مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 19 مارس 2016

المسئولية التقصيرية

مشاركة


المسئولية التقصيرية

من أركانها :
" علاقة السببية "

1- تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما و وفاته 0 ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دينا جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ 0 إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجبا عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة و الوفاة 0 مخالفة للثابت بالأوراق و قصور مبطل 0
( الطعن رقم 544 لسنة 69 ق – جلسة 28/12/1999)
2- يمسك الطاعنين بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة و نكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية و التي لا تسمح بها حالة البناء 0 و لم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم يتهدده بخطر الانهيار 0رقضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيسا على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له و بين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارسا للبناء المنهار و أن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما 0 خطأ و فساد في الاستدلال
( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1999)

من صور المسئولية التقصيرية :
" المسئولية عن الأعمال الشخصية "
" المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر "

1- دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر و النقد 0 افصل فيها مقتضاه وجوب بحث و تمحيص المقال المنشور و ما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر و النقد و أن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية قصد الرائد و أن رائدها المصلحة العامة ليس الطعن و التجريح 0 القضاء برفضها على أساس أن التطرف الديني وباء يجب استئصاله و لا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها و ألفها و أن مسلك الطاعنين في محاربتها تدخل مرذول في شئون الآخرين و أن المجلة تغيت المصلحة العامة 0عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى و انشغاله بهذه الآراء التي لا صلة لها بموضوعها مؤداه قيامه على ير أسباب تجمله قصور و فساد في الإستدلال 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)

3- النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو أحط من كرامته

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
4- تناول قضايا النشر باعتبارها من الأحداث العامة 0 ليس بالفعل المباح على إطلاقه 0 الضوابط المنظمة له مناطها المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة 0 احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و انتهاك محارم القانون 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
5- للناقد أن يشتد في نقل أعمال خصومه 0 شرطه ألا يتعد حد النقد المباح خروجه عن ذلك إلى الطعن و التشهير و التجريح 0 أثره 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
6- المقومات الأساسية للمجتمع 0 ماهيتها 0 م 12 من الدستور 0 التزام الدولة بإتباع هذه المبادئ و التمكين لها 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
7- عدم جواز عرض الصور و الإعلانات و غيرها المتنافية للآداب العامة المادتان 178 , و 178 مكررا (1) عقوبات 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
8- انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر و النقد و انطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين و تجريحها و زراية بالقيم الدينية و الناهضين لحمايتها 0 أثره 0 وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء ذلك 0
( الطعن رقم 2972لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)

" المسئولية عن التعذيب   خلال فترة الاعتقال"

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقاله تأسيسا على طول المدة بين الإدعاء بحصول التعذيب و بين المطالبة بالتعويض عنه و تضارب أقوال الشاهد الأول من شاهدي الطاعن و أن الشاهد الثاني لم يقل أنه شاهد تعذيبه حين أن طول المدة المشار إليها لا يفيد عدم حصول التعذيب كما أنه ورد بأقوال شاهدي الطاعن أنهما شاهدا في فترة اعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه 0 فساد في الإستدلال 0
( الطعن رقم 6749 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000)

" المسئولية عن عمل الغير "

1- تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعا لمحدث الضرر الذي أعار له سيرته طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض دفاع جوهري 0 التفات الحكم المطعون فيه عنه و تأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استنادا على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة و أنه سلمها للسائق التابع له و تحت رقابته قصور علة ذلك 0
( الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق – جلسة 28/11/1999)
2- صدور الحكم الجنائي بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ في موت المجني عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته 0 مؤداه 0 ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصيا من المطعون ضده 0 ذلك إلزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامن معه باعتباره متبوعا له التزاما بحجية لحكم الجنائي 0 أثره للطاعن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور 0 و 175 مدني اعتبار الحكم المطعون فيه ما صدر من المطعون ضده التابع خطأ مهنيا مرفقيا و إعماله حكم قانون العاملين بالدولة 0 خطأ
( الطعن رقم 2228 لسنة 63 ق – جلسة 10/5/2000)

" المسئولية الناشئة عن الأشياء "

