مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 26 مارس 2016

أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدني

مشاركة


أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب
المختلفة وتحت مظله القانون المدني


التقادم هو سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمرور فترة زمنية معينه محددة بموجب أحكام القانون وبالنسبة للضرائب العامة المستحقة للدولة فقد نصت قوانين الضرائب المختلفة على هذا المبدئ حيث جاء نص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 على :-
" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق "
" لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات "
كما جاء نص المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 على :-
" تبدأ المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 97 "
" من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص "
" عليه فى المواد 43 ، 48 ، 75 . "
" وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى "
" القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء "
" الضريبة أو بالاحاله إلى لجان الطعن . "
كما جاء نص المادة 174 من القانون 157 لسنه 1981 لتقرر هذا المبدأ أيضا حيث جاء نص المادة 174 كما يلى :-
" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق "
" لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات "
" تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار "
" المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون . "
. " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى "
" القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط "
" الضريبة او بربط الضريبة او بالتنبيه على الممول بأداء "
" الضريبة او بالاحاله الى لجان الطعن . "
وظلت هذه المادة 174 كما هى بالقانون 187 لسنه 1993 المعدل للقانون 157 لسنه 1981 .
وبذلك فان مدة التقادم فى قوانين الضرائب العامة قد استقرت على تحديد هذه المدة بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وهو ما ينطبق على كافه أنواع الضرائب المفروضة بموجب أحكام القوانين 14 لسنه 1939 و 157 لسنه 1981 و 187 لسنه 1993 و 91 لسنه 2005 و 91 لسنه 2005 حيث جاء نص المادة 91 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بما يلي :-
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال "
" خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم "
" الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا "
" كان الممول متهربا من أداء الضريبة . "
" وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص "
" عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة "
" أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. "
وبالتالي فان حق المصلحة فى تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول يكون خلال خمس سنوات تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهذه المدة تنطبق على كافه أنواع الضرائب المستحقة بموجب القانون بما فيها ضريبة كسب العمل والملاحظ من خلال قوانين الضرائب المختلفة انها أحالت فى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها سابقا الى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني .
وبالرجوع الى أحكام القانون المدني فقد نصت المادة 383 من القانون المدني على :-
" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو ورفعت الدعوى إلى "
" محكمه غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم "
" به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأي عمل يقوم "
" به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى . "
كما جاء نص المادة 384 من القانون المدني :-
" ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا "
" ويعتبر إقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا"
" رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ."
ومما سبق يتضح ان المشرع قد ذكر أسباب قطع التقادم على سبيل الحصر فى المادتين السابقتين علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها بقانون الضرائب والتي يتضح منها أن الإجراء القاطع للتقادم يجب ان يقوم به الدائن
 ( مصلحة الضرائب ) ويكون دالا على تمسكه بحقه فى الدين وان اى إجراء يتخذه المدين خلال فترة التقادم لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم الا اذا كان هذا الإجراء إقرارا بالدين وينقطع التقادم فى هذه الحالة بالإقرار وليس بالإجراء .
كما يلاحظ من نص المادة 383 من القانون انها لم تشترط فى الإجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا من الناحيه الاجرائيه حيث جاء بصدر هذه المادة :-
" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو ورفعت الدعوى الى "
" محكمه غير مختصة . "
وبذلك يتضح من نص المادة 383 من القانون ان الإجراء الذي يتخذه الدائن للمطالبة بحقه بقطع التقادم ولو كان هذا الإجراء قد جاء غير صحيح كما ان المستفاد من نصوص القانون السابقة ان كافه انواع الضرائب المستحقة بموجب قوانين الضرائب المختلفة بدأ من القانون 14 لسنه 1939 وحتى القانون 91 لسنه 2005 يسقط حق المصلحة فى المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن هذه السنوات اما بالنسبة لضرائب كسب العمل والقيم المنقولة المنصوص عليها فى القانون فان بداية حساب فترة التقادم بالنسبة لها تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة وهو تاريخ استيلاء الموظف او العامل على أجره او مرتبه وتاريخ حصول عضو مجلس الإدارة على مكافاه العضوية وخلافه ودليل ذلك :-
" مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ طبقا "
" للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض – من "
" اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة "
" تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها . وهى فى خصوص الضريبة "
" على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب "
" الشأن اذا وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول "
" وهو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الاداء "
" للخزانة العامة واذا كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة "
" قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين "
" وتم التوزيع بالفعل تنفيذا للقرار المذكور فانه من تاريخ صدور... ؟ "
" تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه "
" تبداء مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة . "
راجع :-
حكم محكمة النقض الصادر فى 1/10/1968 .
والقاعدة العامة طبقا لإحكام القانون المدني وخاصة نص المادة 377 المعدلة بالقانون 646 لسنه 1953 بشان تقادم الضرائب والرسوم .
" ان دين الضريبة ينشأ بمجرد تحقق الواقعة المنشئة له طبقا للقانون "
" وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة وذلك "
" دون نظر لتوجيه الورد لأنه أداه تنفيذيه . "
ومفهوم القاعدة السابقة إن مجرد حصول الموظف او العامل على مرتبه و أجره فان ضريبة كسب العمل مستحقه اعتبارا من تاريخ حصول على اجره وبالتالي تبدأ حساب فترة التقادم بعد مرور خمس عشر يوما من تاريخ حصوله على الأجر وهى الفترة التي يجب ان يقوم بسداد ضريبة كسب العمل المستحقة على هذا الآجر خلالها .
وفى النهاية فإننا نذكر أن المشرع بصفه عامه والمشرع الضريبي بصفه خاصة إنما شرع هذا المبدأ للحفاظ على المراكز القانونية للممولين حيث حدد فترة الخمس سنوات كحد أقصى لمصلحة الضرائب للمطالبة بالمستحقات الضريبية طبقا لإحكام القانون وذلك حتى لا تتراكم الضرائب على الشركات والأفراد وهو ما يمكن ان يؤدى إلى عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وحتى لا تتقاعس مصلحة الضرائب فى المطالبة بالمستحقات الضريبة بشكل دوري ومنتظم مما ييسر على الممول سواء أفراد أو شركات اداء الضرائب المستحقة عليهم .
http://www.aliahmedali.com/

