مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 28 فبراير 2015

سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

مشاركة
            



سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س1- متى يكون التاجر مطالب بالتسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات؟
ج1 - يكون التاجر مطالباً بالتسجيل بمصلحة الضرائب علي المبيعات إذا بلغ أو جاوز حجم مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة علي صدور القانون17 لسنة 2001م (24/5/2001 ) 150000 ألف جنيه.
وكذا كل تاجر بلغت قيمة مبيعاته المشار اليها بعالية هذا الرقم أو جاوزته في أية سنه مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون م 18، القانون 11 لسنة 91 ، المادة الأولي من القانون 17 لسنة 2001 م/12/لائحة

س2- كيف يتم التسجيل بالمصلحة ؟
ج2- يتقدم المكلف إلى المأمورية الواقع نشاطه في نطاقها الجغرافي ( أو يقع في نطاقها مركزة الرئيسي في حالة وجود فروع ) خلال الشهر الذي بلغت فيه مبيعات حد التسجيل أو تجاوزته ومعه مستندات التسجيل ثم تقوم إدارة مساعدة المسجلين بالمأمورية بإرشادك لاستكمال إجراءات التسجيل وكذا الرد علي كافة استفساراتك وتقديم العون والمشورة فيما يختص بتطبيق أحكام قانون الضريبة علي المبيعات وتوفير الادله الخاصة بذلك

س3- ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل ؟
ج 3- المستندات المطلوبة:
1- البطاقة الضريبية التي تحتوى على الرقم الضريبي الثلاثي الصادر من مأمورية الضرائب العامة التابع لها.
2-عقد إيجار ( أو تمليك ) المنشأة.
3- عقد الشركة.
4- السجل التجاري.
5- البطاقة الشخصية (أو العائلية) أو توكيل معتمد من صاحب الشأن.
6- البطاقة الاستيراد يه ( في حالة المستورد ) ترخيص مزاولة المهنة ( في حالة بعض الأنشطة ) .
(المطلوب أصل + صوره ويعاد الأصل بعد الإطلاع عليه) ،( تعليمات تسجيل

س4- ما هو الحد الأدنى للمستندات في حالة عدم توافر كافة المستندات ؟
ج4- يمكن التسجيل مبدئياً بالبطاقة الضريبية التي تحتوى على اللرقم لضريبى الثلاثى ،وذلك لحين استكمال باقى المستندات . (تعليمات تسجيل

س5- هل يمكن التسجيل في حالة عدم بلوغ حد التسجيل ؟
ج5- نعم يمكن التسجيل جواز يا وذلك بناء علي طلب التاجر ويعامل في هذه الحالة معاملة المسجل الوجوبى وله كافة الحقوق وعليه ذات الواجبات . (ق 19 ، ل 13 ) (تسجيل)

