مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 21 أبريل 2016

القانون 11 لسنة 2013بشان تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون 101 لسنة 2012

مشاركة
القانون 11 لسنة 2013بشان تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
والمعدل بالقرار بقانون 101 لسنة 2012 https://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaYUhSQTQ4NzFPX00/view?usp=sharing

معايير المحاسبة المصرية كاملة وفقا لأخر تعديل قرار وزير الاستثمار 110 لسنة 2015

  

هدية المدونة
معايير المحاسبة المصرية كاملة وفقا لأخر تعديل
وطبقا لقرار وزير الاستثمار 110 لسنة 2015

معايير المحاسبة المصرية
2015
المحتويات
رقم المعيار                                                                           اسم المعيــــار 
          تمهيد ......................................................................         Preface
          إطار إعداد وعرض القوائم المالية .........................................    Frame Work
1       عرض القوائم المالية ......................................................       IAS 1
2       المخزون ...................................................................        IAS 2
4       قائمة التدفقات النقدية.......................................................      IAS 7
5       السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء ....     IAS 8
7       الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية.........................................    IAS 10
8       عقود الإنشاء ..............................................................       IAS 11
10     الأصول الثابتة و إهلاكاتها .................................................     IAS 16
11     الإيراد .....................................................................         IAS 18
12     المحاسبة عن المنح الحكومية و الافصاح عن المساعدات الحكومية ..      IAS 20
13     آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ............................ IAS 21
14     تكاليف الاقتراض ...........................................................      IAS 23
15     الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة .........................................   IAS 24
17     القوائم المالية المستقلة ....................................................      IAS 27
18     الإستثمارات فى شركات شقيقة .............................................    IAS 28
19     ألغى .......................................................................         IAS 30
20     القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى ......       IAS 17
21     المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد ...................................  IAS 26
22     نصيب السهم فى الأرباح ...................................................     IAS 33
23     الأصول غير الملموسة .....................................................     IAS 38
رقم المعيار                                                                             اسم المعيــــار 
24     ضرائب الدخل ..............................................................     IAS 12
25     الأدوات المالية –العرض ...................................................    IAS 32
26     الأدوات المالية – الاعتراف و القياس ......................................  IAS 39
27     ألغى وتم استبداله ..........................................................     IAS 31
28     المخصصات و الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة..................... IAS 37
29     تجميع الأعمال .............................................................      IFRS 3
30     القوائم المالية الدورية ....................................................      IAS 34
31     اضمحلال قيمة الأصول ....................................................      IAS 36
32الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة .    IFRS 5
33     ألغى وتم استبداله ..........................................................      IAS 14
34     الاستثمار العقارى .........................................................       IAS 40
35     الزراعة ....................................................................        IAS 41
36     التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية ........................................   IFRS 6
37     عقود التأمين ...............................................................       IFRS 4
38     مزايا العاملين ..............................................................       IAS 19
39     المدفوعات المبنية على أسهم ..............................................    IFRS 2
40     الأدوات المالية – الافصاحات .............................................      IFRS 7
41     القطاعات التشغيلية .......................................................        IFRS 8
42     القوائم المالية المجمعة .....................................................     IFRS10
43   الترتيبات المشتركة ........................................................       IFRS 11
44     الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى ................................  IFRS 12
45     قياس القيمة العادلة ........................................................     IFRS 13
          قائمة تعريف المصطلحات...................................................    

