مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 4 سبتمبر 2015

كتاب دورى رقم 6 لسنه 1996 بتعديل بعض إحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات

مشاركة



كتاب دورى رقم 6 لسنه 1996
بتاريخ 1/4/1984
عمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض إحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
        وقد حدد البند (ط) من المادة (5) مفهوم الأجر فى قانون التامين الاجتماعى على النحو التالى :
( ط ) الأجر :   كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة
                        عمله الأصلية لقاء عمله الاصلى ويشمل :
                       1ـ الأجر الاساسى ويقصد به ........
                       2ـ  الأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه
                        وعلى الأخص
                        أ ـ الحوافز              ب ـ العمولات           ج ـ الوهبة
                        د ـ البدلات ويحدد الرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
                            التأمينات
                        و البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك
                    .....................................................................
        وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتنص المادة الأولى منه على أن
        لا تعتبر البدلات الاتيه عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975المشار إليه :
( أ ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية
(ج) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(د) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد
كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات القانون المشار إليه على انه :
        " يلغى كل حكم منصوص عليه فى اى قانون أخر بشأن اجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه بالمادة (5) بند (ط) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
        لذلك فان بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وبدل المراسلة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى مفهوم قانون  التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
        لذلك يوجه صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى نظر المناطق التأمينية إلى أن هذه البدلات المنوه عنها والتى تصرف لأعضاء هيئة الشرطة لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك المتغير فى مفهوم قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تحريرا فى  13/8/1996

رئيس الصندوق

( حمدى عبد الغنى إبراهيم )

كتاب دورى رقم (10) لسنة 1994 فى شأن إحلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات





كتاب دورى رقم (10) لسنة 1994
فى شأن
إحلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة
القومية للتأمين والمعاشات

    بتاريخ 17 يونيه 1994 صدر القانون رقم " 207" لسنه 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 حيث ورد بالمادة الأولى من هذا القانون :
   " يستبدل بنص المادتين 9، 10 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنه 1975 النصان الآتيان " :
    مادة 9 – تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماع تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين "1" ، "2" من المادة "6" من هذا القانون .
    مادة 10- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
   كما ورد بالمادة الثانية من القانون المشار إليه :
   " تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعي المشار إليه :
    وبتاريخ 19سبتمبر 1994 صدر قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم "2226" لسنه 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متضمنا بالبند " 2 " من المادة الأولى :
     " رئيس صندوق للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى نائبا لرئيس مجلس الإدارة " .
    لذا تسترعى نظر السادة المسئولين عن أعمال التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية بالدولة أن مسمى ( الهيئة القومية للتامين والمعاشات ) قد حل محله مسمى " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى " .
   وتنفيذا لما سبق يتعين إتباع ما يلى :
   أولا -  أن يتم سحب شيكات سداد اشتراكات التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى باسم " صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى " بدلا من الهيئة القومية للتامين والمعاشات وذلك اعتبارا من اشتراكات شهر نوفمبر 1994 التى تسدد للهيئة اعتبارا من أول ديسمبر 1994 وسوف يتم رد الشيكات التى ترد بالمخالفة لذلك مع تحمل المسئولين بالغرامات المقررة بمقتضى أحكام المواد " 129 ، 130 " من قانون التامين الاجتماعي رقم "79" لسنه 1975
   ثانيا : يتم توجيه جميع المكاتبات الخاصة بالهيئة باسم :
الهيئة القومية للتامين والمعاشات
صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى
" 5 ميدان لاظوغلي القاهرة "
   وبالنسبة للمراسلات الخاصة بمناطق الهيئة بالمحافظات فترسل للمنطقة المختصة وعلى عنوانها طبقا لكتاب دورى الهيئة رقم "4" لسنه 1992
   وتهيب إدارة الصندوق بالسادة المسئولين مراعاة تنفيذ ما سبق بكل دقه

تحريرا فى 9/ 10/1994
رئيس صندوق التامين الاجتماعي                                                                                                  للعاملين بالقطاع الحكومى
(حمدى عبد الغنى إبراهيم )









كتاب دورى رقم (6) لسنة 1994 فى شأن تطبيق أحكام المادة 107 من قانون التامين الاجتماعي على التعليم المفتوح

مشاركة



كتاب دورى رقم (6) لسنة 1994
فى شأن تطبيق أحكام المادة 107 من قانون
التامين الاجتماعي على التعليم المفتوح