س6 - كيف يتم التصرف في شهادة التسجيل وما هو الموقف في حالة تلفها أو فقدها ؟
ج6ـ بعد إتمام عملية التسجيل يتم تسليم المسجل شهادة التسجيل مختومة بخاتم شعار الدولة وعليه وضعها في مكان ظاهر بمقر المركز الرئيسي أما النسخ الأخرى للشهادة توضع بالفروع وفى حالة فقدها أو تلفها يتم تحرير محضر بقسم الشرطة المختص ثم التقدم للمأمورية بصورة وطلب استخراج بدل فاقد.(ل14) (تسجيل)
س7- ما هو الموقف بالنسبة لمنتج مسجل ويمارس نشاطاً تجارياً ؟
ج7- على المنتج المسجل المذكور التقدم للمأمورية المسجل بها نشاطه لإضافة بيانات النشاط التجاري وطلب استخراج شهادة بالبيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة. (ق21، ل15)
س8 - هل يتم اعتماد الخصم التجاري والخصم النقدي أثناء الاوكازيون ؟
ج 8- نعم يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها في حالة البيع من مسجل إلي مشتري مستقل عنه عند تحقيق واقعة البيع .
أما بشأن الخصومات المعلقة علي شرط أو تلك التي لا تظهر بفاتورة البيع فلا يعتد بها عند حساب الضريبة .
ومن ثم فإن الخصومات التجارية التي تتم طبقاً للسياسة البيعية والتي تظهر بالفواتير الضريبية فإنه يعتد بها وتحسب الضريبة علي القيمة البيعية بعد الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً . (ل6) ( تقدير قيمة)
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س9 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج 9- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )
س10 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج 10- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )
س11- ما هو حد التسجيل بالنسبة لمكلف نشاطه الاتجار في أجهزة كمبيوتر وصيانتها وعمل برامج محملة على ديسكات ؟
ج 11- حد التسجيل هو 54000 ألف جنيه باعتباره منتج برامج حاسب آلي علي ديسكات وكذا مؤدي خدمة صيانة أجهزه الحاسب بالاضافه إلي نشاطه في الاتجا
س12- هل تاجر التجزئة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية عند كل عمليه بيع ؟
ج12- نعم ملزم بإصدار فاتورة ولكن في حالة عدم استطاعة تاجر التجزئة إصدار فاتورة عن كل عملية بيع يمكنه إتباع أحد أنظمة التجزئة التي أصدرتها المصلحة وبعد موافقة المأمورية المختصة وفي الحالة الأخيرة إذا طلب المشتري فاتورة فالتاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية . ( ق 14 ، ل 7)
س13- ما هو موقف تقديم الإقرار الشهري في حالة عدم تحقيق بيوع ؟
ج13- على المسجل الالتزام بتقديم الإقرار الشهري ولو لم يكن قد حقق بيوعاً ، أو أدي خدمات خاضعة للضريبة. (ق 16 ، ل 11 ) (فواتير وسجلات
س14- هل ينطبق على المسجل أحكام القانون قبل التسجيل أم ينطبق على الفترة ما بعد التسجيل؟
ج14- تنطبق أحكام القانون على من يقوم بالتسجيل عن فتره ما قبل التسجيل إذا ثبت للمصلحة أنه قد بلغ حد التسجيل في تاريخ سابق لتسجيله بالمصلحة .(تسجيل) (تعليمات)
س15- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم (1) فقط فهل هو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟
ج15- إذا اقتصر نشاط التاجر على الاتجار في سلع الجدول (1) المرافق للقانون فقط فهو غير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة أما إذا أشتمل نشاطه على سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاة وسلع جدول رقم (1) فهو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متي بلغت مبيعاته منها حد التسجيــل. (ل 12)( تسجيل)

س16- هل يتعامل تاجر الجملة بالنظام الأصلي أم بأحد أنظمة التجزئة ؟
ج16- تاجر الجملة ملزم بالتعامل بالنظام الأصلي وملزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية . (ق 14 ، ل 7 ) (فواتير وإقرارات)

س17- التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟ وكيفية حساب الضريبة ؟
ج17- نعم .. التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 17 لسنه 2001 ( 150000 ج) حيث أن السلع المستعملة سلع صناعية خاضعة للضريبة ، وتحسب الضريبه طبقاً لما يلي :-
إذا كان البائع المسجل يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط { الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع } .
أما إذا كان لا يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة .
وفى جميع الأحوال يكون تحصيل الضريبة حسب الفئة المقررة قانوناً . (ق 14 ، ل 17 ) (فواتير وسجلات وتعليمات
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س18- مستورد بغرض الاتجار لديه معرض لم يبلغ نشاطه التجاري الإجمالي (150000 ج) فهل هو مطالب بتسجيل المعرض ؟
ج10- 1-المستورد بغرض الاتجار مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته.
2-على هذا المسجل التقدم للمأمورية بطلب لإضافة نشاط التجارة إلي طلب التسجيل ويلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة على مبيعاته الخاضعة للضريبة سواء كانت مستوردة أو محليه . (ق 21 ، ل 15)( تسجيل)