طرق تحديد الربح الضريبي

مشاركة

طرق تحديد الربح الضريبي
           يتم تحديد الربح الضريبي عادة بإحدى طريقتين هما الطريقة المباشرة ،   والطريقة غير المباشرة .
  1. 1=الطريقة المباشرة :  أن يتم إعداد قائمة الدخل للشركة ويدرج بها المصروفات المعتمدة ضريبيا والإيرادات المعتمدة ضريبيا ( غير القائمة التي قامت الشركة بإعدادها محاسبيا)إلا أن هذه الطريقة غير شائعة الاستخدام حيث أنها تؤدي إلى زيادة العبء علي المحاسبين بالشركة ومأموري الضرائب                                                     
  2.     2-الطريقة غير المباشرة : تعتمد هذه الطريقة علي أساس تعديل الربح الظاهر بالقوائم المالية التي تم إعدادها محاسبيا ليصبح متمشيا مع أحكام وقوانين الضر ائب .حيث يتم إعداد كشف يدرج به صافي الربح المحاسبي
يضاف
يخصم
البيان
xxx
صافي الربح المحاسبي (حـ/أ.خ أو قائمة الدخل)
يضاف إليه :
xx
مصروفات مدرجة وغير معتمدة
xx
وإيرادات خاضعة وغير  مدرجة
xx
يخصم منه :
xxx
مصروفات معتمدة وغير مدرجة

xxx
وإيرادات مدرجة وغير  خاضعة
xxx
صافي الربح الضريبي (وعاء الضريبة)

  • وتتميز هذه الطريقة بأنها توفق بين المعايير المحاسبية وبين أحكام وقواعد التشريع الضريبي ، وبالتالي تسهل مهمة كل من المحاسب المالئ والمحاسب الضريبي .

الأربعاء، 20 أبريل 2016

المستحدث فى القضاء الضريبى وتبعات الحكم بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بنظر منازعات الضرائب على الدخل والضريبة على المبيعات



المستحدث فى القضاء الضريبى وتبعات الحكم بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بنظر منازعات الضرائب على الدخل والضريبة على المبيعات
محاضرة ألقاها
الدكتور / رمضان صديق
 أستاذ التشريعات المالية والضريبية
ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة
 كلية الحقوق جامعة حلوان
 والعميد السابق للكلية 
 أمام السادة أعضاء جمعية الضرائب المصرية
 الموسم الثقافى للعام 2015/2016
الأحد الموافق 18 أكتوبر 2014

استهلال
جرياً على عادة استنتها الجمعية منذ سنوات أن نجمع أهم الأحكام القضائية التى صدرت خلال العام السابق ، للتعريف بها ، ودراسة آثارها الضريبية ، فإننا نقدم موجزاً لأهم هذه الأحكام ، سواء التى أصدرتها محكمة النقض أو المحاكم الإدارية بمجلس الدولة .
 ونضيف إلى ذلك الإشارة إلى تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بضريبتي الدخل والمبيعات .
ونعرض للمناقشة الرأي فى مدى تأثر الممول بتغيير الاختصاص القضائي بعد حكم المحكمة على التزامه بمقابل التأخير الذى من المتوقع أن يطول أمده بسبب إطالة الإجراءات بسبب الإحالة إلى قضاء مجلس الدولة :

