مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 29 أبريل 2016

الإقرار الضريبي

مشاركة
مقال حول الإقرار الضريبي
للدكتور / عرفان فوزي محمد

مدير عام بقطاع البحوث – مصلحة الضرائب المصرية
والمحاضرات بكلية الحقوق – جامعة حلوان

محاضرة مكتوبة عن الإقرار الضريبي للدكتور / عرفان فوزي مدير عام بقطاع البحوث
----------------------------------------------------------------------------------------
الإقرار هو عبارة عن كشف أو بيان مكتوب موقع علية من الممول أو وكيلة أو الملتزم بة قانوناً يقدم إلي مصلحة الضرائب في الميعاد المحدد خلال فترة زمنية موضحاً به نتيجة أعمالة من مصادر دخلة المختلفة عن فترة سابقة محددة وهي في الغالب سنة بالشكل والأوضاع المنصوص عليها في القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
أهمية الإقرار

1-
أنة يجعل من الممول طرفاً ايجابياً في تحديد الضريبة المستحقة علية من خلال البيانات المقدمة منة إذ أن المشرع استند على حقيقة مؤداها أن الممول هو وحدة الذي يستطيع أن يحدد وبدقة التزاماته الضريبية لأنة هو الذي يعمل وهو الذي يقبض الدخل أو يحوز الثروة وذلك لأن مأمور الضرائب لا يقيم مع الممول طوال الوقت وبالتالي فلا يمكنه تحديد مقدار الضريبية بالدقة التامة لذا يفضل ترك تحديد الدخل الخاضع لضريبة للممول ويقتصر دور مصلحة الضرائب في مراجعة هذا الإقرار والتأكد من صحتة .
2-
الملتزم بتقديم الإقرار:
هو الشخص الخاضع للضريبة يختلف مفهوم الإعفاء من الضريبة عن مفهوم عدم الخضوع للضريبة، حيث يقصد بالإعفاء من الضريبة: عدم فرض الضريبة على دخل معين على الرغم من خضوع هذا الدخل في الأصل للضريبة. 
أما مفهوم عدم الخضوع: فهو يعني عدم خضوع الدخل للضريبة أصلاً طبقاً لنصوص التشريع الضريبي.
كما يلتزم الممول بتقديم الإقرار حتى ولو كان مجموع صافي دخله لا يتجاوز حد الشريحة المعفاة [خمسة آلاف جنيه المقررة للشخص الطبيعي]. 
كما يلتزم بتقديمه أيضاً الممول حتى ولو كان متمتع بالإعفاء الضريبي، إذ ألزمه القانون أن يقدم هذا الإقرار خلال فترة إعفائه، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب من فحص الإقرار والتأكد من توافر شروط الإعفاء وعدم تجاوز الممول الحدود التي أعفي من أجلها، وقد اعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطار بمزاولة النشاط.
لأشخاص المعفون من تقديم الإقرار
وقد حددت المادة (82) من القانون 91 لسنة 2005 الحالات التي يعفي فيها الممول من تقديم الإقرار وهي: 
(1)
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها. 
(2)
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها مبلغ الشريحة المعفاة وهي) خمسة آلاف جنيه(
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما الشريحة المعفاة وهي مبلغ [خمسة آلاف جنيه] المنصوص عليها في المادة(7) من هذا القانون.
ميعاد تقديم الإقرار:
وقد حددت المادة (83) من القانون 91 لسنة2005 ميعاد تقديم الإقرار 
وذلك من خلال المواعيد الآتية:- 
(
أ ) قبل أول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة 
السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. 
(
ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء 
السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. 
وقد أجازت المادة (85) من القانون للممول أن يطلب مد ميعاد تقديم الإقرار بشرط أن يقدم بذلك طلباً قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وفي هذه الحالة يمتد ميعاد تقديم الإقرار ستين يوماً.
وإذا ما توفي الممول خلال السنة فقد أوجب القانون على الورثة أو وصي الشركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، على أن يتم تأدية الضريبة المستحقة عن هذه الفترة من مال الشركة قبل أن توزع.
وإذا ما أقدم الممول على الهجرة أو انقطعت إقامته بمصر لأي سبب من الأسباب وجب عليه أن يقدم إقراره الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب خارج عن إرادته، كما يلتزم الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً نهائيا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. 
مكان تقديم الإقرار :
وقد حددت المواد (102، 103، 104) من اللائحة التنفيذية للقانون 
مكان تقديم الإقرار حيث يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً وقد حددت المادتين( 8، 53) من اللائحة التنفيذية المأمورية المختصة بتقديم الإقرارات الضريبية إليها وتطبيق أحكام القانون الأخرى وذلك كالتالي:- 
-
إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشأة الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري. 
-
إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول. 
-
إذا كان للممول إيرادات من نشاط مهني أو غير تجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني. 
-
مركز كبار الممولين إذا ما قررت مصلحة الضرائب اختصاص المركز بمحاسبة أحد الممولين. 
-
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية فقط كانت المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإذا ما تعددت محال الإقامة تكون المأمورية المختصة هي المأمورية محل الإقامة المختار من الممول، وإذا لم يحدد الممول تكون المأمورية التي يقع فيها أياً من عقاراته. 
يقدم الإقرار من أصل وصورة، ويتسلم الممول الصورة مختومة بما يفيد تقديمه للإقرار الضريبي،وذلك إذا سلم الإقرار الضريبي باليد، أو تعاد إليه الصورة بالبريد إذا كان قد سلمه عن طريق البريد الموصي عليه بعلم الوصول. 
كما يجوز للممول أن يرسل الإقرار من خلال بوابة الحكومة الالكترونية [خدمة ممولي الضريبية على الدخل] أو من خلال القناة التي تحددها وزارة المالية.
من له التوقيع على الإقرار
كما أن الإقرار يجب أن يكون موقعاً عليه من الممول أو من يمثله قانوناً، 
وإذا كان من أعد الإقرار محاسب مستقل فعليه أن يوقع عليه مع الممول أو من يمثله قانونا، ً
كما يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وذلك إذا ما تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً.
نماذج الإقرار
ويقوم الشخص الطبيعي بتقديم إقراره على النموذج رقم 27 إقرارات، ويقدم الشخص الاعتباري إقراره الضريبي على النموذج رقم 28 إقرارات. 
عقوبة عدم تقديم الإقرار
وقد نصت المادة (135) من القانون91 لسنة2005 على العقوبة التي توقع على الممولين الذين لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
وفي حالة تضمين الإقرار الضريبي مبالغ أقل من الحقيقة فقد تكفلت المادة 136 بتقرير الغرامات المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: 
1- 5%
من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة. 
2- 15%
من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً. 
80%
من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
ويلتزم الممول بتقديم هذا الإقرار سواء كانت نتيجة أعماله ربحاً أو خسارة سواء كان يمسك دفاتر منتظمة أو لا يمسك على الإطلاق. 
كما يلتزم الممول بتقديم الإقرار حتى ولو كان مجموع صافي دخله لا يتجاوز حد الشريحة المعفاة [خمسة آلاف جنيه المقررة للشخص الطبيعي]. 
كما يلتزم بتقديمه أيضاً الممول حتى ولو كان متمتع بالإعفاء الضريبي، إذ ألزمه القانون أن يقدم هذا الإقرار خلال فترة إعفائه، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب من فحص الإقرار والتأكد من توافر شروط الإعفاء وعدم تجاوز الممول الحدود التي أعفي من أجلها
الآثار المترتبة على تقديم الإقرار
وبقيام الممول بتقديم الإقرار الضريبي فأن ذلك يترتب عليه مجموعة من الآثار الهامة يحصرها الباحث كالتالي: 
أولاً: تلتزم المصلحة بقبول الإقرار على مسئولية الممول، لذلك يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني، ويلتزم الممول بسداد الضريبة من واقع الإقرار إعمالا لنظام الربط الذاتي [ Self   Assessement] الذي يتبناه المشرع، والذي يقوم على أن الممول هو وحده الأقدر على تحديد دين الضريبة المستحقة عليه، فهو ربط أولى يقتصر دور المصلحة على مراجعته للتأكد من صحته. فقد اعتبر القانون 91 لسنة 2005 الإقرار الضريبي بمثابة ربط ذاتي للضريبة من قبل الممول، إذ أن الممول هو أقدر الناس على تحديد إيراداته ومصروفاته، من هنا يكتسب الإقرار أهميته في أنه يجعل من الممول طرفاً إيجابياً في تحديد دين الضريبة المستحقة عليه، من خلال البيانات التي يقدمها ويدرأ عنه التقدير الذي تقوم به مصلحة الضرائب بناءً على وجهة نظرها في حالة عدم تقديم الإقرار أو ثبوت عدم صحته وطبقاً للفلسفة التي أقرها القانون الضريبي الجديد فقد صار لزاماً على مصلحة الضرائب قبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول، ويقوم الممول بسداد قيمة الضرائب المستحقة عليه من واقع الإقرار في يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة. 
ثانياً: اعتبار الإقرارات التي لم تدخل عينة الفحص نهائية، حيث لا يتم فحص جميع الإقرارات المقدمة من كافة الممولين، فطبقاً للمادة (94) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة. 
ثالثاً: أن تقديم الإقرار ينقل عبء الإثبات على المصلحة بحيث يتعين عليها تقديم الأدلة التي تبرر لها تصحيح الإقرار أو عدم الاعتداد به، وفي حالة عدم تقديم الممول للإقرار فإن عبء الإثبات ينتقل إليه في دحض ما تقدره المصلحة من تقديرات.

رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء

مشاركة



رسالة أمير المؤمنين   عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء
الرسالة  
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء :
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله " عمر" أمير المؤمنين ، إلى " عبد الله بن قيس [أبي موسى الاشعري] " :
[ سَلامٌ عَلَيكَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِىَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لاَ نَفَادَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِك وَعَدْلِك وَمَجْلِسِك ؛ حتى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِك , وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِك . الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً ، لاَ يَمْنَعَكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ اليوم فراجعت نفسك فيه ، وهُديتَ فيه لرشدك ، أن ترجع إلى الحق ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي في الْبَاطِلِ .
الْفَهْمَ .. الْفَهْمَ ، فِيمَا يتلجلج فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ ليس في كتاب ولا سنة ، ثم عْرِفِ الأَمْثَالَ وَالأَشْبَاهَ ، فقِسِ الأُمُورَ عند ذلك، وَاعْمَدْ إلى أقربها إِلَى اللَّهِ ، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ] .

اللغويات :
القضاء : الحُكْم ج الأقضية ، و القضاء هو : إقامة العدل

- فَرِيضَة : أمْر يجب اتباعه ج فَرَائِض

- محكمة : منظمة بدقة ، متقنة

- سنة : طَرِيقَة

- أُدْلِىَ إليك : أُسْند القضاء إليك

- لا نفاذ له : لا تنفيذ له

- آسِ بين الناس : سَوِّ بينهم بالعدل × فـرِّق ، ميِّز ، ومضارعه يؤاسي

- شريف : عالي المنزلة ج شرفاء ، أشراف × وضيع

- في وجهك : أي في نظرتك

- حيفك : ظلمك وجورك ، و المقصود محاباة ومناصرة البشر بالباطل

- الْبَيِّنَةُ : الدليل ، أو كل ما يثبت به الحق ، ويظهر من أدلة و شهود ووثائق

- الْيَمِينُ : الحلف ، القسم ج أَيْمُن ، أيْمان

- أنكر : جحد ، لم يعترف × أقر

- رشدك : صوابك

- التمادي : الاستمرار × التوقف و التراجع ، الامتناع

- الباطل : غير الحق ، الزور ج أباطيل

- يتلجلج : يدور ، يتردد

- كتاب : أي القرآن

- الأشباه : الأمور المتشابهة م الشِبْه

- الأمثال : الأمور المتماثلة

- اعمد : اقصدْ واتجه

- أشبهها : أقربها إلى شرع الله .