كتاب دورى رقم ( 20 ) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط التعيين فى وظيفة مراجع ضرائب

مشاركة

كتاب دورى
رقم ( 20 ) لسنة 2013
بشأن ضوابط وشروط التعيين فى وظيفة مراجع ضرائب

بعد الإطلاع على ما يلى : ـ
1 ـ التعليمات التنظيمية رقم ( 170 ) لسنـ 1998 بشأن إصدار التكليف لشغل الوظائف الإشرافية
2 ـ وعلى الكتاب الدوري رقم ( 26 ) لسنة 2000
3 ـ وعلى الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2002 بشأن المستندات التى تُرسلها المناطق للإدارة المركزية .
4 ــ التعليمات التنظيمية رقم ( 4 ) لسنة 2004 بشأن أنصبة مديري الشعب و المراجعين و أسلوب اختيارهم .
5 ــ و على المنشور العام رقم ( 2 ) لسنة 2012 بشأن إصدار أوامر التكليف للعمل " مراجـــــــع " .
6 ـ وعلى الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2013 .
و نظراً لما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قيام بعض السادة رؤساء المناطق الضريبية بإصدار قرارات تعيين مراجعين بناء على عرض رؤساء المأموريات التابعة لها دون مراعاة الضوابط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وما أبداه بعض العاملين بالمصلحة من تضررهم من ذلك و حرصاً من المصلحة على دوام استقرار الأوضاع الوظيفية لكافة العاملين و توحيداً للأسس و القواعد لاختيار الوظائف الإشرافية " مراجــــــــــــع " و حُسن توجيه القوة الفنية التخصصية بالمأموريات الضريبية لما له من أثر إيجابي على حسن سير العمل و زيادة الحصيلة المستهدفة لمصلحة الضرائب المصرية ..
لذا فإن المصلحة تنبه على مراعاة ما يلي بكل دقة :
* إعمال القاعدة الأصولية في التعيين للوظيفة الإشرافية ( مراجع ) وجوباً لمبدأ الأقدمية في العمل التخصصي مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ الكفاءة و تحقيق الاعتبارات الأخرى لشغل الوظيفة من القدرة على القيادة و السمعة الطيبة و نصاب الإشراف .
مع مراعاة الآتى :
أولا=ً شروط شغل الوظيفة الإشرافية ( مراجــــــــــــــــع):
* أن لا تقل مدة الخبرة للمرشح للتعيين فى وظيفة مراجع عن ( 12 سنة ) فى العمل التخصصي .
* توافر الخبرة النوعية و السمعة الطيبة و القدرة على القيادة و التوجيه و التدريب .
* إذا تساوتا الأقدمية الفعلية و الاشتراطات الأخرى يكون المأمور الأقدم ( اقدمية مطلقة )
هو الأجدر بشغل وظيفة ( مراجع).
* ضرورة أن يكون المرشح قد أجتاز الدورات التدريبية اللازمة لشغل وظيفة ( المراجع ) دورة إكساب المهارات .
* يتم تحديد الأقدمية المطلقة بناءاً على بيان الحالة الوارد من الإدارة المركزية لشئون العاملين .
* أن يكون نصاب الوظيفة الإشرافية لوظيفة ( مراجـــــــــع ) بجميع الشعب بالمأمورية ( 3 ) مأمور على الأقل .
ثانياً : آلية التعيين فى الوظيفة الإشرافية ( مراجـــــــــــــع)
* يُراعى فى حالة وجود وظيفي ( مراجـــــع ) شاغرة بإحدى المأموريات يقوم / رئيس المأمورية بالترشيح بعد توافر شروط شغل الوظيفة بعالية و العرض على / رئيس المنطقة التابعة له و ذلك لمراجعة الترشيحات و أنها تمت وفقاً للشروط و المعايير الواردة بهذا الكتاب و يجور لرئيس المنطقة التنسيق بين المأموريات فى توزيع القوى الفنية بما يحقق توافر النصبة للوظائف الإشرافية المرشحة لوظيفة ( مراجــــــــــــــع ) باعتبار أن المأموريات التابعة للمنطقة وحدة تنظيمية واحدة على أن تقوم المنطقة بعد ذلك بإرسال الترشيحات إلى الإدارة المركزية للتخطيط و المتابعة لدراستها و مراجعتها مع قطاع المناطق الضريبية مرفق بها النموذج المرفق مع الكتاب الدوري الذي يوضح توافر شروط شغل الوظيفة و كذلك صورة شهادة من قطاع التدريب باجتياز الدورة المؤهلة للوظيفة بنجاح و العرض على / رئيس المصلحة لإصدار قرار التعيين " مراجـــــــــــــــــــع "
ثالثاً : قواعد عامــــة حـاكمة :
* يُراعى أنه فى حالة طلب نقل شاغل الوظيفة الإشرافية " مراجـــع " من المأمورية إلى مأمورية أخرى خارج نطاق المنطقة لأى سبب من الأسباب فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا كانت هذه الوظيفة " مراجـــــع " شاغرة بالمأمورية المطلوب النقل إليها و إلا يسقط عنه الوظيفة الإشرافية " مراجــــع " وذلك بدون إصدار قرار بذلك من الجهة المختصة .
* بصدور هذا الكتاب الدوري لا يجوز لرؤساء المناطق الضريبية إصدار قرارات تعيين المراجعين بالمأموريات التابعة لرئاستهم و يتعين عليهم مراجعة ما جاء بالبند ثانياً من هذا الكتاب .
* يُراعى توافر الأنصبة المطلوب توافرها فى الوظيفة الإشرافية ( مراجع ) على النحو التالي :
نصاب المراجع فى جميع الشُعب عدد ( 3 ) مأمور .
* تسرى ذات قواعد السابقة على العاملين بالإدارات العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة .
* يجوز الخروج على هذه القواعد فى الترشيح فى حالات الضرورة القُصوى و يجب على المختص كتابة الأسباب الموضوعية التى اقتضت ذلك بعد عرضها على الرئيس الأعلى و إخطار الإدارة المركزية للتخطيط و المتابعة و قطاع المناطق الضريبية .
* يُنشر هذا الكتاب على كافة وحدات المصلحة و يتعين الالتزام بتنفيذ ما جاء به و يسرى اعتبارا من تاريخ صدوره .
و الله ولى التوفيق  
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

