مشاركة
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985
بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985
بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985
بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985
بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية
انعقد المؤتمر العام للغرف التجارية
بتاريخ 23/2/1985 وقد حضره السيد رئيس الوزراء وحضرة عن وزارة المالية السيد
الدكتور وزير المالية والسادة رؤساء المصالح التابعة لها
وقد
أثير العديد من الملاحظات التي تخص مصلحة الضرائب
من أهم هذه الملاحظات إهدار
الدفاتر بدون أسباب جدية
هذا
وقد نبهت المصلحة مرارا وتكرارا إلي أنه لا يجوز إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية
وقد
تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (44 لسنة 1983
بأن رئيس المأمورية يختص
باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض
وذلك
طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978
كما
تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (20) لسنة 1983 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر
يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر
وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض
الأسباب
التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب التالية :-
1 – عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه
العمليات على نتائج نشاط المنشأة
2 – التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر
أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية
3- عدم وجود بعض المستندات المؤيدة
لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من أن العرف والعمل يجرى على وجود
مثل هذه المستندات
4- عدم وجود نظام للضبط الداخلي في
المنشآت التي يستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم
وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار
الدفاتر
5 – انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك
أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا
السبب بعناية كافية لتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا
قويا لإهدار الدفاتر
6 – وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو
شطب 000 الخ 0مما يكون لها تأثير على نتيجة أعمال المنشأة
وتنبه
المصلحة المأموريات إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي صدرت بشأن عدم اللجوء إلي
رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية وتقع عبء الاثبات على المامورية ، هذا وقد تم الاتفاق
مع اعضاء الغرفه التجارية على انه فى حالة رفض الدفاتر لاسباب غير موضوعية وغير سليمة ولا تمس أمانة الدفاتر
أن يتقدم الممول بالشكوى إلي السيد رئيس منطقة الضرائب المختصة لتحقيق الشكوى على
أن يخطر الممول بالنتيجة في خلال عشرة أيام
وفي
حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون
للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى السيد رئيس المصلحة لبحثها في خلال عشرة أيام
وفي
حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون
للشاكي الحق في التقدم بشكواه إلي السيد رئيس المصلحة لبحثها
ونكرر
أن السيد رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من
أجلها الدفاتر كما أنه على السيد رئيس منطقة الضرائب التحقق من تطبيق هذه
التعليمات بكل دقة وعرض أي مخالفة على الإدارة المركزية للشئون التنفيذية توطئة
لعرضها على السيد رئيس المصلحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.