مشاركة
بشأن
مراجعة ومتابعة محاضر حجز المنقول
تعد محاضر حجز المنقول من الأهمية بمكان باعتبارها السبيل الأول لتحصيل حقوق الخزانة العامة ، وكإجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، وحيث صدرت التعليمات التنفيذية رقم (5) لسنة 1999 الخاصة بالضوابط اللازمة قبل إتخاذ إجراءات البيع وإبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد ونص فيها علي تخصيص مأمور للتنفيذ الجبري وعهد إليه وفقاً للكتاب الدوري رقم (20) لسنة 1999 بمتابعة المندوبين ومراجعة محاضر الحجز .
ومن منطلق الحرص علي وضع ضوابط لمراجعةمحاضر الحجز ضمانا لصحتها ولمتابعتها المتابعة الجادة التي تحقق الغرض منها بالتحصيل لحقوق الخزانة العامة يلزم مراعاه الإجراءات الآتية :
1 – أوامر الحجز تسلم للمندوب علي سجل قيد أوامر الحجز وفقا لترتيبها الزمني وتبعا لأهميتها ويلزم التحقق من عدم بقاء الأمر بحوزة المندوب لأكثر من شهر .
2 – بعد تنفيذ المندوب لأمر الحجز يقوم بتسليمه لكاتب أول الحجز الذي يتولي قيده في سجل مراقبة النشاط اليومي لمندوب الحجز (سجل 7 حجز) ثم يسلمها إلي مأمور التنفيذ الجبري علي ذات السجل .
3 – يتولي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة أوامر الحجز المنفذة والتي لن تخرج عن الأحوال التاليه:
أ – السداد بالكامل
يلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بالتحقق من إثبات المندوب لرقم مستند السداد وتاريخه علي أمر الحجز المنفذ ويقوم بالتأشير علي الأمر للقيد بالسجلات ، ويحفظ للسداد بالكامل .
ب – حجز إيجابي موفي
ويكون محضر الحجز موفياً إذا كانت قيمة المحجوزات تفي مرة ونصف مقدار الضريبة المحجوز مقابلها ، ويلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بمراجعة محضر الحجز والتحقق من استيفاء كافة البيانات وتقييم المحجوزات تقييما واقعياً ويؤشر علي المحضر لإجراء القيد بسجل قيد ومتابعة البيوع والقيد بالسجلات وإخطار مالك العقار في حالة الحجز علي حق الجدك والإيجار .
ج – حجز إيجابي غير موفي
ويكون محضر الحجز غير موفيا إذا كانت قيمة المحجوزات تقل عن مرة ونصف مقدار الضريبة المحجوزة مقابلها ويلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بمراجعة محضر الحجز علي الطبيعة والتحقق من استيفاء كافة البيانات وتقييم المحجوزات تقييما واقعيا ويؤشر علي المحضر لإجراء القيد بسجل قيد ومتابعة البيوع والقيد بالسجلات وإخطار مالك العقار في حالة الحجز علي حق الجدك والإيجار وإخطار الشرطة ومكافحة التهرب للتحري عن أي أموال أو ممتلكات للممول ، إخطار العوائد للإفادة عن الممتلكات العقارية .
د – حجز سلبي
ويكون محضر سلبيا إذا لم يكن بالمنشأة ما يمكن الحجز عليه وهنا يتعين علي المندوب عمل محضر حجز بذلك إعمالا للتعليمات التنفيذية رقم (11) لسنة 1999 ليكون بمثابة إجراء قاطع للتقادم ويتعين علي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة هذه المحاضر علي الطبيعة وبعد التحقق من صحتها يؤشر علي المحضر للقيد بالسجلات وإخطار الشرطة والمكافحة للتحري وإخطار العوائد للإفادة عن أي ممتلكات عقارية .
4 – إعادة أمر الحجز دون تنفيذ
قد تظهر حالات خاصة غير الحالات الأربع السابقة وعلي سبيل المثال لا الحصر الحالات الآتية :
* عدم الاستدلال علي الممول لتنازله عن المنشاة لممول أخر .