الجمعة، 25 مارس 2016

قواعد وتعليمات عامة رقم 1 لسنة 2008 بشأن ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008


أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية للمأموريات، تقضي بتحديد قواعد عامة لتنظيم عمليات ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي، وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، والصادر بموافقة مجلس الشعب في ٥/٥/٢٠٠٨ بإضافة فقرة جديدة إلي المادة «٥٠» من قانون الضريبة علي الدخل، الصادر برقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تنص علي أنه (ومع عدم الإخلال بحكم البند (٨) من المادة المذكورة، لا يجوز أن يترتب علي خصم أي إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية)    
وتتضمن التعليمات التي أصدرها أشرف العربي، رئيس المصلحة، التأكيد أن البند «٨» من المادة «٥٠» من قانون الضرائب يقضي بإعفاء ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي يحصل عليها أشخاص اعتباريه مقيمة نتيجة استثماراتها في هذه الأوراق، مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية، مشيراً إلي حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ بعدم الإخلال بحكم البند «٨» من المادة «٥٠» والمشار إليه، كما أنه لا يجوز أن يترتب علي خصم أي إعفاء منصوصاً عليه في قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية0.
وأوصت تعليمات رئيس المصلحة بالنسبة للخسارة الناتجة عن خصم إعفاء ضريبي قبل ٥ مايو ٢٠٠٨، بمراعاة أن يتم ترحيلها وفقاً لحكم المادة «٢٩» من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ عن السنوات التي تنتهي قبل هذا التاريخ.
وبالنسبة للفترات الضريبية التي تنتهي اعتباراً من ٥ مايو ٢٠٠٨ تاريخ العمل بالقانون ١١٤، فإنه لا يجوز ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم أي إعفاءات ضريبية مقررة بقانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، أو مقررة بأي قانون آخر

قواعد وتعليمات عامة رقم   1   لسنة 2008
بشأن ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي
وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008

قانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

مشاركة

قانون 143 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

يستبدل بنصوص المواد 50 و 51 و 57 و 60 و 61 و 64 و 74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، النصوص الآتية :
مادة (50) :
" تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه .
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهري والبحري والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
4- ثمانية فى الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين ".
مادة (51) :
" يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التأمين .
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين " .
مادة (57) :
" تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع سنة .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة " .
مادة (60) :
" يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون .
2- الإعلانات التي تذاع بالراديو .
3- الإعلانات التي تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها " .
مادة (61) :
" على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يتضمنها الإخطار .
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهةالتي تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان .
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .
مادة (64) :
" تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
2- إعلانات التحذير .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلان عن الوفاة .
8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات " .
مادة (74) :
تستحق ضريبة نسبية على :
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ، ويتحمل الرابح الضريبة .
2- المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة .
ويتحمل الرابح الضريبة .
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .
3- الأنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة التي تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه .
ويتحمل الرابح الضريبة

مادة2
تلغى المواد 9 و 16 و 40 و 47 و 48 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 66 و 75 و 76 و 77 و 78 و 93 و 94 و 95 و 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
مادة3
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة ، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها .
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة4
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية :
- (30%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه .
- (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه .
ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء
مادة5
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخر سنة 1427 هـ
( الموافق أول يوليو سنة 2006 م ) .