الضريبة على القيمة المضافة

مشاركة

الضريبة على القيمة المضافة

1ــ ماهى الضريبة على القيمة المضافة
أو ما تسمى بال (  value add tax ( VAT
ــ ونوضح بأنها هي ضريبة غير مباشره تفرض على السلع والخدمات وهى ضريبة ترتبط بالإنفاق بمختلف أشكاله .
وتفرض على ما يتم إضافته من قيم لدى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول السلعي أو عند تأدية الخدمات وعليه فهناك ثلاث تعريفات لضريبة القيمة المضافة وهى :
تعريف عام :
هي الضريبة المفروضة على ما يتم إضافته للسلعة في كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمة .
تعريف إقتصادى :
هي ضريبة تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعة أو تأدية الخدمة .
أى هى الزيادة فى قيمة السلعة أو الخدمة نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزيع المختلفة ( جمله ــ تجزئه )
تعريف ضريبي :
وعرفها الخبراء بأنها الضريبة المحسوبة على قيمة الأجور + الأرباح المضافة للسلعة ويتم احتسابها كما يلى
ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على الأجور أو العمالة + الضريبة على الأرباح
أو ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على المخرجات ــ الضريبة على المدخلات
أو ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على المخرجات الخاضعة ــ الضريبة المدفوعة عليها " كافة المشتريات"
2 ــ أهمية الضريبة فى تحقيق الإصلاح الضريبي
1 ــ معالجة مشاكل التطبيق الكثيرة والتشوهات التي نشأت نتيجة تطبيق المرحلة الأولى منها ( الضريبة العامة على المبيعات ) .
2 ــ تحقيق الانتظام للمجتمع الضريبي نتيجة الاعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات 0
3 ــ تحقيق الرقابة الكاملة على المجتمع الضريبي من خلال منظومة الخصم الكامل لجميع المدخلات .
4 ــ القضاء على مشاكل التهرب الضريبي الناتج عن عدم السماح بالخصم الضريبي .
5 ــ التوسع فى خضوع الخدمات كأساس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من الاستثناء فى الخضوع .
6 ــ معالجة التراكم الضريبي ــ الازدواج الضريبي الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصم الضريبة السابق سدادها .
7 ــتحقيق حصيلة دوريه منتظمة ذات تكلفه منخفضة تساهم فى تحقيق خدمات إضافية لطبقات المجتمع الفقيرة والهامة ( التعليم ــ الصحة ــ التأمينات الإجتماعيه ... )
8 ــ تحقيق التوازن الضريبي بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بما يضمن مجتمع ضريبي منظم
9 ــ انخفاض العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة لارتباط الضريبة لمستوى الإنفاق ومن ثم مستوى الدخول .
10 ــ زيادة حد التسجيل إلى 500000جنيهاً لكافة قطاعات المسجلين تساهم بشكل إيجابى فى تفادى الضريبة الناتجة عن تجزئة أنشطة المسجلين شهرياً من حد التسجيل .