ويلزم في هذه الحالة قيام المندوب بتحرير مذكرة بالواقعة ومطالبة المستغل الحالي بالمستندات التي توضح كيفية حصوله علي المنشاة وعلي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة الحالة علي الطبيعة وبعد التحقق من صحتها يؤشر علي المذكرة بما يفيد القيد بالسجلات ، إخطار شعبة الفحص لبحث المسئولية التضامنية علي الفور وإجراء التحريات اللازمة عن طريق الشرطة والمكافحة وإخطار العوائد للإفادة عن أي ممتلكات عقارية للممول.
* امتناع الممول عن تنفيذ الحجز بسبب خطأ في حساب الضريبة
ومثال ذلك عدم خصم الأعباء العائلية وفي هذه الحالة يتعين علي المندوب إثبات ذلك بمذكرة ومطالبة الممول بضرورة الحضور للمأمورية لتقديم مستندات اعتراضه ويتعين علي مأمور التنفيذ الجبري بعد الرجوع لملف الحجز والأوراد والتحقق من صحة اعتراض الممول التأشير علي المذكرة للقيد بالسجلات وإخطار شعبة الفحص لتعديل الربط علي الفور وذلك خلال إسبوعين علي الأكثر .
وعلي مندوب الحجز إثبات أي اعتراضات للممول علي محضر الحجز وعلي مأمور التنفيذ الجبري التأشير بما يفيد بحث الاعتراض مع الأخذ في الاعتبار إعمال ما ورد بالكتاب الدوري رقم(9) لسنة 1999 بشأن وقف إجراءات البيع الإداري لوجود منازعة في أصل الدين تطبيقا لحكم المادة (27) من القانون 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه وعلي السادة المراجعين ومديري التحصيل والموجهين الفنيين تنفيذ هذه التعليمات للتحقق من سلامة تنفيذ أوامر الحجز ومراجعتها وإستكمال الإجراءات بشأنها للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة .
تعليمات
تنفيذية للتحصيل رقم (3) لسنة 2000
تعد محاضر حجز المنقول من الأهمية بمكان باعتبارها السبيل الأول لتحصيل حقوق الخزانة العامة ، وكإجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، وحيث صدرت التعليمات التنفيذية رقم (5) لسنة 1999 الخاصة بالضوابط اللازمة قبل إتخاذ إجراءات البيع وإبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد ونص فيها علي تخصيص مأمور للتنفيذ الجبري وعهد إليه وفقاً للكتاب الدوري رقم (20) لسنة 1999 بمتابعة المندوبين ومراجعة محاضر الحجز .
ومن منطلق الحرص علي وضع ضوابط لمراجعةمحاضر الحجز ضمانا لصحتها ولمتابعتها المتابعة الجادة التي تحقق الغرض منها بالتحصيل لحقوق الخزانة العامة يلزم مراعاه الإجراءات الآتية :
1 – أوامر الحجز تسلم للمندوب علي سجل قيد أوامر الحجز وفقا لترتيبها الزمني وتبعا لأهميتها ويلزم التحقق من عدم بقاء الأمر بحوزة المندوب لأكثر من شهر .
2 – بعد تنفيذ المندوب لأمر الحجز يقوم بتسليمه لكاتب أول الحجز الذي يتولي قيده في سجل مراقبة النشاط اليومي لمندوب الحجز (سجل 7 حجز) ثم يسلمها إلي مأمور التنفيذ الجبري علي ذات السجل .
3 – يتولي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة أوامر الحجز المنفذة والتي لن تخرج عن الأحوال التاليه:
أ – السداد بالكامل
يلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بالتحقق من إثبات المندوب لرقم مستند السداد وتاريخه علي أمر الحجز المنفذ ويقوم بالتأشير علي الأمر للقيد بالسجلات ، ويحفظ للسداد بالكامل .
