مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 21 نوفمبر 2015

تعليمات تنفيذية رقم (70) متنوعات لسنة 2000 بشــأن ضرورة مراعاة الظروف الصحية وكبر السن للممولين عند المحاسبة الضريبية

مشاركة


تعليمات تنفيذية رقم (70) متنوعات لسنة 2000
بشــأن
ضرورة مراعاة الظروف الصحية وكبر السن للممولين
عند المحاسبة الضريبية
لوحظ في الآونة الأخيرة تعدد شكاوي الممولين كبار السن من تزايد التقديرات السنوية مما يحملهم أعباء ضريبية لا تتناسب مع إيراداتهم الفعلية في مرحلة الشيخوخة التي تقل معها القدرة علي العمل وخاصة في الأنشطة التي تعتمد أساساً علي المجهود الجسماني .
    ومن منطلق الرحمة في معني الحديث الشريف " إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه " ولتتسم أسس المحاسبة بالواقعية وبالبعد عن المغالاة والشطط في التقدير مما يساهم في تقوية أركان الثقة بين المصلحة ومموليها .
     لذلك فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها الممولون كبار السن من أصحاب الحرف اليدوية البسيطة والذين يزاولون أنشطتهم بأنفسهم ومنفردين وظهرت عليهم أعراض الشيخوخة والضعف وأمراض المهنة   ،  مما يكون له الأثر السلبي علي حجم النشاط وما يتم تحقيقه من إيرادات  .
     ومن هذه الأنشطة علي سبيل المثال  : الترزي / المكوجي اليدوي / الرفا / الحلاق الرجالي / إصلاح الساعات / النجار اليدوي / الأويمجي / الاسترجي 000 الخ .
     مع مراعاة ما يلــي  : -
1 - أن يزاول الممول النشاط بنفسه وبدون وجود عمال أو آلات إنتاجية .
2 - يراعي عند تقدير الإيرادات المتغيرات الحديثة التي طرأت علي الأنشطة من حيث انتشار الميكنة والألات المتقدمة   ،  مما يشكل منافسة شديدة للحرف اليدوية خاصة في حال كبر سن الممول وظروف شيخوخته   ،  مما يكون له الأثر السلبي علي حجم النشاط وبالتالي علي صافي الربح  .
3 - أن يتم تقدير الإيرادات للأنشطة التي يثبت مزاولتها فعلاً دون الالتزام بأسس المحاسبة أو الربط في السنوات السابقة تطبيقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية .
          وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ    المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .
           تحريرا في  :  3/12/2000 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة 2000 بشــأن تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه ومدة تبعيته للمراجـــع

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة 2000
بشــأن
تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه
ومدة تبعيته للمراجـــع
تهدف المصلحة إلي تطوير أسلوب العمل الضريبي لكافة المستويات بالمصلحة في ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلي أفضل مستوي أداء من أجل مد جسور الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين
    ومن هذا المنطلق ولإكساب مأموري الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية في مجال الفحص الضريبي .
    فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلـي : -
أولا :  ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإداري رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما يلي :-
1 - تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصي  
2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لآي من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط .
ثانيا :    يتعين عند ترقي المأمور الفاحص إلي مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذي كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص .
    علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .
تحريرا في 2/12/2000                                    


تعليمات تذكيرية للفحص رقم (64) متنوعات لسنة 2000 لتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية 25 لسنة 1994 بشـــأن ضرورة استكمال بيانات سجلات الفحص والربط وانتظام القيد بها

مشاركة

تعليمات تذكيرية للفحص رقم (64) متنوعات  لسنة 2000
لتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية 25 لسنة 1994
بشـــأن
ضرورة استكمال بيانات سجلات الفحص والربط وانتظام القيد بها
نظراً لما لوحظ من خلال التفتيش علي المأموريات الضريبية عدم إستكمال البعض منها لبيانات سجلات الفحص والربط بها  ،   ولما كان لامساك وانتظام القيد في تلك السجلات أهمية كبري بإعتبارها المرآة التي توضح للمأموريات كافة البيانات اللازمة عن كل ملف بها بدءاً من درجة أهميته وتاريخ بداية النشاط وانتهاء بآخر سنة ضريبية تمت المحاسبة عنها والربط عليها وأية إجراءات متخلفة عن سنوات سابقة .

      لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة الاهتمام بسجلات الفحص والربط وإلي ضرورة التحقق من انتظام وسلامة القيد بها أول بأول حتى تكون المأمورية علي بينة من حالة كل ملف بها وما تم بشأنه من بداية النشاط وحتى آخر سنة تمت المحاسبة عنها وأية إجراءات متخلفة حتى لا تتعرض الملفات للتقادم أو لبطلان الإجراءات أو تقادمها من جهة ولحصر الحالات التي لم يتم الربط عليها وسرعة إستكمال إجراءاتها تمهيداً للربط عليها تنشيطا لحصيلة المأمورية من جهة أخري .

      وعلي مراجع الشعبة التحقق من ذلك أول بأول حتى تكون سجلات الفحص والربط معبرة بصدق عن حالة الملفات بالمأمورية .

      علي أن يتم تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما وفي غير أوقات العمل الرسمية .

وعلـي كافـة المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقـة .
تقوم الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها  ،   وكذلك المناطق الضريبية المختصة بالتحقق من التزام المأموريات بتنفيذها ومساءلة من يخالف تطبيقها .
تحريرا في : 14/10/2000

تعليمات تذكيرية رقم ( 63) متنوعات لسنة 2000 بشأن ضرورة إلتزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (56) لسنة 1988

مشاركة

تعليمات تذكيرية رقم ( 63) متنوعات لسنة 2000
بشأن
 ضرورة إلتزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية
للفحص رقم (56) لسنة 1988
الخاصة بالتنبيه علي كل مراجع من الشعب المختلفة بإمساك سجل للمراجعة
لوحظ من تقارير التفتيش والمتابعة الواردة للمصلحة وجود تقصير في إمساك سجل المراجعة الواجب إمساكه بمعرفة كل مراجع لهذا يتعين علي كل مراجع من مراجعي الشعب النوعية إمساك سجل للمراجعة لتحقيق الأهداف الآتية : -
1 - التحقق من أن ما يرد بكشوف نشاط المأمورين من ملفات قد تمت مراجعتها ولا يوجد ضمنها ملفات لم تقدم للمراجعة أو بها ملاحظات لم تستوف أو ملفات سبق إدراجها بكشوف نشاط سابقة  .
2        -  متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعة علي تقارير الفحص وكذا ملاحظات مدير الفحص أو مدير المأمورية .
      لذا يتعين أن يكون سجل المراجعة علي الوجــه التالــي  : -
1 - تخصيص عدد من الصفحات لكل مأمور فاحص .
2 - يسطر السجل وفقا للنموذج الموضح وعلي مديري الفحص ورؤساء المأموريات إمساك سجل مماثل يدون به ملاحظاته عن الملفات التي راجعها شخصيا ليتابع تنفيذها  .
اسـم المأموريـــة 000000000
م
رقم الملف
اسم      الممول
سنوات الفحص
درجة الأهمية
إحصائيـا
تاريخ تقديم الملف للمراجعين
تاريخ ونتيجة المراجعة
تاريخ
اعتماد
ملاحظات















الإختصــاص 00000000000000
تاريخ استيفاء الملاحظات
رقم صافي الربح
تاريخ إخطار نموذج 18ض
تاريخ إخطار نموذج 19 ض
الربط أو الإحالة
مراجعة
مدير   الفحص
مدير المأمورية
تاريخ
اعتراض
تاريخ
طعن
ربط
إحالـة













    علي كافة المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقــة .
    تقوم الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها وكذلك المناطق الضريبية المختصة بالتحقق من التزام المأموريات بتنفيذها ومساءلة من يخالف تطبيقها .
تحريرا في : 14/10/2000                             


الأربعاء، 18 نوفمبر 2015

إجراءات التمويل




إجراءات التمويل

        يقصد بحاجة مشروع ما إلى الائتمان حاجته إلى رأسمال لا يتوفر لديه، بمعنى عدم كفاية مصادر تمويله الذاتية، و من ثم يلجأ المشروع إلى المصادر التمويلية الخارجية و يستوي في ذلك أن يكون الاقتراض لآجال طويلة أو متوسطة أو قصيرة. للتمويل دور هام في تنمية المؤسسات، فهو يعتبر الطاقة المحركة لمشاريعها، كما يحتاج كل شخص إلى أموال قبل انطلاقه في النشاط. و من خلال هذا المبحـث سوف نوضح مفهوم التمويـل و أهميته في تنمية الحياة الاقتصادية و كذا أشكاله المختلفة.