س19- ما مدى خضوع إيرادات السوبر ماركت الموجودة داخل الفندق للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج19- يتم التفرقة بين حالتين :-
الأولى : السوبر ماركت الذي يدار من خلال الفندق وتدخل إيراداته ضمن إيرادات الفندق تعتبر تلك الإيرادات خاضعة للضريبة كخدمة فندقيه بفئة 5% .
الثانية : السوبر ماركت الذي يدار بمعرفة شخص مستقل عن الفندق ويقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة فإنه مطالب بالتسجيل كتاجر متى بلغت مبيعاته حد التسجيل وعليه تحصيل وتوريد الضريبة بالفئات المقررة قانوناً لكل سلعه (جدول رقم 2 ) (مسلسل 1)
س20- ما مدى التزام شركات تجارة الورق بالتسجيل في المصلحة ؟
ج20- إذا اقتصر نشاط الشركة على الاتجار في ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة فقط فإنها غير مطالبه بالتسجيل.
أما إذا اشتملت مبيعاتها على أنواع أخرى من الورق الخاضع للضريبة فإنها مطالبة بالتسجيل متى بلغت إجمالي مبيعاتها من الخاضع والمعفى حد التسجيل ( 150 ألف جنيه ) . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س21- هل الجمعيات الاستهلاكية للعاملين بالشركات والمصالح مطالبه بالتسجيل ؟
ج21- نعم .. هذه الجمعيات مطالبة بالتسجيل متى بلغت مبيعاتها حد التسجيل (150 ألف جنيه ) طالما أن لها شخصية قانونية مستقلة وميزانية مستقلة باعتبارها تمارس نشاط التجارة وتحقق قيمة مضافة علي مبيعاتها . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل
س22- تاجر يقوم بتوريد سلعة خاضعة لجهات معفاة ( قوات مسلحة ) هل هو مطالب بالتسجيل ) ؟
ج22- نعم .. مطالب بالتسجيل متى بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل حيث أن الإعفاء استثناء من الأصل العام وهو الخضوع .
(ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س23- تاجر لديه مخزون وقد سبق الإقرار عنه ولم يتم بيع إلا 20% فقط منه والباقي ما زال بالمخزن . هل يستطيع أن يقوم بارتجاع هذا المخزون إلى الشركات الموردة له ؟
ج23- نعم .. يستطيع ارتجاع هذا المخزون بشرط أن يكون لدية مجموعة دفترية منتظمة ويتم تحصيل الضريبة طبقاً للنظام الأصلي على ما يتم بيعه من هذا المخزون من التاجر والشركة المرتجع إليها ويتعين علي كل من البائع والمشتري إصدار إشعارات الخصم والاضافه وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية (ق 23 ، ل 17 ) (خصم الضريبة أو الإعفاء منها أو ردها

س24- ما هي المعاملة الضريبية للدفعة المقدمة عن أمر توريد لسلع علماً بأن التوريد يتم على دفعات ؟
ج24- انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشترى يعد بيعاً في حكم القانون وكذا إصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو بالأجل أيهما اسبق ومن ثم فإنه في حالة سداد ( جزء من الثمن ) تستحق الضريبة على كامل قيمة السلعة. (ق2،ل2) (فرض الضريبة)