3 ــ ضريبة المبيعات الحالية هل هى صورة من صور ضريبة القيمة المضافة ؟

والإجابة على هذا السؤال بنعم .
حيث أن المشرع فى ضريبة المبيعات أعتمد على أسلوب الخصم كما أورده بالمادة 23 من القانون ليكون أساس حساب الضريبة ومن ثم فإن السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على المشتريات عند حساب الضريبة المستحقة على المبيعات يعد ذلك واحد من أسلوب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة VAT .
حيث إن الضريبة المحسوبة بهذا الأسلوب تمثل الضريبة المحصلة على القيمة المضافة التى تمت على مدخلات السلعة من( عماله ــ مصروفات مباشره + الأرباح )
ولكن لأن ضريبة المبيعات سمحت بخصم جزئى للمشتريات حددتها فقط فى المدخلات( السلع الوسيطة الداخلة فى الإنتاج فقط ) ولم يمتد الخصم لباقي المشتريات المحملة بالضريبة . ولهذا فإن التطبيق هنا تطبيق جزئى فقط لنظام القيمة المضافة وليس كلى .
هذا بالإضافة إلى أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الى نشاط الخدمات الوارده على سبيل الحصر بالقانون .
وكذلك أستثنى مجموعة سلع ذات حصيلة غزيرة أوردها بالجدول المرافق تحت مسمى سلع الجدول الخاصة لم يسرى بشأنها أيضاً أسلوب الخصم . ومن ثم فلم يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بل أصبحت الضريبة فيها ضريبة تراكمية . تعانى من الإزدواجيه والتضخم
4ــ ضريبة القيمة المضافة على الخدمات
1ــ الموقف الحالي من تطبيق ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات .
ــ بصدور القانون التفسيري رقم 11الصادر فى ابريل 2002 بخصوص الاستقرار فى خضوع نشاط المقاولات للضريبة باعتبارها واحده من خدمات التشغيل للغير الواردة بهذا التفسير التشريعي ، برغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 15 ابريل 2007 ببطلان الأثر الكاشف لهذا القانون عن الفترة السابقة لصدوره من القرار الجمهوري 77 لسنة 1992 ثم القانون 2 لسنه 1997 ثم القانون التفسيري 11 لسنه 2002 إلا إن استقرار الإدارة الضريبية واستمرارها فى محاسبة نشاط المقاولات أصبح أمراً واقعياً ومتعارف عليه ولم يشفع حكم المحكمة الدستورية فى إسقاط الدعاوى الجنائية التى رفعتها المصلحة ضد المقاولين عن الفترات السابقة لصدور القانون 11 لسنه 2002
2ــ تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
إن المصلحة في ضوء الاتفاق المبرم بين الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وضرائب المبيعات بشأن تحديد نسب تحاسبيه لجميع قطاعات المقاولات المختلفة فإن المصلحة قد طبقت بالفعل ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات.
حيث إن الجداول المرفقة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 الموضح نسب تحاسب فى قطاعات المقاولات المختلفة يحدد على سبيل المثال

المواد العمالة أخرى مجموع
قطاع المباني 71% ( 15% 14% ) 29%
وقد احتسب ضريبة 10% على القيمة المضافة فى نشاط المقاولات لقطاع المباني والتي حددها بنسبة 29% اى ضريبة قدرها 2.9%
ومن ثم فإن هذه الضريبة المحسوبة فهى ضريبة على القيمة المضافة عن العمالة والأرباح والمصروفات الأخرى وهى ما تسمى بضريبة القيمة المضافة .

ومن ثم فلا تأثر لقطاع المقاولات فى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نظراً لانتقال ضريبة المبيعات الحالية فى التطبيق إلى هذه الضريبة عند محاسبته لقطاع المقاولات .
الشروط القانونية لخضوع نشاط المقاولات لضريبة الـVAT
1ــ ان نطاق فرض الضريبة فى مجال الخدمات قد حدد وعاء الخضوع للضريبة وهو " مقابل الخدمة" كما ورد بالجدول المرافق للقانون بالخدمات.
2ــ وقد حددت محكمة النقض فى وصفها لنشاط المقاولات بأنه من العقود المسماة التي ترد على العمل حيث يقع البيع على المادة ( السلعة) – وتقع المقاولة على العمل ونظراً لأن العمل هو الجهد المبذول فى اداء عمل معين لقاء أجر معين.
فإن مناط الخضوع للضريبة هنا هو على الجهد المبذول وهى ما يسمى " مقابل الخدمة"
3ــ وعليه فإن عنصر المادة المقدم فى نشاط المقاولات لم يخاطبه المشرع فى ضريبة المبيعات بأحكام الخضوع حيث لا يعد المقاول تاجراً ليحاسب عن البيع فى ما يخص عنصر المادة.
كما لا يعد المقاول مصنعاً يقوم بالتصنيع بغرض البيع وتحقيق الربح .إنما هذه هى ادواته من أجل تحقيق الخدمة التي يفرض عليها القانون ضريبة المبيعات .
4ــ إننا نرى أن ضريبة القيمة المضافة فى نشاط المقاولات هى ضريبة تعتمد على الحسابات وليس على الفواتير حيث يعد هذا النشاط هو النشاط الأكثر استخداما للخامات الطبيعية ( الرمل – الزلط – الحجاره - .... ) وهى لا تعتمد فى تداولها على الفواتير .
بالإضافة إلى السلع الإستراتيجية الأخرى ( الحديد – الأسمنت ) وهى سلع تخضع لنشاط الاحتكار ويسيطرون أصحابها على هذه الخامات ومن ثم فالسيطرة على المستندات ولا يمكن إلزامهم باستخراج فواتير بقيمة هذه الخامات.
5ــ المشاكل المتوقعة فى نشاط المقاولات عند الانتقال بالضريبة
1ــ مشكلة عدم الحصول على الفواتير لمشتريات المقاولة سواء كانت من خامات طبيعيه أو سلع شبه محتكره ( حديد – اسمنت - ... ) .
2ــ قيام المقاول ببعض أعمال التصنيع لخاماته المستخدمة فى تنفيذ أعماله( الخامات الحديد – درجات سلم – كريتال – سور - أبواب – أعمال نجاره أبواب وشبابيك ).
3ــ تنفيذ مقاولات بالجهات السيادية وعدم التزامها بسداد الضرائب المستحقة .