المطلب الأول: ماهية التمويل و أهميته.

الفرع الأول: مفهوم التمويل.


هناك عدة مفاهيم للتمويل نذكر منها:----

يقصد به: --------------
توفير الموارد الحقيقية و تخصيصها لأغراض التنمية، و يقصد بالموارد الحقيقية تلك السلع و الخدمات اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، و تكوين رؤوس أموال جديدة و استخدامها لبناء الطاقات الإنتاجية قصد إنشاء السلع و الخدمات الاستهلاكية(1)
و يعرف أيضا على أنه: إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها(1).
و بالتالي فالتمويل عبارة عن توفير الاحتياجات اللازمة من الأموال في وقت الحاجة و بالقدر الكافي.  و من ثم نخلص إلى أن:---------------------
– التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس بالسلع و الخدمات.
– أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل.
– الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة و العامة.
– أن يقدم التمويل في الوقت المناسب، أي أوقات الحاجة إليه.


الفرع الثاني: أهمية التمويل

يعتبر التمويل عصب المشروع و الطاقة المحركة لجميع الوظائف و الأعمال، إذ لا قيام لأي عمل يعود بالربح أوإستثمار يغل فائدة دون وجود رأسمال، و بقدر حجم التمويل و تسييـر مصادره و حسن إستثماره فتحتاج المشروعات بشكل عام منذ بداية نشاطها و انطلاقها في عمليات الإنتاج إلى أموال لمواصلة نشاطها أو لتغطية عجزها أو التوسع الإنتاجي لنشاطها من أجل رفع طاقتها الإنتاجية، و من خلال هذا يمكن أن نخلص إلى أن أهمية التمويل تتمثل في:
– إنشاء مشاريع جديدة.
– استغلال الموارد المالية المجمدة.

– تغطية العجز المالي لأصحاب المشاريع الاستثمارية.
– الزيادة في الإنتاج عن طريق تشغيل الموارد المالية.
– توفير مناصب شغل جديدة مما يقلل من البطالة.
– تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
– تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم. كما يتحكم التمويل في قرارات التسعير و آليات التحصيل في المؤسسة.
      و عليه نستنتج أن التمويل هو الدورة الدموية للمشروعات و المؤسسات، أي يجب أن تضخ الأموال بدقة في القنوات المختلفـة حتى تتحقق الأهـداف التشغيلـية و الأهداف الاستثمارية
و بالتحديد يجب أن تنتج الأموال أموالا إضافية، و إلا تآكلت بسبب التضخم و عدم التشغيل الفعال للموارد.


الفرع الثالث: أشكال التمويل: للتمويل أشكال عديدة منها (1):---


1- التمويل المباشر: هو علاقة إقراض مباشرة تتم بين المقرض و المقترض دون تدخل الهيئـات أو وسيط مالي أو مصرفي، حيث تقوم الوحدة ذات الفائض بتمويل الوحدة ذات العجز في الموارد، و هذا النوع من التمويل يأخذ عدة أشكال منها:
أ– الأفراد: قد يحصل الفرد على قرض مباشر من فرد آخر، كما يمكن أن تتم هذه العملية بين الأفراد و المؤسسات التي تكون العلاقة بينهما على شكل سندات و كمبيـالات و ذلك لتمويل احتياجاته.
ب- المؤسسات: هذه الأخيرة يمكن أن تحصل على قروض و تسهيلات ائتمانية من مورديهـا، أو من مؤسسات أخرى، و تتخذ هذه القروض شكلين:-----------
– الحصول على أموال في شكل قرض: و ذلك عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول في السوق النقدي.
– الحصول على أموال من أصحابها: بإصدار أسهم جديدة، و التي تعتبر ورقة ملكية مبينا فيها نصيب حاملها من ملكية المشروع.
جـ- الحكومة: قد تلجأ إلى الأفراد و المؤسسات التي ليست لها طبيعة مصرفية، و يكون ذلك بإصدار الحكومة لسندات متعددة الأشكال تستهلك خلال مدة معينة و بأسعار فائدة مختلفة مثل أذونات الخزينة(*).
فعدد أساليب التمويل المباشر من عدد أنواع السندات الخاصة بتحويل الفائض من الأموال أي عدد القيم المنقولة التي تمكن تداول الفائض من السيولة بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاع غير البنكي.
2- التمويل غير المباشر: يعبر عن الشكل الثاني للتمويل، أي بواسطة الهيئات المالية الوسيطة بمختلف أنواعها، سواء مصرفية أو غير مصرفية.
      فالمؤسسات المالية تقوم بدور الوسـاطة، و ذلك بالحصول على المدخـرات من الأفـراد و توظيفها على شكل قروض للمحتاجين.
بعد تقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المشروع، تبدأ مرحلة البحث عن مصادر التمويل لهذه التكاليف، ما بين مصادر داخلية يملكها أصحاب المشروع أو مصادر خارجية.


