مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 7 نوفمبر 2015

اثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 على الايرادات الخاضعة لضريبة الدخل بالنسبة للاشخاص الطبعيين

مشاركة

اثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008

على الايرادات الخاضعة لضريبة الدخل بالنسبة للاشخاص الطبعيين
    ورقة عمل مقدمة من   
    محمد الرفاعى إبراهيم
     ضـرائــب دميــاط ثـان   


مقدمة:- 

استهدف قانون الضرائب العقارية الجديد تحقيق المبادئ الأساسية التالية :-

1)     ـ تدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية وذلك بتوسيع نطاق سريان الضريبة على جميع العقارات الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بعد أن كانت قاصرة على العقارات الموجودة بكردون المدن الواردة بالجدول الملصق بالقانون الحالي

2)     ـ تلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وسهولة التنفيذ وبمراعاة مصلحة الممولين وحصيلة الضريبة في آن واحد .

3)     ـ معالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال فرض الضريبة على العقارات السلبية والإعفاء منها وطول الفترة الزمنية منذ صدورها .

4)     ـ وصول الإعفاء من الضريبة لمستحقيه وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر في هذا الشأن وذلك بمنح إعفاء عام من القيمة الإيجارية وما زاد عن ذلك الإعفاء يخضع للضريبة .
5)     ـ مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمولين وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها .
6)      إدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمــن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
7)      معالجة التشويهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة
u    الملامح الأساسية للقانون  :-
1)      تحديد سعر الضريبة العقارية بنسبة 10 % من صافى القيمة الايجارية السنوية للوحدة
2)      إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه
3)      استبعاد نسبة 30 % للوحدات السكنية ،و 32 % على الوحدات المستخدمة للاغراض الغير سكنية مقابل مصاريف الصيانة .
4)      تخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة العقارات المبنية للمحليات
5)      تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.

( 6
إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بالثروة العقارية وبعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والخاصة بأيلولة الحصيلة للإدارة المحلية وذلك بجعلها تؤول للخزانة العامة ، مع إخضاع كل العقارات الكائنة في جميع أنحاء البلاد للضريبة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي .
7) التأكيد على تحديد القيمة الإيجارية السنوية كوعاء على العقارات المبنية بمراعاة تقسيمها حسب مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة به بعد أن كانت تعتمد في تقريرها على الخبرة الشخصية لأعضاء اللجان حيث سيتم مراعاة تحديدها وفقا لنماذج رياضية تعتمد على تقسيم الجمهورية إلى مناطق .
8) تخفيض سعر ضريبة العقارات المبنية من شرائح تصاعدية في القانون 56 لسنة 1954 تبدأ من 10% وحتى 40% إلى شريحة واحدة فقط 14% هي الأدنى تقريبا في الشرائح السابقة .
9) الإبقاء على الإعفاءات السابق تقريرها في القوانين السابقة وبالإضافة إلى الإعفاء العام المقترح والذي لم يكن موجودا في القانون الحالي .
10) تحديث وعاء الضريبة ( القيمة الإيجارية ) خلال مدة مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الاقتصادي الذي يشهده العام في الآونة الأخيرة .
11) تغليظ عقوبة التهرب من الضريبة ومخالفة القانون للحفاظ على موارد الدولة .
12) إعادة تشكيل لجان التقدير والطعن بمزيد من الحيادية وذلك بضم عضو من وزارة المالية والضرائب العقارية ووزارة الإسكان مع أثنين من الأهالي بحيث لا يمثل رأي عضو الضرائب العقارية سوى 20% فقط من رأي اللجنة .
13) سريان القيمة الإيجارية والإعفاءات التي تمتعت بها العقارات المبنية في ظل القانون رقم 136 وما قبلة إلى أن تنقضي العلاقة الإيجارية ليخضع العقار بعد ذلك للضريبة ( سواء كان مالك مؤجر أو مالك مقيم ) .
14) حصيلة الضريبة خلال الأعوام الخمسة السابقة تتراوح ما بين 175 مليون جنية ، و200 مليون جنية ، ومن المتوقع في حالة تطبيق القانون الجديد سوف تصل الحصيلة إلى حوالي مليار ونصف المليار جنية .
10
ـ إعادة التقدير كل خمس سنوات حتى لا يتأثر المكلف بأداء الضريبة بتغيرات الأسعار وكذلك الضريبة إذا ما زادت المدة عن ذلك.

u    أهم النصوص المستحدثة في قانون الضرائب العقارية الجديد

1) إخضاع كافة العقارات المبنية للضريبة كأصل عام. دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية. بخلاف ما يتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو ان تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العالية 
أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير المالية بإضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون.
2)توحيد سعر الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون.
(3
جعل القانون مدة الحصر والتقدير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات.
(4
تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلي ستين يوماً بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدرة خمسون جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً في القانون السابق.
5 (تغيير تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية.
6)منح القانون إعفاء العقار بغرض السكنى بواقع 6 آلاف جنيه سنوياً.
7 (تحمل الدولة لأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين.

{أثر تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على الإيرادات الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين}

أولا إلغاء المواد الآتية  :-
   -    م 38 ، 40 ، 43 ، 44 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن إلغاء هذه المواد ما يلي :
أ ـ عدم خضوع إيرادات الأراضي الزراعية للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، وكذلك إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .
ب ـ عدم خضوع إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

ثانيا تعديل المواد الآتية  :-
-م 37 ، 39 ، 45 ، 46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن تعديل هذه المواد ما يلي :
أ ـ تشمل إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على الدخل ما يأتي) : ( المادة 37 (
ـ إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني .
ـ إيرادات الوحدات المفروشة .
ب ـ يحدد الإيراد الخاضع لضريبة الدخل على أساس الأجرة الفعلية المحققة للممول من هذه العقارات بعد استبعاد 50% مقابل التكاليف، سواءً كان العقار مؤجراً وفقاً لأحكام القانون المدني أو مؤجر مفروش ( المادة 39 ) .
ج ـ يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ( المادة 45) .
د ـ لا يسري حكم المادة 39 من قانون الضريبة على الدخل على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة 
أو الشركة ( المادة 46.)
ثالثا:- موعد سريان التعديلات الجديدة على قانون ضرائب الدخل

المادة التاسعة :-
1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد
ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير
 حتي نهاية ديسمبر 2018.
هذا البند مستبدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.