مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 28 نوفمبر 2015

المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح وفقاً لأحكام القانون رقم53 لسنة 2015 ولأحكام القانون رقم 96 لسنة 2015 ولأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015

مشاركة

المحاسبة الضريبية
على توزيعات الأرباح
وفقاً لأحكام القانون رقم53 لسنة 2015
ولأحكام القانون رقم 96 لسنة 2015
ولأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة
بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015
إعداد
المحاسب القانوني
محمد محمود النفراوى
عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
الأمين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
أكتوبر 2015
المحاسبة الضريبية لتوزيعات الأرباح
التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم
الأساس القانوني لسريان الضريبة والواقعة المنشئة لها :
1. المادة (46 مكرر) من القانون (حكم عام)
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج ، وأياً كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.
2. المادة (52 مكرر) من اللائحة التنفيذية (حكم عام)
فى تطبيق حكم المادة (46 مكرر) من القانون ، وفيما عدا الأسهم المجانية تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم ، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع ، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم .
وتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص فى أية صوره طبقاً لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى ، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها .
وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ، وكذلك القرارات التى تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .
وبناءً على هاتين المادتين سيتم استعراض الأحكام التطبيقية لكل من الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً وكذلك الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً تجارياً .
الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطًا تجاريًا
1. التوزيعات الخاضعة للضريبة
1/1 يتحدد وعاء الضريبة على التوزيعات وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع وذلك فيما يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً )المادة 46 مكرر (1) فقرة أولى من القانون) .
2/1 تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية فقط في الخارج أو في المناطق الحرة بالكامل (كنشاط تجارى) ولا يسرى عليها الإعفاء المقرر بالمادة 46مكرر (1) من القانون (مبلغ عشرة آلاف جنيها ً) (المادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية) .
3/1 تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص فى الخارج فيما يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً (بمفهوم المخالفة للمادة (19) من القانون فقرة ثانية) .
4/1 تستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء الضريبة على الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة به ( المادة 46 مكرر (6) معدلة القانون رقم 96 لسنة 2015) .
2. سعر الضريبة
1/2 استثناءً من السعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على التوزيعات (10%) دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى (5%) دون خصم أيه تكاليف بشرطين متلازمين كما يلى :
1/1/2 إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة المقيمة القائمة بالتوزيع عن (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت .
2/1/2 ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص في هذه الشركة عن سنتين .
2/2 تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية فقط بالخارج بالكامل للضريبة كنشاط تجارى (مادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية) وفقاً لحكم المادة (6) من القانون وبالأسعار المنصوص عليها في المادة (8) من القانون .

3. تحصيل الضريبة
1/3 على الجهات التى تنفذ المعاملة (التوزيع) حجز (1%) من قيمة التوزيعات التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم ( مزاولاً أم غير مزاول ) سواء كانت الأسهم مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وتوريدها للمصلحة خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالى الذى تم فيه التحصيل على النموذج (42 توزيعات) إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويتم إعطاء المساهم إيصالاً أو إخطاراً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب الضريبة وعلى المصلحة تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة ( المادة 46 مكرر 2 من القانون والمادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية ) .

2/3 يجب على شركات الأشخاص المقيمة (فيما عدا شركات الواقع غير الناتجة عن ميراث منشأة فردية) حجز وتوريد الضريبة المستحقة على التوزيعات على أصحاب الحصص بالكامل وتوريدها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية) .
4. التوزيعات الأخرى غير الخاضعة للضريبة
1/4 التوزيعات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بسبب العضوية .
2/4 التوزيعات التي يحصل عليها العاملون في شركات الأموال من غير القطاع الحكومي .
3/4 التوزيعات التي تجريها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة .

أهم الملاحظات
1. استحدثت المادة (26 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية حكماً خاصاً بحجم محفظة الأوراق المالية أو التعاملات فى الأوراق المالية دون سند من القانون مفاده ما يلي :
في تطبيق أحكام المادتين ( 18 ، 46 مكرر 2 ) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم معاملاته في الأوراق المالية بيعاً أو شراءً خلال الفترة الضريبية على 5ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعه بنسبة ( 5% ) أو ( 1% ) بحسب الأحوال ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6( من القانون .
(فهل تسري هذه المادة بعد تعديل المادة 46 مكرر 6 من القانون رقم 96 لسنه 2015 (.
2. لم تتضمن اللائحة آلية خاصة بمحاسبة الممول الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً عن كامل التوزيعات التى يحصل عليها من عدة مصادر في مصر خلال الفترة الضريبية وكذلك كيفية تحصيل باقي قيمة الضريبة المستحقة على تلك التوزيعات كما لم تتضمن آلية لتحصيل الضريبة على التوزيعات التي يحصل عليها من الخارج . 
3. النص الصريح على أن الاستثمار فى الأوراق المالية فقط فى الخارج نشاطاً تجارياً وبالتالى فإن التوزيعات الأخرى عن الحصص فى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة في الخارج (بمفهوم المخالفة) ليست نشاطاً تجارياً ويتم محاسبتها وفقاً لحكم المادتين 46 مكرر (1) ، 46مكرر (2) من القانون .
4. للشخص الطبيعي المقيم ) الذي لا يزاول ( الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح ، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرر (6) من القانون( )المادة 52 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية( حيث أن هذه التوزيعات تخضع للأسعار المنصوص عليها في المادة (8) من القانون ) ولكن كيف  

الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا
1. التوزيعات الخاضعة للضريبة
1/1المادة ( 46 مكرر ) من القانون
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأياً كانت الصورة التى يتم بها التوزيع (حكم عام) .
2/1 المادة ( 46 مكرر 1 ) من القانون (فقرة ثانية)
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون (إيرادات النشاط التجارى والصناعى) كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج (حكم خاص) .
3/1 المادة ( 19) من القانون (فقرة ثانية)
كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الإستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها .

4/1 المادة (46 مكرر) من اللائحة التنفيذية
يعتبر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطاً تجارياً (حتى ولم يكن الممول يزاول هذا النشاط) – فقرة أولى .
v ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف فيها (فقرة ثانية) .
5/1 يتحدد الوعاء الخاضع للضريبة بكامل التوزيعات التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج بالتالى :
§ لا يسرى الإعفاء المقرر فى المادة 46 مكرر (1) من القانون (مبلغ عشرة آلاف جنيه) على التوزيعات من مصدر فى مصر .

§ كما لا يسرى هذا الإعفاء على التوزيعات التى يحصل عليها عن ملكية الأوراق المالية بالخارج (سواء كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أى نشاط آخر) .
6/1 يتم معاملة توزيعات الأرباح التى يحصل عليها شخص طبيعي مقيم يزاول نشاطاً تجارياً أو صـناعياً أو أى نشـــــاط آخـر كوعـاء مستقل حيث يتـم استبـعادهـا بعـد خصـم التكــاليف المتعلقة بهـا ( المادة 46 مكرر 6 المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) ولا تدخل هذه التوزيعات مره أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون . 
2. سعر الضريبة
1/2 استثناء من السعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على التوزيعات (10%) دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (5%) دون خصم أية تكاليف بشرطين متلازمين هما:----
أ‌- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة المقيمة القائمة بالتوزيع عن (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت .
ب‌- ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص في هذه الشركة عن سنتين .

2/2 تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية بالخارج بالكامل للضريبة كجزء من الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون ويتم محاسبتها وفقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون .
3/2 كما تخضع التوزيعات الناتجة عن الحصص في شركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص في الخارج (تطبيقاً لحكم المادة (6) والمادة (17) من القانون) إذا كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو أى نشاط آخر خاضع للضريبة على الدخل . 
3. تحصيل الضريبة
1/3 للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرر(6) من القانون) و(المادة 52 مكرر(1) من اللائحة التنفيذية) حيث أن هذه التوزيعات تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة طبقاً للمادة (6) من القانون وبالأسعار المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون .
2/3 تتم بنفس الإجراءات السابق الإشارة إليها عند الحديث عن الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً ( طبقاً لحكم المادة 46مكرر 2 من القانون والمادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية ) .

التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم
1. المادة (56 مكرر) من القانون
تخضع للضريبة بسعر(10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم .... بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية .
ويكون سعر الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
2. بمفهوم المخالفة لأحكام المادة (46 مكرر (1)) من القانون ، لا يستفيد الشخص الطبيعى غير المقيم بالإعفاء المقرر بهذه المادة (مبلغ عشرة آلاف جنيه) حيث تخضع التوزيعات بالكامل للضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون .

3. على الجهات التى تقوم بالتوزيع أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة (مادة 56 مكرر) من القانون 

4. يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة52 مكرر من اللائحة التنفيذية) 

5. تسرى هذه الأحكام على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم من مصدر فى مصر فقط .
التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة
الأساس القانونى
1. المادة (47) من القانون (حكم عام)
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها وتسرى الضريبة على 
1/1 الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
2/1 الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر .

2. المادة (51) من القانون (حكم عام)
يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .
3. المادة (56 مكرر) من القانون (حكم خاص)
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
التوزيعات المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها
1. توزيعات صناديق الاستثمار كالآتي ( المادة 50 بند 7 من القانون )
1/1 توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) .
2/1 توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها ( فقط ) .
وذلك بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك فى الشركة التى تحصل على هذه التوزيعات .

2. التوزيعات التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة (المادة 50 بند 10 من القانون)

توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرطين مجتمعان :
1/2 ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
2/2 ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت . 
3. التوزيعات من الشركات المقامة فى المناطق الحرة (تطبيقاً لحكم المادة (35) من قانون الإستثمار رقم (8) لسنة 1997 فقرة أولى) .
4. توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى حيث يتم استبعادها وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون ( المادة 56 مكرر المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) .
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة
1. استناداً إلى حكم المادة (51) من القانون يتم إعمال حكم المادة ( 46 مكرر ) من القانون فى ضوء حكم المادة (52 مكرر) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الواقعة المنشئة للضريبة على التوزيعات وكذلك تحديد قيمة هذه التوزيعات من خلال قرار السلطة المختصة بقرار التوزيع بما فى ذلك تقديم المستندات المؤيدة لهذه التوزيعات وتشمل التوزيعات المؤقتة .
2. وبموجب المادة (56مكرر) من القانون (فقرة ثانية) ، تُعد أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة . 
تحصيل الضريبة
1. على الجهات التى تنفذ المعاملة (التوزيع) بحجز الضريبة المستحقة على التوزيعات بالكامل سواء كانت الأسهم مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وتوريدها للمصلحة خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالى الذى تم فيه التحصيل على النموذج (44توزيعات) إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويتم إعطاء المساهم ايصالاً أو اخطار بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب الضريبة وعلى المصلحة تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة . (المادة 56 مكرر من القانون) ، المادة (77مكرر من اللائحة التنفيذية) .

2. يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة المستحقة على التوزيعات على أصحاب الحصص بالكامل وتوريدها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية) . 
3. للشخص الإعتبارى الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة رقم (46 مكرر 6) من القانون والمادة 52 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية .
أهم الملاحظات
1. أنه يتم محاسبة توزيعات الأرباح المحققة في الخارج كجزء من إيرادات الشخص الإعتبارى ويتم محاسبتها بالسعر العام ضمن الوعاء الخاضع للضريبة (وليست كوعاء مستقل) بينما يتم استبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى من الوعاء الخاضع للضريبة بعد استبعاد ما يقابلها من تكاليف متعلقة بها.
2. لم يتضمن القانون أو اللائحة التنفيذية تعريفاً خاصاً لكل من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو حقوق التصويت . 
3. أنه يتم حجز الضريبة المستحقة على التوزيعات بالكامل بالنسبة للشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم (المادة 56 مكرر من القانون) . 
4. لا يجوز للمساهم أو صاحب الحصة سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً المطالبة بتعديل حصته فى الأرباح الموزعة فى حالة زيادة الأرباح نتيجة فروق الفحص الضريبى للمنشأة التى قامت بالتوزيع . 
5. ولا يجوز لمصلحة الضرائب بمطالبة المساهم أو صاحب الحصة سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً بفروق الضريبة على التوزيعات نتيجة فروق الفحص الضريبي للمنشأة التي قامت بالتوزيع (حيث أن العبرة بالأرباح الفعلية الموزعة التي حصل عليها ) .