س25- تاجر تجزئه يستفسر على النظام الذي يمكن أن يتبعه ؟
ج25- 1-إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة فقط فإنه يتبع النظام رقم 1.
2- . إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات تخضع لأكثر من فئة ويستطيع فصل المتحصلات في كل فئة ضريبية على حدة عند البيع يتبع نظام رقم2.
3- . إذا كان يتعامل في سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية ويصعب الفصل بين متحصلات كل فئة على حده يتبع النظام رقم3 ، بشرط موافقة المأمورية المختصة علي أتباع أياً من نظم التجزئة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)
س26- هل يمكن لتاجر التجزئة استخدام أكثر من نظام في حالة ما إذا كان لديه مركز رئيسي وفروع مختلفة ؟
ج26- ممكن في حالة وجود فروع أو أقسام تتعامل في أنشطة مختلفة فيجب اتباع النظم التي تتفق وهذه الأنشطة بشرط الفصل بين حسابات الفروع أو الأقسام المختلفة وذلك بعد أخذ موافقة المصلحة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)
س27- هل يلزم موافقة المصلحة على أتباع أحد الأنظمة ؟ وما الواجب اتباعه عند تغيير النظام ؟
ج27- يجب حصول التاجر على موافقة رسميه كتابيه من المأمورية المختصة قبل البدء في اتباع أي من النظم ولا يجوز تغيير النظام قبل مرور سنه على اتباعه ولكن من الممكن الرجوع للمصلحة إذا لزم الأمر لبحث ما يمكن إجراؤه ويلزم موافقة المصلحة على النظام الجديد قبل استخدامه . (ل 7) (فواتير ودفاتر)

س28- هل يسمح للمشترى ( التاجر ) بخصم الضريبة السابق سدادها بموجب فواتير صادره من المستورد ولا تحمل أسم ( المشترى ) نقداً ؟
ج28- لا يتم خصم الضريبة السابق سدادها على مشتريات هذه الفاتورة حيث أنها فقدت شرط من شروطها وهو أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله . (ق23،ل17) (خصم الضريبة)
 
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س29- ما هو موقف الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تقدم لرواد المحل ؟
ج29- تخضع للضريبة بالفئة المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد . (ق 6 ) ( فرض الضريبة)

س30- هل يتم خصم الضريبة عما تم بيعه فقط أم يتم خصم ضريبة المشتريات بالكامل ؟
ج30- يتم خصم الضريبة القابلة للخصم والسابق سدادها علي كامل المشتريات بغرض الاتجار خلال شهر الإقرار بشرط توافر الفواتير الضريبية وأن تكون واردة ببيان المشتريات .(ق23،ل17) (خصم الضريبة)

س31- هل يمكن الأخذ بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقدية " التي يتم استخدامها في ماكينات تسجيل النقدية ؟
ج31- نعم .. يمكن الأخذ بهذه القوائم طبقاً للقانون واللائحة شريطة أن تعبر عن حقيقة مبيعات المسجل . ( ل 10 ) (فواتير إقرارات)
س32-هل هناك استفادة للتاجر من تسجيله لدى المصلحة خاصة أن هناك تجاراً لم يتقدموا للتسجيل ؟
ج32- نعم .. حيث أنه يتمتع بميزة خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته فضلاً عن إمكانه دخول المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة ومؤسساتها حيث يشترط لدخولها التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
بالإضافة إلي تجنب تعرضه لمخالفة أحكام القانون في حالة بلوغه حد التسجيل وعدم تقدمه للتسجيل . (ل 17 ، ق 23)(خصم الضريبة)
س33- ماهو موقف بضاعة الأمانة من الضريبة ومتى يتم إثباتها بالإقرار؟
ج33--إذا كانت نصوص العقد الخاص ببضاعة الامانه ترتب مسئولية كاملة للمستلم للبضاعة وتنتهي مسئولية البائع فإنه يعد بيعاً تستحق معه الضريبة .
-ما إذا كانت البضاعة تحت مظلة المنتج أو المستورد وله عليها كافة الحقوق والالتزامات مع تفويضه للتاجر في البيع للسلعة بالسعر المحدد من المنتج دون زيادة أو نقصان ، وكذلك يتم البيع باسم ولحساب المنتج فهنا تعتبر بضاعة أمانة تعليمات رقم 17 لسنة 2001 مرفقة .(تعليمات)
س34- تاجر أشترى سلعة من منتج مسجل ولكن الفاتورة كانت شاملة ضريبة المبيعات وغير موضح بها فئة وقيمة الضريبة. هل يمكن له خصم الضريبة ؟
ج34- لا يحق له الاستفادة من خصم ما سبق سداده . ( ق 23،ل17)(خصم الضريبة)