1- قيام شركة المصاعد بالصيانة و الإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة ( مالكة المصعد ) شهريا ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة أثره 0 بقاؤه في حراستها 0 و عدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد 0 مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي يحدثه المصعد 0 م 178 مدني 0 عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه 0
( الطعن رقم 3492 لسنة 62ق – جلسة 23/3/2000)
2- تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعد قبول دعوى التعويض بالنسبة له تأسيسا على  أن السيارة أداة الحارس ملك الشركة و أنها الحارسة عليه و المسئولة عنها و ثبوت ملكيتها لها من شهادة بيانات عول عليها الحكم المطعون فيه 0 قضاؤه برفع الدعوى على ما قالة عدم تضمن مراحل الدعوى دليل على أنه كان يقود السيارة لحساب غيره دون بحث و تحقيق ما إذا كانت حراستها قد انتقلت بالفعل إليه و سيطرته الفعلية عليها لحساب نفسه 0قصور 0
( الطعن رقم 3659 لسنة 69 ق – جلسة 30/5/2000)
3- القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي 0 أثره 0 انقطاع علاقة السببية بين فعله و النتيجة الضارة و انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء بالمادة 178 مدني امتناع إعمال هذه القرينة على القاضي المدني 0 علة ذلك 0 السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على عمل مفترض أو واجب الإثبات 0 لازمة وقف الدعوى المدينة لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية 0
( الطعن رقم 3410 لسنة 69 ق – جلسة 27/6/2000)




التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدمغة من 1980- 2014

مشاركة

  التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدمغة من 1980- 2014
رقم التشريع
تاريخ التشريع
الموضــــــــــوع
درجة التشريع
111
1980
بإصدار قانون ضريبة الدمغة
قانون
169
1998
بإعفاء المبالغ المخصصة للرابحين و الحفلات و الخدمات الترفيهية من ضريبة الدمغة النسبية و رسم تنمية الموارد المالية للدولة أثناء مهرجانات السياحة والتسوق
قانون
156
2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قانون
143
2006
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قانون


قرارات وزير المالية الصادرة بشأن قانون ضريبة الدمغة من 1980- 2014

رقم التشريع
تاريخ التشريع
الموضــــــــــوع
درجة التشريع
525
2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قرار وزير المالية
525
2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قرار وزير المالية
568
2006
بشأن إصدار النماذج الضريبية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قرار وزير المالية
15
2007
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم525 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة1980وتعديلاته
قرار وزير المالية
781
2007
بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولي الدمغة عن عام 2006 / 2007
قرار وزير المالية
779
2010
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
قرار وزير المالية
478
2011
قواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولي ضريبة الدمغة عن السنوات من 2007 حتى 2010
قرار وزير المالية
271
2013
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
قرار وزير المالية
335
2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدله له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 وتعديلاته
قرار وزير المالية
611
2013
يكون تحديد عينة ممولي ضريبة الدمغة التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها خلال الفترة من 2011 حتى2012 طبقا للقواعد والمعايير
قرار وزير المالية
330
2014
يستبدل بنص البند(ج) من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
قرار وزير المالية

                  

قرارات رئيس مصلحة الضرائب العامة بشأن قانون ضريبة الدمغة من 1980- 2014

رقم التشريع
تاريخ التشريع
الموضــــــــــوع
درجة التشريع
121
2007
بشأن إنشاء مأمورية ضرائب الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية بالجيزة
قرار رئيس مصلحة الضرائب العامة

 