أولاً :المستحدث في قضاء النقض

 المقصود بالمغطى نقداً فى تطبيق ضريبة الدمغة  هو  النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد :
النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : (1) فتح الاعتماد : خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غُطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يُغَطًّ ...." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " - كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه - هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار السندات " سندات شحن البضائع " التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً. طعن رقم 3021 لسنة 76 ق جلسة 27/4/2015
2- لا يجوز الادعاء بما يخالف ما هو ثابت بمحاضر الجلسات إلا بطريق الطعن بالتزوير
لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول. طعن رقم 18637 لسنة 84 ق جلسة 14/4/2015
3- يكفى فى تقرير الرسوم أن تستند إلى قانون يضع حدوداً لها
النص في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور ، على أنه : " لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ، إلا بقانون ، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، إلا في حدود القانون " مفاده ، أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون ، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، لا يتطلب إصدار قانون به ، ولكن يكفي أن يكون ذلك في حدود القانون الذي يستلزمه ، أياً كانت الأداة التشريعية التي تقرره ، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم ، إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية. الطعن رقم 7256 لسنة 74 ق ، جلسة 6/4/2015
4- لا تسرى الإعفاءات المقررة للمجتمعات العمرانية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول عند التوقف عن مزاولة النشاط أو انتهائه
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - على أن " ..... تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ......... وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . " يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية - الثابتة أو المنقولة - هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة 24 سالف البيان ( من القانون 59 لسنة 1979) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة "... التى تزاول نشاطها ..." الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه .
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه في فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه في 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات في 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم 3271 لسنة 76 ق جلسة 18/2/2015
5- لا تختص المحاكم الاقتصادية بنظر منازعات الضرائب والرسوم الجمركية
إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة ... ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. الطعن رقم 18437 لسنة 83 ق جلسة 18/2/2015
6- السقوط الذى ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذى بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التى تظل سارية المفعول
إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/1/1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقة بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته " من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، تحيل إلى هذا القرار " رقم 239 لسنة 1971 " وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها ، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلى المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه ، وكان مرتبطاً به ارتباطاً لا يقبل التجزئة " كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم إلا بها " أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار ، مؤداه بطلان النصوص التى احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجوداً فلا تقوم لهما به قائمة " وهو ما مؤداه أن السقوط الذى ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذى بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التى تظل سارية المفعول . الطعن رقم 335 لسنة 74 ق جلسة 17/2/2015
 7- جواز الطعن فى قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى أمام محكمة أول درجة مباشرة
البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أخذاً بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن رقمى 28 ، 29 لسنة 1998 بفرض ضريبة الوعاء عن سنتى المحاسبة 94/1995 ، 95/1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانوناً فأصدرت اللجنة قرارها في 6/3/2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية الا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلواً مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قراراً نهائياً مهدراً بذلك الأصل العام في حق التقاضى بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلواً مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن والتى كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهى المادة 39 مكرراً (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر وعدم إخضاعه لرقابتها قاصراً اختصاص نظره على الطعون التى ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم 1306 لسنة 74 ق جلسة 12/2/2015
 8- يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة
أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول. الطعن رقم 338 لسنة 76 ق جلسة 2/2/2015
9-أن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها - التي حُكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها - من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ؛ ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان - من قبيل الجزاءات الجنائية - لا تحملان بأي حال معنى التعويض
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وهو أساس تدخل الطاعنة - هيئة قضايا الدولة - في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها - التي حُكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها - من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ؛ ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان - من قبيل الجزاءات الجنائية - لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة . الطعن رقم 11621 لسنة 4 جنائى ، جلسة 22/11/2014