     تنص المادة 107من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 / 1975 على أنه  :
  " يشترك لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1.    .........................
2.  الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
3.  من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنه ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل ".
    وحيث إنه انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة فى برنامج التعليم المفتوح يمثل مرحله التعليم الجامعي ويسرى عليه ما يسرى على  نظام التعليم الجامعي المعتاد من أحكام .
      لذلك تسترعى الهيئة القومية للتامين والمعاشات النظر إلى مراعاة اعتبار  التعليم المفتوح أحد مراحل التعليم الجامعي عند تطبيق أحكام المادة 107 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 / 1975

تحريراً فى 18/5/1994
رئيس مجلس الإدارة

( حمدى عبد الغنى إبراهيم)


الأربعاء، 2 سبتمبر 2015

كتاب دورى رقم ( 5 ) لسنة 2008 بشأن إجراءات إثبات إصابة العمل ومستندات الإصابة






كتاب دورى رقم (  5      ) لسنة 2008
بشأن  إجراءات إثبات إصابة العمل
ومستندات الإصابة

تنص المادة 63 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
   " يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2)."
وتنص المادة 64 منه على أنه :
" تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين فى كل بلاغ ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب إستكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك."
وتنص المادة 65 منه على أنه :
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب ،ج) من المادة (2) أوالمشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على الأنموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار."
وبتاريخ 5/9/2007 صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ونص فى المواد التاليه منه على أنه :
مادة (59) :
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
1-      العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2-      المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3-      الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4-      المكلفون بالخدمة العامة.
5-      الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (60) :
يقصد بإصابة العمل ما يلى :
1-      الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2-      الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
‌أ-        أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
‌ب-      أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
‌ج-      أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
‌د-       أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
‌ه-       أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
‌و-       أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
‌ز-       أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
‌ح-      ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية  سابقة.
3-      الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4-      الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.
مادة (61)
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.
مادة (62)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة (63)
يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرير مذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :
1-      ظروف الحادث بالتفصيل.
2-      أقوال الشهود إن وجدوا.
3-      بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
4-      أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
5-      أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.
مادة (64)
 يلتزم المؤمن عليه المعار أوالمنتدب خارج البلاد أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (64) مرفقاً به المستندات المبينة به.
مادة (65)
 إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهورالمرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين.
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً.
مادة (66)
وإذا إكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والصندوق المختص بتقرير الجهاز الطبى المشار إليه مبيناً به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل.
مادة (67)
 مع عدم الاخلال بحكم المادة (61) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (67) المرفق.
وتقدرالهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقاً للجدول رقم (3) المرفق.
مادة (68)
يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.
كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى  تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.
مادة (69)
يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها  فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها.
وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 258 ).
مادة (70)
 يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها  فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.
وبناء على ما سبق على جميع الجهات الإدارية فى حالة حدوث إصابة عمل للمؤمن عليه أن يتم موافاة منطقة التأمين الإجتماعى المختصة بإخطار عن وقوع الإصابة معتمداً ومختوماً على النموذج رقم (61) المرفق فى حالة الإصابة نتيجة حادث أو مرض مهنى وعلى النموذج رقم (67) فى حالة الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل ، على أن يرفق به المستندات الآتية حسب نوع الإصابة :
أولاً :  الإصابة نتيجة حادث :
1-      محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية- وذلك في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل. أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة.
2-      التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أول زيارة للمستشفى.
3-      إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته في حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.
4-      صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب في حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل.
5-      إذا أصيب المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار الصندوق على النموذج رقم (64) المرفق بدلاً من النموذج رقم 61 ، مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية.
ثانياً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية :
1-      تقرير إداري معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح طبيعة عمل المؤمن عليه ومدى تعرضه للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى بحكم طبيعة عمله.
2-      قرار لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد إرتباط المرض الموضح بالجدول        بطبيعة عمله الذي يؤديه.
3-      شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبية بالتأمين الصحي توضح نسبة العجز وتاريخ ثبوته.
ثالثاً : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل :
1-      يرفق تقرير من صاحب العمل يبين مايلي :-
أ‌-        بيان طبيعة عمل المصاب وإختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.
ب‌-      بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعم ذلك بالمستندات.
2-      الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وأجازاته المرضية.
3-      الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة وفي الحالات التي يقوم بها التأمين        الصحي بالعلاج تقدم البيانات من هيئة التأمين الصحي.

وبناء عليه يهيب الصندوق الحكومى بكافة الوحدات الإدارية بمراعاة أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقة.

رئيس صندوق التأمين الإجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى


" على محمود نصار "

تحريراً فى :    13/11/2008