مشاركة
مفهوم الإقامة طبقا لنظام ضريبة الدخل السعودي
المادة الثالثة:
مفهوم الإقامة:
أ - يعد الشخص
الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية
إذا توافر فيه
أي من الشرطين الآتيين :
1- أن يكون له
مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين
(30) يوماً في السنة الضريبية.
2 - أن يقيم في
المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثين وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية.
لأغراض هذه الفقرة
، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة
وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).
ب - تعد الشركة
مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية
إذا توافر فيها
أي من الشرطين الآتيين :
1- أن تكون منشأة
وفقاً لنظام الشركات.
2- أن تقع إدارتها
الرئيسة في المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.