموضوعية . و كان حقيقة ما قصدت إليه محكمة الموضوع هو الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، و التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية للفصل في المنازعات التي عددتها ، متى كان ذلك ، و كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظرها و الفصل فيها ، و من أجل ذلك كان التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعها ، و كان المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتصل بتحديد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الموضوعي الذي يدور حول مدى خضوع الخامات و المعدات و الخامات و الآلات التي تستوردها الشركة العربية للثروة الحيوانية للضريبة العامة على المبيعات ، و إذ كان النصان المشار إليهما يتضمنان التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة و يسريان على الدعوى الموضوعية المقامة في 2/4/2002 قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية التي تنص على " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و يستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى "، و من ثم فإن المصلحة في الطعن على هذين النصين تكون متحققة بحسبان القضاء في دستوريتهما سيكون له أثره و انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية و الطلبات المطروحة بها ، و ولاية محكمة الموضوع في الفصل فيها .
و حيث إنه بالنسبة لما ينعاه حكم الإحالة على النصين المطعون فيهما من مخالفة البندين السادس و الرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح هو مخالفة التشريع المطعون فيه لنص في الدستور ، و لا تمتد رقابتها تبعاً لذلك – لحالات التعارض بين القوانين و اللوائح و بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة ، و من ثم فإن النعي المتقدم لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لقانون آخر ، و لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور ، و يخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا .

و حيث إنه من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين و اللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي قررها الدستور ، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره ، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به و حمايته من الخروج على أحكامه ، و أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، و لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ، التي يتعين التزامها و مراعاتها و إهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، و على ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25 /12/2012 باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المعروض .
 و حيث إن المشرع الدستوري ، بدءاً من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة ، الذي أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها ، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق المشرع العادي ، و هو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 الذي أورد ذات الحكم في المادة (48) منه ، و المادة (174) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 التي تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضاء مستقلة ، يختص دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ..." ،  و لم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد ، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه  و بين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصاً يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة ، و أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا ، و يحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، و قد صار الدستور الحالي على ذات النهج فردد في المادة (75) الأحكام ذاتها ، كما حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية و بذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية ، و أزيلت جميع العوائق التي كانت تحول دون المواطنين و الالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية ، و إذ كان المشرع الدستوري بنصه على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم و قائماً على مصالحهم الذاتية ، و أن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ، و لا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ، و لا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغي دائماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها ، و كان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام و صاحب الولاية العامة دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها و الفصل فيها لتلك الجهات سواء ورد النص على ذلك صراحة في الدستور أو تركها للقانون ، كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط و أفراد القوات المسلحة ، و ينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم طبقاً لنص المادة 196 من الدستور الحالي .

و حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها ، باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهراً واحداً لإيراداتها الكلية ، و أن نص القانون هو الذي ينظم رباطها محيطاً بها ، مبيناً حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية و بين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى ، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها ، أو الأموال التي تسري عليها ، و شروط سريانها و سعر الضريبة ، و كيفية تحديد وعائها و قواعد تحصيلها ، و أحوال الإعفاء منها ، و الجزاء على مخالفة أحكامها .

و كان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رباطها تنظيماً شاملاً يدخل في مجال القانون العام ، و يبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل الممول و امتيازاتها عند مباشرتها ، و بوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول ، و تأثيم محاولة التخلص منه . و إذا كان حق الخزانة العامة في جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها و تحصيلها على أسس عادلة ، إلا أن المحقق أن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً إنشائياً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين ، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده ، فهو مصدره المباشر ، و إذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة و تحصيلها ، فليس باعتبارها طرفاً في رابطة تعاقدية أياً كان مضمونها ، و لكنها تفرض – في إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .

و حيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم ، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذي أسند بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، و قد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعاً من مادته رقم (8) على الحكم ذاته ، و أكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

و حيث إنه متى كان ذلك ، و كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات و عناصرها و مقوماتها و أوضاعها و أحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة ، و المكلفين بها و الملتزمين بعبئها و قيمة الضريبة المستحقة و مدى الخضوع لها و الإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، و إلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 ، و إذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء – و في حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، و التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . و لا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه ، إذ لم يخص المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971 أو الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات و الفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناءً من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى ، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور -  والذي طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في 5/10/1972 – أو تضمين قانون الضريبة تلك القواعد ، لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ، بل يناقض ما انتهجه المشرع في شأن الضريبة على العقارات المبنية ، إذ نصت المادة (7) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على أن " يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنِشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون "، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة (75) من الدستور بكفالة حق الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، و الذي يقتضي أن يوفر لكل فرد نفاذاً ميسراً إليه ، و إزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، و القول بغير ذلك مؤداه و لازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشأن ليصرفها في غير وجهها ، فلا يكون عملها إلا انحرافاً عنها .

و حيث إنه لما كان ذلك ، و كان النصان المطعون فيهما يمثلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية ، و ينتقصان من اختصاص مجلس الدولة ، باعتباره  صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 ، 75 ، 168 ، 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

أمين السر                                                            رئيس المحكمة
( منشور بالجريدة الرسمية العدد 15 مكرر (ب) في 17 أبريل سنة 2013 )

الجمعة، 6 مايو 2016

تعليمات تذكيرية للفحص 18 لسنة 2016 بشان السيارات المخصصة لخدمة النشاط

مشاركة

تعليمات تذكيرية  للفحص 18 لسنة 2016
بشان   السيارات المخصصة لخدمة النشاط

نموذج قرار لجنة اعادة نظر فى الربط النهائى


نموذج قرار لجنة اعادة نظر فى الربط النهائى

مصلحة الضرائب                                                                     نموذج 4"اعادة نظر"
اللجنة الأولى لاعادة النظر فى الربط النهائى                                          ملف المأمورية __/__/143/__/__
                                                                                            ملف اللجنة : _____________
(محضر اللجنة)


المنعقدة بمقر اللجنة يوم                    الاربعاء                     الموافق 26/11/2014
برئاسة الاستاذ/   ---------------------------------                   المدير العام-رئيس اللجنة
والاستاذ/  ------------------------                                                                         عضوا
والاستاذ/  --------------------------                                                                      عضوا
وحضور الاستاذ/ -----------------                                                              (أمين سر اللجنة)
للنظر فى الطلب المقدم من الممول/_________________________
ضد مأمورية/_______________عن السنوات   2007 بناء على الاطلاع على الطلب المقدم
بتاريخ __/___/2014 والمتضمن:


"اللجنــــــــــــــــــــــــــة"


