مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 27 أغسطس 2015

كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

مشاركة




كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2008
بشأن
قواعد انقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون
رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ــــــــــــــــــــ
        صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بتاريخ 23/6/2008 ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (25 مكرر /ج) في 23/6/2008 ، ونص في المادة التاسعة آن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ، ومن ثم يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 24/6/2008 . 
          قد تضمنت المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مفادها انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى .
          وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها .
          وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

      وفى تطبيق أحكام هذه المادة يراعى توافر الشروط الآتية :-
أولا : أن تكون الدعوى مقيدة أو منظورة لدى محكمة من المحاكم  المختصة على اختلاف درجاتها قبل أول يناير 2008 .   
ثانيا : أن يكون موضوع الدعوى خلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية .
ثالثا : ألا تجاوز القيمة الايجارية السنوية محل النزاع ألفي جنيه .
رابعا : ألا يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في  الدعوى . 
        وفى حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب على انقضائها حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أداؤه  تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها .

      وتقوم المأمورية بتسليم المكلف بأداء الضريبة شهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء ذمة المكلف بأدائها .
      وعلى مديريات الضرائب العقارية و المأموريات التابعة لها كل في نطاق اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها المختصة قانونا بنظر المنازعة سالفة البيان، ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء أو الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا كافة البيانات المتعلقة بهذه الدعاوى ، وعلى كافة المديريات و المأموريات التابعة لها الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والعمل بموجبة بكل دقة .

                                                                                 وزير المالية
                                                                              د. يوسف بطرس غالي
تحريراً في : 7/10/2008 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 والقرار بقانون 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

مشاركة

                                 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005
والقرار بقانون 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل