مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 16 أبريل 2016

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985 بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985 بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية

مشاركة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985

بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985
 بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية

انعقد المؤتمر العام للغرف التجارية بتاريخ 23/2/1985 وقد حضره السيد رئيس الوزراء وحضرة عن وزارة المالية السيد الدكتور وزير المالية والسادة رؤساء المصالح التابعة لها 0
وقد أثير العديد من الملاحظات التي تخص مصلحة الضرائب من أهم هذه الملاحظات إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية 0
هذا وقد نبهت المصلحة مرارا وتكرارا إلي أنه لا يجوز إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية 0
وقد تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (44 لسنة 1983ر بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 0
كما تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (20) لسنة 1983 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0
وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب التالية :-
1 عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على نتائج نشاط المنشأة 0
2 التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0
3- عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من أن العرف والعمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0
4- عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشآت التي يستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0
5 انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض 0
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية لتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0
6 وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ 0مما يكون لها تأثير على نتيجة أعمال المنشأة 0
وتنبه المصلحة المأموريات إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي صدرت بشأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية وتقع عبء الاثبات على المامورية ، هذا وقد تم الاتفاق مع اعضاء الغرفه التجارية على انه فى حالة رفض الدفاتر لاسباب  غير موضوعية وغير سليمة ولا تمس أمانة الدفاتر أن يتقدم الممول بالشكوى إلي السيد رئيس منطقة الضرائب المختصة لتحقيق الشكوى على أن يخطر الممول بالنتيجة في خلال عشرة أيام 0
وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى السيد رئيس المصلحة لبحثها في خلال عشرة أيام 0
وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه إلي السيد رئيس المصلحة لبحثها 0
ونكرر أن السيد رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها الدفاتر 0 كما أنه على السيد رئيس منطقة الضرائب التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أي مخالفة على الإدارة المركزية للشئون التنفيذية توطئة لعرضها على السيد رئيس المصلحة 0

تعليمات تنفيذية رقم (20) لسنة 1983 بشأن بعض الأسباب الجدية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم امانتها

مشاركة


تعليمات تنفيذية رقم (20) لسنة 1983

بشأن بعض الأسباب الجدية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم امانتها


تقضي المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بأن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 0
كما تقضي المادة 39 من القانون المذكور بأنه إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون على مصلحة الضرائب  عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0
وقد يكون من بين الأسباب الجدية التي تدعو إلي أهدار الدفاتر لعدم أمانتها ما يلي :
1 عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على ناتج نشاط المنشأة 0
2 التلاعب في الجرد عن طريق حجز جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0
3 عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من ان العرف أو العمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0
4 عدم وجود نظام للضبط الداخلي خاصة في المنشآت التي تستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0
5 انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية للتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0  
6 وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ مما يكون لها تأثير مباشر على نتيجة أعمال المنشأة 0
وليس معني إهدار الدفاتر عدم الاستفادة بما تشمله من بيانات يمكن الاسترشاد بها في تقدير أرباح المنشأة 0 ففي حالة رفض الدفاتر واللجوء إلي التقدير يراعي إلا يتم التقدير إلا على أسس وأساليب سليمة مع أخذ البيانات الدفترية والبيانات المتوافرة بملف المنشأة في الاعتبار 0
وتوجه النظر إلي مراعاة تنفيذ التعليمات رقم (4) لسنة 1983 بضرورة اعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية للتحقق من صحة الأسباب التي أهدرت بسبها الدفاتر ويراعي تنفيذ ذلك بكل دقة حتى تسود روح الثقة بين المصلحة والممولين 0

تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة 1983 بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية

مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة 1983
بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص
التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية

سبق أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري بتاريخ 15/2/1972 بشأن نظام العمل بالمأموريات النوعية لممولي الأرباح التجارية والصناعية والجغرافية بالأقاليم 0 وقد ورد بها أن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر  للتحقق من جدية أسباب الر فض كما جاء القرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 مؤيدا لهذه التعليمات 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي أنه يجب في حالات إهدار الدفاتر سواء بالنسبة للدفاتر التي كانت معتمدة أو مهدرة في سنوات الفحص السابقة أو اهدرت لأول مرة أن تعرض أسباب الإهدار على رئيس المأمورية 0
وعلى رؤساء المناطق والتوجيه الفني التحقق من تطبيق هذه التعليمات 0