تقدمت المموله بعالية بطلب للجنة فى 2-3-2014 تحت رقم وارد---- عن نشاط ---عن السنوات 2007متضمنا المطالبة بتصحيح الربط النهائى و باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى كذلك لا مجال لتطبيق المادة 79 من قانون 91 لسنة 2005 واسترداد الضريبة المدفوعة بدون وجه حق وغرامات التأخير. وقد أفادت مقدمة الطلب انه قد تم فسخ عقد الشركة فى 1-2-2007 وتم اخطار المامورية بذلك واغلاق ملف الشركة بتاريخ 31-1-2007.
ثم فتح ملف للمموله مقدمة الطلب بتاريخ 1-2-2007 على نفس العين وبنفس النشاط وتمت المحاسبة اعتبارا من هذا التاريخ –فردى-ثم تقديم اقرار ضريبى للشركة عن الفترة 1-1-2007حتى 31-1-2007 واقرار فردى عن الفترة من 1-2-2007حتى31-12-2007.
تم اخطار الممول بنموذج 19ض عن ملف الشركة سنوات 2006/2007 فى عام 2012وتم الطعن عليه وعمل لجنة داخلية وتمت الموافقة على 2006 بالكامل والشهر الاول عن 2007 الا ان المأمورية قامت بتطبيق المادة 79من قانون 91لسنة 2005على فترة 2007(1-1-2007 الى 31-1-2007) وذلك بمحاسبة الممولة عن سنة 2007بالكامل بحجة الاخطار بعد الميعاد . وبالنظر للفقرة الثالثة  من المادة المشار اليها من قبل وكيل الممولة ان تخطر المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة (ما لم يثبت الممول انه لم يحقق اية ايرادات بعد ذلك التاريخ). وهو ماحدث بالفعل حيث تم انهاء نشاط الشركة فى 31-1-2007 وتم فتح ملف ضريبى فردى فى نفس العين وبنفس النشاط فى 1-2-2007فكيف يتاتى تحقيق أية ايرادات.
وهنا يتضح أن المأمورية قامت بتطبيق م79 ق91لــــــ2005 غافلة للفقرة الثالثة حيث أن هذه المادة هى المقابلة للمادة 32 من ق187لــــ1993 التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها (القضية رقم 55لــــ27 جلسة 10-12-2006). وقد تمت اضافة الفقرة الثالثة للمادة 79 ق91لـــــ2005 لاصلاح العوار الدستورى فى المادة 32 ق187لــ1993 وقد أصبح تطبيق المادة 79ق91لــ2005 منوط بعدم قدرة الممول باثبات انه لم يحقق اية ايرادات بعد ذلك التاريخ ولكن فى حال انه تمكن بالفعل من اثبات انه لم يحقق اية ايرادات بطرق عدة فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
وهذا ما حدث بالفعل حيث تم انهاء نشاط الشركة فى 31-1-2007 وتم فتح ملف فردى فى نفس العنوان وبنفس النشاط بتاريخ 1-2-2007 فكيف يتم تحقيق ايراد كى يتم تطبيق هذه المادة وعليه لا يوجد أى منطق يفسر ما قامت به المأمورية وعليه يطالب بالغاء تطبيق المادة 79 ق91لــ2005 لأنه لا مجال لتطبيقها مع ما يترتب على هذا من اثار.

مع الاشارة أنه يوجد ازدواج واضح فى المحاسبة حيث أنه تم فتح ملف فردى رقم __/__/143/__/__
بتاريخ 1-2-2007 فى ذات العين ونفس النشاط وتتم المحاسبة عليه وتقديم الاقرارات الضريبية حتى تاريخه فكيف يتسنى للمأمورية المحاسبة عن ذات النشاط بذات العين مرة فردى واخرى ملف شركة وقد تم ارفاق (مستند رسمى عن المأمورية يؤيد ذلك وهو شهادة بالموقف الضريبى للملف الفردى) وعليه يطالب باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 .
واخيرا يطالب مقدم الطلب بتصحيح الربط النهائى واسترداد الضريبة المدفوعة بدون وجه حق وغرامات التأخير المحسوبة من تاريخ عام 2007 وهو خطا اخر وقعت فيه المأمورية حيث ان غرامة التأخير تطبق على الضريبة المستحقة واجبة الاداء ولم يعد متنازع عليها وتم حسمها بالاتفاق المباشر باللجنة الداخلية أما غيرذلك لا تكون مستحقه لانه متنازع عليها ولا يفرض عليها غرامة تأخير فى هذه الحالة.
المرفقات
صورة من البطاقة الضريبية لملف الشركة.
صورة من نموذج 19ض عن السنوات 2006-2007
صورة من قرار اللجنة الداخلية رقم __لسنة 2013
صورة من شهادة بالموقف الضريبى للملف الفردى
صورة من التوكيل الخاص بالممول
صورة من نموذج 36سداد لعامى2006-2007
صورة من الاعتراض على نموذج 36 سداد(الربط النهائى لعام2007)
هذا كان ملخص طلب الممولة المقدم للجنة .
رد المأمورية :
ورد من المأمورية رد فى 23-9-2014 تحت رقم وارد 627 وتبين منه ما يلى:
تمت محاسبة الممولة وشركاها عن السنوات 2007،2006 وأخطرت بالنماذج الضريبية طبقا لاحكان ق91لـ2005 وأحيل الخلاف الى اللجنة الداخلية المتخصصة رقم ...أسيوط وصدر قرار اللجنة الموقرة بالطعن رقم 13 لــ2013 بتحديد صافى ربح 2006 وفترة2007 من1-1-2007 حتى 1-2-2007 مع تطبيق المادة 79 ق91لـــ2005 وتم الربط وفقا لهذا القرار. المأمورية قامت بتطبيق صحيح القانون المادة 79ق91لــ2005 حيث أن الممول قام بفسخ عقد الشركة بدعـوة صحة توقيع رقم  294لــ2007 مدنــى جزئـى جلـــسة 26-6-2007 واقرار فسخ عقد الشركــة تم تحريره فى 1-2-2007 فى حين أن الممول قام بالاخطار بالفسخ فى 10-10-2007 وبذلك يكون الاخطار بعد الميعاد القانونى الذى حدده ق91لــ2005 . المأمورية قامت بمخاطبة الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل وورد لنا من ادارة البحوث بتاريخ 10-3-2014 بما يفيد أن الادارة تؤيد المأمورية بتطبيق أحكام م79 ق91 لــ2005 وعليه المأمورية طبقت صحيح القانون .
المرفقات
صورة قرار اللجنة الداخلية رقم 13 لــ2013 عن السنوات 2007،2006
صورة حكم المحكمة بالدعوى 294لــ2007 مدنــــى جزئــــــى...........
اخطار بتعديل الكيان القانونى
رأى البحوث بشأن المادة 79 ق91 لــــ2005

-------الحـــيـــثـــيــــات-------

بعد دراسة طلب الممول والاطلاع على رد المأمورية والمستندات والمداولة قانونا قررت اللجنة الاتى:
الناحية الشكلية:
تم الربط على 2007 وفقا لقرار اللجنة الداخلية  المنعقدة بتاريخ 24-7-2013  وحيث أن تاريخ تقديم الطلب للجنة هو
  2-3-2014 لذا يكون الطلب المقدم مقبول شكلا وذلك لتقديمه فى الموعد القانونى لنهاية الربط .
الناحية الموضوعية:
طلب المموله ينحصر فى
1-تصحيح الربط النهائى باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى
2-الغاء تطبيق م 79 ق 91 لــ2005 لأنه لا مجال لتطبيقها استنادا للفقرة الثالثة فيها
3-استرداد الضريبة المدفوعة بدون وجه حق
4-استرداد غرامة التأخير لان الضريبة متنازع عليها ولا يفرض عليها غرامة تأخير
أولا: بحث الاختصاص سابق على عمل بحث الناحية الشكلية والموضوعية  وطلب استرداد الضريبة المدفوعة بدون وجه حق واسترداد غرامة التأخير  لم ترد ضمن بنود المادة 124 ق91 لــ2005 وعليه تقرر اللجنة عدم الاختصاص ببحث طلب الاسترداد للضريبة أو غرامة التأخير.
حفظ الطلب المقدم عن تصحيح الربط النهائى باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى لأن هذه المحاسبة لم تتم فى الأساس وليس هناك ازدواج ضريبى بل ما حدث هو تطبيق المادة 79 ق 91 لــ2005 لعدم الاخطار بايقاف النشاط فى الميعاد القانونى وفقا للمادة المذكورة.
الغاء تطبيق م79 ق 91 لــ2005 :  
ملف الشركة تمت محاسبتة من 1-1-2007 حتى 31-1-2007 مع تطبيق المادة 79 ق 91 لــ2005 لعدم الاخطار بايقاف النشاط  خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه النشاط  حيث ان الممولة اخطرت المأمورية فى 10-10-2007 بايقاف النشاط بتاريخ 31-1-2007 مما دفع المأمورية لتطبيق المادة المذكورة.
وعند استعراض م79 ق 91 لــ2005 " اذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا يدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل والاحسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق ايه ايرادات بعد ذلك التاريخ.
أولا: يدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية المحققة حتى تاريخ التوقف .
ثانيا: تيقن بالفعل أن الممولة مقدمة الطلب تم فتح ملف ضريبى لها باسمها بداية نشاط 1-2-2007 ملف رقم
-/-/143/-/- كما هو مكتوب وواضح ومثبت من صورة الشهادة بالموقف الضريبى المرفق بالطلب(ملف فردى)
ثالثا: اللجنة الداخلية أفادت بأن النشاط تمت محاسبتة حتى 31-1-2007 ملف رقم -/-/143/-/- وذلك لفسخ عقد شركة التضامن فى يوم الخميس الموافق 1-2-2007 بين السيدة مقدمة الطلب والسيدة/.......... بشارع ....مدينة....والنشاط تجارة وبيع خردوات قطاعى تحت اسم......كما جاء بحكم محكمة ......رقم 294لــ2007 بصحة توقيع المدعى عليه(ملف شركة)