المطلب الثاني: مصادر التمويل.



الفرع الأول: المصادر الداخلية للتمويل.


 يقصد بالتمويل الداخلي قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها دون اللجوء إلى مصادر خارجية، وذلك عن طريق رأس المال المدفوع من أصحاب المشروع، و يختلف حجم التمويل الداخلي حسب حجم الاستثمار و كذا مدى رغبة المؤسسة في المحافظة على التزاماتها اتجاه الغير. و يتكون التمويل الداخلي من(1):

           
         التمويل الداخلي (الذاتي) = الإهلاكات + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة.


1- الأرباح المحتجزة: هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع، الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها في السنة الجارية أو السنوات السابقة، و لم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العامة للشركة ضمن عناصر الأموال الخاصة(2)، و تعتبر الأموال المحجوزة ضمن مصادر الأموال المكونة ذاتيا، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين تقوم المؤسسة بالاحتفاظ به على شكل احتياطات.
2- الإهلاكات: يعبر الإهلاك عن نقص قيمة الاستثمارات، أو بمعنى آخر يعرف الإهلاك على أنه تقدير الخسارة الناتجة عن تدهور قيمة الأصل عبر الزمن(3).
3- المئونات ذات الطابع الاحتياطي: طبقا لمبدأ الحيطة و الحذر، يجبر القانون التجاري في المادة
 718(*) منه المؤسسات الاقتصادية على التسجيل في الدفاتر المحاسبية المئونات الخاصـة بتدهور
 قيمة المخزونان، الحقوق، مئونات الأعباء و الخسائر سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، ذلك حفاظا على توازن الميزانية. و المئونات تعرف على أنها مخصصات (مئونات) تشكلها المؤسسة لمواجهة التكاليف المحتمل حدوثها في المستقبل، سـواء كانت تكاليـف ذات طابع 

استثنـائي أو متعلقة بالاستغلال الجاري(1).


الفرع الثاني: المصادر الخارجية للتمويل.