س35- هل من الممكن لتاجر تجزئه يتبع أحد القواعد التحاسبيه أن يبيع بدون فواتير في حالة عدم طلب المشترى الفاتورة ؟
ج35- لا .. فهو ملزم بإصدار الفاتورة الضريبية طبقاً لما ورد بهذه القواعد وذلك لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين( الجملة والتجزئة ). (فواتير وإقرارات) (تعليمات)

س36- تاجر مشغولات ذهبيه وفضيه هل يتقدم للتسجيل وما هي قيمة الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته ؟
ج36- نعم .. يلتزم بالتسجيل في حالة بلوغه حد التسجيل (150 ألف جنيه ) وهناك قواعد إجرائية لتبسيط عملية تحصيل الضريبة ملخصها كالآتى:-
مرحلة تجارة الجملة
-عند قيام تاجر الجملة المسجل بالبيع إلى تاجر التجزئة المسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 5ر0 % من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر، 1% بالنسبة للمشغولات عيار 18 فأقل.
-وفى حالة البيع من تاجر الجملة للمستهلك مباشرة أو لتاجر تجزئه غير مسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 1% من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر وما يعادل 2% من القيمة البيعيه على ما دون ذلك من العيارات.
-وفي جميع الأحوال يلتزم تاجر الجملة بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها أسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة. (فرض الضريبة) (تعليمات
س37 - هل شركات تجارة الجملة فى الملابس الجاهزة مطالبه بالتسجيل إذا بلغت مبيعاتها ( 150 ألف جنيه ) ؟ وما هو أسلوب المحاسب في ظل الاتفاق التحاسبى والمطبق بالمرحلة الأولى للقانون ؟
ج37- في ضوء ما يقضى به القانون رقم 17 لسنه 2001 فإن تاجر الملابس الجاهزة عليه التسجيل متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر وهو ( 150 ألف جنيه ).
أما بشأن كيفية المحاسبة فى ظل تطبيق القواعد الاجرائية بالمرحلة الأولى من تطبيق القانون فقد عقد إتفاق بين غرفة الصناعات النسيجية والمصلحة فى 30/6/2001 والمتضمن:
1- قيام تاجر الجملة المسجل بتحصيل ما يعادل 1% على قيمة مبيعاته إلى تاجر التجزئة المسجل و2% على قيمة مبيعاته للمستهلك النهائي أو لتاجر تجزئة غير مسجل .
2- أما تاجر التجزئة المسجل فيقوم بتحصيل ضريبة مبيعاتة بما يعادل 1% من قيمة بيع السلعة وبما لا يقل عن تكلفة الشراء مضافاً إليها هامش الربح المقرر لتجارة التجزئة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الخارجية "بشرط وجود فاتوره ضريبية من تاجر الجملة المسجل" .
3-فى حالة قيام المنتج المسجل بالبيع رأساًَ إلى تاجر جمله غير مسجل أو تاجر تجزئه غير مسجل أو البيع إلى المستهلك مباشرة يتم تحصيل 2% كاملة على القيمة البيعية الواردة بالفاتورة.(ق18،ل12) (تسجيل)