رابعا: الممولة أخطرت بفسخ عقد الشركة بتاريخ 1-2-2007 وذلك فى 10-10-2007 أى بعد الميعاد القانونى المحدد وفقا للمادة 79 ق 91 لــ2005 .
خامسا: المشرع حدد شرط بعينه لتطبيق هذه المادة وهو عدم قدرة الممول على اثبات انه لم يحقق أية ايرادات بعد هذا التاريخ وهذا ما لم يحدث فى الحالة المعروضة علينا حيث ثبت بالفعل أن الشركة قد تم فسخها وتم فتح ملف اخر للممولة فردى
سادسا: م79 ق 91 لـ2005 حددت أنه يدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى تاريخ التوقف وليس أرباح افتراضية.
سابعا: ق 91 لـ2005 م79 يقابل م32 ق187 لـ1993 والتى اقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها خاصة الفقرة الثالثة بالقضية رقم 55 لـ27 دستورية عليا جلسة 10-12-2006 لذا جاء المشرع وأصلح من العوار الدستورى فى هذه المادة باضافة العبارة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق ايه ايرادات بعد ذلك التاريخ وذلك ليتلافى ثغرة القانون السابق وفقا لما جاء بدفاع الممولة وعليه أن تطبيق م79 ق 91 لـ2005 له شرط ومرتبط بعدم اثبات الممول انه لم يحقق أية ايرادات وهذا ما لم يحدث حيث ثبت بالدليل القاطع أن الممولة فتحت ملف فردى باسمها رقم -/-/143/-/-  اعتبارا من 1-2-2007
والمأمورية أقرت هذا فى الشهادة المرفقة بالملف أى لم يتم تحقيق أى ايرادات لملف الشركة بعد 31-1-2007 وعليه وبناء على ما سبق عرضه تقرر اللجنة احقية الممولة فى اجابة طلبها بالغاء تطبيق م79 ق91لـ2005 وما يترتب على هذا من اثار وذلك عن 2007.
-------القرار-------
قررت اللحنة ما يلى:

1-      قبول الطلب شكلا المقدم فى 2-3-2014 عن 2007 وذلك لتقديمه فى الموعد القانونى لنهاية الربط.
2-      عدم الاختصاص ببحث الطلب المقدم عن استرداد الضرائب المسددة بدون وجه حق وفوائد التأخير وذلك لعدم ورودها ضمن بنود المادة 124 ق91لــ2005 كالحيثيات.
3-      حفظ الطلب المقدم بتصحيح الربط النهائى باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى لأن هذه المحاسبة لم تتم فى الاساس وليس هناك ازدواج ضريبى للملف حيث هو تطبيق المادة 79 ق91لـ2005 لعد الاخطار فى الميعاد القانونى كالحيثيات.
4-      احقية الممولة فى اجابة طلبها بالغاء تطبيق م79 ق91لـ2005 وما يترتب على هذا من اثار وذلك عن 2007 حيث ان لا مجال لتطبيقها وفقا كما جاء بالحيثيات.

الاعضاء                                                  رئيس اللجنة                                   رئيس قطاع اللجان