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (36) لسنة 1981

مشاركة

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (36) لسنة 1981

تبين من مراجعة بعض ملفات ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بعدة مأموريات أن الميزانيات المقدمة تضمنت في جانب الخصوم أرصدة دائنة مرحلة من سنوات سابقة تمثل ضرائب كسب عمل0 ودمغة وضرائب متنوعة ومبالغ مستقطعة تطبيقا لقوانين الخصم والإضافة ومبالغ مستقطعة تحت حساب ضريبة المهن الحرة 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات عند فحص إقرارات الممولين العناية بفحص بنود الميزانية العمومية بدقة مع باقي الحسابات الختامية المرفقة بها للتحقق من وجود  مستحقات للمصلحة والمطالبة بسدادها فورا ومتابعة السداد حتى يتم لكي لا تتزايد هذه الأرصدة سنة بعد أخرى حفاظا على حقوق الخزانة  العامة 0
28/12/1981

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (4) لسنة 1981

مشاركة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (4) لسنة 1981

لوحظ كثرة ما يحدث في المأموريات من إهدار لدفاتر الممولين استنادا إلي سابقة رفضها في السنوات السابقة 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن إهدار الدفاتر في بعض السنوات لا يبرر استمرار إهدارها طالما تلافت المنشأة العيوب التي كانت سبب لعدم الأخذ بنتائجها ما لم تتكشف أسباب جديدة 0 وذلك مع مراعاة ما قضي به المنشور العام رقم 21 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1980 0
ويراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه 0
تحريراً في 27/1/1981

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (2) لسنه 1980 بشأن حساب العملة في تمويل الاستيراد بدون تحويل عملة

مشاركة

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (2) لسنه 1980
بشأن حساب العملة في تمويل الاستيراد بدون تحويل عملة

جرى العمل في بعض المأموريات بشأن حساب قيمة العملة المدفوعة لحساب العمليات الخاصة بالاستيراد بدون تحويل عملة على أساس قيمتها المحتسبة بالسعر التشجيعي طبقا لنشرة البنك المركزي التي تصدر تباعا خلال السنة المالية 0
وقد أثيرت من أجل ذلك خلافات مبينة على أن السعر الذي يتم الشراء به يزيد عادة عن السعر التشجيعي الرسمي الوارد بنشرة البنك المركزي 0
ولما كانت الضريبة تفرض أساسا على الأرباح الفعلية التي تحققها المنشأة وليست الافتراضية لهذا فأنه يتعين على المأموريات مراعاة حساب القيمة الحقيقية للعملة التي تم بها تمويل استيراد المشتريات وفقا لما يتكشف لدي المأمورية من فحص دفاتر المنشأة وتطور أسعار العملة خارج نطاق السعر التشجيعي ولا يجوز إهدار دفاتر المنشأة بحجة إثباتها لأسعار تغاير السعر التشجيعي المعلن بنشرة البنك المركزي طالما كان الاستيراد بغير طريق السعر التشجيعي 0
ونوجه النظر إلي البت في كافة الخلافات المعروضة  والسير في الفحص على ضوء هذه التعليمات 0
22/12/1980 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم 5 لسنة 2005 بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن العناصر الأساسية التي يلزم أن يشملها تقرير التفتيش لضريبة المرتبات وما في حكمها

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم 5 لسنة 2005
بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
العناصر الأساسية التي يلزم أن يشملها تقرير التفتيش لضريبة المرتبات وما في حكمها

وزارة المالية قرار رقم 271 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006