ب – حجز إيجابي موفي
ويكون محضر الحجز موفياً إذا كانت قيمة المحجوزات تفي مرة ونصف مقدار الضريبة المحجوز مقابلها ، ويلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بمراجعة محضر الحجز والتحقق من استيفاء كافة البيانات وتقييم المحجوزات تقييما واقعياً ويؤشر علي المحضر لإجراء القيد بسجل قيد ومتابعة البيوع والقيد بالسجلات وإخطار مالك العقار في حالة الحجز علي حق الجدك والإيجار .
ج – حجز إيجابي غير موفي
ويكون محضر الحجز غير موفيا إذا كانت قيمة المحجوزات تقل عن مرة ونصف مقدار الضريبة المحجوزة مقابلها ويلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بمراجعة محضر الحجز علي الطبيعة والتحقق من استيفاء كافة البيانات وتقييم المحجوزات تقييما واقعيا ويؤشر علي المحضر لإجراء القيد بسجل قيد ومتابعة البيوع والقيد بالسجلات وإخطار مالك العقار في حالة الحجز علي حق الجدك والإيجار وإخطار الشرطة ومكافحة التهرب للتحري عن أي أموال أو ممتلكات للممول ، إخطار العوائد للإفادة عن الممتلكات العقارية .
د – حجز سلبي
ويكون محضر سلبيا إذا لم يكن بالمنشأة ما يمكن الحجز عليه وهنا يتعين علي المندوب عمل محضر حجز بذلك إعمالا للتعليمات التنفيذية رقم (11) لسنة 1999 ليكون بمثابة إجراء قاطع للتقادم ويتعين علي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة هذه المحاضر علي الطبيعة وبعد التحقق من صحتها يؤشر علي المحضر للقيد بالسجلات وإخطار الشرطة والمكافحة للتحري وإخطار العوائد للإفادة عن أي ممتلكات عقارية .
4 – إعادة أمر الحجز دون تنفيذ
قد تظهر حالات خاصة غير الحالات الأربع السابقة وعلي سبيل المثال لا الحصر الحالات الآتية :
* عدم الاستدلال علي الممول لتنازله عن المنشاة لممول أخر .
ويلزم في هذه الحالة قيام المندوب بتحرير مذكرة بالواقعة ومطالبة المستغل الحالي بالمستندات التي توضح كيفية حصوله علي المنشاة وعلي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة الحالة علي الطبيعة وبعد التحقق من صحتها يؤشر علي المذكرة بما يفيد القيد بالسجلات ، إخطار شعبة الفحص لبحث المسئولية التضامنية علي الفور وإجراء التحريات اللازمة عن طريق الشرطة والمكافحة وإخطار العوائد للإفادة عن أي ممتلكات عقارية للممول.
* امتناع الممول عن تنفيذ الحجز بسبب خطأ في حساب الضريبة
ومثال ذلك عدم خصم الأعباء العائلية وفي هذه الحالة يتعين علي المندوب إثبات ذلك بمذكرة ومطالبة الممول بضرورة الحضور للمأمورية لتقديم مستندات اعتراضه ويتعين علي مأمور التنفيذ الجبري بعد الرجوع لملف الحجز والأوراد والتحقق من صحة اعتراض الممول التأشير علي المذكرة للقيد بالسجلات وإخطار شعبة الفحص لتعديل الربط علي الفور وذلك خلال إسبوعين علي الأكثر .
وعلي مندوب الحجز إثبات أي اعتراضات للممول علي محضر الحجز وعلي مأمور التنفيذ الجبري التأشير بما يفيد بحث الاعتراض مع الأخذ في الاعتبار إعمال ما ورد بالكتاب الدوري رقم(9) لسنة 1999 بشأن وقف إجراءات البيع الإداري لوجود منازعة في أصل الدين تطبيقا لحكم المادة (27) من القانون 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه وعلي السادة المراجعين ومديري التحصيل والموجهين الفنيين تنفيذ هذه التعليمات للتحقق من سلامة تنفيذ أوامر الحجز ومراجعتها وإستكمال الإجراءات بشأنها للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.