مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 28 يناير 2016

قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 م بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

مشاركة

قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 م
بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
 ( نشر بالجريدة الرسمية - العدد 47 ( مكرر ) في 24 نوفمبر سنة 2013 م )
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 م بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق؛
وعلى القانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر،
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،
والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام عامة وتعريفات

المادة الأولي
للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة الثانية
الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة.

المادة الثالثة
الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.

المادة الرابعة
المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

المادة الخامسة
يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.

المادة السادسة
يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

المادة السابعة
يحظر- في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
الفصل الثاني
الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات

المادة الثامنة
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

المادة التاسعة
على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.

المادة العاشرة
يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.

المادة الحادية عشر
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا على وجه السرعة.

المادة الثانية عشر
تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الراى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.

المادة الثالثة عشر
تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات.

المادة الرابعة عشر
في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي:
- استخدام الطلقات التحذيرية.
- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى.
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. الفصل الثالث
العقوبات

المادة السادسة عشر
يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
- المقار الرئاسية.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
- المقار التابعة للقوات المسلحة.
- مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
- كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
- وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.

المادة السابعة عشر
يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.

المادة الثامنة عشر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية.

المادة التاسعة عشر
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.

المادة العشرون
يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة الحادية والعشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة.

المادة الخامسة والعشرون
يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة السادسة والعشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برئاسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1435 هـ الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 م .


عدلي منصور
رئيس الجمهورية المؤقت





قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

مشاركة




قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 م
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 25 : يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو، ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

مادة 43 : يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كل المجالات التي يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."

المادة الثانية
تلغى المادة (13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه".

الثلاثاء، 26 يناير 2016

المنشآت القانونية والدفاتر والسجلات

  المنشآت القانونية والدفاتر والسجلات

المحتويات :
• المقدمة .
• الأهداف .
• الغرض من أقامة المنشآت .
• الأشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي .
• الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشاة .
• الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام قانون ضريبة المبيعات 11لسنة 1991.
• الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل 19 لسنة 2005 .
• الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب .
• الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات .
- ملخص الدراسة .

المقدمة :

تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات .
ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الأساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ .

وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت وأشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الأشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الأخرى التي لم تذكرها القوانين .

وأخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت
حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذا بخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الأساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد .

الأهداف :
بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على :

1- تحديد الغرض من إقامة المنشآت .
2- تحديد الأشكال القانونية للمنشآت .
3- تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت .
وذلك فى ضوء أحكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية.

أولا – أغراض إقامة المنشآت

تقوم المنشآت باختلاف أنواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الإمكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها

إلى نوعين هما :
1- منشآت تهدف إلى تحقيق أرباح .
2- منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح .

- منشآت تهدف إلى تحقيق أرباح :

وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح .

- منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح :

وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] .

ثانيا : - الأشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي

يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار .

وتنقسم الأشكال القانونية للمنشآت إلى :

1- أشخاص طبيعية
2- أشخاص اعتبارية ( شركات أموال – شركات أشخاص – شركات واقع )

وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي :

(1) أشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) :

وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لإنشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الأعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الدارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الأرباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت .
ملحوظة :

إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او أكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعي ) وهذه ما يطلق عليها من الناحية القانونية
( شركة الواقع ) .

(2) شركات الأشخاص (أشخاص اعتبارية):

وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي :
1- شركات التضامن
2- شركات التوصية البسيطة
3- شركات المحاصة
وسيتم تناولها كالتالي :
1- شركة التضامن :
( هي الشركة التي يعقدها اثنان او أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او أكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الأسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون )
وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص :
أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر :
بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) .
ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة :
بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى أموالهم الخاصة .
ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير.
وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل .

وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الأعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة.

2 – شركة التوصية البسيطة :
" وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " .
وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة :
النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى أموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة .
النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولا يظهر أسمة في عنوان الشركة .
وقد أوجب القانون أن يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا إشهارا قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري .
3– شركة المحاصة :
وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالي لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .
(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري )
وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي :
أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير .

ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها

ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست

ملكاً للشركة
جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية .
د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة .
هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته .
و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء .
( 4 ) شركات الأموال :
إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الأشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات عدة خصائص :
أ – انفصال الملكية عن الإدارة .
ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة .
جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية .
وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية :
1- شركات المساهمة .
2- شركات التوصية بالأسهم .
3- شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية .

ويتم تناولهم كالتالي :
1 – شركة المساهمة :
هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .
ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981
ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة :
أ – شركات مساهمة مفتوحة :
وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) .
ب – شركات مساهمة مغلقة :
وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) .
وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي :

1- مجلس الإدارة .
2- جمعية المساهمين .
3- هيئة المراقبين .

1 – مجلس الإدارة :
طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة.
ويشترط أن يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الإشارة إلى أن أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والإشراف الفعلي على أعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة .

2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :-

وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم باعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءه من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) .
3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) :

وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراء التحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .

2 – شركات التوصية بالأسهم :
شركة التوصية بالأسهم هي :
شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده .
أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم "
ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي :
أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات

ب – شركاء موصين .
وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال )
* وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين .
* وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري .
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي :
* مدير الشركة
*الجمعية العمومية للمساهمين
* مجلس المراقبة
3- شركات ذات المسئولية المحدودة:
تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها
" شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار أسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر .
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) وأوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة .
راجع المادة (22) من قانون الشركات .
راجع المادة (4) من قانون الشركات
* ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر .
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي :
1- مدير الشركة .
2- الجمعية العمومية للشركاء
3- مجلس المراقبة .
الأسباب العامة لانقضاء الشركات .
1- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة .
2- انتهاء المدة المحددة للشركة
3- هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص
4- اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد .
5- اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها

س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟

س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟

ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت :
ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالأعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " .
وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها .

أولاً : المنشآت الفردية ( الأشخاص الطبيعية ):
يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً أمام المصلحة عن كل أعمال المنشأة
ثانياً : شركات الأشخاص :
* شركات التضامن :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة
* شركات التوصية البسيطة ( الأشخاص الاعتبارية ) :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة
* شركة المحاصة ( الأشخاص الاعتبارية ):
يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة .

ثالثاً : شركات الأموال :
* شركة المساهمة :
يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي .

* شركة التوصية بالاسهم :
ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط
*الشركة ذات المسئولية المحدودة :
وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء

ملحوظة هامة :
قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم :
1- الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة .
2-المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) .

س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟
س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟

رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته

أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط .
فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .
ماهية الفاتورة الضريبية:
هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة.
اهمية الفاتورة الضريبية
- تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع
- تعتبر مستند الخصم الضريبي الوحيد للمشترى على مدخلاتة
- تساعد الفاحص فى إمكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعه على مجموعة كافية من البيانات
- تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبي.
في بعض الأنشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشاري هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات.
- وان عدم إصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاته
- وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة.
( 1 ) الفاتورة الضريبية :
1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته :
عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة "
مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية .

2 – المادة (14) من القانون المذكور :
ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها .
3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية :
وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... "
وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبيةالبيانات الآتية :
• رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
• أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
• أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً .
• بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ...
كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية .
ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة .
فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي :
*النظام الأول :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة .
*النظام الثاني :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة .
النظام الثالث :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة .

ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال .

( 2 ) الدفاتر والسجلات :
1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته :
وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها .
ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع ألزم بضرورة :--
أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية .
ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ..
2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية :
وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. "
ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في :
• دفتر المشتريات
• دفتر المردودات
• دفتر المبيعات
• دفتر اليومية الأصلي
• دفتر الصادرات
• دفتر الجرد
• سجل المخازن
• دفتر ملخص ضريبة المبيعات

ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها .
وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية :
• دفتر المشتريات
• دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات )
• دفتر ملخص الضريبة على المبيعات
كما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم "
3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية :
وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك :
( أ ) دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلية في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .
(ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة .
نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالإضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى .
4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية :
وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد "
ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي :
أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشي او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة .

ب – أن المشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشآت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل .

ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة :
وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين :
(2) الدفاتر والسجلات الأساسية .
(3) الدفاتر والسجلات الفرعية .

( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية :
وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) .
ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة :
- السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة .
- لتجار التجزئة المسجلين .
- لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون .

ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي :

- الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات :

1 – دفتر المشتريات :
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر .
ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر .
وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل )

2 – دفتر المبيعات :
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :
3 – دفتر المردودات :
مردودات المشتريات :
ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة .
مردودات المبيعات :
ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم .

4 – دفتر الصادرات :
وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات .
5 – سجل المخازن
وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته .

وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً .
6 – دفتر اليومية الأصلي :
وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي :
7 – دفتر الجرد :
وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :
8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات :
وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية :

أ - بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون ضريبة .
ب - إجمالي الضريبة على المبيعات التي حملها المسجل على مبيعاته وكذلك على مبيعات الاستعمال الشخصي أو الخاص أو التصرفات القانونية الأخرى وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة وهي الشهر الذي يقدم فيه الإقرار .
جـ - إجمالي الضريبة المسددة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم .
د - قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة .
هـ- الضريبة الواجبة على المسجل سدادها عن كل فترة ضريبية وهي ناتجة عن خصم الضريبة المسددة على المشتريات القابلة للخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات عن شهر المحاسبة مع أخذ التسويات في الاعتبار أن وجدت .

وبالتالي يعتبر هذا الدفتر هام لأنه :
1- يسهل حساب الضريبة الواجب سدادها شهريا .
2- يسهل عملية إعداد الإقرار الضريبي الشهري .
3- يساعد في علاج أو تصحيح ضريبة المردودات ( للمشتريات أو المبيعات ) .

دفتر المبيعات :
وتشمل المبيعات للعملاء والتصرفات القانونية والاستخدام الشخصي ويشمل الضريبة المستحقة على المبيعات للعملاء والضريبة المستحقة على المبيعات الخاصة بالاستخدام الشخصي والتصرفات القانونية .
الدفاتر والسجلات الخاصة بتجار التجزئة :
وتتكون هذه الدفاتر كما ورد في المادة (8) من اللائحة التنفيذيه من الآتي :
1 – دفاتر المشتريات :
لا تختلف بيانات هذا الدفتر عما سبق عرضه في دفتر المشتريات المحلية ولكن الاختلاف فقط في تصميم الشكل ففي دفتر مشتريات نظم التجزئة يتم فصل المشتريات من كل فئة على حدة بهدف تبسيط وتسهيل حساب الضريبة كالتالي :

أ – نظام التجزئة الأول :
ب – نظام التجزئة الثاني :
ج – نظام التجزئة الثالث :
ويأخذ شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (3) نفس شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (2) .

2 – دفتر المتحصلات اليومية ( المبيعات ) :
وهو يعتبر دفتر يومي لمتحصلات تاجر التجزئة من المبيعات أولا بأول سواء من واقع الصندوق أو شريط ماكينة تسجيل النقدية ، مع العلم بأن القيمة المدرجة بالدفتر هي قيمة المبيعات شاملة للضريبة ، ويمكن عرض أشكال هذا الدفتر كالتالي :

ب – نظام التجزئة الثاني : ويأخذ شكل دفتر المتحصلات اليومية لنظام التجزئة رقم (2) نفس شكل دفتر المتحصلات لنظام التجزئة رقم (1).
3 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات :
سبق الإشارة إلى تعريف هذا الدفتر وإلى أهميته وبتشابه شكل هذا الدفتر في نظم التجزئة الثلاثة
الدفاتر والسجلات لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون :
وتتلخص هذه الدفاتر والسجلات كما ورد في المادة (9) من اللائحة التنفيذية في الآتي :
1 – دفتر المواد الأولية :
وهو دفتر يثبت فيه المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .
2 – دفتر الإنتاج :
وهو دفتر تقيد فيه بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها المسجل .
3 – الدفاتر المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة التنفيذية .

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (9) من اللائحة التنفيذية " مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة .. .. " .

وذلك يعني أن منتجي سلع الجدول يجب عليهم إمساك الدفاتر الأساسيه للسلع والخدمات السابق عرضها ( مادة 8 من اللائحة ) بالإضافة لإمساكهم دفتر للمواد الأوليه وآخر للإنتاج .