10- الالتزام برد الرسوم المقضى بعدم دستوريتها محملة بالفوائد من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية
إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصوص ( المقضي ) بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 16/9/2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في 11/4/2004 وفقاً لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم 1173 لسنة 78 ق جلسة 23/10/2014
11- ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها، إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا
ومن حيث أن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية،................).
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها، إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا. وهذا العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
الطعن في الدعوى رقم 64232 لسنة 67 ق، محكمة القضاء الإدارى ، جلسة 23/5/2015
ثانياً  = تداعيات أحكام المحكمة الدستورية العليا على المنازعات الضريبية المتداولة في المحاكم.
1-الحكم بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بنظر منازعات  ضريبة على المبيعات)
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من أبريل سنة 2013م
""حيث إن المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " ........ وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًا " .
وتنص المادة (35) من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فى فقرتها السادسة على أنه " ..... وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار " .
.......... وحيث إن المشرع الدستورى ، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة ، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها ، محصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًا عن طريق المشرع العادى ، وهو ما أكده الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 الذى أورد ذات الحكم فى المادة (48) منه ، والمادة (174) من الدستور الحالى الصادر بتاريخ 25/12/2012 التى تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضاء مستقلة ، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ..... " ، ولم يقف دعم المشرع الدستورى لمجلس الدولة عند هذا الحد ، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وقد سار الدستور الحالى على ذات النهج فردد فى المادة (75) منه الأحكام ذاتها ، كما حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية ، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان المشرع الدستورى بنصه على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى " قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم وقائمًا على مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها ، وكان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام ، وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ، إلا ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات ، سواء ورد النص على ذلك صراحة فى الدستور أو تركه للقانون ، كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة ، وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم طبقًا لنص المادة (196) من الدستور الحالى .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها ، باعتبار أن حصيلتها تعد إيرادًا عامًا يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية ، وأن نص القانون هو الذى ينظم رابطتها محيطًا بها ، مبينًا حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية وبين الدولة التى تفرضها من ناحية أخرى ، سواء فى مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها ، أو الأموال التى تسرى عليها ، وشروط سريانها وسعر الضريبة ، وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها ، وأحوال الإعفاء منها ، والجزاء على مخالفة أحكامها .
وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رابطتها تنظيمًا شاملاً يدخل فى مجال القانون العام ، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قِبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها ، وبوجه خاص فى مجال توكيده حق الإدارة المالية فى المباداة بتنفيذ دين الضريبة على الممول ، وتأثيم محاولة التخلص منه . وإذ كان حق الخزانة العامة فى جباية الضريبة يقابله حق الممول فى فرضها وتحصيلها على أسس عادلة ، إلا أن المحقَق أن الالتزام بالضريبة ليس التزامًا تعاقديًا ناشئًا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين ، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده فهو مصدره المباشر ، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها ، فليس باعتبارها طرفًا فى رابطة تعاقدية أيًا كان مضمونها ، ولكنها تفرض – فى إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .
وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم ، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص فى البند سابعًا من مادته رقم (8) على الحكم ذاته ، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه ، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012 . وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء – وفى حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب . ولا وجه للاحتجاج فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 ، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه ، إذ لم يخص المشرع الدستورى – سواء فى ظل دستور سنة 1971 أو الدستور الحالى – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناءًا من القواعد التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى ، التى عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور – والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه فى 5/10/1972 – أو تضمين قانون الضريبة تلك القواعد ، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ، بل يناقض ما انتهجه المشرع فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، إذ نصت المادة (7) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على أن " يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون " ، كما يتصادم مع الالتزام الدستورى الذى يفرضه نص المادة (75) من الدستور بكفالة الحق لكل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه ، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التى تحول دون حصوله على الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها ، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته فى هذا الشأن ليصرفها فى غير وجهها ، فلا يكون عملها إلا انحرافًا عنها .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان النصان المطعون فيهما يمثلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية ، وينتقصان من اختصاص مجلس الدولة ، باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 ، 75 ، 168 ، 174 ) من الدستور الحالى الصادر بتاريخ 25/12/2012 ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما .
 2- الحكم بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بنظر منازعات  ضريبة الدخل
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية ، بالجلسة المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015، الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (جـ) - السنة الثامنة والخمسون
17 شوال سنة 1436هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2015م
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستورى، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًا عن طريق المشرع العادى، وهو ما أكده الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 الذى أورد الحكم ذاته فى المادة (48) منه، والمادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012، والمادة (190) من الدستور الحالى التى تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ......", ولم يقف دعم المشرع الدستورى لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستورى فى 30/ 3/ 2011، ونص المادة (75) من الدستور الصادر فى 25/ 12/ 2012 ، وقد سار الدستور الحالى على النهج ذاته فى المادة (97) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية. وإذ كان المشرع الدستورى بنصه فى عجز المادة (97) من الدستور الحالى على أن " ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى"، فقد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، وكان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام، وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تعد إيرادًا عامًا يؤول إلى الخزانة العامة مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن نص القانون هو الذى ينظم رابطتها محيطًا بها، مبينًا حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية وبين الدولة التى تفرضها من ناحية أخرى، سواء فى مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها، أو الأموال التى تسرى عليها، وشروط سريانها وسعر الضريبة، وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها والجزاء على مخالفة أحكامها، وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رابطتها تنظيمًا شاملاً يدخل فى مجال القانون العام، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قِبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها، وبوجه خاص فى مجال توكيده حق الإدارة المالية فى المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاول التخلص منه. وإذ كان حق الخزانة العامة فى جباية الضريبة يقابله حق الممول فى فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن المحقَق أن الالتزام بالضريبة ليس التزامًا تعاقديًا ناشئًا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده فهو مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فليس باعتبارها طرفًا فى رابطة تعاقدية أيًا كان مضمونها، ولكنها تفرض - فى إطار من قواعد القانون العام - الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها.
وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص فى البند سابعًا من المادة رقم (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجح فى تحديد بنيان الضريبة وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما فى ذلك وعاؤها، والمكلفون بها والملتزمون بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وكان قانون الضريبة على الدخل المشار إليه قد تضمن التنظيم القانونى للضريبة على المرتبات والأجور، وأجازت المادة (118) منه للممول الخاضع لتلك الضريبة الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم، وأوجبت على تلك الجهة إحالة طلبه مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وتتولى المأمورية فحص الطلب، وفى حالة عدم اقتناعها بصحته، فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن التى تتولى الفصل فى أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب العامة والممولين، وقد حددت المادة (120) من هذا القانون تشكيل لجان الطعن فنصت على أن " تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ......، وتكون هذه اللجان دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها "، وقد عين نص المادتين (121، 122) من ذلك القانون قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، على نحو يبين منه أن هذه اللجان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات التى تتردد بين مصلحة الضرائب العامة والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء، ودون أن تضفى النصوص المتقدمة على تلك اللجان الصبغة القضائية، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأى عن مظلة السلطة القضائية، ليظل ما يصدر عنها قرارًا إداريًا متعلقًا بهذه الضريبة وأوجه الخلاف حولها بين الممول ومصلحة الضرائب، والتى تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (190) من الدستور الحالى. وإذ أسند النص المطعون فيه الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات - طبقًا للقواعد والإجراءات التى حددها - إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، وأجاز الطعن فى أحكامها بطريق الاستئناف، أمام محاكم الاستئناف التابعة لتلك الجهة، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب، ولا وجه للاحتجاج فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه، غذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستورى لم يخص - سواء فى ظل دستور سنة 1971 أو الدساتير اللاحقة عليه وانتهاءً بالدستور القائم - نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها، استثناءً من القواعد التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى، التى عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور - والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه فى 5/ 10/ 1972 - أو فى تضمين قانون الضريبة تلك القواعد، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة، بل يناقضه ما انتهجه المشرع ذاته فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب، كما يتصادم مع الالتزام الدستورى الذى يفرضه نص المادة (97) من الدستور الحالى بكفالة الحق لكل شخص فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها، التى تحول دون حصوله على الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته فى هذا الشأن ليصرفها فى غير وجهها، فلا يكون عملها إلا انحرافًا عنها.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه يمثل إخلالاً باستقلال السلطة القضائية، وينتقص فى اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، بالمخالفة لنصوص المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور الحالى، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه الذى ينص على أن: " ........ ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة "، لارتباطها بالنص المطعون فيه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: أولاً - بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ثانيًا - سقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته.
أثر الحكم بعدم الدستورية
 رأى القضاء الإدارى
ذهب القضاء الإدارى إلى أنه " بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإن المنازعة الماثلة تدخل فى نطاق الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، ويكون الطعن على الأحكام الصادرة فيها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا . 
ومن حيث إنه عن الأثر الكاشف للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق. دستورية.
     فإن المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .            وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة – عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ....."        ومن حيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية تحوز حجية مطلقة ، وتعتبر قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً أو تأويلاً من أية جهة ، ولا تقتصر حجيتها على  أطراف الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الكافة ، ولجميع سلطات الدولة بفروعها وتنظيماتها المختلفة بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع هى التى تتولى دون غيرها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية وتحديد نطاقها ومدى سريانها بأثر رجعى فى الحدود الواردة بنص المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه .
الطعن رقم 5371 لسنة 147 القضائية عليا جلسة 1/3/2014، (دائرة توحيد المبادئ)
التأثيرات المتوقعة لحكمى عدم الدستورية
الملاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد  استندت فى حكميها ، سواء ما يتعلق بضريبة المبيعات أو ضريبة الدحل إلى أن الدستور الحالي أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل فى المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذي أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النص المطعون فيه منطويًا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، وهو قاضيها الطبيعي .
   وبالتالى فإن المحكمة قضت بعدم دستورية الإحالة إلى المحكمة الابتدائية لنظر منازعات ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل .
 ويترتب على حكم المحكمة الدستورية المذكور ما يلى :
أولاً: اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية لم يعد للقضاء العادى اختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة على العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، أوقانون  الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
 وحيث أن هذا الحكم قد نشر بعدد الجريدة الرسمية فإن القضاء العادى ليس مختصاً بنظر هذه المنازعات اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وأصبح الاختصاص بنظر هذه المنازعات اعتباراً من هذا التاريخ لمجلس الدولة .
ثانياً : جميع الطعون التى تكون على قرارات لجان الطعن اعتباراً من هذا التاريخ  توجه إلى محكمة القضاء الإدارى التابعة لمجلس الدولة بدلاً من المحكمة الابتدائية.
ثالثاً: تكون إجراءات رفع الدعاوى الضريبية أمام مجلس الدولة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
رابعاً : تقوم جميع المحاكم العادية باختلاف درجاتها ( ابتدائية واستئنافية ونقض ) بإصدار حكمها فى الدعاوى المنظورة أمامها ، والتى لم تقضى فيها بحكم حتى 2/8/2015 بالقضاء بعدم الاختصاص وإحالة هذه الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
خامساً : عند القضاء بإحالة النزاع إلى مجلس الدولة ، تظل الضريبة واجبة الأداء بموجب حكم القضاء العادى إلى أن يقضى ببطلانه وصدور حكم إدارى جديد بشأنه
سادساً : أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ رغم الطعن عليها .
سابعاً : تمر المنازعة  الضريبية أمام مجلس بمرحلتين قضائتين فقط هما : محكمة القضاء الإدارى ، والمحكمة الإدارية العليا.
 ثامناً : يقتصر أثر حكمى الدستورية المشار إليهما على منازعات ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة ، أما ضريبة الدمغة فلا يزال القضاء العادى مختصاً بها إلى أن يصدر بشأنها حكم من المحكمة الدستورية .
تاسعاً : لا يزال القضاء العادى مختصاً بنظر منازعات الجرائم الضريبية ، سواء المتعلقة بضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل ، لأنه لا يوجد اختصاص جنائى لمجلس الدولة .
ثالثاً  =موقف مقابل التأخير الذي يتحمله الممول نتيجة هذه الأحكام
موضوع للمناقشة "
تنص   المادة 110/1من القانون رقم 91 لسنة 2005  على ما يلى:"يستحق مقابل تأخير على
1-        مايجاوز مائتي جنيه مما لم يؤدى من الضريبة الواجبة الأداء حتى ولو صدر قرار بتقسيطها وذلك اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .....
كما نصت المادة127 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور  على ما يلى
تكون الضريبة واجبة الأداء في تطبيق حكم البند 1 من المادة 110 من القانون في الحالات الأتية
1-من واقع الإقرار الضريبي للممول

2-- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية
3-- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علية
4- فى حالة عدم الطعن على نموذج الأخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة
5-من واقع حكم محكمة واجب النفاذ
والسؤال المطروح للمناقشة : هل يتحمل الممول عبء التأخير الناتج عن إحالة منازعاته الضريبية إلى قضاء مجلس الدولة بإجراءات جديدة تطيل أمد النزاع ، مما قد يؤدى إلى زيادة مقابل التأخير لو تم حسابه اعتباراً من اليوم التالى لنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ؟