تلجأ المؤسسة إلى المصادر الخارجية لتغطية عجزها المالي و ضمان استمرار حياتها، و هذا عندما تكون مواردها المالية غير كافية، و تأخذ هذه المصادر الأشكال التالية:
1- مصادر التمويل قصيرة الأجل: تمثـل أحد أشكال مصادر التمويل الخارجي، تلعب دورا هاما في استمرارية نشاط المؤسسة و تتمثل مصادر التمويل قصيرة الأجل في التزامات يتعين على المؤسسة الوفاء بها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين سنة و ثمانية عشر (18) شهرا، و تأخذ الأشكال التالية:
أ- القروض التجارية: يعرف القرض التجاري بأنه قرض قصير الأجل، يمنحه المورد إلى المشتري، عندما يقوم هذا الأخير بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها، و يحتاج المشتري إلى القرض التجاري في حالة عدم كفاية رأسماله العامل لمقابلة الحاجات الجارية، وعند عدم مقدرته على الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض القصيرة ذات التكلفة المنخفضة، و يأخذ القرض التجاري
شكل الحساب الجاري (المفتوح) أو شكل الكمبيالة أو السند ألأذني(2). و من أهم الشروط التي يقوم عليها الإئتمان التجاري، هي المدة التي تمنحها الشركة لدفع أثمان مبيعاتها من البضائع، وهذه المدة لا تتجاوز عادة تسعين (90) يوما أي لا تزيد عن ثلاثة (03) أشهر(3).
ب- القروض المصرفية: يتمثل الائتمان المصرفي في قروض (سلفيات) يحصل عليهـا المسـتثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واحدة، و تنقسم القروض المصرفية إلى نوعين رئيسيين هما(1):
– قروض غير مضمونة: بدون ضمان، يشرط عادة تسديدها في مدة زمنية لا تزيد عن السنة
– قروض مضمونة: يطلب البنك ضمانات مقابل تقديم القرض.
2-  مصادر التمويل متوسطة الأجل: تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالآلات و المعدات و تجهيزات الإنتاج، كما أن فتـرات سدادها تزيد عن السنة و تقل عن عشر سنوات، و ينقسم هذا النوع من القروض إلى قسمين هما:-------------------------
أ- القروض المباشرة: يتـم سداد هذه القروض بصورة منتظمة على مدار عـدد من السنوات، و يطلق على أقساط السداد في هذه الحالة مدفوعات الإهلاك، و بالإضافة إلى ذلك فعادة ما يكون القرض مضمون بأصل معين أو بأي نوع من أنواع الضمانات الأخرى.
ب- التمويل بالاستئجار: في هذا النوع من التمويل لا يقوم المشروع بشراء الأصل بل يقوم بالانتفاع بحق استخدامه، و ذلك باستئجاره من مالكه أو مؤجره مقابل دفع مبلغ الإيجار، و قد رأت بعض الشركات أفضلية استئجار وسائل الإنتاج لفترة معينة بدلا من شرائها بأثمان مرتفعة، و يأخذ الاستئجار الأشكال التالية(2):
–  البيع ثم الاستئجار: إذ تقوم الشركة ببيع إحدى أصولها إلى مؤسسة مالية، و في الوقت نفسه توقع اتفاقية مع هذه المؤسسة لاستئجار هذا الأصل و إبقائه عند الشركة لفترة معينة.
– الاستئجار الخدمي: حيث تقوم الشركة المالكة بصيانة المعدات المستأجرة، و تضم تكاليف الصيانة إلى تكاليف الإيجار.
– الاستئجار المالي: إن الاستئجار المالي لا يتضمن خدمات الصيانة و لا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجر الذي يكون مجبرا على دفع مجمل الأقساط المساوية لقيمة الأصل المستأجر.
3- مصادر التمويل طويلة الأجل: هذا النوع من المصادر تلجأ إليه المؤسسة في حالة قيامها باستثمارات طويلة الأجل و تنقسم إلى:------------------------
أ- الأسهم: و يستعمل هذا النوع لتمويل شركات المساهمة، و التي يتكون رأسمالها من عدد من الحصـص المتساوية، و يطلق على كل حصة لفظ “سهم”، و يصبح مالكها شريكا في الشركـة و له الحق في الاستفادة من الأرباح، كما عليه تحمل الخسارة أيضا، و يمكن أن نميز نوعين من الأسهم(1):
   – الأسهم العادية: تمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة من الوسائل الرئيسية للتمويل طويل الأجل، و تعتمد الشركات المساهمة اعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم و خصوصا عند بدء التكوين.
   – الأسهم الممتازة: يتمتع حامل الأسهم الممتازة بكافة المزايا و الحقوق التي يتمتع بها حامل الأسهم العادية، إلا أن هناك أوجه امتياز ينفرد بها السهم الممتاز من السهم العادي مثل: فيما يتعلق بالحصول على الأربــاح الموزعة، الحق الدائم في التصويت، حق اقتباس موجودات الشركـة في حالة تصفيتها …الخ.
ب- السندات: تمثل السندات الأموال المقترضة التي تستخدم في التمويل طويل الأجل، لأنها في واقع الأمر قروض طويلة الأمد. و هـذا القرض الطويل ينقسم إلى أجزاء متساوية في القيمة يطلق على كل منها اسم “سند”، و السند هو إتفاق تعهدي مكتوب و مختوم من طرف الذي أنشـأه، و فيه يتعهد بدفع فائدة دورية و دفع المبلغ المتفق عليه في تاريخ محدد و مقرر، و تعتبر السندات المصادر الرئيسية التي تمكن شركات المساهمة من الحصول على ما يلزمها من الأموال الدائمة.
جـ- قروض طويلة الأجل: هي قروض موجهة عادة لتمويل الإستثمارات الضخمة، و تفضل المؤسسات هذا النوع من القروض لطول مدتها، و يأخذ التمويل المباشر طويل الأجل شكلين رئيسيين هما(2):
– قروض محدودة الأجل من البنوك التجارية و شركات التأمين، يكون استحقاقها أكثر من سنة و أقل من خمس عشرة سنة، و يتم تسديدها على دفعات متساوية خلال فترة هذه القروض.