2 – الدفاتر والسجلات الفرعية :
وهي الدفاتر والسجلات التي لم يذكرها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ، وهذه الدفاتر والسجلات قد تمسكها بعض المنشآت المسجلة لتسهيل وتيسير اعمالها وقد لا يمسكها البعض الآخر ، وذلك يتوقف على حجم هذه المنشآت وطبيعة نشاطها واحتياجاتها .
وتتمثل الدفاتر والسجلات الفرعية على سبيل المثال وليس الحصر في الآتي :

1 – دفتر الإنتاج :
وهو دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة بالمنشأة الصناعية وتكمن أهميته للمنشأة في إمكانية متابعة مدخلات ومخرجات خطوط إنتاج المنشأة .
2 – دفتر النقدية :
وهو دفتر تسجل فيه حركة النقدية بالخزينة من مقبوضات ومدفوعات أولا بأول من واقع اذونات صرف / استلام النقدية وتستخدمه المنشأة للتحقق من صحة الرصيد النقدي الموجود لديها بالخزينة ويمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :
3 – دفتر البنك :
وهو دفتر تسجل فيه حركة البنك من إضافة وسحب أول بأول من واقع اذونات صرف / استلام الشيكات ، وتدرج به كافة التعاملات البنكية من فتح اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وودائع لأجل وقروض ...الخ وقد يأخذ شكل هذا الدفتر نفس شكل دفتر النقدية السابق عرضه .
ملحوظة :
قد تقوم بعض المنشآت صغيرة الحجم بإنشاء دفتر للنقدية بالخزينة والبنك معا وقد يمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :

4 – دفتر المقبوضات :
وهو دفتر يمثل الجانب المدين من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيه تسجيل النقدية / الشيكات الواردة للمنشأة نتيجة ( لمبيعات نقدية أو بشيكات ، لمتحصلات من عملاء لتحصيل أوراق قبض ..الخ ) وذلك من واقع أذون استلام النقدية / الشيكات ، وتستخدم هذا الدفتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مقبوضاتها عن مدفوعاتها ويمكن أن يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :
5 – دفتر المدفوعات :
وهو دفتر يمثل الجانب الدائن من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيه تسجيل النقدية التي تدفعها المنشاة أو الشيكات التي تحررها ( وذلك نظير مشتريات نقدية أو بشيكات مدفوعات للموردين ، سداد أوراق تجارية ...الخ ) وتستخدم هذه الدفاتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مدفوعاتها عن مقبوضاتها .
6 – دفتر الأستاذ العام :
يضم دفتر الأستاذ العام مجموعة من الحسابات يخص كل منها بندا معينا يسجل به كافة التغيرات التي تحدث في هذا البند سواء كان بالزيادة او بالنقص ، ويأخذ شكل حساب الأستاذ لكل بند شكل حرف “ T “ ويكون لكل حساب اسم خاص يكتب كالتالي :
حـ/ الخزينة أو حـ / البنك أو حـ / المدينون ..
ويكون لكل حساب رقم خاص لسهولة عملية الترحيل إليه ويسمى الجانب الأيمن " الجانب المدين ويكتب في أعلاه " منه " ويرحل إليه الطرف المدين من قيد اليومية ، كما يكون الحساب جانب أيسر ايضا ويسمى الجانب الدائن " ويكتب في أعلاه " له " ويرحل أليه الطرف الدائن من قيد اليومية مع توضيح شرح القيد وتاريخه ، وبالتالي فإن حسابات المنشأة تبوب في هذا الدفتر في مجموعات متشابهة ومن خلاله يتم إعداد ميزان المراجعة .
7 – سجلات الموظفين :
وهي سجلات تشتمل على البيانات الأساسية لكل موظف بالمنشأة سواء بيانات عن حالته الشخصية أو العلمية أو المهنية ومن ثم فهي تعتبر مرجع هام لإدارة المنشأة للوقوف على حالة كل موظف وكل ما يتعلق به من إمكانيات – ومهارات – مرتبات – ترقيات ..الخ

8 – سجلات الأصول الثابتة :
وهي سجلات تشتمل على بيانات الأصول الثابتة بالشركة من أراضي – مباني – آلات – سيارات - ...الخ ويسجل في هذه السجلات تاريخ وقيمة شراء الأصول الثابتة واسم موردها ورقم فاتورة الشراء ، وما يصرف على هذه الأصول مقابل الصيانة والإصلاح وكذلك أية إضافات جديدة للأصول بما يؤثر على زيادة كمية الإنتاج وكفاءته وطريقة حساب إهلاكها .