مشاركة

وزارة المالية
قرار رقم 271 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له
و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له ؛
و على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 و القرارات المعدلة لها ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (16) ، (17) ، (18) ، (19) ، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (38) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (16) :
في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة بالإضافة إلى إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أي تسديدات ، و التي تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين و المنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص و الهيئات الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الهيئات و الجهات و الفروع الأجنبية و الأشخاص الاعتبارية الأخرى .  و ذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر و خارجها مع مراعاة أنه في حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة .
مادة (17):
في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى ما يلي :
(أ) التسهيلات الائتمانية : هي جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف .
(ب) المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك : هو إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .
(ج) القروض و السلف التي تقدمها البنوك : هو إجمالي المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .
مادة (18)
يشمل رصيد أول المدة ما يلي :
(ا) أوراق تجارية مخصومة و لا تشمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي .
(ب) مستندات خارجية مخصومة .
(ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .
(د) أرصدة جميع أنواع القروض و الحسابات المدينة .
(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة .
(و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع .
(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء و العوائد أو الفوائد المجنبة .
(ح) قروض البنوك ، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات إذنية .
(ط) يتضمن رصيد أول المدة لكل ربع سنة أرصدة العملاء المتعثرين و القروض و السلف وا لتسهيلات والتي سبق خضوعها لضريبة الدمغة .
و يلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/خ/دمغة ) المرفق .
مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض و السلف في رصيد أول المدة فلا يجوز بأي حال خصمها ، كما لا يجوز خصم مخصص القروض و العوائد المجنية و الخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة .
مادة (25):
لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات ، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان ، كما لا يدخل في وعاء الضريبة ما يلي :
(أ) الاشتراكات في المعارض و المؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات .
(ب) البحوث و الاستشارات .
(ج) الهدايا العينية التي لا تحمل اسم الجهة .
(د) العينات المجانية للجهة و العروض التسويقية .
(هـ) عمولات و حوافز البيع .
(و) الخصم المسموح به .
مادة (26):
في تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي :
(أ) أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و أحبار الطباعة .
(ب) أجور العمالة المباشرة بما في ذلك أجور الفنانين و الرياضيين و بافي الفئات الأخرى .
(ج) مقابل تأجير المعدات .
(د) تكاليف النقل و مصروفات الانتقال
(هـ) مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال .
(و) مقابل النشر.
مادة (27):
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية و الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة و الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة و يتحملها صاحب الإعلان ، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلات و التقاويم السنوية .
مادة (28) :
في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً به طبيعة الإعلان و قيمته ، و الضريبة المستحقة عليه و أن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :
(ا) نص الإعلان .
(ب) وصف الإعلان و شكله .
(ج)مدة العرض أو الإذاعة .
(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض .
(هـ) الأماكن التي توضع بها .
و تلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية ، بحسب الأحوال ، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين و أيضاً من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
مادة (29) :
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية :
(ا) اسم صاحب الإعلان و عنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها .
(ب) تاريخ نشر الإعلان .
(ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
(د) تكلفة الإعلان و مدته .
و يكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال ، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و غير المقيمين و أيضاً الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و ذلك على النموذج رقم (9/خ/دمغة ) و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
مادة (30):
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
و في الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات ، و بالنسبة للشركات التابعة و الشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات ، و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من  تاريخ نشر الإعلان ، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان و نصيب كل منها .
مادة (38) :
في تطبيق حكم المادة (96) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي :
(أ‌)              بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه و الكهرباء و الغاز المنصوص عليها في البند (ا) تؤدى بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً و المستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة ، و قيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/خ/دمغة ) و تكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة .
أما بالنسبة للمياه و الغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد .
(ب‌)        بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب) ، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق و قيمة الضرائب المستحقة و ذلك على نموذج رقم (15/خ/دمغة) .
(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بتوصيل خدمة الغاز باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار كمية الاستهلاك خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة و ذلك على نموذج (15/خ/دمغة).
(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/خ/دمغة) ، على أن يتضمن إخطاراً بعد الأنابيب المعبأة من كل نوع و لكل محطة على حدة خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة .
(المادة الثانية )
يضاف للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 ، مواد جديدة بأرقام (12) مكرراً ، (36) مكرراً ، (36) مكرراً (1) و نصها كالتالي :
مادة (12) مكرراً :
يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة و توريدها في حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانوناً و ذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم و التوريد سواء عن نفسها أوعن الغير .
مادة (36) مكرراً :
في تطبيق حكم المادة (83) المضافة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 تخضع للضريبة جميع عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية و سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها .
مادة (36) مكرراً (1) :
تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال ) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج رقم (20 /خ/دمغة ) المرفق .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 16/5/2013
وزير المالية
د. فياض عبد المنعم
( منشور في الوقائع المصرية العدد 112 تابع في 16 مايو 2013 )