– قروض من خلال إصدار أوراق مالية جديدة و بيعها بشكل مباشر إلى مصادر تمويل خاصة كشركات التأمين، مؤسسات التقاعد…مدة استحقاقها تفوق خمس عشرة سنة، الفرق بين الإصدار الخاص و القروض محدودة الأجل يكمن في مدة الاستحقاق.


المطلب الثالث: تكلفة و مخاطر التمويل.

توفر الإدارة المالية أموالها الاستثمارية من مصادر التمويل المختلفة مثل القروض…، و لقبول هذه الاستثمارات من ناحية جداولها الاقتصادية ينبغي أن يكون العائد المحقق من تنفيذها مناسبا، وهذا يعني عند تقديم المقترحات الاستثمارية فإن الضرورة تستلزم مقارنة العائد المتوقع من هذه الاستثمارات مع تكلفة الاستثمار، كل هذا لا يمنع وجود مخاطر من عملية التمويل.

الفرع الأول: تكلفة التمويل.

1- مفهوم تكلفة التمويل: لقد اختلفت الآراء حول تحديد مفهوم تكلفة التمويل رغم إعطائها الأهمية الاستثنائية عند اتخاذهم القرارات الاستثمارية، و التي تعتبر فريدة من نوعها غالبا.
أ- فمن وجهة النظر الاقتصادية: أستخدم الاقتصاديون تكلفة التمويل في نظرياتهم الاقتصادية كعنصر مهم في تحديد الكثير من المتغيرات الاقتصادية، وقد تمثلت هذه التكلفة من وجهة نظرهم في شكل العائد على الأموال المستخدمة.
ب- أما من وجهة النظر المحاسبية: استمر المحاسبون لفترة طويلة في تأكيد رأيهم بأنه لا يجري سدادها للغير، فمن وجهة نظرهم أن الأموال المقترضة فقط هي النوع الوحيد للأموال الذي يحمل المنشأة تكلفة، ثم اتجهت نظرتهم إلى الاهتمام بتكلفة التمويل.
جـ- من وجهة النظر المالية: أي في مجال الإدارة المالية فقد نظر إلى تكلفة التمويل على أنها مجرد زاوية لاتخاذ القرارات الاستثمارية و التمويلية، و في تركيب هيكل التمويل و نوع التشكيل المركب في ذلك التركيب.
و عليه يمكننا القول أن تكلفة التمويل هي الحد الأدنى للمعدل الواجب تحقيقه على المشروعات الاستثمارية للمحافظة على القيمة السوقية لأسهم الشركة دون تغيير(1).
2- العوامل المحددة لتكلفة التمويل: هناك أربعة عوامل رئيسية مؤثرة و محددة لتكلفة التمويل:
– الظروف الاقتصادية العامة: تحدد حجم الطلب و العرض على الأموال داخل السوق بالإضافة إلى مستوى التضخم المتوقع داخل الاقتصاد.
– الظروف التشغيلية و المالية: تنعكس كل من القابلية التسويقية للأوراق المالية و الظروف التشغيلية و المالية، على درجة المخاطرة التي يتعرض لها المستثمرون بقيمة إيداع أموالهم للمؤسسة،
ويبرز ذلك في شكل علاوة المخاطرة و هي مقدار العائد الإضافي المطلوب من قبل المستثمرين مقابل تحمل جملة من المخاطر نتيجة الاستثمار. بالإضافة إلى القابلية التسويقية للأوراق المالية.
– حجم الأموال المطلوبة للاستثمار: القروض، الأسهم الممتازة، حقوق الملكية…
3- أهمية تكلفة التمويل: أهم ما يمكن أن يقال بخصوص تكلفة التمويل هو أنها تمثل حجر الزاوية الذي تدور حوله مجموعة كبيرة من القرارات المالية، و أهمها قرار الاستثمار، و ذلك بقبول الاستثمارات التي تكون عوائدها المتوقعة أكبر من تكلفة تمويلها، أما بخصوص قرارات التمويل فإن تكلفة التمويل سوف توفر المقياس الملائم لقياس فاعلية تشكيلة هيكل التمويل سواء من خلال المفاضلة بين مصادر الأموال المتاحة و اقتناء أنسبها أو باختيار شكل التشكيلة الذي ينحصر في تكلفة التمويل للمؤسسة، و بهذا فتكلفة الأموال تعتبر معيارا مهما للأداء المالي و لقياس فاعلية استخدام الأموال.