4ــ تنفيذ مقاولات لجهات معفاة بنص القانون ( قوات مسلحه – جهات أمنيه - ... ) . وعدم تجهيز المستندات فى المواعيد المحددة مما يوقع المقاول فى براثن مخالفة القانون دون ذنب منه .

ــ واقعة استحقاق الضريبة عند تقديم المستخلص واعتماده وأن مشاكل عدم سداد الجهات السيادية للضريبة عند تقديم المستخلص مما يحمل المقاول باعتباره هو المكلف من قبل قانون الضرائب يحمله بالضريبة والفوائد وأحياناً التعويضات رغم ضعف موقفه أمام جهات الدولة .

ــ الإزدواجيه فى فرض الضريبة على الخدمات ذاتها . فإذا قام المقاول بإجراء خدمه لدى الغير فإنه يسدد ضريبة وليس له حق فى خصمها . وإذا قام بنقل التشوينات والتوريدات إلى موقع العميل فإنه يسدد ضريبه على خدمة النقل ولا يجوز له خصمها مما يعد تراكماً ضريبياً على الخدمات .

مقترحات الحل
1ــ الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الضرائب على المبيعات بشأن تحديد أسس تحاسبيه .حيث أنها تحقق الضريبة على القيمة المضافة التى سيتم التحول إليها.
2ــ محاسبة المقاول كمصنع إذا قام ببيع ما تم تصنيعه للغير خارج نطاق مقاولته .
أما إذا كان التصنيع لتنفيذ أعماله فلا يعد هنا منتجاً صناعياً ولا يخاطب بأحكام القانون.
3ــ السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات التي يتم تنفيذها لأعمال مقاولته .
4ــ السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على آلاته ومعداته وقطع الغيار المستخدمة فى أداء خدماته الخاضعة للضريبة.
5ــ السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على الأصول الثابتة والمتداولة ويمكن السماح بالخصم على فتره تتناسب وفترة إهلاكات هذه الأصول
6ــ احتساب الضريبة عند صرف المستخلص وليس عند تقديم المستخلص حتى لا يتحمل المقاول بأعباء ماليه تؤثر على استثماراته.
ــ الارتفاع بحد التسجيل فى نشاط المقاولات ليصل إلى 500000جنيهاً كحد أدنى نظراً لضخامة رأس المال المستخدم فى هذا النشاط. حيث نرى ضرورة تشجيع صغار المقاولين وعدم تحميلهم بأعباء ضريبة تؤدى إلى تقليص هذا النشاط الهام.
إعداد : المحاسب القانوني / حسن السيد إسماعيل
المصدر

http://www.accdiscussion.com/