وتستخدمه المنشأة لتوفير بيان عن حالة كل اصل من هذه الأصول والحكم على كفاءة وكفاية الإنتاج من خلال حالة الأصول وإمكانية معرفة أسباب أعطال الأصول وموعد تخريدها أو ضرورة تحقيق إضافات جديدة للأصول وموعدها ...الخ .

9 – دفتر البوابة :
وهو دفتر يمسك بمعرفة مسئول البوابة لتسجيل حركة دخول وخروج البضائع من واقع أذون التسليم والاستلام وتستخدمه المنشأة في أحكام الرقابة على دخول الخامات لها وخروج الإنتاج التام ( المبيعات ) منها وكذلك أحكام الرقابة علي مردودات المشتريات والمبيعات وذلك من خلال مطابقة هذا الدفتر مع سجلات المخازن والذي يجب أن يتطابقا معا واكتشاف أية انحرافات بينهم لان هذا الدفتر يسجل فيه ساعة دخول وخروج البضاعة .
س1 – اذكر أهم البيانات التي تتضمنها الفاتورة الضريبية ؟
س2 – ما هو الفرق بين الدفاتر والسجلات الأساسية والدفاتر والسجلات الفرعية ؟ مع ذكر كل منهم ؟

خامساً : المستندات والدفاتر والسجلات وفقا للقانون 91 لسنة 2005.

المنشآت التي تلتزم بإمساك الدفاتر :
ألزمت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 الموليين الاتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة كل منهم وذلك على النحو الاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى :---------------------
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً او مهنياً اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنية او تجاوز رقم أعمالة السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية او تجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لاخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنية.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طول الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع آلية مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسة المهنة او النشاط كأتعاب او عمولة او مكافأة او اى مبلغ اخر خاضع للضريبة إيصالا موقعاً علية منة موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب.
وللمولين إمساك حسابات اليكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظام الحسابات المكتوبة الى الالكترونية.

الإقرارات الضريبية :
على كل ممول من الأشخاص الطبيعية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص علية فى المادة 82 من القانون على نموذج رقم 27 إقرارات ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة.
1. 1. على كل ممول من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون ان يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة او خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي على الممول رقم 28 إقرارات ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة.
هذا كلة سواء تم تسليم الإقرارات سواء لأشخاص طبيعية او اعتبارية للمأمورية المحصلة ام تم أرسالة بالبريد بكتاب مصحوب بعلم الوصول ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية كى يتم ختم الصورة التى تسلم الى الممول او تعاد الية بالبريد دون مراجعة الإقرار او ابداء الراى فية.
- وقد ألزمت المادة 83 من القانون ان يقوم بالتوقيع على الإقرار من الممول او من يمثله قانوناً وإذا اعد  الإقرار محاسب مستقل فان علية التوقيع على الإقرار مع الممول او ممثلة القانوني وإلا اعتبر الإقرار كان لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعية وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لكل منهم مليوني جنية سنوياً.
( 1 ) الدفاتر والسجلات :
- دفتر اليومية العامة الأصلي الذي تقيد فيه جميع عمليات الممول أولاً بأول .
- دفتر الأستاذ العام .
- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعد التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشأة .
- دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشاة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .
- دفتر الصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة وفي جميع الأحوال يجب ان تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل ، وان تمكن من تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام القانون التجاري علماً بان نص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 السابق ذكرها بالباب تطرقت لكيفية إمساك الممولين للدفاتر والسجلات التي ستلزمها طبيعة كل تجارة أو صناعة او حرفة او مهنة.

( 2 ) المستندات
هي المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء وإشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والإشعارات والإيصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأ’ المؤيدة لجميع معاملاتها .
سادساً :الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب
نظراً لعدم ذكر الشروط الواجب توافرها بالدفاتر ضمن مواد القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 فانه يمكن الرجوع للقانون التجاري يشرط ان تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقائق وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
( 1 ) الشروط الشكلية ومنها ما يلي :
- توثيق الدفاتر ( دفتر اليومية الأصلي والدفاتر المساعدة التي في حكمه ودفاتر الجرد ) قبل استعمالها وفور قيد الإقفال في حال استعمال دفتر جديد وذلك بمأمورية الشهر العقاري .
- قيد العمليات أولاً بأول حسب الترتيب الزمني لحدوثها .
- عدم الكشط أو الشطب أو المسح أو التحشير وعدم ترك فراغ جديد
- وضوح القيد بالدفاتر .
- تفعيل جميع العمليات المالية
- ضرورة إمساك الحسابات باللغة العربية
- وجود حسابات تكاليف في المنشآت الصناعية
- يجب ان يكون القيد بالدفاتر وفقا للطريقة الفنية المتعارف عليها في علم المحاسبة (طريقة القيد المزدوج)
- يجب أن تقيد القيود الحسابية المدرجة بالدفاتر بالمستندات اللازمة
يجب أن تكون الدفاتر أمينة بمعنى أن تعبر تعبيرا صادقا عن نشاط المنشأة وتشمل كافة أنشطة الممول وتتضمن أرباحه الفعلية منها .

( 3 ) يقع على مصلحة الضرائب عبء الواثبات في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر .
متى كانت المجموعة الدفترية ممسوكة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية فإن عبء الإثبات يقع على عائق مصلحة الضرائب ممثلة في الموظفين الفنيين المخول لهم حق الإطلاع والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة .

سابعاً : الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر :
يقصد بالطرق المحاسبية " الأنظمة التي تتبعها المنشآت في عمليات تسجيل وتبويب وتلخيص وإعداد نتائج عملياتها المالية " .
وهناك اربعة طرق محاسبية اكثر شيوعا في الحياة العملية وهي :
1- الطريقة الإيطالية ( العادية ) .
2- الطريقة الأمريكية .
3- الطريقة الفرنسية ( المركزية ) .
4- الطريقة الإنجليزية .
وتختلف هذه الطرق في عدد الدفاتر التي تستخدمها وكذلك تختلف في أساليب تسجيل العمليات وترحيلها وتحليلها إلا أن نتائجها لا تختلف ..

ملخص الدرس :

1-تحدثنا في هذا الدرس عن الغرض من إقامة المنشآت وإنها أما تهدف لتحقيق ربح أو لا تهدف لتحقيق ربح بل لتقديم خدمات للجمهور ولأعضائها مثل الجمعيات الخيرية والنوادي والنقابات .
2- كما تحدثنا عن الاشكال القانونية للمنشآت وهي : منشآت فردية – شركات أشخاص – شركات أموال .
3-كما تحدثنا عن أنواع شركات الاشخاص وإنها ثلاثة أنواع : شركات تضامن – شركات توصية بسيطة – شركات المحاصة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والإدارة لهذه الأنواع .
4-كما تحدثنا عن أنواع شركات الأموال وإنها ثلاثة أنواع : شركات مساهمة – شركات توصية بالاسهم – شركات ذات مسئولية محدودة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والادارة لهذه الانواع
5- كما تحدثنا عن أسباب انقضاء المنشآت بصفة عامة .
6- كما تحدثنا عن الشخص المسئول قانونا وخاصة أمام مصلحة الضرائب لكل شكل من أشكال المنشآت .
7-كما تحدثنا عن الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا الفواتير والدفاتر والسجلات فى ضوء القانون 91لـ2005 ولائحتة التنفيذية ، وتحدثنا عن النصوص القانونية التي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة وعرضنا أنواع الدفاتر والسجلات وهي أما دفاتر وسجلات أساسية نص عليها القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته وأما فرعية وهي لم يتعرض لها القانون المشار إليه بالذكر او بالتحديد وتم عرض هذين النوعين من الدفاتر والسجلات .
8-كما تحدثنا عن اشهر الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر وهي اربعة طرق : الطريقة الإيطالية – الطريقة الأمريكية – الطريقة الفرنسية – الطريقة الإنجليزية

المراجع :

1- القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية
2- قانون الشركات المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم
3- القانون التجارى
4- الشركات التجارية د/ أحمد محمد محرز
5- المعاملة الضريية لأرباح شركات الأمول د/ محمد أحمد أمين
6- ضريبة المبيعات في الميزان د/ أسعد طاهر احمد
7- المحاسبة المالية – النظرية والتطبيق د/ نجية محمد نمر د/ حسن محمد ابوزيد
8- مبادئ المحاسبة المالية د/ مصطفى رضا عبدالرحمن د/ يحى احمد قللي
9- المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة د/ محمد عباس حجازى
النظرية – الأساليب – الاستخدامات
10- محاسبة شركات الأشخاص د/ يحي محمد ابو طالب

المصدر : اسطوانة الفحص الضريبي المنسق