الفرع الثاني: مخاطر التمويـل.

 قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكـون سببـا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجاز، و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى:
1- من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية، فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الاختلاس أو الإتلاف بسبب طول مـدة تخزينـها و عدم طلبـها من الزبائـن أو بسـبب وقـوع حريق داخل المخزن…كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية يؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة.
2- إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل، و من ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه، و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها، و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطاء الفنية.
3- النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الاقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما:
أ- خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل، و في نفس الوقت إرتفاع تكاليف الإنجاز، و يمكن أن نذكر على سبيل المثال: تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل…
ب- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أي انخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى (س- ن)، حيث “ن” تمثل عدد الوحـدات التـي انخفـض
بها الطلـب و ذلك لعدة أسباب منها: المنافسة، عدم تقدير رغبــات و احتياجات المستهلك…الخ.
      و هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تقليل هذه المخاطر منها:
– وضع احتياجات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل.
– فيما يخص سوء التقدير لرغبات و متطلبات المستهلكين، فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق.
– التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر، و ذلك لدى مؤسسات التأمين.

خلاصـة:---

في هذا الفصل تطرقنا إلى السياسات و الإجراءات التي تضعها البنوك (المصارف)، تحت تصرف المؤسسات و الأفراد لتغطية عجزهم المالي و لتمويل مشروعاتهم. و تتيح البنوك أمامهم وسائــل عديدة من الإئتمان و التمويل بما يتلاءم مع احتياجاتهم المالية، و درجة سيولة أصولهــم و إمكانياتهم المستقبلية، لذا حرص البنك في تعامله مع عملائه على الدقة في الإجراءات التي يتخذها عند دراسة طلب قرض.
     كما تطرقنا إلى أهم الخطوات التي يمر بها هذا الملف و الشروط الواجب توفرها و الوثائق العامة اللازمة التي يعتمد عليها البنك في دراسة و معالجة هذه الملفات. فدراسة ملفات القروض تعتمد على أساليب و تقنيات دقيقة، تسمح للمكلف بها تحليل الوثائق المقدمة له عن طريق مجموعة من القوانين و العلاقات و الحسابات التي تظهر له الوضعية المالية و المحاسبية الحقيقية لطالب القرض. كما تساعد النتائج المتوصل إليها رؤسائه في اتخاذ القرار المنـاسب بقبول منح القـرض أو رفضه.
     كما تطرقنا أيضا إلى أهم إجراءات التمويل و مختلف مصادره. إذ تعتبـر دراسـة تكلفة التمويل و إجراءات المختلفة ذات أهميـة بالغـة في اتخاذ قرارات تكوين هيكـل رأسمال المشروع، و ذلك بماله من علاقة مباشرة بالقرض، لأن الحاجة إلى طلب القروض هي نتيجة العجز في التمويل. و لما للقروض من أهمية بالغة في بعث النمو الاقتصادي، استحدثت الدولة برامج جديدة في هذا المجال منها برنامج القرض المصغر، وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل في الفصل الثاني.

المصدر =  مدونة الدكتور أيمن عبد الله محمد   https://ay83m.wordpress.com