س38 - ما هو الموقف بالنسبة لتاجر الموبيليا في ظل المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق القانون؟
ج38- تاجر الموبيليا مطالب بالتسجيل متى بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً (150 ألف جنيه ) ومن الممكن أن يتبع النظام الأصلى أو القواعد التحاسبية أثناء سريانها والتي تقضى:-
1- بتحصيل 3% من ثمن البيع للمستهلك الوارد بالفاتورة إذا كان الشراء قد تم من ورش إنتاج مسجله بالمصلحة.
2-أما فى حالة قيامه بالشراء من ورشه غير مسجله أو بدون فواتير ضريبية ففي هذه الحالة يقوم بتحصيل وتوريد الضريبة بما يعادل 6% من ثمن البيع للمستهلك . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س39- ما هي كيفية التعامل بالنسبة لورشة أحذية في ظل القانون 17 لسنة 2001 ؟
ج39- في حالة أتباع النظام الأصلي يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 10% مع أعمال مبدأ الخصم . أما فى حالة أتباعه للقواعد الإجرائية يقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة :
1-3.5 % عند البيع لتاجر جملة مسجل.
2-4% عند البيع لتاجر تجزئة مسجل .
3-6% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين.
وبالنسبة لمبيعات تاجر الجملة فيقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة:-
1- 0.5% عند البيع لتاجر تجزئه مسجل .
2- 2.5% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين .
وعند البيع بمعرفة تاجر التجزئة يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 2% مع ملاحظة ضرورة حيازة فواتير ضريبية عن المشتريات . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )



س40 -تاجر مسجل ويخضع لاتفاقية من الاتفاقيات الإجرائية ( الحكميه ) . ما هي النماذج التي عليه أن يقدمها رفق إقراره الشهري ؟
ج40- عليه أن يقدم الإقرار الشهري مرفق معه نموذج 10 ض ع ( نموذج المشتريات ) ونموذج 126 ض ع ( نموذج خاص بمتبعي الإجراءات التي تم عقدها بين المصلحة وبعض الغرف التجارية المحددة كالصناعات النسيجية والمنتجات الخشبية والذهب والجلود ) . (ق 14 ، ل 7 ) ( فواتير وإقرارات )
كما عليه أن يحتفظ بموافقة المأمورية علي أتباعه للقواعد الإجرائية


س41- ما مدى التزام الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية ومستحضرات التجميل وحفاظات الأطفال للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج41- عليها التقدم للتسجيل متى بلغ إجمالي مبيعاتها (150 ألف جنيه ) ويتم محاسبتها عن السلع الخاضعة فقط دون الأدوية على أن تقوم شركات إنتاج المستلزمات الطبية التي تحددها شعبة الصيادلة وايضاً الذين يقومون باستيرادها بتحصيل وتوريد الضريبة عن هذه المستلزمات بمعرفتهم . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س42- ما هى المعاملة الضريبية لقيمة الضمان عند بيع تاجر الجملة وتاجر التجزئة لسلع بها خدمة ضمان ؟
ج42- إذا كانت قيمة الضمان الواردة بفاتورة تاجر الجملة أو التجزئه هى نفس القيمة الواردة بفاتوره المنتج برقم إجمالي للضمان شامل ضريبة المبيعات ففى هذه الحالة لن يتم إخضاع الضمان للضريبة مره ثانيه ومن ثم يتعين أن تكون فاتورة التاجر كالآتي:-
- قيمة السلعة
- ضريبة المبيعات ( قيمة السلعة × فئة الضريبة)
- قيمة الضمان خالص الضريبة(قيمة الضمان + ضريبة الضمان 10% )
- إجمالى سعر بيع التاجر ( جدول 2) ( مسلسل 11)
منقول للافادة

تعليمات تنفيذية رقم (49) لسنة 2006 بشأن رد المبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة




تعليمات تنفيذية رقم (49) لسنة 2006
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
رد المبالغ المسددة بالزيادة طبقا
لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة


 إلحاقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 81 لسنة 2005 بشأن الاسترداد في ظل القانون 91 لسنة 2005 والتعليمات 44 لسنة 2001 بشأن رد البالغ المسددة دون وجه حق  طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة والتعليمات 50 لسنة 2001  بشأن أعمال نص المادة 169 من القانون 157 لسنة 81 0
ونظرا لما أثير من تساؤلات حول رد المبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في ظل القانون 91 لسنة 2005 وإعمالا للمواد 113.110.112.109.91.91.84  من ذات القانون .
تنبه المصلحة إلى إتباع الأتي بالنسبة لطلبات الاسترداد المقدمة عن عام 2005 وما قبله

1 – بالنسبة للشهادات والإيصالات الصادرة من جهات الالتزام ببيان مبالغ الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة وتكون معتمدة من هذه الجهات موضحا بها البيانات المنصوص عليها في صلب القانون تعتبر  سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ويحق للممول استرداد المبالغ المسددة بالزيادة عن الضريبة  المستحقة دون تعليق ذلك على توريدها للمصلحة "
على أن يراعى ما يلي
1- تطبيق ما ورد بالتعليمات السابقة بشان الاسترداد 44 و50 لسنة 2001 و81 لسنة 2005 فيما لا يتعارض مع البند الأول .
2- بالنسبة للشهادات أو الإيصالات الصادرة من جهات الالتزام ببيان مبالغ الخصم والإضافة ولم يذكر البيانات الموضحة بصلب القانون .
يتعين تطبيق ما ورد بالتعليمات 44 و50 لسنة 2001 واستنزال هذه المبالغ من الرصيد المستحق على الممول بالمداد الأحمر لحين ورودها للمصلحة حتى يتسنى رد هذه المبالغ للممول .
3- فور تحقق الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة أو المأمورية من عدم قيام جهات الالتزام بالتوريد يتم إخطار الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جهات الالتزام المتأخرة عن التوريد فورا .
-   على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والاداراة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ
-         يعمل بهذه التعليمات من تاريخه

صدرت في 3/8/2006
 

تعليمات تنفيذية رقم (6) لسنة 2008 ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (49) لسنة2006 بشان رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم (6) لسنة 2008
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (49) لسنة2006

بشان رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم   والتحصيل تحت حساب الضريبة في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
سبق وان أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية 81 لسنة 2005 و 49 لسنة 2006 بشان رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك الكتاب الدوري 13 لسنة 2006 بشان رد المبالغ المسددة بالزيادة نتيجة الخطأ الحسابي 0
ونظرا لورود العديد من الاستفسارات عن أمكانية القيام بإنهاء حالات الاسترداد للمبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة عدم تمام المحاسبة عن ضريبتي المرتبات والدمغة 0
ولكون هذه المبالغ مسددة تحت حساب الضريبة لسنوات معينة تم الربط فيها بضرائب نهائية على شركات الأموال (الأشخاص الاعتبارية) أو الأرباح التجارية أو المهن الحرة (الأشخاص الطبيعيين) ولم تتم المطالبة بضرائب واجبة الأداء للمرتبات أو الدمغة الأمر الذي يعنى وجود مبالغ مسددة بالزيادة رغم عدم أتمام المحاسبة والربط لضريبتي الدمغة والمرتبات والأجور 0
لذا تنبه المصلحة النظر إلى ما يلي :
1- يتعين على المأموريات فور الانتهاء من فحص العنصر التجاري أو المهني سرعة المحاسبة وتحديد الفروق المستحقة عن ضريبتي المرتبات والدمغة والمطالبة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل 0
2-  يتم السير في إجراءات الاسترداد للمبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة مالم يكن هناك مطالبات لضريبتي المرتبات أو الدمغة واجبة الأداء ولا يجوز تعليق إتمام استرداد المسدد بالزيادة على عدم إتمام المحاسبة والربط 0
3-  مراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 81 لسنة 2005 و 49 لسنة 2006 والكتاب الدوري 13 لسنة 2006 وكذلك ما ورد بالمواد الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 انه
 (وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها)
4- تسرى هذه التعليمات على ما تم سدادة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 0
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ 0
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه 0