شروط قبول الدعوى المدنية

مشاركة

  شروط قبول الدعوى المدنية


وهى الشروط الواجب توافرها فى الدعوى القائمه حتى تكون مقبولة أمام المحكمة بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنية وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحة فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصي المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-
أولاً :- شروط المدعى المدني:-
وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص الماده 252 اجراءات جنائية على:-
" اذا كان من لحقه ضرر من الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعة امامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"
ولما كان فقد الاهليه يكون اما لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او ولى شرعى ( جد ) او
 ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .
ويتضح من النص عدم الوجوب او الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه بذلك .
ولقد قضى فى ذلك :-
" اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه" (23)
هل يجوز رفع الدعوى المدنيه التبعيه من دائنى المدعى المدنى ؟
كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكن وبمطالعه نص الماده 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنى رفع الدعوى المدنيه بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فى الادخال واذا كان يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.
اما بالنسبه للقانون الجنائى فقد اتجه غالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب الى عدم جواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمه غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذا الاتجاه د/ أحمد فتحى سرور صـــ276.
هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور فيما انتهى اليه من عدم جواز رفع الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى وذلك لعده أسباب:-
1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى او مباشر.
لما كانت الماده 251 اجراءات جنائية تشترط فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عن الجريمه لما كان ذلك وكان الضرر الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمه التى بشأنها يريد اقامه الدعوى المدنيه التبعيه ضرر غير مباشر وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لايجوز معه لغيره ان يدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه او على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :- بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (24)
2- فى القول بجواز ذلك خروج عن هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.
ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف سرعه القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمه الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيه الى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).
ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى المضرور من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانون الاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251 اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .
ثانياً :- شروط المدعى عليه :-
والمدعى عليه هو شخص المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-
" ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم "
حيث يشترط المشرع الاقامه الدعوى المدنيه على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام الدعوى على من يمثله ( الولى – الوصى - المتبوع – الرقيب …) واذا تبين عدم وجود من يمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على المحكمه ان تعين له من يمثله .
وقد قضى :-
" الدعوى المدنيه التى تقام ضد المتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرت اجراءتها فى مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى"(25)
ورثه المتهم كمدعٍ عليهم :-
هل يجوز اختصام ورثه المتهم فى الدعوى المدنيه التبعيه ؟!
لما كان نص الماده 259/2 قد جرى على :-
"واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها"
أولاً لابد ان نوضح انه من غير الجائر ان تقام الدعوى المدنيه التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهم قبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجه لاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمه للدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-
1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.
2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى المدنيه عملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم لكن فى حدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا رأت ان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصه ولقد قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوى المدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص .(26)
** المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ عليه.
عملا بنص الفقره الثانية من الماده 253 اجراءات فانه يجوز للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنى ويمكن ان يكون المسئول عن الحق المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولى او الوصى او القيم عن فاقد الاهليه والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له ( كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258 مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى المدنيه قبل المؤمن لديه.
هذا واذا كان للمضرور من الجريمه ان يختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل فى الدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-
" للمسئول عن الحقوق المدنيه ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها
وللنيابه العامه والمدعى بالحقوق المدنيه المعارضه فى قبول تدخله "
وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء على نص تلك الماده فذهب رأى (27) الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فى الدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامه كسلطة اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد على سبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.
رأى آخر (28) ذهب الى ان الشارع -وهو المنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلك استثناءا من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء على أنه اذا حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيه يمكن ان يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى ( المواد 102 اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحه الخاص .
والاعمال التحضيرية للنص يتضح منها انه بناء على اقتراح من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيز للمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدت وزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذا النظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس اصدرت اداره قضايا الحكومه لمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى القضايا المتهم فيها أحد موظفى الدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها لتدارك ماعساه ان يصدر من احكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .
هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئناف وكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض (29) .
ثالثاً :- توافر ركن المصلحة فى الدعوى :-
لما كان شرط المصلحة    هو شرط عام لقبول اى دعوى فإنه يشترط لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحة وهو ما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأن تتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص المادة 251 مكرر اجراءات جنائية (30)
" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا "
ومن نص الماده يتضح الشروط اللازم توافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه
1- أن يكون الضرر شخصى
أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-
" شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوى المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما…"(31)
2 – ان يكون الضرر مباشر
وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .
وقضى فى ذلك:- " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان
ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد …" (32)
وقضى كذلك " عدم قبول الدعوى المدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (33)
3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً :-
فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .
وقضى :- " مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض (34)
ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله" (35)
4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعه للمضرور
فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحة  (-   ) التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .
هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .
رابعاً :- مراعاة إجراءات اقامه الدعوى:-
كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.
اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها او بطلانها . (36)
هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)
هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .
واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجه لاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .
فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام المحاكم المدنيه.(37)
**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية
( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية )

تنص الماده 264 من قانون الاجراءات الجنائية على:-

" اذا رفع من ناله ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم
رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى
المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية "
والمستفاد من نص الماده 264 اجراءات جنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه" (38)
والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه .. (39)
هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)
ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حق المدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه الجنائية بالشروط الاتيه:-
1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.
2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوع والخصوم والسبب.
3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس متعلقا بالنظام العام
المصدر
http://samehbstway.ba7r.org/